منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحيحا مثل أربع زوجات ، وستّة إخوة لأب ، أصل الفريضة أربعة هى مخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ وبينه وبين عددهنّ مباينة ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم أيضا ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ، والعددان متوافقان بالنّصف تضرب وفق أحدهما وهو اثنان وفق الأربعة بالعدد الآخر ، وهو السّتّة تبلغ اثنى عشر فتضربه بأصل الفريضة ، وهى الأربعة تبلغ ثمانية وأربعين للزّوجات منها اثنى عشر لكلّ واحدة ثلاثة ، وللإخوة ستّة وثلاثون ، لكلّ واحد ستّة ، فيتمّ المطلوب.
واعلم ؛ أنّه كما يصحّ جعل هذا المثال من قسم التّوافق يصحّ جعله من قسم التّداخل بأن تردّ عدد الإخوة إلى وفقه ، وهو اثنان لما علمت من أنّ بين نصيبهم وبين عددهم توافق بالثّلث ، وبين الاثنين الّذين هما الوفق وعدد الزّوجات تداخل ، فتكتفى بالأكثر ، وهو عددهنّ ، وتضربه بأصل الفريضة تبلغ ستّة عشر للزّوجات الأربع أربعة ، وللإخوة اثنى عشر لكلّ واحد اثنان ، وهذا أولى لما اعتبره النّاظم واحضر فريضة :
وإن هما تباينا فبادر |
|
في الأمر واضرب واحدا بالآخر |
ثمّ اضرب الحاصل بالفريضة |
|
تصحّ في سهامها المفروضة |
كإخوة يختلفون في النّسب |
|
اثنان من أمّ وخمسة لأب |
فتضرب الخمسة بالاثنين |
|
لكون زين متباينين |
والعشر بالثّلاثة اضربها تصل |
|
إلى ثلاثين بلا كسر تحل |
الصّورة الرّابعة :
إذا تباين العددان في الفريضة المنكسرة على الفريقين ، والعمل فيها أن تضرب أحد العددين المتباينين بالآخر ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة ،