.................................................................................................

______________________________________________________

وثانيهما : أن يعلم من نفسه بعدم إدخاله الماء تحت الخاتم ، لكن احتمل وصول الماء تحت الخاتم بنفسه. وقد توقّف بعضهم في هذه الصورة استنادا إلى ظهور الأخبار في صورة صدور فعل عنه ، بناء على ظهور الخروج من الشيء والتجاوز عنه في وقوع أصل الشيء والشكّ في صحّته وفساده. وتؤيّده منافرته لظاهر التعليلين. ويدفعه : أنّ الظاهر أنّ المراد بالخروج والتجاوز عن الشيء هو الخروج والتجاوز عن محلّه كما تقدّم سابقا ، فيشمل الشكّ في وجود الشيء أيضا. ويحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة دون العلّة كما تقدّم.

الثاني : أن يكون الشكّ في وجود المانع ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الغسل في وجود حاجب في بدنه مانع من وصول الماء إلى البشرة. وظاهر الأصحاب هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ ، لكن لا لقاعدة الفراغ ، بل لاستصحاب عدمه.

ويشكل بأنّ أصالة عدم الحائل لا تثبت انغسال البشرة حتّى يحكم بصحّة الغسل. وقد يمنع جريان القاعدة في المقام أيضا. نظرا إلى أنّ المتبادر من أخبار الباب هو المضيّ في العمل وعدم الاعتناء بالشكّ ، فيما وقع الشكّ في إيقاع أصل الفعل أو في إيقاعه على وجه الصحّة ، والشكّ في صحّة الغسل هنا ليس من أحد القبيلين ، لأنّ الشكّ في صحّته هنا مسبّب عن وجود الحائل وعدمه ، لا عن أصل إيقاع الفعل أو عن كيفيّة إيقاعه.

وأنت خبير بأنّه يمكن منع الظهور ، بل ربّما يدّعى اعتبار الاستصحاب المذكور أيضا وإن كان مثبتا ، نظرا إلى أنّ الاصول المثبتة إنّما يمنع من العمل بها من باب الأخبار ، والاصول العدميّة معتبرة من باب بناء العقلاء ، فتأمّل ، فإنّ المقام لا يخلو من إشكال.

السابع : أنّه إذا اعتقد بشيء من الأحكام أو الموضوعات ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده السابق ، ففي جريان القاعدة في تصحيح هذا الاعتقاد وجوه :