.................................................................................................

______________________________________________________

يأجرك ولا يخلف. قال : قلت له : ولم؟ فقال لي : إنّ الله عزوجل يقول : (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف أسفه من شارب الخمر؟ قال : ثمّ قال : لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتّى يشرب الخمر ، فإذا شربها فرّق الله عزوجل عنه سرباله ، وكان وليّه وأخوه إبليس لعنه الله ، وسمعه وبصره ويده ورجله ، يسوقه إلى كلّ ضلال ، ويصرفه عن كلّ خير».

وقد تعجّب صاحب مفتاح الكرامة ـ على ما حكي عنه ـ بعد ذكر هذه الرواية أو سابقتها من دعوى بعضهم عدم الدليل على قبول قول العدل في الموضوعات.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في حمل قول المسلم على الصحّة على الوجه الأوّل من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله. وكذا على الوجه الأوّل من وجوه الوجه الثاني أيضا.

وأمّا على الثاني منها ـ أعني : الصدق المخبري ، وهو المطابقة للاعتقاد ـ فلا إشكال فيه أيضا ، لما ادّعاه المصنّف رحمه‌الله من السيرة القطعيّة بين المسلمين. وثمرة الحمل على الصحة بهذا المعنى ـ أعني : المطابقة لاعتقاد المخبر ـ هي ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به بعد نفي احتمال الخطأ في مقدّمات اعتقاده ـ وكذا احتمال السهو فيها ـ بالأصل. ولكن سنشير إلى ضعف الاعتماد على مثل هذا الأصل.

وأمّا على الثالث منها ، أعني : الصدق الخبري وهو المطابقة للواقع ، فهي العمدة في المقام ، وهو معنى حجّية خبر المسلم على غيره. وهذه المراتب الثلاثة مختلفة من حيث سهولة إثباتها وصعوبتها صعودا ونزولا ، فبإثبات التالي منها يثبت المقدّم منها بالاولويّة ، بخلاف العكس. وقد عرفت عدم الإشكال في الحمل على الصحّة على الوجه الأوّل والثاني منها. وأمّا على الثالث فلا دليل عليه. أمّا الأدلّة المستدلّ بها على أصل القاعدة ، فقد تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله وما علّقناه على كلامه ضعف ما عدا الإجماع والسيرة منها ، وأشرنا هنا إلى عدم تحقّقهما في المقام. وأمّا ما أشرنا إليه هنا من الآية والروايات فيرد عليهما : أنّ المراد بتصديق