.................................................................................................

______________________________________________________

منهما تحت عنوان واحد تعلّق الخطاب به على تقدير كونه هو المحرّم الواقعي ، بأن اشتبه مصداق موضوع الحكم في الخارج مع العلم بنفس الخطاب تفصيلا ، كاندراج كلّ واحد من الإنائين المشتبهين تحت قوله : اجتنب عن النجس على تقدير كونه هو النجس في الواقع ، بخلاف ما لو علم إجمالا بنجاسة ثوب مخصوص وغصبيّة أرض مخصوصة ، لأنّ الأوّل إنّما يندرج تحت عنوان النجس والآخر تحت عنوان الغصب ، ولا يجمعهما خطاب واحد مفصّل.

والوجه فيه : أنّ المتيقّن من قبح مخالفة خطابات الشارع هي مخالفة ما علم منها تفصيلا لا الخطاب المردّد بين الخطابين ، لعدم كون الأمر المردّد خطابا واقعيّا ، والفرض عدم العلم بتوجّه خصوص أحد الخطابين المحتملين إليه ، فلا داعي للاجتناب عن كلا الأمرين اللذين علم إجمالا باندراج أحدهما تحت أحد الخطابين.

وحينئذ نقول : إنّ المشتبهين إمّا أن يتساويا في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلي ، كالإناءين أو الثوبين اللذين علم نجاسة أحدهما أو كونه مغصوبا ، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيه.

وإمّا أن يتساويا كذلك لكن اختلف تعلّق الخطاب بهما ، كما إذا علم بنجاسة واحد من الإناء والأرض ، لأنّهما وإن تساويا في الاندراج تحت عنوان النجاسة ، إلّا أنّ تعلّق الخطاب بالأوّل من حيث حرمة التيمّم أو السجدة على الأرض النجسة ، وبالثاني من حيث حرمة الشرب أو التوضّؤ منه. ومن هذا القسم ما ذكره صاحب المدارك من مثال الإناء وخارجه ، فإنّ تعلّق خطاب وجوب الاجتناب عن النجس بالإناء من حيث حرمة الشرب والتوضّؤ به ، وبخارجه باعتبار حرمة التيمّم والسجدة عليه وهذا القسم من جهة تساوي اندراج المشتبهين فيه تحت عنوان واحد تعلّق به خطاب تفصيلي ـ وهو قوله : اجتنب عن النجس ـ يجب الاجتناب عنه ، ومن جهة انحلال الخطاب التفصيلي الذي فرض اختلاف تعلّقه بهما على خطابين مردّدين ـ على ما عرفت ـ لا يجب الاجتناب