وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم (١٣١٣) أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّفه على ذلك ، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئنّ به النفس ؛ فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم اجمعين.

ثمّ قال : ومنها : أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه محصورة بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ؛ لما أشرنا إليه من عدم وجود الحلال البيّن ولزوم تكليف ما لا يطاق. والاجتناب عمّا يزيد (١٣١٤) على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد ؛ لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات ، انتهى. أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات (١٣١٥) الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة ، ك «يد المسلم» و «السوق» و «أصالة الطهارة» و «قول المدّعي بلا معارض» والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين على ما صرّح به المحدّث الأسترآبادي ، كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب ، وبالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات لقلّتها.

______________________________________________________

في خصوص علم الإمام عليه‌السلام سبيل السلامة ، لاختلاف الأخبار في ذلك جدّا. ولو لا خوف الإطالة لذكرنا شطرا من الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار ، وما يمكن به الجمع بين الأخبار ، والله الهادي إلى صوب الرشاد.

١٣١٣. قد سمعنا من بعض سادة مشايخنا أنّ ظاهر الفقهاء كون علم الإمام عليه‌السلام إراديّا.

١٣١٤. بأن يرتكب من الشبهات ما تندفع به الضرورة ، ويجتنب عمّا زاد عليه.

١٣١٥. حاصله : أنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو وجوب الاحتياط وعدمه في الشبهات الخالية من دليل شرعيّ إذا كانت الشبهة حكميّة ، ومن أمارة شرعيّة إذا كانت موضوعيّة ، والموضوعات الخارجة المثبتة غالبا من وجود أمارة الحلّ ، ولا أقلّ من استصحاب العدم الذي ادّعى الأمين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات.