المسألة الرابعة : دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة ، كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع وإباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب. والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ؛ للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» و «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

واستدلّ العلّامة رحمه‌الله في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة (١٢٨٠): «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (١). وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين (٢).

______________________________________________________

١٢٨٠. النسخ فيها مختلفة ففي بعضها كما في المتن ، وفي بعض آخر «هو لك» بزيادة ضمير الفصل. ومبنى الاستدلال على النسختين على أخذ قوله «لك» خبرا عن قوله «حلال» وهو غير متعيّن. أمّا على نسخة «هو لك» فلاحتمال أن يكون قوله «هو لك» صفة للشيء. ولعلّ هذا هو الظاهر من العبارة. والمعنى حينئذ : إنّ كلّ شيء هو لك ، ولك استيلاء عليه ، هو محكوم بالحلّ لك ما