• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

فان منصرف الجميع ما ذكرنا ، يعني : البيع الصادر من أهله ، والتجارة الصادرة من أهلها. ولا سيما وأن قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (١) قرينة على ذلك ، يعني : التجارة من ذوي الأموال ، لا من الفضولي ، ولا مجال للاستدلال على ذلك بإطلاق التراضي ، فإن الظاهر من التراضي ما يقابل الإكراه ، وإلا فإن عقد المكره حاصل عن تراض. وكذلك كل عقد صادر من المختار لا يكون إلا عن تراض. فلا بد أن يحمل القيد على نفي عقد المكره ، وإلا كان مؤكداً ، وهو خلاف الظاهر.

ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال على ذلك‌ بقوله (ع) : « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » (٢). مضافاً الى أن السياق يقتضي اختصاصه بالتكليف ، فلا يشمل ما نحن فيه. وأما ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه‌ (٣) ، فالظاهر من الإقرار الإمضاء للعقد إنشاء ، لا مجرد طيب النفس. وأما‌ رواية عروة البارقي المتضمنة : أنه دفع إليه النبي (ص) ديناراً ، وقال : اشتر لنا به شاة للأضحية ، فاشترى شاتين ، ثمَّ باع إحداهما في الطريق بدينار ، فأتى النبي (ص) بالشاة والدينار ، فقال له رسول الله (ص) : بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك (٤). فالوجه في جواز القبض والإقباض فيها كما يمكن أن يكون لأجل خروج العقد عن كونه فضولياً ، من جهة حصول الرضا النفساني من النبي (ص) ، يمكن أن يكون من جهة حصول العلم بكون عروة مفوضاً اليه هذه المعاملة ونحوها من قبل النبي (ص) ، والفعل‌

__________________

(١) النساء : ٢٩.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

(٤) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب نوادر عقد البيع حديث : ١ ، كنز العمال الجزء ٧ حديث : ٥١٩ ، سنن البيهقي الجزء : ٦ الصفحة : ١١١ ، ١١٢.