______________________________________________________
وهو ممنوع بعد وضوح الخلاف في النكاح. وللإجماع على زوال الولاية عنها في المنقطع ، فكذا في الدائم ، الممنوع في نفسه ، كمنع عدم الفصل بين الدائم والمنقطع. ولمصحح الفضلاء الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية كلهم عن ابي جعفر (ع) : « قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » (١). ومنع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها ، إذ هو أول المسألة ـ كما في كشف اللثام ـ ضعيف ، لأن المراد من كونها مالكة أمرها أنها مالكة له في غير النكاح ، إذ لو كان المراد أنها مالكة أمرها في النكاح كان الحمل ضرورياً ، فيكون عقلياً لا شرعياً. نعم يمكن تخصيص الصحيح بالروايات السابقة ، فيحمل على غير الأب جمعاً. ولصحيح منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع) : « قال (ع) تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها » (٢). واحتمال أن « تستأمر » بالبناء للفاعل ، يعني : هي تستأمر غيرها ، فتدل على الخلاف ـ كما في كشف اللثام ـ ضعيف ، لأنه يوجب عدم انسجام الكلام ، ولا يصح في غير البكر ، لما عرفت من حكم الثيب. نعم لا يدل على الاستقلال لان الاستثمار أعم منه. بل يمكن تخصيصه بما سبق جمعاً. ولخبر زرارة المتقدم عن ابي جعفر (ع) : « قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع ، وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها » (٣). ويشكل : بأنه يمكن تخصيصه بالروايات السابقة ، فيحمل على غير الأب
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦.