• الفهرس
  • عدد النتائج:

( مسألة ١٢ ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين [١].

( مسألة ١٣ ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا [٢].

( مسألة ١٤ ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ، وعدمها وكون اللازم إظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان [٣].

______________________________________________________

فالاعتماد عليهما في ذلك غير ظاهر. وكأنه لذلك قال في الجواهر : « قد يقال : إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما ، لاختصاص النصوص باعتبار الاذن لهما في صورة إدخالهما على العمة والخالة. اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة ، أي مع عدم الاذن. فلاحظ وتأمل جيداً ». أقول : الوجه الثاني أضعف مما قبله ، لأنه أشبه بالقياس.

[١] لإطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يقال : الاحترام المعلل به المنع في النصوص‌ (١) لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة.

[٢] كما عن المبسوط : الجزم به. واختاره جماعة. وقواه في الجواهر : واستشكل فيه في القواعد وغيرها ، للاشتراك في العلة ، ولاحتمال صدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت. ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم الحل. لكن الأول أقرب.

[٣] المذكور في أكثر النصوص اعتبار الاذن ، وفي خبر علي بن جعفر (ع) اعتبار الرضا. والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد ، فلا بد من الرضا والاذن معاً. ويمكن أن يكون بجعل الاذن طريقاً الى الرضا ، فيكون الشرط الرضا لا غير. والثاني أقرب ، فيكون الرضا هو الشرط والاذن طريق اليه ، فاذا حصل الرضا صح العقد واقعاً ، وإذا علم الرضا‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.