• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم [١]. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه [٢].

( مسألة ٣٠ ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر [٣].

______________________________________________________

لتقييد إطلاق ما دل على الحل. فالبناء على الحل أنسب بقواعد العمل بالأدلة. فتأمل.

[١] في القواعد : أنه الأصح. ونسبه في جامع المقاصد وكشف اللثام إلى الأكثر ، لعموم : « الحرام لا يحرم الحلال » ‌(١). ويقتضيه موثق عمار‌ ، وصحيح مرازم‌ (٢) ، وخبر زرارة‌ ، وقيل بالتحريم ، لعموم قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ). وهو ضعيف لعدم ثبوت كون النكاح هو الوطء أولا ، ولتخصيصه بما عرفت ثانيا. هذا ويظهر من الجواهر أنه لا قائل بالتحريم وأن الإجماع بقسميه على عدمه. لكن عرفت ما في جامع المقاصد وكشف اللثام من حكاية قولين في المسألة ، وأن الأكثر على عدم التحريم.

[٢] فإن المسألتين عند الأصحاب من باب واحد وحكم واحد ، وإن خلت النصوص عن التعرض للثانية مع تعرضها للأولى.

[٣] قال في التذكرة : « تنبيه : لا فرق في الزنا بين الوطء في القبل والدبر ، لعموم الآية قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) و ( وَرَبائِبُكُمُ ) و ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٣). ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة ، فكذلك في الزنا ». والاشكال عليه ظاهر. والعمدة صدق الزنا في المقامين. مع أن الحكم مما لا إشكال فيه على الظاهر.

__________________

(١) راجع المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣ ، ٤.

(٣) النساء : ٢٢ ، ٢٣.