• الفهرس
  • عدد النتائج:

الوطء بالملك أو التحليل [١]. فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ، ولا تحليلها للغير ، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه ، أو على ذلك الغير ، ولو مع العلم بالحكم والموضوع.

______________________________________________________

و‌في خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله (ع) : « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك » (١).

وعن المبسوط : اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا. وهو صريح محكي السرائر. وليس له دليل ظاهر. نعم‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها قال (ع) : لا. قلت : فدون الفرج ، قال : لا يقربها » (٢). وفيه ـ مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها ـ : أنه معارض‌ بصحيح رفاعة قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت : اشتري الجارية‌ .. ( الى أن قال ) : قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال (ع) : لك ما دون الفرج » (٣). ونحوه موثق زرارة‌ (٤) ، وخبر أبي بصير‌ (٥) فالمتعين حمل الرواية على الكراهة.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر ، وحكى عن الكركي : أنه استشكل فيه ولم يرجح ، ثمَّ قال : « لكن وجه الترجيح فيه واضح. ضرورة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.

(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.