• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه [١] ، إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وان كان سببها متأخراً [٢] ، لعدم إمكان التأخير حينئذ. ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة‌

______________________________________________________

عدة واحدة ثلاثة قروء » وهو مضمون موثق زرارة الوارد في ذات البعل ـ قال في كتاب النكاح منه : « وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ، ثمَّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها ، فندمت على ذلك ، فان عليها الحد حد الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً. فإن فعلت بجهالة منها ثمَّ قذفها ضرب قاذفها الحد ، وفرق بينهما ، وتعتد عدتها الأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ». وهو مضمون رواية علي بن بشير المشار إليها في أخبار التعدد‌. فنسبة القول بالتداخل اليه غير ظاهرة. ولو أمكن التفكيك بين المسألتين ، كان اللازم نسبة التداخل إليه في تزويج ذات البعل ، والتعدد إليه في تزويج ذات العدة. لكن عرفت التسالم على عدم الفرق. فالكلامان متنافيان مع قرب ما بينهما.

[١] بلا خلاف فيه في الجملة ، ولا إشكال. للأصل ، والنصوص. نعم إذا كانت معتدة للشبهة فمات زوجها ، فقد احتمل في المسالك تقديم عدة الوفاة ، لكونها للزوج ، وهي مستندة الى العقد اللازم. وكذا لو كانت معتدة للشبهة فطلقها زوجها ، فقد احتمل تقديم عدة الطلاق ، لكونها أقوى سبباً. ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف الأصل. هذا وإذا اقترن السببان فبناء على التعدد يكون لها الخيار في التقديم والتأخير ، لعدم المرجح.

[٢] كما صرح بذلك في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. وفي غير موضع من الجواهر نفي الخلاف والاشكال فيه ، لما ذكر في المتن.