• الفهرس
  • عدد النتائج:

______________________________________________________

الأمة ». وفي المختلف حكى عن الشيخين ، وابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة : القول بتخيير الحرة في فسخ عقد الأمة وإمضائه. ثمَّ قال : « هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان : نعم. وبه قال ابن البراج ، وسلار ، وابن حمزة ». وقريب منه ما في كشف اللثام. فيكون قول الجماعة مركباً من دعويين. خلافاً لما يظهر من بعضهم من أن قول الشيخين هو تخير الحرة في عقد نفسها لا غير ، ولما تقدم عن الرياض من أن المنسوب الى الشيخين وأتباعهما هو تخير الحرة بين إجازة عقد الأمة وفسخه.

وكيف كان لا مجال لدعوى الإجماع على البطلان بعد شهرة الخلاف من القدماء. وحينئذ يتعين الرجوع الى النصوص. وقد عرفت مقتضى الجمع بين نصوص البطلان مطلقاً وصحيح ابن بزيع‌. وأما موثق سماعة‌ فمقتضى الجمع بينه وبين نصوص البطلان مطلقاً وصحيح ابن بزيع‌ : هو مذهب الشيخين ، المؤلف من دعويين ، كما عرفت. فيثبت البطلان مع عدم الاذن من الحرة بمفهوم الصحيح ، الموافق لنصوص البطلان مطلقاً. والصحة مع الاذن منها بمنطوق الصحيح ، لإطلاقه. وثبوت الخيار لها حينئذ في عقد نفسها بموثق سماعة‌. والطعن بالموثق بالضعف ـ كما في النافع والمسالك ـ ضعيف.

وفي الحدائق : اختار البطلان. وأجاب عن الموثق بأنه لا يقوى على معارضة نصوص البطلان. وكأنه لأن الموثق ظاهر في صحة عقد الأمة مطلقا ، في قبال نصوص البطلان مطلقاً. ولم يتعرض للصحيح. وكأنه بناء منه على عدم إطلاقه. وفيه : أنه غير ظاهر. فاذا قيد الصحيح إطلاق البطلان بمنطوقه ، أمكن أن يقيد بمفهومه إطلاق الصحة في الموثق. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الرياض من أن الموثق يدل على صحة نكاح‌