• الفهرس
  • عدد النتائج:

إذا لم يبلغ مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة [١].

( مسألة ٣٦ ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية [٢].

______________________________________________________

[١] أما مع بلوغ الصبي ذلك ففي الجواهر : « ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية عن وجوب التستر عنه ، ومنع الولي إياه ، بل في جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام. كما أن فيه الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنة الشهوة ، من غير حاجة الى نظرها. فان تمَّ ذلك ، كان هو الحجة ، وإلا كان محل البحث ». وهو كما ذكر. لكن الظاهر أن الإجماع المدعى عليه لا طريق اليه إلا ارتكازيات المتشرعة ، التي لا ريب فيها ولا إشكال.

[٢] هذا في الجملة لا إشكال فيه. وتقتضيه السيرة العملية القطعية. مضافا الى أصل البراءة والنصوص ، كصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي ـ الذي رواه الصدوق في الفقيه ـ قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (ع) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فأحملها وأقبلها. قال (ع) : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك » (١) ‌، و‌خبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » (٢) ‌، و‌مرفوع زكريا المؤمن : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام. والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » (٣). ونحوها غيرها. ولم يتعرض المصنف لحكم التقبيل بعد ست سنين ، والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحرمة ، كما يشير الى ذلك الصحيح الأول الذي اقتصر‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.