• الفهرس
  • عدد النتائج:

الاحتياط الذي ذكرنا أولا ، والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.

( مسألة ٢ ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً ، لم يجز إبقاء الجميع ، لأن الاستدامة كالابتداء [١] ، فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين. والظاهر‌

______________________________________________________

تكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة عرفاً ، ومن المعلوم أن تحرير بعض القن لا يستوجب ذلك. نعم يمكن الإشكال في الاستصحاب بأنه تعليقي ، لأن معنى جواز عقده على أربع إماء حال الرقية : أنه لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه ، فاستصحاب ذلك الى حال حرية بعضه معارض ـ على التحقيق ـ بالاستصحاب التنجيزي ، وهو أصالة عدم ترتب الأثر. فالمرجع لا بد أن يكون دليلا آخر ، وهو إما أصالة حرمة الوطء بناء على أصالة الحرمة في الفروج ، أو أصالة إباحة الوطء ، فيتحد مفاد الأصل مع مفاد الاستصحاب في الأثر المذكور. وإن كان يختلف معه بالنسبة إلى الآثار الأخرى ، فإن مقتضى الاستصحاب وجوب الإنفاق على الإماء الأربع لو عقد عليهن ، ومقتضى أصل البراءة العدم. وكذلك بالنسبة إلى التوارث. هذا بالنسبة إلى التزويج بأربع إماء الذي كان جائزاً له قبل التبعض. وأما بالنسبة الى عدم جواز تزويج أربع حرائر ، فالأصل المذكور يتحد مع أصالة عدم ترتب الأثر ، فلا بأس بالرجوع اليه ويحكم حينئذ بحرمة التزويج بأربع حرائر. وبالجملة : فالاستصحاب المذكور إن أشكل جريانه فهو من هذه الجهة. لكن عرفت أن النوبة لا تنتهي إليه بعد إمكان الرجوع الى عمومات الحل.

[١] هذا مما لا إشكال فيه ظاهر. لإطلاق دليل المنع.