• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس : في الوكالة

  • الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

  • الفصل الثاني : في أركان الوكالة

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثاني : في الموكّل

  • البحث الثالث : في الوكيل

  • البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

  • النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

  • النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

  • النظر الثالث : في العلم

  • الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

  • المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

  • البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

  • البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

  • فروع :

  • البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

  • فروع :

  • فروع :

  • المطلب الثاني : في حكم العهدة

  • فروع :

  • المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

  • الفصل الرابع : في التنازع

  • البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

  • البحث الثاني : في المأذون

  • البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

  • الفصل الخامس : في اللواحق

  • الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

  • المقصد السابع : في الإقرار

  • الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

  • الفصل الثاني : في أركانه

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثالث : في المُقرّ له

  • المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

  • المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

  • البحث الرابع : في المُقرّ به

  • الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

  • البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

  • البحث الثاني : في الإقرار بالمال

  • البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

  • البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

  • المطلب الأوّل : في المفرد

  • المطلب الثاني : في المتعدّد

  • البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

  • البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

  • وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

  • فروع :

  • البحث السابع : في تغاير الزمان

  • البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

  • الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

  • البحث الأوّل : في الاستثناء

  • البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

  • المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

  • تذنيبان :

  • المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

  • المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

  • المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

  • الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

  • القسم الأوّل : الإقرار بالولد

  • القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

  • الفصل السادس : في اللواحق

  • فهرس الموضوعات
  • عندنا.

    وقالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلاّ حصّته ، يُقبل. وإن قلنا : يلزمه الجميع ، لم يُقبل وإن كانا عَدْلين ؛ لأنّه متّهم بإسقاط بعض الدَّيْن عن نفسه (١).

    لكن لمّا لم نقل بهذا المذهب لم يلزمنا ذلك ، كما اختاروه في الوجه الأوّل.

    قالوا : ولا فرق بين أن تكون الشهادة بعد الإقرار أو قبله ؛ لأنّه متّهم بالعدول عن طريق الإقرار إلى طريق الشهادة ، وعليه إظهار ما على مورّثه بأحد الطريقين (٢).

    وعند أبي حنيفة إن شهد قبل الإقرار قُبِل ، وإن شهد بعده لم يُقبل (٣).

    ولو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار ، فقال أحدهما لثالثٍ : لك نصف ما في الكيس ، فالأقرب : حمل إقراره على الإشاعة ، وأنّ النصف المُقرّ به من جميع ما في الكيس ، فإن وافقه شريكه دفعا النصف كملاً إلى المُقرّ له ، وإن كذّبه في إقراره وجب على المُقرّ دفع نصف نصيبه ، وهو الربع ، وبطل في الربع الآخَر ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

    والثاني : حمل إقراره على النصف الذي في يده بأجمعه ، بناءً على القولين السابقين لهم ، وبناءً على الخلاف فيما إذا أقرّ أحد الشريكين في العبد المشترك بالسويّة لآخَر بنصفه أنّه يُحمل على نصيبه أم يوزّع النصف المُقرّ به على النصفين؟ (٤).

    مسألة ١٠١٨ : لو خلّف الميّت ابنين لا غير ، فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيدٍ بعشرة ، فهو بمنزلة ما لو أقرّ عليه بدَيْن ، يلزمه من الوصيّة‌

    __________________

    (١ و ٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

    (٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.