الواحد ، لم يصح ؛ لعدم الاعتياد بالاستثناء في الأعيان (١).
والحقّ : الجواز ، وصحّة الاستثناء في الإقرار بالأعْبُد الأربعة ، فلو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً ، فالمستثنى منه معيّن ، والمستثنى غير معيّنٍ ، وهو صحيح عندنا وعند أكثر الشافعيّة (٢) ، ويُرجع إليه في التعيين.
فإن ماتوا إلاّ واحداً ، فقال : هو الذي أردتُه بالاستثناء ، قُبِل منه مع اليمين ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣) ـ لاحتماله.
والثاني : لا يُقبل ؛ للتهمة ، وندرة هذا الاتّفاق (٤).
ولو قال : غصبتهم إلاّ واحداً ، فماتوا إلاّ واحداً ، فقال : هو المستثنى ، قُبِل إجماعاً ؛ لأنّ أثر الإقرار يبقى في الضمان. وكذا لو قُتلوا في الصورة الأُولى إلاّ واحداً ؛ لأنّ حقّه يثبت في القيمة.
ولو قال : هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي ، أو : له هذا الخاتم وفصّه لي ، قُبِل ؛ لأنّه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، فكان كالاستثناء.
تنبيه : لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين ، صح ، وحُمل على الاستثناء من الجملة الأُولى ؛ لامتناع رجوعه إلى الثانية ؛ لأنّها مستوعبة ، أو على رجوعه إلى مجموعهما (٥).
ولو قال : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين ، فالأقرب : الصحّة ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧.
(٢) بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوسيط ٣ : ٣٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.
(٣ و ٤) التنبيه : ٢٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٤ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦ ، منهاج الطالبين : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٠٥.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مجموعها ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.