• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس : في الوكالة

  • الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

  • الفصل الثاني : في أركان الوكالة

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثاني : في الموكّل

  • البحث الثالث : في الوكيل

  • البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

  • النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

  • النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

  • النظر الثالث : في العلم

  • الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

  • المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

  • البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

  • البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

  • فروع :

  • البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

  • فروع :

  • فروع :

  • المطلب الثاني : في حكم العهدة

  • فروع :

  • المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

  • الفصل الرابع : في التنازع

  • البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

  • البحث الثاني : في المأذون

  • البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

  • الفصل الخامس : في اللواحق

  • الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

  • المقصد السابع : في الإقرار

  • الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

  • الفصل الثاني : في أركانه

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثالث : في المُقرّ له

  • المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

  • المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

  • البحث الرابع : في المُقرّ به

  • الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

  • البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

  • البحث الثاني : في الإقرار بالمال

  • البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

  • البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

  • المطلب الأوّل : في المفرد

  • المطلب الثاني : في المتعدّد

  • البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

  • البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

  • وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

  • فروع :

  • البحث السابع : في تغاير الزمان

  • البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

  • الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

  • البحث الأوّل : في الاستثناء

  • البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

  • المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

  • تذنيبان :

  • المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

  • المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

  • المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

  • الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

  • القسم الأوّل : الإقرار بالولد

  • القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

  • الفصل السادس : في اللواحق

  • فهرس الموضوعات
  • وعندنا لا ولاية له ، ولا مدخل له في النكاح البتّة ، فلا يصحّ له أن يوكّل فيه.

    وللمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرقّ أن يوكّلوا فيما لهم الاستقلال [ به ] (١) من التصرّفات ، فيصحّ من العبد أن يوكّل فيما يملكه دون إذن سيّده ، كالطلاق والخُلْع.

    وكذا المحجور عليه لسفهٍ لا يوكّل إلاّ فيما لَه فعله ، كالطلاق والخُلْع وطلب القصاص.

    والمفلس له التوكيل في الطلاق والخُلْع وطلب القصاص والتصرّف في نفسه ، فإنّه يملك ذلك ، وأمّا ماله فلا يملك التصرّف فيه.

    وأمّا ما لا يستقلّ أحدهم بالتصرّف فيه فيجوز مع إذن الوليّ والمولى.

    ومَنْ جوّز التوكيل بطلاق (٢) امرأة سينكحها وبيع (٣) عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الوليّ (٤).

    وكلّ هذا عندنا باطل.

    ومَنْ مَنَع من بيع الأعمى وشرائه من العامّة جوّز له أن يوكّل فيه ؛ للضرورة.

    وإذا نفذ توكيل الوكيل ، فمنصوبه وكيل الموكّل أم وكيل الوكيل؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.

    فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل ، لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل مالكاً للتصرّف بحقّ الملك أو الولاية.

    __________________

    (١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

    (٢) في « ج ، ر » : « في طلاق ».

    (٣) الظاهر : « أو بيع ».

    (٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٠ ـ ٥٣١.