• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس : في الوكالة

  • الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

  • الفصل الثاني : في أركان الوكالة

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثاني : في الموكّل

  • البحث الثالث : في الوكيل

  • البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

  • النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

  • النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

  • النظر الثالث : في العلم

  • الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

  • المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

  • البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

  • البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

  • فروع :

  • البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

  • فروع :

  • فروع :

  • المطلب الثاني : في حكم العهدة

  • فروع :

  • المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

  • الفصل الرابع : في التنازع

  • البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

  • البحث الثاني : في المأذون

  • البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

  • الفصل الخامس : في اللواحق

  • الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

  • المقصد السابع : في الإقرار

  • الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

  • الفصل الثاني : في أركانه

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثالث : في المُقرّ له

  • المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

  • المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

  • البحث الرابع : في المُقرّ به

  • الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

  • البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

  • البحث الثاني : في الإقرار بالمال

  • البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

  • البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

  • المطلب الأوّل : في المفرد

  • المطلب الثاني : في المتعدّد

  • البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

  • البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

  • وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

  • فروع :

  • البحث السابع : في تغاير الزمان

  • البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

  • الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

  • البحث الأوّل : في الاستثناء

  • البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

  • المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

  • تذنيبان :

  • المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

  • المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

  • المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

  • الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

  • القسم الأوّل : الإقرار بالولد

  • القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

  • الفصل السادس : في اللواحق

  • فهرس الموضوعات
  • الواحد ، لم يصح ؛ لعدم الاعتياد بالاستثناء في الأعيان (١).

    والحقّ : الجواز ، وصحّة الاستثناء في الإقرار بالأعْبُد الأربعة ، فلو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً ، فالمستثنى منه معيّن ، والمستثنى غير معيّنٍ ، وهو صحيح عندنا وعند أكثر الشافعيّة (٢) ، ويُرجع إليه في التعيين.

    فإن ماتوا إلاّ واحداً ، فقال : هو الذي أردتُه بالاستثناء ، قُبِل منه مع اليمين ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣) ـ لاحتماله.

    والثاني : لا يُقبل ؛ للتهمة ، وندرة هذا الاتّفاق (٤).

    ولو قال : غصبتهم إلاّ واحداً ، فماتوا إلاّ واحداً ، فقال : هو المستثنى ، قُبِل إجماعاً ؛ لأنّ أثر الإقرار يبقى في الضمان. وكذا لو قُتلوا في الصورة الأُولى إلاّ واحداً ؛ لأنّ حقّه يثبت في القيمة.

    ولو قال : هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي ، أو : له هذا الخاتم وفصّه لي ، قُبِل ؛ لأنّه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، فكان كالاستثناء.

    تنبيه : لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين ، صح ، وحُمل على الاستثناء من الجملة الأُولى ؛ لامتناع رجوعه إلى الثانية ؛ لأنّها مستوعبة ، أو على رجوعه إلى مجموعهما (٥).

    ولو قال : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين ، فالأقرب : الصحّة ،

    __________________

    (١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧.

    (٢) بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوسيط ٣ : ٣٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦.

    (٣ و ٤) التنبيه : ٢٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٤ ، البيان ١٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٦ ، منهاج الطالبين : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٠٥.

    (٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مجموعها ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.