وعندنا لا ولاية له ، ولا مدخل له في النكاح البتّة ، فلا يصحّ له أن يوكّل فيه.
وللمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرقّ أن يوكّلوا فيما لهم الاستقلال [ به ] (١) من التصرّفات ، فيصحّ من العبد أن يوكّل فيما يملكه دون إذن سيّده ، كالطلاق والخُلْع.
وكذا المحجور عليه لسفهٍ لا يوكّل إلاّ فيما لَه فعله ، كالطلاق والخُلْع وطلب القصاص.
والمفلس له التوكيل في الطلاق والخُلْع وطلب القصاص والتصرّف في نفسه ، فإنّه يملك ذلك ، وأمّا ماله فلا يملك التصرّف فيه.
وأمّا ما لا يستقلّ أحدهم بالتصرّف فيه فيجوز مع إذن الوليّ والمولى.
ومَنْ جوّز التوكيل بطلاق (٢) امرأة سينكحها وبيع (٣) عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الوليّ (٤).
وكلّ هذا عندنا باطل.
ومَنْ مَنَع من بيع الأعمى وشرائه من العامّة جوّز له أن يوكّل فيه ؛ للضرورة.
وإذا نفذ توكيل الوكيل ، فمنصوبه وكيل الموكّل أم وكيل الوكيل؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل ، لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل مالكاً للتصرّف بحقّ الملك أو الولاية.
__________________
(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٢) في « ج ، ر » : « في طلاق ».
(٣) الظاهر : « أو بيع ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٠ ـ ٥٣١.