• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس : في الوكالة

  • الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

  • الفصل الثاني : في أركان الوكالة

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثاني : في الموكّل

  • البحث الثالث : في الوكيل

  • البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

  • النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

  • النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

  • النظر الثالث : في العلم

  • الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

  • المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

  • البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

  • البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

  • فروع :

  • البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

  • فروع :

  • فروع :

  • المطلب الثاني : في حكم العهدة

  • فروع :

  • المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

  • الفصل الرابع : في التنازع

  • البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

  • البحث الثاني : في المأذون

  • البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

  • الفصل الخامس : في اللواحق

  • الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

  • المقصد السابع : في الإقرار

  • الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

  • الفصل الثاني : في أركانه

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثالث : في المُقرّ له

  • المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

  • المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

  • البحث الرابع : في المُقرّ به

  • الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

  • البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

  • البحث الثاني : في الإقرار بالمال

  • البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

  • البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

  • المطلب الأوّل : في المفرد

  • المطلب الثاني : في المتعدّد

  • البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

  • البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

  • وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

  • فروع :

  • البحث السابع : في تغاير الزمان

  • البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

  • الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

  • البحث الأوّل : في الاستثناء

  • البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

  • المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

  • تذنيبان :

  • المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

  • المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

  • المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

  • الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

  • القسم الأوّل : الإقرار بالولد

  • القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

  • الفصل السادس : في اللواحق

  • فهرس الموضوعات
  • يظهر مالكها ، أو يأخذها القاضي فيحفظها؟ فيه للشافعيّة وجهان (١).

    مسألة ٧٨٠ : لو اشترى الوكيل جاريةً لموكّله ، فأنكر الموكّل الإذن في شرائها وقال : ما وكّلتُك في شراء هذه ، بل الجارية الأُخرى ، فالقول قول الموكّل على ما تقدّم ، فإذا حلف بقيت الجارية المشتراة في يد الوكيل ، والحكم على ما تقدّم في المسألة الأُولى ، فيرفق الحاكم ويتلطّف ، كما تقدّم.

    مسألة ٧٨١ : لو باع الوكيل نسيئةً وادّعى إذن المالك فيه ، فإن صدّقه المالك صحّ البيع.

    وإن كذّبه وقال : ما أذنتُ لك في بيعه نسيئةً ، بل في بيعه نقداً ، أو قلتُ لك : بِعْه ، ولم أذكر شيئاً [ فالقول قول المالك ] (٢) لأنّ الإطلاق ينصرف إلى النقد.

    ثمّ إن صدّقه الوكيل والمشتري جميعاً ، حكمنا بفساد البيع. فإن كانت السلعة قائمةً رجع بها ، وكان له أن يطالب أيّهما شاء ، وإلاّ رجع بالقيمة على مَنْ شاء منهما.

    وإن كذّباه ، فالقول قول المالك مع يمينه على القطع وعدم البيّنة.

    فإن أنكر المشتري الوكالةَ وقال : إنّ البائع باع ملكه ، فالموكّل حينئذٍ يحتاج إلى إقامة البيّنة ، فإن لم تكن هناك بيّنة ، قُدّم قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالوكالة ؛ لأنّها يمين على نفي فعل الغير.

    فإن حلف ، قُرّر المبيع في يده ، ويكون للمالك الرجوعُ على الوكيل إن كذّبه في عدم إذنه في النسيئة بعد حلف الموكّل له بالقيمة.

    __________________

    (١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧.

    (٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.