• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس : في الوكالة

  • الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها

  • الفصل الثاني : في أركان الوكالة

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثاني : في الموكّل

  • البحث الثالث : في الوكيل

  • البحث الرابع : فيما فيه التوكيل

  • النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل

  • النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة

  • النظر الثالث : في العلم

  • الفصل الثالث : في أحكام الوكالة

  • المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف

  • البحث الأوّل : المباينة والمخالفة

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع

  • البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء

  • فروع :

  • البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل

  • فروع :

  • فروع :

  • البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة

  • فروع :

  • فروع :

  • المطلب الثاني : في حكم العهدة

  • فروع :

  • المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز

  • الفصل الرابع : في التنازع

  • البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها

  • البحث الثاني : في المأذون

  • البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

  • الفصل الخامس : في اللواحق

  • الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة

  • المقصد السابع : في الإقرار

  • الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته

  • الفصل الثاني : في أركانه

  • البحث الأوّل : في الصيغة

  • البحث الثالث : في المُقرّ له

  • المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به

  • المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب

  • البحث الرابع : في المُقرّ به

  • الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة

  • البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق

  • البحث الثاني : في الإقرار بالمال

  • البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد

  • البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم

  • المطلب الأوّل : في المفرد

  • المطلب الثاني : في المتعدّد

  • البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف

  • البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه

  • وبالإضراب مع عدم السلب ومعه

  • فروع :

  • البحث السابع : في تغاير الزمان

  • البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل

  • الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه

  • البحث الأوّل : في الاستثناء

  • البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء

  • المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به

  • تذنيبان :

  • المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع

  • المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم

  • المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره

  • الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب

  • القسم الأوّل : الإقرار بالولد

  • القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب

  • الفصل السادس : في اللواحق

  • فهرس الموضوعات
  • والثاني : العدم ؛ عملاً بالاستصحاب ، وبقاء العين صالحةً للنقل (١).

    هذا إذا عيّن وقال له : « بِعْ هذه الحنطة » ولو أطلق فقال له : « بِعْ حنطةً » ثمّ طحن غلّته ، لم تبطل وكالته.

    ولو عرض السلعة الموكّل (٢) ببيعها على البيع ، لم يكن عزلاً لوكيله (٣) عن بيعها ؛ لجواز طلب التساعد في الأغراض (٤).

    وكذا لو وكّل وكيلاً آخَر ، لم ينعزل الأوّل ؛ لجواز طلب المساعدة والاعتضاد.

    مسألة ٧٦٤ : إذا وكّل السيّد عبدَه في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات ثمّ أعتقه أو باعه ، فإن قلنا : إنّ توكيله لعبده توكيلٌ حقيقيٌّ ، لم ينعزل بالبيع ولا بالعتق ، وبقي الإذن بحاله ؛ عملاً بالاستصحاب. ولأنّه بعد العتق صار أكمل حالاً ممّا كان عليه أوّلاً.

    وإن قلنا : إنّه ليس بتوكيلٍ حقيقيٍّ ولكنّه استخدام وأمر ، ارتفع الإذن ؛ لزوال الملك ، لأنّه إنّما استخدمه وأمره بحقّ الملك وقد زال بالبيع والعتق. وإذا باعه ، فقد صار إلى ملك مَنْ لم يكن في توكيله ، وثبوت ملك غيره فيه يمنع ابتداء توكيله بغير إذنه ، فيقطع استدامته.

    وعلى تقدير ارتفاع الوكالة بالعتق أو البيع لو قال العبد : عزلت نفسي ، فهو لغو.

    __________________

    (١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٩.

    (٢) في الطبعة الحجريّة : « المأمور » بدل « الموكّل ».

    (٣) في « ر ، ث ، خ » : « للوكيل ».

    (٤) في « خ » والطبعة الحجريّة : « الاعراض ».