ويحتمل أنّ مَنْ أسقط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة ، ومَنْ أوجب أوجبه في الصورة الأُخرى.
مسألة ٨٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا اختلف الوكيل والموكّل ـ فقال الموكّل : أذنتُ لك في البيع نقدا أو في الشراء بخمسةٍ ، وقال الوكيل : بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة ـ أنّ القولَ قولُ الموكّل مع يمينه ؛ لأصالة عدم الإذن ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (١).
وقال أحمد : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أمينه في التصرّف ، فكان القولُ قولَه في صفته ، كالخيّاط إذا قال : أذنتَ لي في تفصيله قباءً ، فقال : بل قميصاً (٢).
وكذا إذا قال : وكّلتُك في البيع بألفين ، فقال : بل بألف.
وقال مالك : إن أُدركت السلعة فالقول قول الموكّل ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل ؛ لأنّها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان ، والأصل عدمه ، بخلاف ما إذا كانت موجودةً (٣).
والأوّل أصحّ ؛ لأنّه اختلاف في التوكيل الذي يدّعيه الوكيل ، والأصل عدمه ، فالقول قول مَنْ ينفيه ، كما لو لم يُقرّ الموكّل بتوكيله في غيره.
ولأنّهما اختلفا في صفة قول الموكّل ، فكان القولُ قولَه في صفة كلامه.
ولو قال الوكيل : اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك ، فقال الموكّل :
__________________
(١) مختصر المزني : ١١١ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٦٤ ، الوسيط ٣ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٥ ، المغني ٥ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، وانظر : الإقناع ـ لابن المنذر ـ : ٥٥٢.
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٤٥ ، المغني ٥ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥١.
(٣) المغني ٥ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥١.