هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٦
الفهرس
عدد النتائج:
بيع نصف الدار
حمل «النصف» على النصف المختص بالبائع أو على المشاع بين المالكين
الفرق بين النصف وبين مثل «بعت غانما»
لو كان البائع وكيلا في بيع النصف
لو وهبت المرأة نصف صداقها ـ المعين ـ قبل الطلاق ، استحق الزوج النصف الباقي
الاقرار بالنصف للغير في المال المشترك
اقتضاء القاعدة حمل النصف على المشاع في نصيبه نصيب شريكه
لو أقر أحد الأخوين بأخ ثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه لا نصف ما بيده
تحقيق مسألة الاقرار بالنسب
بيع ما يملك وما لا يملك
صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة
دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري ودفعها
طريق تقسيط الثمن على ما يملك وما لا يملك
طريق معرفة قيمة غير المملوك
كلام الفاضل النراقي قدس سره في تقويم ما لا يملك بقيمة ما يملك عند المستحل
ولاية الأب والجد
ما استدل به على نفوذ تصرفهما في مال الصغير
عدم اشتراط ولايتهما بالعدالة
اشتراط ولايتهما برعاية المصلحة وعدمه
تقوية المصنف كفاية عدم المفسدة
مشاركة الجد وإن علا للأب
تحقيق جهات البحث في ولاية الأب والجد
فروع ولاية الأب والجد
ولاية الفقيه
عد مناصب ثلاثة للفقيه ، الافتاء والحكومة وولاية التصرف
ولاية التصرف تتصور بنحوين ، استقلاله بالتصرف وعدم استقلال غيره به
مقتضى الأصل العملي عدم ولاية أحد على غيره
ما دل على ولاية النبي والإمام «عليهم الصلاة والسلام» المطلقة
ما دل على ولايتهم بمعنى إشتراط تصرف الغير بإذنهم
ما استدل به على ولاية الفقيه بمعنى الاستقلال في التصرف
المناقشة في دلالة الأخبار على المدعى
النسبة بين ما دل على ولاية الفقيه وما دل على الإذن في فعل المعروف لكل أحد
حكومة التوقيع على عموم أدلة الاحسان والإعانة
اقتضاء الأدلة ولاية الفقيه فيما أحرز مشروعية إيجاده
الاستدلال على عموم ولاية الفقيه بمرسلة «السلطان ولي من لا ولي له» والنظر فيه
تحقيق مدلول المرسلة
ولاية عدول المؤمنين
1 ـ مورد ولاية العدول كل معروف علم من الشارع مطلوبيته
2 ـ الدليل على جواز تولي العدول
نقل كلام الشهيد في ما يتعلق بولاية العدول
3 ـ اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين ، وعدمه
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع عل اعتبار العدالة
دلالة بعض النصوص على كفاية الوثاقة والأمانة
ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في اعتبار العدالة
مختار المصنف
عدم إشتراط العدالة في التصدي للمعروف بالنسبة إلى جواز تصديه له
إشتراط العدالة في المتصدي بالنسبة إلى ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح
عدم جريان أصل الصحة لو شك في كون تصرف الفاسق إصلاحا لمال اليتيم
التمسك بأصل الصحة فيما لو باع الفاسق وكان الثمن بيده
4 ـ تولي المؤمنين تكليف وجوبي أو ندبي ويحرم مزاحمة الغير للمتصدي
لو نقل العدل مال اليتيم بعقد جائز فهل يجوز للآخر فسخه أم لا؟
لو أراد أحدهما البيع جاز للآخر التصرف بما يراه مصلحة
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر
التفصيل بين الاستناد إلى أدلة النيابة والتعليل في التوقيع
الفرق بين الأولياء والوكلاء
حرمة المزاحمة لاستلزامها اختلال النظام
جواز تصدّي مجتهد لمرافعةٍ تصداها غيره ولم يحكم فيها بعدء
5 ـ هل يشترط في ولاية العدول ملاحظة غبطة اليتيم أم لا؟
الاستدلال على اعتبار المصلحة بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم
تحقيق مفاد الآية الشريفة في مقامين ثبوتاً وإثباتاً
المقام الاول : احتمالات أربعة في معنى «القرب»
احتمالات أربعة في معنى «الأحسن»
المقام الثاني : استظهار كون القرب بمعنى التصرف ، و «الأحسن» التفضيل المطلق
ترجيح كون القرب بمعنى عدم المفسدة بالنصوص
هل يجب مراعاة الأصلح أم يكتفى بمطلق المصلحة؟
كلام الشهيد قدس سره في القواعد
تحقيق المسألة
1 ـ المراد بالمؤمن هو الامامي
2 ـ تمامية ما استدل به على ولاية عدول المؤمنين
3 ـ الدليل على اعتبار العدالة في المؤمن المتصدي
جريان أصالة الصحة لو شك في كون تصرف الفاسق إصلاحاً لمال اليتيم
4 ـ هل يجوز لبعض المؤمنين أن يزاحم المؤمن المتولّي أم لا؟
عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله
5 ـ إشتراط تصرف الفقيه وعدول المؤمنين بالمصلحة وعدمه
نقل العبد المسلم إلى الكافر ، وفيه جهات
الاولى : استدلال المشهور بوجوهٍ على المنع
الأول : الملازمة بين الاستدامة والابتداء
الثاني : آية نفي السبيل
الثالث النبوي : «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»
مناقشة المصنف في مستند المشهور مع الغض عن الاجماع
الخدشة في التمسك بالنص الوارد في بيع عبد كافر أسلم ومولاه كافر
المناقشة في التمسك بآية نفي السبيل بوجوه ثلاثة
كلام صاحب العناوين في تصحيح الاستدلال بالآية وإيراده على صاحب الحدائق
تعارض الآية مع عمومات الصحة ، وتساقطهما
دعوى حكومة الآية على عمومات الصحة ، والنظر فيها
اقتضاء الاستصحاب التعليقي صحة تملك الكافر للعبد المسلم في موردين ، وتعميمه للتملك الابتدائي بعدم الفصل
حكومة استصحاب الصحة على أصالة الفساد
عدم الفرق في نقل رقبة العبد المسلم إلى الكافر بين البيع وغيره كالهبة
إجارة العبد المسلم من الكافر
إجارة الحر المسلم من الكافر
تفصيل الشهيد قدس سره بين إجارة الحر والعبد
تحقيق حكم إجارة العبد المسلم ورهنه وايداعه وإعارته
الأقوال في رهن العبد المسلم من الكافر
منع إعارة العبد المسلم من الكافر
بطلان وقف الكافر لعبده المسلم
الثانية : المقصود من الكافر والمسلم في هذه المسألة
إلحاق أولاد الكفار بآبائهم في حرمة نقل العبد المسلم إليهم ، وعدمه
شمول «المسلم» للإمامي والمخالف
المراد بالاسلام ما عليه جمهور الناس
جواز تمليك العبد المؤمن للمخالف
استدلال بعض بنصوص منع تزويج الجارية المؤمنة من المخالف على حرمة بيع المملوك منه
الثالثة : موارد الاستثناء من تملك الكافر للعبد المسلم
1 ـ كون الشراء مستعقبا للانعتاق ، وذلك في موارد ثلاثة
حكم المورد الأول ، وهو شراء الكافر لأقاربه
حكم المورد الثاني ، وهو إقرار الكافر بحرية العبد الذي اشتراه
حكم المورد الثالث ، وهو طلب الكافر من المسلم عتق عبده عنه
2 ـ إشتراط البائع على عتق العبد المسلم الذي اشتراه الكافر
محتملات «السبيل» المنفي بالآية الشريفة
الرابعة : تملك الكافر للعبد المسلم قهرا بالإرث
اقتضاء الجمع الأدلة للانتقال إلى الإمام عليه السلام لو لا الاجماع
إلحاق الملك القهري بالإرث وعدمه
وجوب إخراج العبد المسلم من ملك الكافر الذي تملكه قهرا
ثبوت ولاية الحاكم على البيع لو امتنع الكافر منه ، بل مطلقا
الخامسة : حكم ثبوت الخيار في إخراج العبد المسلم من ملك الكافر بالبيع
استظهار نفي الخيار مطلقا ، لا للبائع ولا للمشتري
احتمال بناء المسألة على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ، ومنع المبنى
الحق سقوط كافة الخيارات في هذا البيع
الحكم بالأرش ـ دون الرد ـ لو كان المبيع أو ثمنه معيبا
التفصيل بين الخيار المستند إلى الضرر فيثبت للمسلم ، والمستند إلى دليل خاص فينتفي
المناقشة في مواضع من كلامه
كلام العلامة في القواعد في جريان خيار العيب لو كان في أحد العوضين عيب ، والنظر فيه
القول في شرائط العوضين
الشرط الأوّل : التمول
عدم مالية الشئ لخسته تارة ولقتله أخرى
مختار المصنف
الشرط الثاني : الملك
الاحتراز بالملك عن المباحات قبل حيازتها وعمّا يشترك بين الكل
الاحتراز بالملك عن الأراضي المفتوحة عنوة
ملكية الأرض المفتوحة عنوة تغاير سائر أقسام الملك
هل يعتبر في كون الأرض مفتوحة عنوة إذن المعصوم عليه السلام أم لا؟
مسألة : حكم الأرض الموات التي أحياها ، ثم خربت فأحياها آخر
الإشارة إلى الدليل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين
تفصيل الكلام في أقسام الاراضي الأربعة وأحكامها
القسم الأوّل : الموات بالأصالة
دلالة الاجماع والنصوص على كونها من الانفال
إباحة إحيائها بلا عوض
أخبار دفع الخراج ، والجمع بينها وبين أخبار التحليل بوجهين
المناقشة في وجهي الجمع
تحقيق حكم الأرض الموات بالاصالة بالنظر في مواضع
الموضع الأوّل : معنى الموات بالأصل
الموضع الثاني : كون الموات بالأصل ملكاً للامام عليه السلام
الموضع الثالث : في إشتراط مالكية المحيي بإذنه عليه السلام ، وعدمه
طرق إثبات الإذن
اختصاص الإذن في الاحياء بالشيعة ، وعمومه لغيرهم
الموضع الرابع : تملك المحيي لندوة الأرض
القسم الثاني : الأرض العامرة بالأصل
دلالة النصوص على أنها ملك الإمام عليه السلام
هل تملك هذه الأرض بالحيازة أم لا؟
تحقيق جهات البحث في الأرض العامرة بالاصل
الاولى : أنها من الانفال
الثانية : أنها تملك بالحيازة
الثالثة : تملك الحائز سواء أكان من الشيعة أم من غيرهم
القسم الثالث : الأرض التي عرض لها الحياة بعد الموت
تحقيق ما يتعلق بهذا القسم من البحث في مقامات
الأول : ما يستفاد من النصوص في كون هذه الأرض ملكا للمسلمين
الثاني : في اعتبار إذن الإمام في صيرورتها خراجية
الثالث : طريق احراز الفتح عنوة
القسم الرابع : ما عرض له الموت بعد العمران
تفصيل أحكام القسم الثالث
دلالة النصوص على كون الأرض المفتوحة من الكفار للمسلمين
منع بيع الرقبة وجواز نقل حق الأولوية
أقوال الفقهاء في حكم التصرف في هذه الأرض
ترجيح المصنف القول بلزوم الاستيذان من الحاكم
حكم ما ينفصل عن الأرض المفتوحة عنوة
الشرط الثالث : كون الملك طلقا
المراد بالطلق تمام السلطنة عن الملك
ما فرعوه على اشتراط الطلق من حقوق ثلاثة
ما أفاده المحقق الشوشتري من الحقوق الموجبة لنقص الملك
1 ـ تعلق النذر بالعين
2 ـ ثبوت الخيار
3 ـ إرتداد بالمملوك
4 ـ الحلف على عدم بيع العين
5 ـ تعيين الهدى للذبح
6 ـ إشتراط العتق في عقد لازم
7 ـ الكتابة المشروطة أو المطلقة
8 ـ التدبير المعلق على موت غير المولى
9 ـ تعلق حق الموصى له بالعين بعد موت الموصي وقبل قبوله الموصى له
10 ـ تعلق حق الشفعة بالعين
11 ـ تغذية الحمل المملوك بنطفة سيده
12 ـ كون الولد مملوكا ولد من حر شريك للواطئ في الأمة
13 ـ تعارض السبب المملك والمزيل للملك
14 ـ الغنيمة قبل القسمة
بيع الوقف
أدلة منع بيع الوقف
الأول : الاجماع محصلا ومنقولا
تحقيق ما يراد من الحبس في تحديد الوقف
الثاني : مكاتبة الصفار
الثالث : رواية على بن راشد
الرابع : ما ورد من حكاية وقف بعض الأئمة عليهم السلام
تقريب الاستدلال بوصف «لا تباع ولا توهب» بوجوه ثلاثة
المناقشة في الوجه الثالث
مانعية حقوق ثلاثة عن بيع الوقف ، والنظر فيها
بطلان الوقف ببيعه خارجا لا بجواز بيعه بطروء مسوغ البيع
كلام صاحب الجواهر في بطلان الوقف بطروء السبب المجوز للبيع
النظر في كلام الجواهر وشيخه كاشف الغطاء قدس سرهما
الأقوال في بيع الوقف
الأوّل : عدم جواز البيع مطلقاً ، وهو مختار الحلّي قدّس سرّه
الثاني : التفصيل بين المؤبد والمنقطع ، بمنع بيع المؤبد وجوازه في المنقطع
الثالث : جواز بيع المؤبد في الجملة ، وعدم وضوح حكم المنقطع
نقل كلمات الفقهاء
انقسام الوقف إلى مؤبد ومنقطع ، والمؤبد إلى تمليكي وتحريري
حكم بيع المسجد وإجارته بعد خراب البناء
كلام كاشف الغطاء في جواز إجازة الأرض
المناقشة في كلام كاشف الغطاء
بيع أجزاء المسجد
بيع آلات المسجد
إلحاق الأوقاف العامة بالمساجد ، وعدمه
ضمان إتلاف الوقف العام
صور بيع الوقف
الصورة الأولى : إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
فقد المانع عن جواز البيع في هذه الصورة
وجود المقتضي لجواز البيع
حكم الثمن وقيامه مقام المثمن في كونه مشتركا بين البطون
حكم الثمن من جهة إبقائه وتبديله بما يبقى لانتفاع البطون
عدم إناطة وقفية الثمن بتجديد صيغة الوقف
عدم وجوب شراء المماثل للوقف
المتولي لبيع الوقف هو الحاكم والبطن الموجود
تعذر شراء بدل الموقوفة فورا ، ووضع الثمن عند أمين
لو أمكن شراء بدل بعقد خياري وطلب البطن الموجود ذلك ، وجب الشراء
حكم خراب بعض الوقف وعمران بعضه
ختام البحث في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف
الفهرست
١
686
1
×
هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٦
المؤلف: السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٨ هـ.ق
الصفحات: ٦٨٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧