• الفهرس
  • عدد النتائج:

قسم (١) من التمليك ، ولذا (٢) يطلق عليه الصدقة (*) ، ويجوز إيجابه بلفظ «تصدّقت» (٣). إلّا (٤) أنّ المالك له (٥) بطون متلاحقة ،

______________________________________________________

(١) خبر «هو» أي : الوقف الخاصّ قسم من التمليك ، وهو الذي يكون المالك له بطونا متلاحقة. فالوقف الخاص جعل مال ملكا للغير بنحو يقتضي دوام مالكيته وعدم انقطاعها.

(٢) أي : ولأجل أنّ الوقف الخاصّ تمليك أطلق عليه «الصدقة الجارية» في النصوص ، مع أنّه لا ريب في مملّكيتها ، كقول أبي عبد الله عليه‌السلام في معتبرة الحلبي : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له» (١).

(٣) يعني : لا مطلقا ، بل مع قصد الوقف. قال المحقق قدس‌سره : «أمّا حرمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة ، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيّته» (٢). والظاهر أنّ الأخذ بنية الواقف إجماعي.

وفي الجواهر بعد حكاية الفتوى عن محكي جماعة من القدماء والمتأخرين : «بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض مشايخنا» (٣).

(٤) متعلّق ب «قسم من التمليك» ومبيّن للمراد من هذا القسم ، وهو : أنّ المالك ليس شخصا واحدا ولا جماعة خاصة في عصر واحد ـ كما في الملك المشاع ـ بل المالك بطون متلاحقة ، فالبطن الموجود مالك فعلا ، والمعدوم مالك شأنا.

(٥) أي : للوقف.

__________________

(*) لا شهادة في ذلك ، لصدق الصدقة الجارية على المساجد والخانات ونحوهما من الأوقاف العامّة أيضا. نعم إذا أطلق التصدق بالعين الموقوفة ربّما يشهد بالملكية ، فتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٩٢ ، الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات ، ح ٢ ، ونحوه نصوص أخرى في نفس الباب وما بعده.

(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١١.

(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٣.