• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

ثانيهما : ما لو أقرّ أحد الشريكين ـ المتصرفين في المال المشاع بينهما نصفين ـ بأنّ شخصا آخر يستحق ثلث المال ، ولكل واحد من المتصرّفين ثلثه لا نصفه. حيث إنّهم حكموا بأنّ النصف الذي يستحقه المقرّ يشترك فيه هو والمقرّ له على السواء ، فنصفه له ، ونصفه للمقرّ له.

وقد بيّن صاحب الجواهر الفرق بين المسألتين في مواضع.

فمنها : ما أفاده في مسألة بيع نصف الدار بقوله : «انّ الموافق للضابطة ما في باب الإقرار ، بدعوى : تنزيل المنكر تنزيل الغاصب القاصد غصب خصوص حصة الشريك المخصوص ، بناء على قيامه حينئذ مقام المالك في القسمة مع الشريك ، لحديث الضرار والسيرة وغيرها. على معنى : أن المالك في هذا الحال له إفراز ملكه عن ملك شريكه ، كما كان له ذلك في المال الزكوي ونحوه .. إلخ» (١).

ومنها ما أفاده في كتابي الصلح والإقرار فراجع (٢).

وتوضيح أصل المسألة : أنّه لو فرض اشتراك زيد وعمرو في دار ، ولكلّ منهما يد على نصف مشاع منها ، فأقرّ زيد بأنّ ثلث الدار لبكر ، وأنّ لكل من زيد وعمرو ثلث الدار لا نصفها.

ولا يخلو الأمر حينئذ من أنّ عمروا إمّا أن يصدّق زيدا ، ولا كلام في صيرورة الحصص أثلاثا. وإمّا أن يكذّبه ـ كما هو مفروض البحث ـ ولا يحكم على المنكر بشي‌ء ، بل له النصف المشاع من الدار ، لما تقرّر من تقدم قول المنكر. وأمّا المقرّ فيؤاخذ بمقتضى إقراره «لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ» فيصير المقرّ له شريكا مع المقرّ في النصف المختص به.

لكن الكلام في تعيين ما يستحقه المقرّ له ، وأنّ حصّته ثلث ما للمقرّ ، بدعوى :

اعترافه بأنّ له ثلث المجموع ، وما زاد على هذا الثلث هو سدس المجموع ، وهو للمقرّ له.

فإذا كانت الدار اثني عشر سهما ، كان حصة المقرّ قبل الإقرار ستة أسهم ، وينقص بالإقرار إلى أربعة أسهم هي ثلث المجموع ، ويبقى سهمان فاضلان عن هذا الثلث ـ وهما سدس الدار ـ للمقرّ له.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨.

(٢) المصدر ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٩ وفي ج ٣٥ ، ص ١٦٥.