• الفهرس
  • عدد النتائج:

مع احتمال (١) علم الإمام عليه‌السلام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة (٢). وحينئذ (٣) يصحّ أن يستغني بذلك عن التقييد ، على (٤) تقدير كون الصفة شرطا. بخلاف

______________________________________________________

(١) هذا ثالث وجوه المناقشة ، وغرضه أنّه يمكن ترجيح الإطلاق ، وكون القيد قيدا للشخص ، وعدم لزوم مخالفة الإطلاق للمشروع حتى يقال بفساد الشرط ، بل ومفسديّته.

وبيانه : أنّه من المحتمل بقاء الصدقة المزبورة على حالها ، وعدم طروء مسوّغ عليها يجوّز بيعها ، مع علم الامام عليه‌السلام بذلك ، لعلمه الواسع ـ بإذن الله ـ بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة ، فمن جهة علمه عليه‌السلام بالغيب لم يقيّد عدم بيع هذه الدار الموقوفة بعدم عروض مجوّز البيع.

وعليه فإطلاق عدم جواز البيع حينئذ لا محذور فيه ، لعدم كونه مخالفا للمشروع. بخلاف ما إذا كان قيدا للنوع ، فإنّ مجرد العلم بعدم طروء مسوّغ البيع في شخص هذا الوقف لا يصحّح الإطلاق ، لكون حكم نوع الوقف جواز بيعه بطروء المجوّز له ، هذا (*).

(٢) أي : المبيحة لبيع الوقف ، كالخراب وندرة المنفعة ، وتشاجر الموقوف عليهم ، ونحوها.

(٣) أي : وحين احتملنا اتّكاله عليه‌السلام ـ في إبقاء «لا تباع» على إطلاقه ـ على علمه بعدم عروض ما يبيح بيع الدار الواقعة في بني زريق ، صحّ أن يستغني الإمام بذلك العلم عن التقييد.

(٤) متعلق ب «يصح» أي : صحة الاستغناء عن التقييد بناء على كون «لا تباع» خارجا عن حقيقة الوقف ، ومأخوذا في شخص هذا الإنشاء من باب الشرط الذي هو التزام ضمن التزام آخر.

__________________

(*) أقول : بل الإطلاق في صورة كون الشرط قيدا للشخص مع العلم بعدم طروء المسوّغ للبيع غير متجه أيضا ، لأنّ الإطلاق عبارة عن عدم القيد. فالمعنى حينئذ يصير هكذا : لا يجوز بيع هذا الوقف مطلقا أي سواء عرض مسوغ للبيع أم لا ، ومن المعلوم عدم صحة هذا المعنى. نعم بناء على كون الإطلاق هو الدوام والاستمرار لا بأس به.