• الفهرس
  • عدد النتائج:

كثيرة. وفحوى (١) سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح.

______________________________________________________

فإنّ تقويم مال الغير من لوازم الولاية ، لانتفاء غيرها من الملك والوكالة وشبههما. فتدلّ الصحيحة بالدلالة الالتزامية على نفوذ تملك الأب لمال ولده الصغير بإزاء قيمته.

ومنها : أخبار الوصية الدالة على جواز تصرفات الوصي ، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده ، وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال عليه‌السلام : لا بأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك ، وهو حيّ» (١).

بتقريب : أنّ جواز تصرف الوصي في مال الصغير ـ بإذن الموصى ـ يكون من شؤون ولاية الأب الموصى على مال ولده الصغير.

ومنها : أخبار الاتجار بمال اليتيم ، كرواية أبي الربيع ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم ، وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما. قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له» (٢). وتقريب الاستدلال كما في الطائفة السابقة.

ومنها : روايات حلّ مال الولد للوالد ، وكونه له ، وسيأتي بعضها في (ص ٩٠).

فهذه النصوص ـ بطوائفها ومضامينها المتعددة ـ تدلّ على نفوذ تصرف الأب في مال ولده الصغير.

(١) معطوف على «الأخبار» وهذا ثالث الوجوه المستدل بها على ولاية الأب والجدّ ، وهي أولوية جواز التصرف في المال من تسلّطه على بضع بنته الصغيرة ، كما دلّ عليه مثل ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٧٨ ، الباب ٩٢ من كتاب الوصايا ، الحديث : ١.

(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث : ١. وتقدّم بعض الكلام في بيع الفضولي حول ما يدلّ على جواز اتّجار الولي بمال اليتيم ، فراجع هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٤٣.