• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

لطبيعي المسلمين لا لآحادهم ، والمراد بما ورد من «أنّها ملك لجميع المسلمين من الموجودين والمعدومين» عدم اختصاص ملك الطبيعي بزمان دون زمان ، وقابلية كلّ واحد من المسلمين لانطباق الطبيعي عليه.

لكنه مع الفرق بين تعلق الخمس والزكاة بطبيعي السيد والفقير ، بأنّ المتولي لأمر الخمس والزكاة هو من وجبا عليه ، فإنّه يقبضهما إلى من شاء من السادة والفقراء. بخلاف مالكي الأرض المفتوحة عنوة ، فإنّه ليس لمالكيها حق التصرف لا عينا ولا منفعة ، بل كل ذلك لولي الأمر. فإن اقتضت المصلحة بذل العين أو منفعتها لشخص جاز ذلك. وإن اقتضت بناء مسجد أو مدرسة في الأرض المفتوحة عنوة ، وكان ذلك مصلحة عامة للمسلمين ، جاز ذلك كله.

ومن هنا يسهل الخطب في الدور والخانات وغيرهما ممّا هو في تصرف المسلمين حتى مع العلم بكونها معمورة حال الفتح ، فإنّ اليد مع العلم بعمرانها حين الفتح حجة مع الاحتمال المزبور ، وهو جواز إعطاء وليّ الأمر نفس الأرض أو منفعتها لشخص. وهذه اليد حجة على الملكية ، ويجوز الاعتماد عليها في جميع التصرفات الخارجية والاعتبارية.

المقام الثاني : في اعتبار إذن الامام عليه‌السلام في صيرورة الأرض خراجية وعدمه.

وقد ظهر ممّا تقدّم اعتباره ، وثبت تحققه في زمان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كما يدلّ عليه مرسلة العباس الوراق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام. وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» (١).

وإنّما الإشكال في الأراضي المفتوحة عنوة بعد عصره عليه أفضل الصلاة والسلام ، فإنّ الإذن فيها غير محرز. ومقتضى الأصل عدمه ، وكونها من الأنفال المختصة بالإمام عليه‌السلام ، وعدم جريان أحكام الأراضي المفتوحة عنوة عليها ، وأنّ من أحيى شيئا منها ملكه.

فإن كان الموضوع لآثار المفتوحة عنوة وأحكامها مركّبا من الحرب مع الكفار مقرونا بإذن الإمام عليه‌السلام ، أمكن إحراز عدم الإذن بالأصل ، وإحراز الفتح بالوجدان ، وهذا هو موضوع الأنفال.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١٦.