• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأمّا الثالث (١) ، فالمحكيّ (١) عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع ، لما (٢) ذكر في الأوّل (*).

______________________________________________________

المصنف قدس‌سره في فرائده في الشبهة المحصورة (٢).

(١) وهو قول الكافر للمسلم : «أعتق عبدك عني» فقيل كما في المبسوط والخلاف : بمنع تملك الكافر للمسلم آنا ما حتى يصحّ عتقه عنه ، لتوقف العتق على الملك ، فبدونه لا يصح العتق ، والمفروض عدم تملك الكافر له. قال في المبسوط : «إذا قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي ، فأعتقه ، صحّ إن كان العبد كافرا. وإن كان مسلما لم يصحّ ، لأنّه لا يملك مسلما ..».

(٢) تعليل لمنع صحة البيع في المورد الثالث ، وهذا التعليل هو الذي ذكر في الوجه الأوّل ، من : أنّ التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علوّ. وهذه العلّة هي التي حكاها المصنف عن المبسوط والقاضي اللّذين منعا شراء الكافر العبد المسلم الذي ينعتق عليه.

__________________

(*) إلّا أن يقال : إنّ قوله عليه‌السلام : «لا عتق إلّا في ملك» لا يقتضي إلّا كون المعتق مالكا ، ولا يقتضي كون المعتق عنه مالكا. وعليه فلا يقتضي استدعاء العتق تمليكا وتملكا ضمنيا ليكون سبيلا منفيّا. فتعليل المتن للمنع بذلك منوط باقتضاء الاستدعاء المذكور.

وعلى فرض اقتضائه لذلك وحصول التمليك الضمني لا ينبغي الإشكال في صحة تملك الكافر المترتب عليه العتق ، لعدم كونه سبيلا منفيّا ، فيكون هذا المورد الثالث كالأوّل مستثنى من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، خلافا للشيخ والقاضي ، كما تقدم في (ص ٣٣٧).

__________________

(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٧.

(٢) فرائد الأصول ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، نشر مجمع الفكر الإسلامي ، عام ١٤١٩.