• الفهرس
  • عدد النتائج:

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف ـ كما صرّح به (١) في المبسوط (١) ـ

______________________________________________________

وغيره من المقدّسات الإلهيّة وإن كان حسنا عقلا بلا شبهة ، إلّا أنّ قبح ترك التعظيم ما لم ينطبق عنوان قبيح عليه ـ كالإهانة ـ غير ثابت. ومجرد إضافة الملكية إلى الكافر بدون ترتيب أثر خارجي واعتباري ليس إهانة حتى يكون قبيحا.

(١) أي : بالإلحاق ، فيحرم تملك الكافر للأحاديث النبوية كالمصحف الشريف وحكي أيضا عن المحقق الثاني (٢).

__________________

هذا ما يرجع إلى الدليل الأوّل ، وهو وجوب احترام المصحف.

وأما الدليل الثاني ، ففيه : أنّ الأولوية متوقفة على دلالة آية نفي السبيل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر. وقد ذكر المصنف قدس سره منع دلالة الآية على حرمة بيع العبد المسلم من الكافر ، وقال في (ص ٢٩٨) : «وأما الآية فباب الخدشة فيها واسع». ومع الخدشة في الاستدلال بالآية على الأصل لا يبقى مجال لدعوى الفحوى.

وبالجملة : فلا يتمّ الاستدلال بآية نفي السبيل على حرمة نقل المصحف الى الكافر ، لا من جهة السّبيل ، لما مر سابقا من عدم كون مجرد إضافة الملكية سبيلا منهيّا عنه.

ولا من جهة العلّة المستنبطة ، لاحتمال كون المحترم المنفي عنه السبيل هو إيمان المسلم ، أي : تصديقه بالعقائد الحقّة القائم بنفس المؤمن. لا ما آمن به خصوصا مع تعميمه لوجوده العلمي الموجود في صدر المؤمن ، ولوجوده الخارجي الذي هو بين الدّفتين. ومع عدم العلم بالعلّة لا يصحّ الاستدلال بها ولو كانت مظنونة ، لكونه من القياس الممنوع استشمام رائحته ، هذا.

ولا من جهة الفحوى ، للإشكال في دلالة آية نفي السبيل على عدم جواز الأصل ، وهو تملك الكافر للعبد المسلم. ومع هذا الاشكال لا مجال لدعوى الفحوى كما تقدم آنفا.

وأما الاستدلال بالنبوي «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فهو مبني على كون مجرّد الملكية علوّا للكافر على المصحف. وقد مرّ غير مرّة عدم كون ذلك سبيلا وعلوّا ، فلا يتم الاستدلال به أيضا.

__________________

(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٦٢.

(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٦.