• الفهرس
  • عدد النتائج:

ثمّ (١) إنّ المتولّي للبيع

______________________________________________________

(١) تقدم في ص (٦١٢) أنّ في بيع الوقف ـ إذا خرب ـ أمورا ، منها : أنّه بعد ثبوت جواز بيعه ، هل يكون المتصدّي للبيع خصوص البطن الموجود ، أو الحاكم أو غيرهما؟

وغرض المصنف قدس‌سره تحقيق هذا الأمر ، وأنّ ولاية البيع تكون للبطن الموجود بضميمة الحاكم الشرعي الذي يتولّى أمر البطون المتأخرة. واحتمل أن يكون المتولّي هو الناظر الذي عيّنه الواقف إن كان ، ثم تأمّل فيه.

ولا بأس بالإشارة إلى الأقوال في المسألة ثم توضيح المتن.

فمنها : التفصيل بين كون الوقف ملكا له تعالى ، فالمتولّي للبيع وشراء البدل هو الحاكم ، وبين كونه ملكا للموقوف عليه فالمتولي هو الموقوف عليه. وبين كونه ملكا للواقف ففيه وجهان. هذا ما ذكره العلامة قدس‌سره في شراء عبد بقيمة العبد الموقوف المقتول (١).

ومنها : أنّ المتولّي هو الحاكم مطلقا ، سواء قلنا بأنّ الملك له تعالى أو للموقوف عليه أو للواقف ، لأنّ الحاكم وليّ الكل. وإن تعذّر الحاكم فالولاية للموقوف عليه. قوّاه فخر الإسلام في الإيضاح (٢).

ومنها : أنّه الناظر الخاص إن كان ، وإن تعذّر فالناظر العام ، وإن تعذّر فالموقوف عليه. استجوده الشهيد قدس‌سره في غاية المراد معلّلا له بقوله : «قضيّة للشرط في النظر ، وعموم حكم الحاكم على البطون ، وأولوية الموقوف عليه» (٣).

ومنها : أنّه الناظر الخاص إن كان ، وإلّا فالحاكم ، اختاره المحقق الثاني قدس‌سره (٤).

وعليه فلا ولاية للموقوف عليهم. وحكى صاحب المقابس مثله عن الفاضل السيوري (٥).

ومنها :. أنّه الناظر الخاص إن كان ، أو الموقوف عليه إن كان منحصرا ، وإلّا فالناظر العام ، وهو صريح الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك ، ولكنه في الروضة جعل ولاية الموقوف

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ، السطر ٢ و ٣.

(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.

(٣) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢.

(٤) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ وج ٩ ، ص ٧٩.

(٥) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٧.