قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢٣ ]

485/656
*

يدخل فزنا الآخر حرمت على العاقد أبدا ، ثم قال : لنا الأصل الإباحة ، ولأنها ثابتة قبل الزنا بمجرد العقد فيستصحب ، ولقوله عليه‌السلام (١) «لا يحرم الحرام الحلال». وهي حلال بالعقد ، فلا يقتضي الوطي الحرام تحريما ، ثم استدل له بخبر عمار وأجاب عنه بأنه استدلال بالمفهوم ، وهو ضعيف ، والسند أيضا ضعيف.

أقول : أما ضعف السند فقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه لا يكون حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم ، وأما ضعف المفهوم فهو مجبور بصراحة منطوق الرواية الأخرى في ذلك.

وإلى القول بمضمون هذين الخبرين مال بعض (٢) مشايخنا المحققين من متأخزي المتأخرين وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار (٣) أيضا حيث إنه استدل بخبر عمار على التأويل الذي تأول به روايتي هاشم بن المثنى وحنان بن سدير من التفصيل الذي اشتمل عليه الخبر المذكور.

والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، وإن كان العمل ـ بالخبرين المذكورين وتخصيص تلك الأخبار بهما ـ غير بعيد ، واحتمال التقية فيهما من حيث إنه قول ابن الجنيد الذي يجري على مذهب العامة غالبا ممكن أيضا ، والله العالم :

الثاني : اختلف الأصحاب (رضي‌الله‌عنهم) فيما لو ملك الرجل جارية فوطئها ابنه أو أبوه قبل أن يطأها المالك ، فقال الشيخ في النهاية بالتحريم وبه قال ابن الجيد وابن البراج.

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ٢.

(٢) هو الشيخ الفاضل المحقق المدقق الشيخ أحمد بن الشيخ الفاضل الشيخ محمد ابن يوسف البحراني (قدس‌سره) على ما وجدته بخطه. (منه ـ قدس‌سره ـ).

(٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤.