الحدائق الناضرة - ج ٢٣
الفهرس
عدد النتائج:
كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول ، المقدمة وفيها فوائد :
الفائدة الأولى : في بدو النكاح وأصله
الروايات الواردة في بدو النكاح
الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين
الفائدة الثانية : في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح
الفوائد والغايات المترتبة للنكاح
الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح
الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح
انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به
الفائدة الثالثة : في أن لفظ "النكاح" قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة
الفائدة الرابعة : قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق
الفائدة الخامسة : فيما يحمد من صفات النساء
فيما لا يحمد من صفات النساء
الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها
الفائدة السادسة : في جمله من مستحبات النكاح
في الوليمة
استحباب دعاء المؤمنين
استحباب الخطبة أمام العقد
مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب
الفائدة السابعة : في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين
حكم نظر المرأة للرجل
حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها
الفائدة الثامنة : في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها
الجواب عما استدل بالتحريم مطلقاً
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن
جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة
المواضع المستثناة من تحريم النظر
أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصراً
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى
الفائدة التاسعة : وفيه مقامان الأول : في نظر الخصي إلى مالكته
الروايات الواردة في المقام
المقام الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
قد دلت الآية على استثناء "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" من تحريم النظر إلى الأجنبية
الروايات الواردة في معنى قوله تعالى "التابعين غير اولي الإربة من الرجال"
الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة
الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها
الفائدة الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن
الروايات الواردة في المقام ودلالتها
الفائدة الثانية عشر : قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر
حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع
الفائدة الثالثة عشر : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله
اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله
الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية "لا يحل لك النساء من ..."
الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته
وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله
في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح
الفائدة الرابعة عشر : اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟
الفائدة الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول
هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
الفائدة السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته
الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج
الفائدة السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج
ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
الفائدة الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن"
استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها
كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله
الفصل الأول في العقد
أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين
المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء
قالوا : ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي والوصي والحاكم الشرعي
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه
استدلال القائلين بالتشريك
استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟
سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح
الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ
ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح
اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة
الروايات الواردة في المقام
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة
نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي
ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج
هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟
لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا
هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟
الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها
مسقطات الولاية أربعة
(1) اشتراط الاسلام في الولي
(2) اشتراط الكمال في الولي
(3) اشتراط الحرية في الولي
(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام
الأخبار الواردة في هذا المقام
إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ
عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك
إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟
ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة
إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور
اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل
الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد
حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين
الفصل الثاني في أسباب التحريم
المطلب الأول : فيما يحرم بالنسب
ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض
ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضاً بوطئ الشبهة
المطلب الثاني : فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام
اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة
ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها
تقدير اللبن بالأثر
تقدير اللبن بالزمان
تقدير اللبن بالعدد
أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
ان روايات العشر مضطربة
ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر
تحقيق معنى لفظ "المجبورة" في رواية الفضيل
العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات
تفسير توالي الرضعات
اعتبار كون الارتضاع من الثدي
اعتبار كون الرضاع في الحولين
اعتبار كون الحولين الأهلة
اعتبار كون اللبن لفحل واحد
الروايات الدالة على اتحاد الفحل
ما ذكر في مقابل قول المشهور
الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام
الأحكام المترتبة على الرضاع
صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس
ان روايات العشر مضطربة
ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع
ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها
هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟
هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟
هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية
السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب
تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقاً
حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقاً
ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق
حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه
لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً
حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم
اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء
صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة
عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم
إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبداً
تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما
المطلب الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن
عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ
كون حرمة أخت الزوجة جمعا "لا عينا"
قالوا : لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها
الروايات الواردة في المقام جوازا "أو منعا"
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة
الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد
المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك
اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما
المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية
ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة
الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول
ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني
في وطئ الشبهة
هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
نقل الأخبار الواردة في المقام
الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة
حكم تزويج الأختين بالترتيب
حكم تزويج الأختين معاً في عقد واحد
أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك
نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين
دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية
نقد ما أفاده الشيخ في المقام
جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامساً
هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها
أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه
نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة
أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام
ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد
جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة
أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها
أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
الروايات الواردة في المقام
دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور
حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها
الكلام فيما يحرم النكاح عيناً
حكم العقد على ذات البعل مع العلم
حكم العقد على ذات البعل مع الجهل
حرمة النكاح مؤبداً لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي
الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة
أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة
تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع
وجوب المهر على الزوج مع الدخول
توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج
الأخبار الواردة في حكم الايقاب
الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل
الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير
هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها
لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام
الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام
الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء
هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟
لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة
المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني
المطلب الرابع : في استيفاء العدد
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين
الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء
الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع
نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها
نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائناً
حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائناً
عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع
عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية
نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح
دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة
عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات
المطلب الخامس : في اللعان
الأخبار الواردة في المقام
الفهرس
١
656
1
×
الحدائق الناضرة - ج ٢٣
المؤلف: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٦٥٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥