• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المفاتيح (١)» انّ الأخبار على تعيّن «السلام عليكم» للخروج أدلّ بمعنى أنّ الواجب لا يتأدّى إلّا به وإن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين ، نعم في بعضها أنّ المنفرد يكتفي ب «السلام علينا» انتهى.

وأمّا القائلون باستحباب التسليم فمنهم من قال يخرج من الصلاة بالصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنهم من قال بالتسليم كما عرفت ذلك.

وفي «الذكرى» انّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعاً بين القولين بادئاً ب «السلام علينا» لا بالعكس ويعتقد ندب «السلام علينا» ووجوب الصيغة الاخرى ، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين ف «السلام عليكم» .. إلى آخره مخرجة بالإجماع (٢) انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شي‌ء منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك «السلام علينا» وما ورد بتركه فمحمول على التشهّد الأوّل. ثمّ كما أنّ من الأصحاب من أوجب «السلام علينا» عيناً ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا موافق له ، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيَغ الثلاث وأن لا ينوي الخروج بشي‌ء منها بعينه ، انتهى. وفي «البحار (٤)» ما في الذكرى جيّد إلّا ما ذكره في اعتقاد الوجوب والندب. وفي «المدارك (٥)» قد يتطرّق إشكال إلى ما في الذكرى من تقديم «السلام علينا» من حيث إنّه غير واجب بالإجماع ، وقد ثبت كونه قاطعاً ، فمع تقدّمه يكون فاصلاً بين أجزاء الصلاة على القول بوجوب التسليم ، انتهى.

قلت : كأنّ ما اعترضوا به على الشهيد غير سديد ، أمّا ما في «المدارك» فإن

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٣.

(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٦.

(٤) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣٠٢.

(٥) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٧.