• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

القران المبحوث عنه بحيث يشمل زيادة كلمة اخرى على السورة الواحدة ولو كانت من تلك السورة أو الفاتحة لا لغرض صحيح كالإصلاح تأمّل ، لأنّه إذا كان ذلك ممّا لا خلاف في التحريم والبطلان مع قصد المشروعية كما ذكره المحقّق الثاني ومن المعلوم جواز قراءة القرآن عندهم في الصلاة مطلقاً إلّا بين الفاتحة والسورة بحيث يخلّ بترتيبها لم يبق محلّ للنزاع إلّا أن يستثنى ما بينهما بقصد القران من الجائز ويخصّ القران به أو يقيّد المتنازع فيه بقصد القران ويستثنى ذلك من الجائز أيضاً أو بغير ذلك من الاعتبارات ، ولكن ما أجد شيئاً يطمئنّ به القلب وإن أمكن مثل هذه الاعتبارات ، فإمّا أن نخصّ القران المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محلّ القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلّة وكلام الجماعة وبخصّ الجواز بغيرها ، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث تكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة ، أو مجرّد الجواز وعدمه في هذه الحالة ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وسائر الحالات إلى أن قال : واعلم أنّ نقل الإجماع من المحقّق الثاني مؤيّد لحمل قوله عليه‌السلام في خبر منصور «ولا بأكثر» على التحريم بقصد المشروعية ووظيفة الصلاة ، بل الظاهر المتبادر هنا من النهي ذلك ، لأنّ الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها ، ومعلوم أن ليس المراد النهي عن قراءة القرآن فإنّهم يجوّزونها مطلقاً ولغرض آخر مثل ادخلوها بسلام للإذن بالدخول. ويدلّ عليه الروايات وكلامهم. قال : فاضمحلّت شبهة الروض الّتي أوردها على خبر منصور الّذي هو دليل وجوب السورة حيث قال : إذا حمل خبر منصور على كراهية القران لم يبق لوجوب السورة دليل إلّا أن يقال : إنّ الدليل ليس منحصراً فيه أو يحمل النهي الثاني على الكراهة والأوّل على التحريم. قال في «مجمع البرهان» : وارتفع استبعاد القول بالتحريم لأنّه فعل كثير فيكون حراماً. ثم قال : الظاهر من وجه التحريم كونه ملحقاً بكلام الآدميّين والتردّد في البطلان لأجله ولكونه قرآناً وإن كان حراماً ، ثمّ إنّه بعد أن اختار الصحّة قال : إنّ في هذه الأخبار الدالّة على كراهة القران مع القول