• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة كما في المبسوط والجامع ، والعكس ونسبه إلى الحسن ، وبقاء القراءة. ولم يرجّح شيئاً لكن عادته عدم الترجيح. وقد يظهر من «المختلف (١)» فضل التسبيح. ولم نجد أحداً نقل ما نقل في «التنقيح» عن المفيد.

وفي «الذكرى (٢)» وقد روي : أنّه إذا نسي في الاوليين القراءة تعيّن في الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلك ، انتهى. قلت : هنا خبر صحيح صريح في ذلك وهو ما رواه في «الفقيه (٣)» عن حريز عن زرارة «عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الاوليين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاوليين في الأخيرتين ولا شي‌ء عليه» مضافاً إلى قول الصادق عليه‌السلام في خبر الحسين (٤) «اقرأ في الثالثة» وما في «المختلف (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧) من أنّ الأمر فيه بالقراءة لا ينافي التخيير ، ففيه إنّ ظاهر الأمر الإيجاب عيناً والتخيير يحتاج إلى دليل. وما استدلّوا به على التخيير من قول الصادق عليه‌السلام في صحيح عمّار (٨) «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي

__________________

بالمسألة رأساً. وهو صورة كنسيان القراءة في صلاته فضلاً عن ذكر المذاهب الثلاثة فيها ، راجع المهذّب للقاضي بحث القراءة. نعم ذكرها والأقوال الثلاثة فيها في المهذّب البارع لابن فهد الحلّي ولكنه رجّح فيه التخيير حيث إنّه ردّ دليل تعيين القراءة وهو خبر محمد بن مسلم وخبر حسين بن حمّاد بما هو ظاهر بل صريح في اختيار التخيير. ومع ذلك ليس في عبارة المهذّب البارع ذكر للجامع وإنما اقتصر فيه على المبسوط ، فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٧٦ وتأمّل.

(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠٠٣ ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٧١.

(٥) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٥١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ص ١٨٩ س ١٢.

(٧) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٧٧.

(٨) الصحيح أنه معاوية بن عمّار كما في التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ ، ووسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٠.