• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

المصلّي بالمعتدّ به اختياراً عند علمائنا ، قالا : وقدّر الشيخ حدّ الجواز بلبنة ومنع ما زاد ، انتهى كلاماهما ، فتأمّل.

وفي «المدارك (١)» استشكل في الحكم ومال إلى المنع من الارتفاع مطلقاً ، لأن كان في سند دليلهم النهدي مع أنّه هو الهيثم ، ولو تأمّل فيه من وجه آخر كان أوجه وهو أنّ «بدنك» يحتمل «يديك» بياءين مثناتين من تحت فلا يفيد العلوّ على الموقف ، لكنّها في كتب الأخبار والاستدلال «بدنك» بالباء الموحّدة والنون ، وقد أرسل الكليني (٢) «إذا كان موضع جبهتك» فلا مجال في هذا للاحتمال ، والضعف منجبر بما سمعت.

واستدلّ عليه في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» بأنّه لا يتمكّن من الاحتراز عنه غالباً وأنّه لا يعدّ علوّاً عرفاً أي علوّاً يخرج الساجد عن مسمّاه لغةً وعرفاً.

وعن الكاتب (٦) انّه قال : ولا يختار أن يكون موضع السجود إلّا مساوياً لمقام المصلّي من غير رفع ولا هبوط ، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة (مفتوحة خ ل) * جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. ولو كان علوّ مكان السجود كانحدار التلّ ومسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف وتدريج وإن تجاوز لضرورة ، انتهى. وقال في «الذكرى (٧)» ظاهره أنّ الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ، انتهى.

__________________

(*) في الذكرى ذكر مفتوحة وفي كشف اللثام مقبوضة (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢) الكافي : ج ٣ ص ٣٣٣ ذيل ح ٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السجدة ج ٣ ص ١٨٩.

(٤) نهاية الإحكام : في السجدة ج ١ ص ٤٨٩.

(٥) المطالب المظفّرية : ص ١٠٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦ و ٧) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٤.