• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنّ المشهور الإبطال ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً. وفي موضع آخر (٥) من الأوّل نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «التنقيح (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» أنّ الأكثر على التحريم. وفي «الدروس (٨)» قول ابن الجنيد شاذّ.

ونحوه ما في «الخلاف والتحرير» من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم ما في «المبسوط (٩)» وجملة من كتب المتأخّرين «كالبيان (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والميسية والروض (١٢)» وغيرها (١٣) ، بل هو الظاهر من حجج الأكثر على المسألة.

وعن الكاتب (١٤) أنّه قال في قنوت الصلاة : يستحبّ أن يجهر به الإمام في جميع الصلوات ليؤمّن من خلفه على دعائه. وهو رخصة بل ترغيب في التأمين. وقال أيضاً : لا يصل الإمام ولا غيره قراءته ولا الضالّين بآمين ، لأنّ ذلك يجري

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.

(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٤ ١٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٥.

(٦) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ٢٠٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٤.

(٩) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) البيان : في القراءة ص ٨٢.

(١١) فوائد الشرائع : في القراءة ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٧ س ١٤.

(١٣) كمسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٠.

(١٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٨ ٣٤٩.