• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

(وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) أمر والأمر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ، ومن المعلوم أنّ آخر الآية «تَعْبُدُونَ» ولأنّ تخلّل السجود في أثناء الآية يؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القارئ بقوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) وهو مستهجن عند القرّاء ، ولأنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، إنّما الخلاف في تأخير السجود إلى «يَسْأَمُونَ» فإنّ ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأوّل هو المشهور عند الباقين. فإذاً ما اختاره في المعتبر لا قائل به ، فإن احتجّ بالفور قلنا هذا القدر لا يخلّ بالفور وإلّا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد ، انتهى ما في الذكرى. ونحو ذلك قال في «كشف اللثام (١)».

وقضية عبارة الكتاب أنّه لا يجب السجود على السامع كما هو صريح «الخلاف (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨)» وهو ظاهر «جامع الشرائع (٩)» وقرّبه في «الكفاية (١٠)» وإليه مال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (١١)». وفي «الخلاف (١٢)» وظاهر «التذكرة (١٣)»

__________________

(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١١.

(٢) الخلاف : في وجوب سجود العزائم للقارئ والمستمع ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٧.

(٤) منتهى المطلب : في سجدات القرآن ج ١ ص ٣٠٤ س ٢١.

(٥) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٢ س ٢٣.

(٦ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٣.

(٧) البيان : في سجدات القرآن ص ٩٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨٢.

(٩) الجامع للشرائع : في شرح فعل وكيفية الصلاة ص ٨٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٢.

(١١) حاشية المدارك : ص ١١٢ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٧٩.