• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» : ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي ذهابها من الافق إلى أن تجاوز سمت الرأس. واستدلّ عليه بمرسل ابن أبي عمير (٢) وبخبر أبان (٣) وبما روي عن الرضا عليه‌السلام (٤). قلت : وقال الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن شريح (٥) : «وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة» وكأنه موافق لما ذهب إليه هؤلاء.

بيان : أنكر بعض المتأخّرين * وجود خبر صحيح يدلّ على المشهور (٦) وبعض ** قال : إنّ الروايات به كثيرة (٧).

ونحن نقول : يدلّ عليه صحيح يونس بن يعقوب (٨) عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس ، وصحيح زرارة (٩) حيث سأل الباقر عليه‌السلام عن وقت إفطار الصائم ، وصحيح بكر بن محمّد في «الفقيه (١٠)» وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحّته المولى الأردبيلي (١١) مع ما يعرف من حاله من التأمّل في الأخبار والمصنّف في «المنتهى (١٢)

__________________

(*) كصاحب المنتقى فيه. (منه رحمه‌الله).

(**) هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤ و ٥ ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) مستدرك الوسائل : باب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٢٩.

(٦) منتقى الجمان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٧.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٢ ج ١٠ ص ٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٥٧ ج ١ ص ٢١٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٢.