• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة» أن للشيخ قولاً بالكراهية (١) وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنّما كره الوبر كما يأتي. وأمّا إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في «المدارك (٢)» وهو خيرة «المعتبر (٣) والنافع (٤) والجامع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والنهاية (١٠) والسرائر (١١) والمختلف (١٢)» لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكّة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصّوه بالأرانب ، ولعلّه مثال. وفي «المبسوط (١٣) والمنتهى» تكره الصلاة في التكّة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه (١٤). وهو خيرة الميسي ، ونقل ذلك عن «الإصباح (١٥)» واحتملها في «المعتبر (١٦)». وفي «الوسيلة» تكره في التكّة والجورب والقلنسوة المتّخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، ثمّ قال : ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه (١٧) ولعلّه بناه على أنهما نجسان. وفي «التحرير»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص ٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١٠) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.

(١١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٦.

(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٣.

(١٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٧) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.