• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز الشافعي (١) أن يصلّي أيّ عدّة شاء أربعاً وستاً وثمانياً وعشراً شفعاً أو وتراً ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في اخراهنّ مرّة واحدة أجزاه. وقال في الإملاء (٢) : إن صلّى بغير إحصاء جاز. وبه قال مالك (٣) وقال أبو حنيفة. الأربع أفضل أربعاً أربعاً ليلاً أو نهاراً (٤). ومنع أبو حنيفة من الواحدة (٥) وله أقاويل اخر ذكرها أصحابنا.

بيان : يدلّ على حرمة الزيادة على الركعتين قول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٦) المروي في كتاب حريز «وأفصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» وخبر علي بن جعفر المروي في «قرب الإسناد (٧)» سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهنّ؟ قال : «لا إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين». وقد سمعت ما في «الخلاف» من أنّ من زاد فقد خالف السنّة.

وأمّا استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى.

وأمّا صلاة الأعرابي الّتي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب. وفي «كشف الالتباس (٨) والروضة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّ استثنائها مشهور. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) والمدارك (١٣)»

__________________

(١) نقله عنه في الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.

(٢) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٣) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٤) الهداية : كتاب الصلاة ، باب النوافل ج ١ ص ٦٧.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٥٦ ونقله عنه أيضاً في التذكرة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ح ٣ ج ٣ ص ٤٦.

(٧) قرب الإسناد : ص ٩٠.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.