• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل ذلك على القول بأنّ أفعال الصبي تمرينية وليست شرعية فلا توصف بالصحّة فكيف يستحبّ الإكمال؟ ويمكن الجواب بأنّ صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الإبطال ، مضافاً إلى الاستصحاب وعدم تحقّق الناقل لضيق الوقت. ثمّ قال : فإن قلت : إذا افتتحت غير مندوبة بناءً على التمرين فكيف يتمّها مندوبة؟ قلت : المانع من ندبيّتها حينئذٍ عدم تكليفه وقد زال ببلوغه وصار التمرين ممتنعاً ، فإتمامها لا يكون إلّا مستحبّاً ، انتهى. ونحوه ما في «المسالك (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» يتمّها ندباً كما كان عليه الإكمال تمريناً لو لم يبلغ ، لأنه صار أكمل فصار بالإكمال أولى ، انتهى.

والصبية كالصبي كما صرّح به جماعة (٤). وسيجي‌ء تمام الكلام فيها في البحث الثاني في ستر العورة.

ولنستطرد الكلام في عبادة الصبي فنقول : اختلف الناس في عبادته هل هي صحيحة شرعية أو صورة تمرينية بمعنى أنها ليست صحيحة ولا شرعية؟ وقيل : إنّها صحيحة وليست شرعية (٥). وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من بيان امور :

الأوّل : أنّ الخلاف في جميع عباداته كما هو ظاهر الأكثر (٦) وصريح «المنتهى (٧)»

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ ، والمصنّف في تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٥) مسالك الأفهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦ ، ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في النية ص ٨٢ س ٣٤ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٤٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٨ ١٠.