كتاب الصّلاة



كتاب الصلاة

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

الحمد لله كما هو أهله ربّ العالمين ، وصلّى الله على خير خلقه أجمعين وآله الطاهرين ، ورضي الله تعالى عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وجعلنا الله جلّ شأنه ممن يقتصّ آثارهم ويسلك سبيلهم ويهتدي بهداهم ويحشر في زمرتهم إنّه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

قال المصنّف الإمام العلّامة توّجه الله تعالى بتاج الكرامة :

كتاب الصلاة

[معنى الصلاة لغةً وشرعاً]

الصلاة : لغةً الدعاء كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.

(٢) الّذي وجدناه في النسخة المطبوعة الّتي هي أصحّ نسخ مفتاح الكرامة بياض خالٍ عن ذكر الخلاف ، إلّا أنه موجود في بعض النسخ الاخر ، ويؤيّد الأوّل أنّ الخلاف إنّما صنع لأجل بيان المسائل الخلافية العملية لا لأجل بيان التحقيقات اللغوية. مع أنّ كون الصلاة لغةً بمعنى الدعاء لم يختلف فيه أحد. نعم قال في الخلاف في كتاب الجنائز في المسألة الثالثة والستين وخمسمائة في الردّ على الشافعي القائل بجواز الصلاة على الغائب بالنية : دليلنا أنّ ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدلّ عليه ، وأمّا صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشي فإنّما دعا له والدعاء يسمّى صلاة ، انتهى. إلّا أنّ هذا غير ما نحن فيه من كونها دعاء لغةً ، فتأمّل.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وغاية المراد (٦) والمهذّب البارع (٧) والتنقيح (٨) وروض الجنان (٩)» وغيرها (١٠) ، وفي «المنتهى (١١)» قيل إنّها أيضاً لغة المتابعة ، وفي «نهاية الإحكام (١٢)» أيضا و «حواشي الشهيد (١٣)» الدعاء أو المتابعة ، وزاد في «المهذّب البارع (١٤)» السبحة ، وفيه نظر يأتي وجهه.

وصرّح بعضهم (١٥) بأنّ الصلاة هي الدعاء مطلقاً أي منه سبحانه ومن غيره ، وقال جماعة (١٦) : هي منه الرحمة. والأوّل أصحّ ، لأنّ المجاز خير من الاشتراك ، واقتضاء العطف المغايرة في قوله تعالى : «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ» (١٧) ممنوع ، وقد ذهب ابن هشام (١٨) إلى جواز عدم المغايرة مستشهداً بهذه الآية الكريمة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٨.

(٦) غاية المراد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٥.

(٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ٢٥.

(١٠) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥ ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٧.

(١٣) لم توجد لدينا هذه الحواشي.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٦.

(١٥) روض الجنان : مقدمة الكتاب ص ٧ س ١١.

(١٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥ نقلاً عن الجوهري.

(١٧) سورة البقرة : الآية ١٥٧.

(١٨) المغني اللبيب : ج ٢ ص ٣٥٧ الطبع الجديد.


.................................................................................................

______________________________________________________

والرحمة هي رقّة القلب وانعطاف يقتضي الإحسان ، فمعناها فيه سبحانه إمّا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه فهي على الأوّل صفة ذات ، وعلى الثاني صفة فعل ، وعلى التقديرين مجاز مرسل في إرادة الإحسان ، أو الإحسان إطلاقاً للسبب على المسبّب ، وقد يجعل إجراءها عليه سبحانه بطريق التمثيل فلا حاجة حينئذٍ إلى التجوّز على التجوّز.

وفي «جامع المقاصد» المعروف والشائع أنّ الصلاة لغةً الدعاء ، وقد صرّحوا بأنّ لفظها من الألفاظ المشتركة ، فهي من الله سبحانه الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميّين الدعاء. وزاد في القاموس حسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : ولعلّه من الاستعمال المجازي لتضمّنه معنى الرحمة ، لأنّ كتب اللغة تجمع الحقيقة والمجاز من غير تمييز غالباً. قال : وفيه * : إنّها عبادة فيها ركوع وسجود ، وهذا هو المعنى فيكون حقيقة لغوية. وحكي في الجمهرة عن بعضهم أنّ اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود وهو العظم الّذي عليه الاليتان فهي فعلة من بنات الواو أو من صليت العود بالنار أي ليّنته ، لأنّ المصلّي يليّن قلبه وأعضاءه بخشوعه فهي من بنات الياء. والمشهور على ألسنة العلماء أنّ المعنى الشرعي ليس بحقيقة لغة ، ولهذا عدّه الاصوليون في الحقائق الشرعية الّتي هي مجازات لغوية وهو الّذي تشهد به البديهة ، لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا إلّا من قبل الشرع ، فذكرهم لها في كتبهم لا يقتضي كونها حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللفظ ، ولا يلتزمون الفرق بين الحقيقة والمجاز (١) ، انتهى كلامه ، لكن الظاهر أنها منقولة بالتعيين.

وفي «الذكرى (٢)» أنّ أهل اللغة أوردوا الصلاة بمعناها الشرعي جاعليه أصلاً.

__________________

(*) أي في القاموس.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥.

(٢) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المدارك» : إنّ ابن الأثير ذكر لها في نهايته معاني منها أنها العبادة المخصوصة. والظاهر أنّ هذا المعنى ليس حقيقة لغة ، لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى إلّا من قِبل الشرع ، وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللفظ سواء كانت حقيقيه أو مجازية ، انتهى (١).

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» يمكن أن يكون لفظ الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقائق في العبادات المخصوصة في الشرع المتقدّم على شرع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ كفّار العرب كانوا قبل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يحجّون وكانوا يسمّون ذلك حجّاً ، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلّون بحسب شرعهم ، وكانت العرب تسمّي ذلك صلاة ، وكان غير العرب يسمّون ذلك بما يرادف ذلك اللفظ ، وكذا كانوا يصومون ويغتسلون من الجنابة ، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله غيّر بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ولا يقتضي ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات ، فتأمّل (٢) ، انتهى.

ويبقي الكلام في كتابتها بالواو كالزكوة قال البيضاوي (٣) : كتبتا بالواو على لفظ المفخم. قلت : أي من يميل الألف إلى مخرج الواو.

واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً ، ففي «المبسوط» أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامّه أذكار مخصوص. قال : وفي الناس من قال إنّها في الشرع أيضاً الدعاء اذا وقع في محالّ مخصوصة ، والأوّل أصحّ (٤)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تفسير البيضاوي : ج ١ ص ٤٥ سورة البقرة ذيل آية ٣.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى. وفي «التحرير (١)» وحواشي الشهيد والتنقيح (٢) أنها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرّب بها إلى الله تعالى. ونحوه ما في «المنتهى (٣)» ونقضه في «غاية المراد (٤)» في عكسه بصلاة الأخرس وفي طرده بأذكار الطواف. قلت : إن اريد بالاقتران التلازم من الطرفين ارتفع هذا النقض في الطرد ، ويرتفع في العكس إن قلنا إنّ وجوب تحريك لسانه قائم مقام الذكر.

وفي «المعتبر (٥)» و «روض الجنان (٦)» عبادة مخصوصة تارةً تكون ذكراً محضاً ، وتارةً فعلاً مجرّداً ، وتارةً تجمعهما. وفي «نهاية الإحكام (٧)» أنها ذات الركوع والسجود. وفي «الذكرى (٨) أنها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة. وفي «المهذّب البارع (٩)» أنها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات معيّنة مشروطة بالطهارة والقبلة والقربة. وفي «حواشي الشهيد» قيل : إنّها أفعال مشعرة بالتعظيم والخشوع مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم. إلى غير ذلك ممّا ذكروه.

وفي «جامع المقاصد» قلّ أن يخلو تعريف منها عن الخلل ومن أجودها تعريف الذكرى وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طرداً وعكساً في المقدّمة الّتي وضعتها في الصلاة ثمّ زدت فيه ونقصت فصار إلى قولنا أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة ، وأنا زعيم بأنه أسلم ممّا كان عليه ولا أضمن عدم ورود شي‌ء عليه (١٠) انتهى. وقد تعرّض شارحا الجعفرية (١١) والشهيد الثاني في

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ١٧.

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٤) غاية المراد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٤.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ٢٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٣٠٧.

(٨) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٦ وليس فيه «والقبلة».

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١١) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية وامّا الشرح الآخر فليس بموجود عندنا.


.................................................................................................

______________________________________________________

«روض الجنان (١)» إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طرداً وعكساً.

وفي «المدارك (٢)» هي أشهر من أن يتوقّف معناها على التعريف اللفظي. وفي «الذكرى (٣)» أنها تسمّى التسبيح والسبحة.

وفي «المنتهى (٤)» قد تتجرّد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح ، والأقرب أنّ إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي «المعتبر (٥)» وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه ، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردّد. وفي «نهاية الإحكام (٦)» أنّ صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجّح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان. وفي «المدارك (٨)» لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلّا ذات الركوع والسجود. وفي «روض الجنان (٩)» أنّ المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي ، انتهى. وعدّها

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٣ س ٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٣) قال في الذكرى ج ١ ص ٨ : وتسمّى التسبيح من قوله تعالى «فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» و «سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» والسبحة غالبة في النفل ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستدركون أقواماً يصلّون لغير وقتها فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم واجعلوها سبحة. وقول الصادق عليه‌السلام : اذا زالت الشمس لا يمنعك الّا سبحتك ، انتهى. والعبارة تفترق عمّا حكاه عنه في الشرح في المراد ، فتأمّل.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٣٠٧.

(٧) عبارة جامع المقاصد هكذا : ويرجّح المجاز أنّ المشهور كون الصلاة شرعاً حقيقة في ذات الركوع ولأنّ كلّ صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شي‌ء من الجنازة تجب فيها الفاتحة ، انتهى. (جامع المقاصد : ج ٢ ص ٧). فالعبارة تفترق في المراد عمّا حكاه عنه في الشرح ، فتأمّل.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ السطر قبل الأخير.


ومقاصده أربعة :

الأول

في المقدّمات

وفيه فصول :

الأوّل : في أعدادها

الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة

______________________________________________________

الديلمي (١) والمحقّق (٢) والمصنّف في الإرشاد (٣) والشهيد (٤) من أقسام الصلاة كما يأتي ، وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعيّة. قلت : قد يستدلّ على ذلك بعدم صحّة السلب (٥). وفي «كشف اللثام (٦) أنّ المراد بها في عبارة الكتاب ذات الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إمّا بالاشتراك أو التجوّز ، سواء كانت من الصلاة لغةً أو شرعاً أو اصطلاحاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)الأوّل في المقدّمات(بفتح الدال أو كسرها وهي ما يتقدّم على الماهيّة ، إمّا لتوقّف تصوّرها عليها كذكر أقسامها وكمّياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكمّلات لها السابقة عليها.

[الفصل الأوّل : في أعداد الصلوات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة) وكلّ منهما إمّا بأصل الشرع أو بسبب من المكلّف أو لا منه ، كما نبّه على ذلك

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٥٩.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ١٠.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أقسامها ج ١ ص ٢٤٢.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٣.


فالواجبات تسع : الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه

______________________________________________________

في «المبسوط (١) والتحرير (٢) وكشف اللثام (٣)» كاليومية فرائضها ونوافلها في الأوّل ، وكالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات في الثاني ، وكصلاة الآيات وصلاة الشكر في الثالث.

قوله قدّس الله تعالى روحه : فالواجبات تسع : الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه وكذا قال في «التذكرة (٤)».

قال الشهيد في حواشيه : يرد عليه أنّ الجمعة من الخمس وقد ترك القضاء وهو خلاف الأداء ولذا عدّه في الصوم قسماً ثانياً. وقال المحقّق الثاني (٥) وجماعة (٦) : يرد عليه أنّ الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات وأنّ الأولى عدّ المنذور وشبهه قسماً واحداً ، لكنّه قال في «جامع المقاصد (٧)» : إنّ المشهور عدّ الكسوف والزلزلة والآيات أقساماً ثلاثة.

وفي «المراسم (٨)» اليومية والجمعة والعيدان والآيات وصلاة الأموات

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٢٨.

(٣) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ٢٥٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٦) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٦ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في اعداد الصلاة ، ج ٣ ص ٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة ص ٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والإرشاد (٤) والفخرية (٥)» تسع : اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والطواف والأموات والمنذور وشبهه. وفي «المنتهى» تسع : اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين (٦) انتهى. وهي كما ترى ثمانية إلّا أن يتكلّف.

وفي «الدروس (٧) واللمعة (٨) والبيان (٩) والجعفرية (١٠)» أنها سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والجنائز والملتزم بنذر وشبهه. وفي «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) والمسالك (١٤) والروض (١٥) والمدارك (١٦)» أنّ ما صنعه الشهيد أولى ، على تأمّل منهم في عدّ صلاة الجنازة. وفي «روض الجنان» يمكن كون ذكرها بنوع من التجوّز كما ذكروا وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء (١٧)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٩.

(٢) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٤) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) الرسالة الفخرية (كلمات المحقّقين) : كتاب الصلاة ص ٤٢٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١١.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ٩.

(٩) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٨.

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٩٨.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ص ٢٥.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) حاشية الإرشاد : كتاب الصلاة ص ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ١٣٦.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨.

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» أنها تسع : الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه.

وفي «المسالك (٢) والروضة (٣)» يدخل في شبه المنذور صلاة الاحتياط والقضاء مع احتمال دخولهما في اليومية. وفي «المدارك (٤)» يندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط. وفي «روض الجنان (٥)» المراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإنّها غير اليومية مع احتمال دخولها فيها.

وفي «جامع المقاصد» المراد باليومية صلاة اليوم والليلة تغليباً ، لأنّ معظمها في اليوم ، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلاً من الظهر. والظاهر أنّ قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء وكذا قضاء غيرها (٦).

وفي «كشف اللثام» اليومية أداءً وقضاءً ولو كان قضاء الولي عن الميّت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ، وصلاة الاحتياط إمّا من شبه المنذور أو من اليومية ، والواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو من صلاة الآيات أو الطواف (٧). وقال في قول المصنّف «المنذور وشبهه» : إمّا أن يكون معناه المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدراً ، أو الإضافة من إضافة الخاصّ إلى العامّ أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدراً (٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ١٣٧.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٧) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٨) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.


والمندوب ما عداه.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمندوب ما عداه) قد أجمع أهل العلم على أنّ ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في «المعتبر (١) والمدارك (٢)». وفي «المنتهى» إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (٣). وفي «التذكرة (٤) قاله العلماء. وفي «الذكرى (٥)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف (٦)» قال جميع الفقهاء : إنّ الوتر سنّة إلّا أبا حنيفة فإنّها فرض عنده ، وقال أصحابه : إنّها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في «التذكرة» : ما علمت أحداً قال الوتر واجب إلّا أبا حنيفة (٧) وقال فيها (٨) وفي «المنتهى (٩)» : قال حماد بن زيد : قلت لابي حنيفة : كم الصلاة؟ فقال : خمس ، فقلت : فالوتر؟ فقال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص ، وأوّل وقتها بعد المغرب والعشاء مقدّمة وآخره الفجر (١٠)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٣ ص ٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢ س ١٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ٢٦٠.

(٥) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٣٤ مسألة ٢٧٣.

(٧ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١.

(٩) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٢. ولا يخفى أنّ المنقول فيه هو نسبة الوجوب إلى أبي حنيفة ، وأمّا العبارة المحكية فإنّما هي في التذكرة لا في المنتهى ، فراجع.

(١٠) ليست هذه العبارة موجودة في المنتهى المطبوع جديداً ولا في المطبوع قديماً ، إلّا أن في المطبوع قديماً ما يدلّ على سقوطها عن الطبع أو عن قلم الناسخ ، فإنّه بعد أن حكى عنه العبارة «قال حمّاد بن زيد إلى قوله : أو في التفضّل» قال : وهذه ، ثمّ شرع في مسألة اخرى. وهذه قرينة على سقوط عبارة : وهذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة.


ولفرائض اليومية خمس : الظهر أربع ركعات ، ثمّ العصر كذلك ، ثمّ المغرب ثلاث ركعات ، ثمّ العشاء كالظهر ، ثمّ الصبح ركعتان ، وتنتصف الرباعيات خاصّة في السفر.

والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الفرائض اليومية خمس : الظهر) وهي أوّلها كما هو ظاهر الأصحاب (١) فى مواضع متعدّدة وبه نطقت الأخبار كخبر زرارة عن الباقر (٢) عليه‌السلام. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء.

[النوافل الراتبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة) إجماعاً كما في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والمهذّب البارع (٥) وغاية المرام (٦)

__________________

(١) منهم : الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة : ج ٣ ص ٨ ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٢ ، والعلّامة في المنتهى كتاب الصلاة في أعدادها ج ٤ ص ١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٦٧ ، وغيرهم.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥.

(٣) الانتصار : مسائل الصلاة ص ٥٠. ولا يخفى أنّ الذي عليه الإجماع فيه هو كون ترتيب الصلاة إحدى وخمسين فاذا استثني منه سبعة عشر ركعة المفروضة بقي أربع وثلاثين ركعة والحال أنّ أعداد ركعات النوافل الرواتب خمسة وثلاثون ركعة لا أربعة وثلاثون. ولعلّه حسب وتيرة العشاء ركعة مع كونها ركعتين ، إشارة لما ورد من كون كلّ ركعتين جالساً يحسب ركعة قائماً.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ وعبارته نحو عبارة الانتصار.

(٦) الموجود فيه هو التعبير بلفظ : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى على أنّ الفرض والنفل أحد وخمسون ركعة في اليوم والليلة ، انتهى. وهو لا يدلّ على دعوى الإجماع كما هو واضح ، فإنّ إطباقهم في كتب الفتاوى لا يدلّ على وفاق غيرهم معهم ، هذا مضافاً إلى ما ذكرناه غير مرّة من أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو بلفظه الصريح. (راجع غاية المرام : ص ١٠ مخطوط / ق ١).


.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)». وفي «المعتبر (٢)» أنه المشهور عندنا. وفي «التذكرة (٣)» أنه ثابت عندنا. وفي «المختلف (٤)» لم نقف فيه على خلاف. وفى «كشف الرموز (٥)» عليه عمل الأصحاب وهو المشتهر بينهم. وفي «الدروس (٦)» عليه فتوى الأصحاب. وفي «فوائد الشرائع (٧)» أنه الأشهر في الروايات والمعروف في المذهب. وفي «الذكرى (٨)» أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «التنقيح (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) والروضة (١٣)» أنه المشهور. وفي «الشرائع (١٤) والنافع (١٥)» أنه الأشهر.

وفي «كشف الرموز (١٦) والذكرى (١٧) والروض (١٨) والمسالك (١٩)

__________________

(١) مجمع البرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٤.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٢ و ١٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ و ٢٦٣. والمذكور فيه هو قوله : فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة ، انتهى. وهذا التعبير بتفسير يفيد أزيد من المشهور وبتفسير آخر لا يفيد إلّا أنه هو القائل بذلك ، فتأمّل جداً.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٩) مدارك الاحكام : كتاب الاحكام ، ج ٣ ص ١٠.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٢.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(١٢) الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(١٥) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(١٦) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩١.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٨.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧.


ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ،

______________________________________________________

والروضة (١)» أنّ في مقابلة المشهور أخباراً تدلّ على النقيصة فتحمل على أنّ ذلك العدد آكد استحباباً ، وعن البزنطي (٢) أنه لم يذكر الوتيرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها) ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في «المهذّب البارع (٣)» كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها. وفي «المدارك (٤) وشرح المفاتيح (٥)» أنه المشهور كما يأتي. وفي «أمالي الصدوق (٦)» أنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثماني ركعات قبلها .. الخ ، فأضافها إلى العصر لا إلى الوقت.

وهو ظاهر كلّ من أضافها إلى الفريضة وهو الأكثر ، وظاهر كلّ من جعلها تابعة للفريضة ، ويظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في المقام وفي الأوقات حيث يقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب ، وكذا في بحث التقصير حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تسقط نوافل الظهر والعصر ، إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتتبع. وبعض العبارات الّتي تحتمل أو يظهر منها أنها نوافل للأوقات كعبارة «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والخلاف (٩) والمبسوط (١٠)

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣.

(٢) ظاهر ما في خبر البزنطي أنّ الوتيرة مذكورة فيه. (راجع الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٧).

(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٥) مصابيح الظلام : ص ٢٠٨ س ٢٢ وص ٢٠٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١١.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة باب ٢ المسنون من الصلاة ص ٩٠.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة باب أعدادها ص ٥٧.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وجمل السيّد (١) والوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨)» وغيرها (٩). حيث قيل فيها : ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر ، كما ورد مثل ذلك في معظم الأخبار فقد اضيفت النوافل فيها إلى الفرائض في مواضع عديدة. وفي «المدارك» بعد أن قال المشهور أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها قال : ليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعد العصر من غير إضافة إلى الفريضة ، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة (١٠) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ في «الفخرية» الاكتفاء في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربةً إلى الله تعالى ، ولم أجد ذلك فيها وإنّما الموجود فيها : ونيّة ذلك اصلّي ركعتين من نوافل الظهر لندبها قربةً إلى الله تعالى ، وكذا قال في نوافل العصر والمغرب.

وما ذكره المصنّف من تعيين الثماني للعصر هو المشهور كما في «إرشاد الجعفرية (١٢) والمدارك (١٣)» وقد سمعت ما في «الأمالي» من أنه من دين الإماميّة.

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة باب أعداد الصلوات المفروضة ص ٣١.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٥.

(٨) ذكر الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٩) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣ ، والجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٩٨.

(١٠ و ١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المهذّب البارع (١)» أنّ الطائفة على العمل به حيث قال أوّلاً : اختلفت الأخبار على ثلاثة أنحاء ، الأوّل : الّذي عليه عمل الطائفة وهو خبر الحارث بن المغيرة (٢) ، الثاني : قول أبي علي وهو رواية سليمان بن خالد (٣) ثمّ قال : ويظهر الفرق بين القولين في فصلين الأوّل في النذر فإنّ الإنسان إذا نذر أن يصلّي نافلة العصر وجب على القول الأوّل ثمان وعلى الثاني ركعتان .. الخ ، لكن في الذكرى (٤) أنّ معظم الأخبار والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها وأنّ المشهور كونها قبل العصر ، ثمّ حكى فيها أنّ الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الستّ عشرة للظهر ، ثمّ قال : إنّ الراوندي صحّح المشهور ، ثمّ نقل فيها عن الكاتب أنه جعل قبل العصر ثماني ركعات منها للعصر ركعتان ، قال : وفيه إشارة إلى أنّ الزائد ليس لها. قلت : قال الصدوق في «الهداية» : وأمّا السنّة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر (٥) ، انتهى. وحكي ذلك عن ظاهر «الجامع (٦)».

بيان : يدلّ على المشهور ما رواه الصدوق في «العلل» أنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه‌السلام : لأيّ علة أوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليه‌السلام : «لتأكيد الفريضة ، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كان يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شي‌ء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك الّذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته (٧) ، فتأمّل جيداً. وكذا خبر «العيون (٨)» على ما نقله الاستاذ (٩)

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩ ٢٨٠.

(٢) الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٩.

(٣) الوسائل : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٦.

(٤) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٥) الهداية : أبواب الصلاة ب ٤٣ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ١٣١.

(٦) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أعداد الصلوات وأقسامها ص ٥٨.

(٧) علل الشرائع : ب ٢٤ ح ٣ ج ٢ ص ٣٢٨.

(٨) عيون أخبار الرضا : ب ٣٥ في ما كتبه الرضا عليه‌السلام للمأمون ح ٣ ج ٢ ص ١٢٣.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ص ٢٠٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


وللمغرب أربع بعدها ،

______________________________________________________

فإنّه قال : إنّه كعبارة الأمالي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللمغرب أربع بعدها) مقدّمات على سجدتي الشكر كما في «المقنعة (١) والمصباح (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وحاشية الفاضل الميسي وحاشية المدارك (٨)». وفي «الذكرى (٩)» تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما الكل حسن. قال في «الذكرى (١٠)» ورواية جهم عن الكاظم عليه‌السلام حيث قال : رأيته سجد بعد الثلاث ، يمكن حملها على سجدة مطلقة وإن كان بعيداً. وفي «كشف الالتباس (١١)»

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٢ المسنون من الصلوات ص ٩٠.

(٢) مصباح المتهجّد : في سجدة الشكر بعد نافلة المغرب ص ٨٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٢.

(٦) الموجز الحاوي : كتاب الصلاة فصل الصلوات المسنونة ص ٩٤.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) لم نجد فيه التسوية بين تقديم النوافل على السجدتين وبين تأخيرها عنهما ومن القريب أن يكون في النسخة الّتي بيد الشارح كذلك. ويدلّ على ذلك أنه لم ينقله منه من كانت عادته النقل ككشف اللثام والحدائق والمدارك. نعم في الأخير ج ٣ ص ١٦ بعد أن ضعّف خبر حفص وذكر خبر جهم قال : والظاهر أنّ المراد به سجدة الشكر والكلّ حسن إن شاء الله تعالى. ونقل العبارة المذكورة عن المدارك في الحدائق أيضاً. (فراجع الحدائق : ج ٦ ص ٦٠). فالحاصل أنّ العبارة الّتي نسبها في الشرح إلى الشهيد في الذكرى من عبارة المدارك. نعم قال في الذكرى : الثالث في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما. (فراجع الذكرى : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤).

(١٠) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وسائل


.................................................................................................

______________________________________________________

عن الهادي عليه‌السلام أنه قال : «ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السابعة». وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤)» يكره الكلام بين المغرب ونافلتها. وفي «المقنعة (٥) والتهذيب (٦)» الأولى المبادرة إلى النافلة قبل التعقيب وبعد التسبيح.

وفي «الذكرى (٧) والروض (٨)» الأولى المبادرة قبل كلّ شي‌ء سوى التسبيح. قال في «الذكرى (٩)» ونقل عن المفيد مثله. قلت : هذا لم يذكره المفيد (١٠) في هذا المقام وإنّما ذكره في كيفية الصلوات ، ففيما نقله عنها في «المدارك (١١)» قصور. وسيأتي تمام الكلام عند ذكر أوقات النوافل.

بيان : استدلّ الشيخ في «التهذيب (١٢)» لما في المقنعة بخبر أبي العلاء عن الصادق عليه‌السلام وليس بواضح الدلالة على ذلك. وليعلم أنّ خبر أبي الفوارس (١٣) يدلّ على كراهة التكلّم بين الأربع ركعات الّتي بعد المغرب. قال في «شرح المفاتيح (١٤)» أفتى به الفقهاء.

__________________

الشيعة : باب ٣١ من أبواب التعقيب ح ١ ج ٤ ص ١٠٥٨.

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٧٤.

(٢) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٩ كيفية الصلاة وصفتها ص ١١٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٨ باب كيفية الصلاة وصفتها ج ٢ ص ١١٣.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ٧.

(٩) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٠) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٩ كيفية الصلاة وصفتها ص ١١٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ١٤.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ كيفية الصلاة وصفتها ح ١٩٠ ج ٢ ص ١١٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب التعقيب ح ١ ج ٤ ص ١٠٥٧.

(١٤) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢٠٩ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


وللعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة واحدة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة واحدة) هذا ذكره جميع الأصحاب الّذين عثرنا على كتبهم. ويجوز القيام فيهما كما في «الدروس (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والمفاتيح (١٠)» وحكي عن «الجامع (١١)» بل في «الروضة (١٢) وحاشية المدارك (١٣)» أنّ القيام أفضل ، وقرّبه في «مجمع البرهان (١٤)» ونسب في «المدارك (١٥) وشرح المفاتيح (١٦)» أفضلية الجلوس إلى جماعة واحتمل فيهما الأمرين. وفي «الروض (١٧)» الجلوس أفضل. وفي «المسالك (١٨)» الأصل فيها الجلوس.

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في أعدادها ص ٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص ١٧٥ س ٨.

(٨ و ١٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢.

(١١) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ص ١١١.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ٤٧٠.

(١٣) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٧.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٦.

(١٦) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢١٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة عدد النوافل ص ١٧٥ س ٧.


بعدها وبعد كلّ صلاة يريد فعلها ،

______________________________________________________

وهل تعدّان بواحدة إذا كانتا من قيام؟ ففي «البيان (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٤) وحاشية النافع (٥) والمفاتيح (٦)» أنهما تعدّان كذلك أيضاً بواحدة. وفي «كشف اللثام (٧)» نسبه إلى القيل ، قال : وهو بعيد.

وفي «شرح المفاتيح (٨)» أنّ بعض العلماء توهّم أنّ ركعتي الغفيلة من نوافل المغرب الأربع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعدها وبعد كلّ صلاة يريد فعلها) عقيب فرض العشاء أمّا الأوّل فاتّفاقي في «الغنية (٩) وكشف اللثام (١٠)» وأمّا الثاني فقد صرّح به في «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والمسالك (١٥) والروضة (١٦)».

__________________

(١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) حاشية النافع : في عدد النوافل ص ٢٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢.

(٧) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٨) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة باب صلاة شهر رمضان ص ١٦٦.

(١٢) النهاية : كتاب الصلاة ، ب ١٤ النوافل وأحكامها ج ١ ص ٣٥٥.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة باب النوافل المرتبة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٤) لم نجد في التذكرة المطبوع جديداً وقديماً ما حكاه عنه الشارح. (فراجع التذكرة ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونسبه في «التحرير (١)» إلى الشيخ ، وعبارة «المبسوط (٢)» ليست صريحة في ذلك ، ونقله في «كشف اللثام (٣) عن الجامع». وفي «المدارك (٤)» ذكره الشيخان وأتباعهما ، ولم أقف على مستنده ، انتهى.

واستثنى في «حواشي الشهيد والنفلية (٥)» نافلة شهر رمضان فجعل الوتيرة قبلها ، وهو ظاهر «اللمعة (٦)». وحكى في «المختلف (٧) والبيان (٨)» عند ذكر نوافله عن سلّار ، والنسخة الّتي عندي فيها سقط في المقام ، لكن في «كشف اللثام» أنّ ما عنده من نسخ «المراسم» موافق للمشهور (٩) وقال في «المختلف» ذهب الشيخان وأبو الصلاح والقاضي وأتباعهم إلى أنّ الوتيرة بعد هذه النوافل يعني نوافل شهر رمضان ، وقال فيه : إنّه المشهور (١٠). قلت : ونسب إلى المشهور أيضاً في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وفي «البيان (١٤)» أنه أشهر وفي «الروضة (١٥)» الكلّ حسن. وفي «المسالك (١٦)» فيه وجهان.

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٧.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٥) النفلية : كتاب الصلاة ص ١٤٥ ١٤٦.

(٦) لا ظهور فيه على ما ادّعاه الشارح (راجع اللمعة الدمشقية : ص ١٦).

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(٨) البيان : كتاب الصلاة ص ١٢٠ ١٢١.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(١٤) ليس في البيان إلّا قوله في ص ٤٩ : وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها. وقوله في ص ١٢٠ في تعداد نوافل شهر رمضان : في كلّ ليلة عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر ، انتهى. وأمّا الحكم الّذي حكاه عنه فلم نجده فيه ، فراجع.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٦) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٨.


وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ،

______________________________________________________

ونسب في «المختلف (١) والذكرى (٢)» إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي (٣) إلى الشذوذ. وقال المصنّف : لا مشاحة في ذلك ، لأنّ هذا وقت صالح للتنفّل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها (٤). قلت : الموجود في «المصباح (٥)» ثمّ صلّ الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجّه فيهما بما تقدّم ذكره وتعدّان بركعة. ثمّ قال : ما يستحبّ فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة : يستحبّ أن تصلّي ركعتين تقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرّة التوحيد ، وأربع ركعات مرويّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال : فإذا آوى إلى فراشه .. وليس في ذلك فعل شي‌ء بعد الوتيرة.

وليعلم أنه يمتدّ وقت العشاء إجماعاً كما في «المنتهى (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» كما يأتي بيان ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر)

أمّا كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتّفاقي كما في «الخلاف (٨) وكشف اللثام (٩)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب النوافل المرتّبة في اليوم .. ج ١ ص ٣٠٦.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ٢ ص ٣٢٧.

(٥) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ١٠٠ وص ١٠٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٥ س ٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح المفاتيح (١)» وظاهر «الغنية (٢)». وفي «الذكرى (٣)» لا نعلم فيه خلافاً. وفي «التذكرة (٤)» أنه المشهور عندنا. ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين والوتر ركعة.

وفي «الخلاف (٥)» أنّ الوتر مفصولة عن الشفع إجماعاً. وفي «المنتهى (٦)» أنه مذهب علمائنا. وقال في «التذكرة (٧)» : عندنا. وفي «كشف اللثام (٨)» اتّفاقاً منّا كما هو الظاهر. وفي «المدارك (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «الذكرى (١١)» أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب. وفي «المدارك (١٢)» لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل كان قوياً ، واستدلّ عليه بما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا هو الّذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (١٣)» قال : الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامّة ولكن ما أعرفه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب.

وليعلم أنّ صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في «الخلاف (١٤)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢٠٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٧.

(٣) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٣.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤ و ٣٠٥.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٧٤ ج ١ ص ٥٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره (١) بل في «المنتهى» عددها في المشهور إحدى عشرة ركعة (٢) ، وعلى الثلاث عشرة كما صرّح به جماعة (٣) وتطلق الوتر على الركعات الثلاث والركعة الواحدة وممّن أطلقها على الركعة الواحدة. وأطلق الشفع على الركعتين قبلها الصدوق في كتبه الأربعة «الفقيه (٤) والهداية (٥) والأمالي (٦) والمقنع (٧)» والمفيد (٨) والشيخ (٩) والسيّد في «الجُمل (١٠)» والديلمي (١١) والحلبي (١٢) أبو المكارم والتقي (١٣) والطوسي (١٤) والعجلي (١٥) وسائر المتأخّرين (١٦).

وفي «المدارك» أنّ المستفاد من الروايات الصحيحة أنّ الوتر اسم للركعات

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في نوافلها ج ١ ص ٦٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٩.

(٣) منهم : الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ذيل ح ٦٠٤ ج ١ ص ٢٠١.

(٥) الهداية : ب ٤٢ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ٣٠.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(٧) المقنع : ب ١٨ صلاة الليل ص ٤٠.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ تفصيل أحكام الصلاة ص ١٤٤.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة باب في أعداد الصلاة المفروضة ج ٣ ص ٣١.

(١١) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.

(١٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أحكام الصلاة المسنونة ص ١٥٨ ١٥٩.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في فضل بيان صلاة الليل .. ص ١١٦.

(١٥) السرائر : كتاب الصلاة في النوافل المرتّبة ج ١ ص ٣٠٨.

(١٦) منهم : العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨ ، والشهيد في الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧ ، والمحقّق في المختصر النافع : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص ٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الثلاث لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين (١). قلت : كأنه لم يلحظ مطاوي عبارات القدماء ، ومن لحظ «البحار (٢) والوسائل (٣) والوافي (٤)» علم أنّ الأخبار الّتي أطلق فيها الوتر على الواحدة كادت تبلغ أول العقود. نعم الأخبار الّتي يستفاد منها أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ربما نافت عن أربعين خبراً.

وفي «شرح المفاتيح (٥)» أنها تطلق الوتر على الركعة الواحدة إطلاقاً شائعاً إمّا حقيقة شرعية أو متشرعية أو مجازاً شرعياً. قلت : ظاهر أكثر علمائنا أنه حقيقة شرعيّة في الركعة الواحدة يظهر ذلك لمن لحظ «المقنعة (٦) والمراسم (٧) والمعتبر (٨)» فهي كالصريحة في ذلك ونحوها «الفقيه (٩) والهداية (١٠) والأمالي (١١)» وقد سمعت ما في «الخلاف (١٢) والتذكرة (١٣)» وغيرهما (١٤) ، فلا تلتفت إلى ما ذهب إليه الفاضل البهائي (١٥) وصاحب «المدارك (١٦)» وصاحب

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٧.

(٢) بحار الأنوار : كتاب الصلاة باب ١٢ ح ١ ج ٨٧ ص ٢١٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٠٢٩ ج ٣ ص ٤٧.

(٤) الوافي : كتاب الصلاة باب ٩ ح ١ و ٢ ج ٧ ص ٩٣.

(٥) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢١١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ تفصيل أحكام الصلاة ص ٩١ و ١٤٤.

(٧) المراسم : في تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٤.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ذيل ح ٦٠٤ ج ١ ص ٢٠١.

(١٠) الهداية : ب ٤٢ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ٣٠.

(١١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(١٢) الخلاف : في صلاة الليل مسألة ٢٧٤ ج ١ ص ٥٣٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في أعداد الصلوات مسألة ٥ ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٤) كذكرى الشيعة : أعداد الصلوات ج ٢ ص ٢٨٩ ، وروض الجنان : في صلاة الليل ص ١٧٥ س ١٤.

(١٥) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٣٤ س ٩.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» والشيخ محمّد (٢) بن الشيخ حسن من أنها حقيقة في الثلاث.

بيان : لم يفصل أبو حنيفة (٣) وأصحابه بين الركعات الثلاث وعن الصادق عليه‌السلام «إن شئت سلّمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلّم» (٤) وأجاب عنه الشيخ في «التهذيب (٥)» تارةً بالحمل على التقيّة ، وتارةً بأنّ السلام المتخيّر فيه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتحقّق الخروج بالتسليم علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وتارةً بأنّ المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبّب باسم السبب مثل ما روى منصور عن مولىً لأبي جعفر عليه‌السلام قال : «ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (٦)» قال في «الذكرى» : وكلّ هذا محافظة على المشهور (٧). قلت : غايته التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضي الوصل خصوصاً على عدم وجوبه للخروج من الفرائض وأمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال : صله (٨) ، فيحتمل الأمر من الصلاة أو التقية والوصل الصوري تقية أو استحباباً.

وليعلم أنّ عمومات الأخبار (٩) والإجماعات المستفيضة مع نصّ أكثر الأصحاب (١٠) دالّة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع ولم نعرف الخلاف في ذلك لأحد من الأصحاب قبل الشيخ البهائي كما اعترف هو بذلك ،

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٣٤.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الفتح الربّاني : في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٤٨.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٨ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٤٩٦ ج ٢ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٥ ج ٣ ص ٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٨ ج ٣ ص ٤٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «حاشية مفتاح الفلاح (١)» : القنوت في الوتر إنّما هو في الثالثة وأمّا الاوليين المسمّاتين بالشفع فلا قنوت فيهما ، واستدلّ على ذلك بصحيح ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة» قال : وهذه الفائدة لم ينبّه عليها علماؤنا ، انتهى.

قلت : نبّه على ذلك قبله «صاحب المدارك (٣)» كما يفهم ذلك من مطاوي كلامه لكنّه ليس صريحاً في ذلك. وتبعه «الفاضل الخراساني (٤) والمحدّث البحراني (٥)» لمكان الخبر المذكور ، قالوا : إنّ القنوت معرّف باللام وخبره قوله عليه‌السلام في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو فيصير التقدير على هذا قنوت المغرب في الركعة الثانية وقنوت الوتر في الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول : خبر المبتدأ قوله في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرّح بذلك في خبر وهب حيث قال الصادق عليه‌السلام : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له» (٦) ونحوه أخبار اخر (٧) ، فعلى هذا يصير التقدير : القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة ، فيحمل على تأكّد الاستحباب في الأربعة المذكورة كما صرّحت به الأخبار الكثيرة وإلّا لزم مخالفة الضرورة ، إذ الاستحباب في غير الأربعة المذكورة ثابت. ولئن سلّمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الاخر الصريحة بخلافه كما سمعت قلنا : يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة ، لأنه فرد خفي ، لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أنّ القنوت إنّما يكون في كلّ ركعيتن لا أنه لا يستحبّ في ثانية

__________________

(١) نقل عنه صاحب الحدائق الناضرة : في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٩٠٠.

(٣) مدراك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الليل ص ١٨٤ س ٣٦.

(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٣٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٨٩٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ و ٧ ج ٤ ص ٨٩٩.


وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

______________________________________________________

الشفع ، أو لجواز حملها على ما إذا صلّاها موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد ذلك بعض الأخبار ، أو على أنّ المراد تعليم أنّ الوتر هي الثالثة لا الثلاث كما يزعمه العامّة (١).

ثمّ إنّ خبر رجاء بن [أبي] الضحّاك (٢) نصّ صريح في أنّ الرضا عليه‌السلام كان يقنت في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة على لفظ كلّ صلاة فريضة ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأصحاب كما اعترفوا به بل صرّح جماعة كثيرون أنّ في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقّق في «المعتبر (٣)» إلى غير ذلك من المرجّحات ، على أنّ هذا الخبر قد وقع في سنده اضطراب في «الاستبصار (٤)» حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق عليه‌السلام وفضالة لا يروي عنه. ثمّ إنّ ابن سنان وإن كان الظاهر أنه عبد الله ، إلّا أنه لم يصرّح به وهذا يقال في مثل المقام ، وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت.

[في سقوط النوافل في السفر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء)

أمّا سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في «الخلاف (٥) والسرائر (٦) والروضة (٧)

__________________

(١) الفتح الربّاني : الفصل الخامس في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢ ٣٠٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.

(٣) لم نجد هذا الحكم في المعتبر فراجع كتاب الصلاة منه : ج ٢ ص ٢٣٨ و ٢٤١.

(٤) الاستبصار : باب السنّة في القنوت ح ٤ ج ١ ص ٣٣٨.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٦) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٤.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ١ ص ٤٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع الفائدة والبرهان (١)» وظاهر «الغنية (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» ومن دين الإماميّة كما في «الأمالي (٦)» ولا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» وفي «كشف اللثام (١١)» لعلّه إجماع.

وأمّا سقوط نافلة العشاء أعني الوتيرة فقد نصّ عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه الإجماع في «السرائر (١٢)» وظاهر «الغنية (١٣)» وهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (١٤)» والمشهور كما في «التذكرة (١٥) والمختلف (١٦) والذكرى (١٧) والتنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وإرشاد الجعفريّة (٢٠) والعزّيه وفوائد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(٥) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٧) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(١٠) مصابيح الظلام : في سقوط النوافل النهارية في السفر ج ١ ص ٢١٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) كشف اللثام : في أعداد الصلوات ج ٣ ص ١٥.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٦.

(١٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٧.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٣.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٢٠) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والروض (٢) والمسالك (٣) والروضة (٤) ومجمع البرهان (٥) وفي رسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها» ونسب إلى الأكثر كما في «المدارك (٧) وكشف اللثام (٨) وشرح المفاتيح (٩)» وذهب الشيخ في «النهاية (١٠)» وأبو العباس في «المهذّب البارع (١١)» إلى جواز فعلها وهو ظاهر «الفقيه (١٢) والعلل (١٣) والعيون (١٤)» وهو المنقول عن «الفقه الرضوي (١٥)» والفضل بن (١٦) شاذان. وفي «الأمالي (١٧)» أنّ من دين الإماميّة أنه لا يسقط من نوافل الليل شي‌ء. وفي «الخلاف (١٨)» لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً. وقوّاه الشهيدان في «الذكرى (١٩) والروضة (٢٠)» واستجوده المولى الأردبيلي في «مجمعه (٢١)» وتلميذه صاحب «المدارك (٢٢)» لو لا

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في النوافل ص ٢٦ س ٥. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٩.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٨. (٤) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(٦) الاثنا عشرية : أعداد الصلاة ص ٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٥.

(٩) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢١٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ، ب ١ باب أعداد الصلاة .. ج ١ ص ٢٧٦.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٣.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب علّة التقصير في الصلاة ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٤.

(١٣) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٧.

(١٤) عيون أخبار الرضا : ب ٣٤ باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان ج ٢ ص ١١٣ ح ١.

(١٥) فقه الرضا : باب ٧ الصلوات المفروضة ص ١٠٠.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٧٠.

(١٧) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(١٨) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(١٩) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٨

(٢٠) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤

(٢١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(٢٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع في الأوّل ولو لا عدم صحّة سند الخبر الدالّ على عدم السقوط في الثاني. وفى «كشف الرموز» أنّ إجماع المتأخر * على السقوط ممنوع (١) وظاهر «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» التردّد حيث لم يحكما فيها بشي‌ء بل اقتصرا في الثلاثة على نقل الخلاف كما صنع الصيمري في «غاية المرام (٥)» بل قد يظهر ذلك من «النافع (٦)». وفي «الكفاية (٧)» في الوتيرة تردّد. وفي «كشف اللثام» قد يفهم التردّد من «النافع والجامع والتحرير والتذكرة (٨)».

هذا وفي «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد» في سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة نظر. وفي «الموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠)» سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة.

وفي «الذكرى (١١) ومجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣)» الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن الشيخ نجيب الدين ابن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتمّ الفريضة أولا ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً

__________________

(*) يعني ابن إدريس.

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٣.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٣.

(٥) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٠.

(٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١١.

(٨) كشف اللثام : في أعداد الصلوات ج ٣ ص ١٦.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) ذكرى الشيعة : صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٣٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها (١) ، انتهى. ولا يخفى أنه يشكل الحكم بعدم سقوطها فيها إذا صلّى الفريضة خارجاً عنها خصوصاً مع تأخّر النافلة أو مع تقدّمها ، إذا كان من نيّته صلاة الفريضة خارجاً عنها ، فتأمّل.

وقال في «الخلاف» قال الشافعي : يجوز للمسافر أن لا يتنفّل ولم يميّز بين نوافل الليل والنهار ، ومن الناس من قال. ليس له أن يتنفّل أصلاً (٢) ، انتهى.

بيان : يدلّ على مختار «النهاية (٣)» ما رواه في «الفقيه (٤) والعلل (٥)» عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال : «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» وهو خاصّ معلّل والسند معتبر أو صحيح ، لأنّ عبد الواحد وعلي بن محمّد شيخا إجازة ، وروى الصدوق في «العيون (٦)» عن رجاء بن أبي ضحّاك الّذي صاحَب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى خراسان أنّ الرضا عليه‌السلام كان يصلّي الوتيرة في السفر. وهذه الرواية معتمد عليها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء.

وقد يدلّ عليه صحيح الحسن بن محبوب (٧) عن أبي يحيى الحنّاط أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمّت الفريضة» حيث قيّد السائل بالنهار ، ومنه يظهر أنه كان

__________________

(١) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٦٠ س ٣٤.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ١ باب أعداد الصلاة .. ج ١ ص ٢٧٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب علة التقصير في الصلاة ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٥.

(٥) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) لم نجد هذه السيرة المنقولة في أكثر كتب الاستدلال عن الرضا عليه‌السلام في خبر رجاء المروي في العيون المطبوع ولا في الوسائل ، راجع عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ج ٢ ص ١٨٠ ١٨٢ والوسائل : ج ٣ ص ٦١ ح ٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٤ ج ٣ ص ٦٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

معتقداً أنّ الليلية لا تترك نافلتها وكان شكّه وريبه في النهارية ، والمعصوم عليه‌السلام قرّره على جوابه حيث قيّد الجواب بالنهار ، إلّا أن يقال قوله عليه‌السلام «لو صلحت» تعليل وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ مقصور والعشاء مقصورة ، لكن هذا فرع كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه ، لأنها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كلّ فريضة إن كانت نافلة ، وإلّا فاستواء عدم نسبتها إلى الكلّ إلّا بذلك القدر القليل وهو جعل النافلة ضعف الفريضة. ويظهر من كثير أنها عوض الوتر يقدّمها عليها من يخاف فوتها ، ولهذا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلّيها ، ومن المعلوم أنّ الوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها ، وخبر العلل (١) وخبر سليمان بن خالد (٢) ناطقان بأنها ليست من الرواتب ، والظاهر من الأخبار والفتاوى أنّ الساقط هو الراتبة ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح وبين هذه الأخبار ، لعدم كونها راتبة وعدم العلم بكونها نافلة العشاء.

ويؤيّد عدم السقوط صحيح أبي بصير (٣) عن الصادق عليه‌السلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمّل ، وصحيح محمّد (٤) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» وقوله عليه‌السلام «نهاراً» قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الّذي لا يصلّى تطوّعاً في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ولذا قيّد بالنهار ، ومثله خبر صفوان (٥) عن الرضا عليه‌السلام.

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٢٧ ح ١ ص ٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ح ٧ ج ٣ ص ٦١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٦٠.


وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي

______________________________________________________

هذا كلّه مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن وإجماع «السرائر (١)» مقابل (معارض خ ل) بإجماع «الأمالي (٢) والخلاف (٣)» على تأمّل فيهما ، وقد عرفت أنّ اليوسفي (٤) ردّ إجماع السرائر ، فتأمّل جيّداً.

[كيفية ركعات النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي)

أمّا الأوّل أعني كون النوافل كلّها ركعتين بتشهّد وتسليم فقد نقل عليه الإجماع في «إرشاد الجعفرية (٥)» وظاهر «الغنية (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنه هو الموجود في كتب الأصحاب والمشهور في الفتوى ، ومثل ذلك قال شيخه في «مجمع البرهان (٨)». وفي «كشف اللثام (٩)» أنه المعروف من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي «المبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمعتبر (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» تحرم الزيادة على

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٤.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة في الأعداد ج ١ ص ١٢٦.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٦.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في «البيان (١)». وفي «السرائر (٢)» الإجماع عليه. وفي «المدارك» لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقّق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخّرين (٣) انتهى. وفي «الخلاف» ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً ، فإن زاد خالف السنّة (٤) ، انتهى.

وفي «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد ويسلّم بعده ، مع أنه قال بعد ذلك في «المنتهى (٧)» : إنّ الّذي ثبت فعله من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتّباعه. وقال بعد ذلك في «التذكرة (٨)» : إنّ الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي «التحرير» فلو زاد على اثنتين لم يجز ، قاله الشيخ في «المبسوط (٩)» انتهى.

وفي «البيان (١٠)» الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي «العزّية» منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل. ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١١)».

وفي «مجمع البرهان (١٢)» الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب

__________________

(١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.

(٥ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٦ ، ٢٨.

(٦ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٤ ، ٢٧٦.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٤.

(١٠) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ، ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً وعلى الظاهر في غيرهما * وتردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى. ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنّها قد تقع ندباً مع الوحدة فيحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى ، انتهى. ثمّ احتمل بعد ذلك أنّ مرادهم بقولهم «كلّ النوافل .. الخ» أنهم لم يجدوا في النوافل ما هو ركعة واحدة أو أربع سوى هاتين.

وأمّا الاقتصار على الركعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه كما في «المعتبر (١)» والأقرب كما في «البيان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم». وفي «السرائر (٣)» الإجماع عليه ، وهو ظاهر «الخلاف (٤)» حيث قال ما نصّه : وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك. وروى ابن مسعود (٥) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة. واقتصر في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» على نسبته إلى الشيخ في «الخلاف» ولم يتعرّض له في «المبسوط» ولم أعثر على أحد صرّح بعدم الجواز سوى من ذكرنا ، فما في «المدارك (٩)» لعلّه سهو وقد سمعت ما قاله المولى الأردبيلي من عدم ظهور الدليل عنده .. الخ.

__________________

(*) كذا وجدنا العبارة. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٥٣٦ المسألة ٢٧٤.

(٥) النهاية لابن الأثير : باب الباء مع التاء ج ١ ص ٩٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٨) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز الشافعي (١) أن يصلّي أيّ عدّة شاء أربعاً وستاً وثمانياً وعشراً شفعاً أو وتراً ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في اخراهنّ مرّة واحدة أجزاه. وقال في الإملاء (٢) : إن صلّى بغير إحصاء جاز. وبه قال مالك (٣) وقال أبو حنيفة. الأربع أفضل أربعاً أربعاً ليلاً أو نهاراً (٤). ومنع أبو حنيفة من الواحدة (٥) وله أقاويل اخر ذكرها أصحابنا.

بيان : يدلّ على حرمة الزيادة على الركعتين قول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٦) المروي في كتاب حريز «وأفصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» وخبر علي بن جعفر المروي في «قرب الإسناد (٧)» سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهنّ؟ قال : «لا إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين». وقد سمعت ما في «الخلاف» من أنّ من زاد فقد خالف السنّة.

وأمّا استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى.

وأمّا صلاة الأعرابي الّتي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب. وفي «كشف الالتباس (٨) والروضة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّ استثنائها مشهور. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) والمدارك (١٣)»

__________________

(١) نقله عنه في الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.

(٢) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٣) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٤) الهداية : كتاب الصلاة ، باب النوافل ج ١ ص ٦٧.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٥٦ ونقله عنه أيضاً في التذكرة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ح ٣ ج ٣ ص ٤٦.

(٧) قرب الإسناد : ص ٩٠.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا.

وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» : بقي صلوات اخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيّد رضيّ الدين ابن طاووس في تتمّاته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها ، انتهى.

واستثنى أبو العباس في «الموجز (٤)» وتبعه الصيمري (٥) في شرحه صلاة أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. وعن علي بن بابويه (٦) أنّ صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة ، وهو خيرة ولده في «الهداية (٧)» وتمام الكلام في بحث العيد.

وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ في قواعد الشهيد أنّ ظاهر الصدوق أنّ صلاة التسبيح أربع بتسليمة. قلت : وذكر في «الذكرى (٩)» أنّ ذلك ظاهر «المقنع» ولم نجد ذلك في «المقنع» وكأنه أخذه من ظاهر «المختلف (١٠)» حيث قال : قال الصدوق في كتاب المقنع وروي : أنها بتسليمتين قلت : وهذه العبارة لم نجدها أيضاً في المقنع. وهو الظاهر من «صاحب البحار (١١)» ونصّ «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)» أنها بتسليمتين.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٧٧.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ٣٢٨ س ٢٠ و ٢٥.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) الهداية : كتاب الصلاة ب ١١٤ باب صلاة العيدين ص ٥٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في نفل الصلوات ج ٤ ص ٢٤٥.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.

(١١) بحار الأنوار : كتاب الصلاة ج ٩١ ص ٢١٢.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١٥٣٣ ص ٥٥٣.

(١٣) الهداية : كتاب الصلاة ب ٥٩ صلاة جعفر ص ٣٧.


الفصل الثاني : في أوقاتها

وفيه مطلبان :

الأوّل في تعيينها

لكلّ صلاة وقتان :

______________________________________________________

بيان : الخبر الّذي استند إليه في «الموجز (١) وشرحه (٢)» في استثناء صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ في «المصباح (٣)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرّق بينهن الخبر» يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره.

(الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل في تعيينها ، لكلّ صلاة وقتان) هذا مذهب المعظم كما في موضع من «كشف اللثام (٤)» وعندنا وعند كلّ من قال بالوجوب الموسّع (٥) كما في موضع آخر منه : وفي «المفاتيح (٦)» أنه المشهور.

وعن «المهذّب (٧)» عن بعض الأصحاب أنّ المغرب ليس لها إلّا وقت واحد

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٢٩.

(٤) لم نجد في كشف اللثام هذا الّذي حكاه الشارح عن موضع منه.

(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٧.

(٧) الناقل هو صاحب كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩ ، ونقله عنه أيضاً البهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٢ س ٣ وهو الموجود في المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.


أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء.

______________________________________________________

وهو غروب القرص. وبذلك صرّح مولانا الصادق عليه‌السلام في صحيح الشحّام (١) ونحوه خبر زرارة (٢) وحمل في كتب الأخبار الثلاثة «الكافي (٣) والتهذيب (٤) والاستبصار (٥)» على تأكّد استحباب المبادرة إليها ، لأنّ ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة. وقال ثقة الإسلام بعد نقل صحيح الشحّام : وروي أيضاً أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق ، وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً ، لأنّ الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شي‌ء يسير. وقال إنّه تفقّد ذلك غير مرّة (٦). قال الاستاذ (٧) أيّده الله تعالى : قضية قوله هذا أنّ المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلاً كما سننقله عن الخلاف وغيره ، وأمّا على طريقة الأصحاب فلا يتمشّى هذا التوجيه ، لأنّ للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً سواء قلنا إنّه وقت إجزاء أو اضطرار ، إلّا أن يقال : إنّ سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار ، بخلاف المغرب فإنّ لها وقتين وقت الفضيلة والإجزاء ، وكأنّ وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة فتأمل ، انتهى كلامه دامت أيّامه.

[وقت الرفاهيّة ووقت الإجزاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٣٦ و ١٣٧.

(٣ و ٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٤) تهذيب الأحكام : باب المواقيت ذيل ح ١٠٣٦ ج ٢ ص ٢٦٠.

(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩٧٥ ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٧) حاشية المدارك : ص ١٠١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٣٧٥) ومصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).


.................................................................................................

______________________________________________________

هو وقت الإجزاء) إجماعاً كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنه مذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق وسائر المتأخّرين (٦). وفي «الروض (٧) والروضة (٨)» أنه أشهر. وفي «المنتهى (٩)» أنه مذهب المرتضى وابن الجنيد وأتباعهما. وفي «الذكرى (١٠)» أنّ أكثر الروايات عليه. وهو خيرة المصنّف في كتبه (١١) والمحقّق (١٢) وتلميذه اليوسفي (١٣) والشهيدين (١٤) وأبي العبّاس (١٥) والصيمري (١٦) والمحقّق الثاني (١٧)

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٨) لم نجد هذا الكلام في الروضة إلّا ما ذكره في ذيل قول الشهيد رحمه‌الله : «ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب» من قوله : اختياراً على أشهر القولين. وهذا كما ترى غير ما نسب إليه في الشرح ، فراجع الروضة : ج ١ ص ٤٨٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٠٠ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٤ ص ٣٦ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩ ، مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٢٦.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٢٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١ ، ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٥.

(١٦) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١ و ١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذيه (١) والأردبيلي (٢) وتلميذيه صاحب المدارك (٣) وصاحب المعالم في رسالته (٤) وتلميذهما وصاحب الكفاية (٥) وصاحب كشف اللثام (٦) وغيرهم (٧) ونقله في «الخلاف» عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا (٨) وقد عرفت أنه مذهب أبي المكارم (٩) وتلميذه العجلي (١٠) وسمعت نقله عن السيّد والكاتب (١١) ونقله في «كشف اللثام (١٢)» عن ابن سعيد ، ونقله الشيخ نجيب الدين عن سلّار ويأتي ما وجدناه في «المراسم» وقال : إنّه حكى عليه الإجماع جماعة.

وقال «الشيخان (١٣) وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (١٤)» : إنّ الأوّل للمختار والآخر للمعذور والمضطرّ فلا يجوز التأخير عن الأوّل للمختار ، ونقله جماعة (١٥) عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أنّ المختار إذا أخّر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً من الزوال كان عند آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) المطالب المظفّرية : أوقات الصلاة اليوميّة ص ٦٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٤) الاثنا عشرية : في الوقت ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٥٨ مسألة ٤.

(٩) الغنية : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٠.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(١٥) منهم : ابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٣ ص ٢١ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

قاضياً (١). ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكره المصنّف في «المختلف» منها. وفي «المراسم (٢)» : أنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار ثماني ركعات ، ذكر ذلك في خصوص الظهرين. وفي «المفاتيح» أنّ في قول الشيخين قوّة ، قال : ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ، لأنّ ما يفعله المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدنى عذر كافٍ في التأخير (٣) انتهى. ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الكتب الّذي ذكر فيها أنّ الوقت الثاني للمضطرّ عند التعرّض لخصوص كلّ وقت على حدة ، ونذكر هناك أيضاً بعض علمائنا الّذين قالوا بذلك في خصوصيات بعض الأوقات. ويظهر من «الغنية (٤)» في كتاب الحجّ أنّ للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلّا أنه صرّح هنا وفي خصوصيات الأوقات أنّ الوقت الثاني وقت إجزاء ، وعبارة الغنية الّتي في الحجّ الّذي يفهم منه أنّ الوقت الثاني للمضطرّ يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرب إن شاء الله تعالى.

وفي «المبسوط» أنّ العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو بدنياه. والضرورة خمسة : الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان (٥).

هذا وفي «المبسوط» أيضاً أنّ الوقت الأوّل أفضل من الأوسط والأخير ، غير أنه لا يستحقّ عقاباً ولا ذمّاً وإن كان تاركاً فضلاً إذا كان لغير عذر (٦) قال في «كشف اللثام» : وفي عمل يوم وليلة للشيخ : ولا ينبغي أن يصلّي آخر الوقت إلّا عند الضرورة ، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار (٧) قال في «كشف اللثام (٨)» :

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٤) غنية النزوع : كتاب الحجّ في الوقوف بالمشعر ص ١٨٥.

(٥ و ٦) المسبوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢ و ٧٧

(٧ و ٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن إرادته ذلك في سائر عباراته. قال : ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطرّ لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف ، والعجب أنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أنّ المختار إن أخّر الصلاة عن وقته الأوّل صارت قضاءً (١) انتهى.

قلت : عبارة «النهاية (٢) والوسيلة (٣)» قريبة من هذا التنزيل جدّاً إلّا أنّ صريح الشيخ في «الخلاف (٤)» وقوع الخلاف بينه وبين السيّد حيث نسب الخلاف إلى السيّد وقوم منّا من أصحاب الحديث وإلى طاووس وعطاء ومالك ، وقال : إنّ الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة ذكرهم من العامّة ، ذكر ذلك في وقت الظهر.

وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث مزيد تتمّة في الفرع الأوّل من الفروع الستة.

بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل وعموم القرآن المجيد والإجماعات الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الصريح واستدلّ على القول الآخر بصحيح أبي بصير (٥) وحسن الحلبي (٦) وخبر جميل (٧) وخبر عبد الله بن سنان (٨) وصحيحه (٩) وخبر إبراهيم الكرخي (١٠) ومرسل سعيد بن جناح (١١) والأخبار الناصّة (١٢) على

__________________

(١) السرائر : ج ١ ص ١٩٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ٧٨ ، وب ١٣ منه ح ٧ ج ٣ ص ١٢٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٥١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ٨٢.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣ و ٤ ج ٣ ص ٨٩ و ٨٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢ ج ٣ ص ١٠٩.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٩ ج ٣ ص ١٤٠.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٠٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

التحديد بالذراع والذراعين والأقدام والقامة والقامتين وغيبوبة الشفق ، وليس فيها جميعها نصّ على حرمة التأخير لا لعذر ، وغايتها تأكيد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه ، وخبر ربعي (١) أظهر شي‌ء في إجازة التأخير لا لعذر ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان (٢) «ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا لعذر من غير علّة» فقد حمل في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) والمهذّب (٦) البارع والمدارك (٧)» وغيرها (٨) على أنّ المراد سلب الجواز الّذي لا كراهة فيه توفيقاً بين صدر الرواية وآخرها ، لأنّ صدر الرواية هكذا : «لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله وليس لأحد .. الخ».

قلت : فيما ذكروه نظر ، إذ قوله «أوّل الوقت أفضله» لا يعارض آخر الرواية ، لأنّ وقت الاختيار أفضل. فيمكن الإعراض عن ظاهر صدر الرواية بخلاف عجزها ، فإنّ ظهوره أقوى لمكان «ليس» ولاستثناء العذر والعلّة والحصر في ذلك. فإن قلت : الصدر معتضد بالأصل ، قلنا : الأصل لا يعارض الدليل والأظهرية والأقربية الّتي مدار الاجتهاد عليها ، فالأولى التمسّك في ترجيحه بالأخبار الدالّة على التوسعة.

هذا وليعلم أنّ وقت الإجزاء يجزي مطلقاً لأصحاب الأعذار وغيرهم اتّفاقاً كما في «كشف اللثام (٩)» ونقل فيه عن الحلبي أنه إنّما يجزي أصحاب الأعذار خاصّة ، وقال : إنّه هو المخالف خاصّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٣ ص ٨٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٨ و ٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٣ و ٢٤.


فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ،

______________________________________________________

[أوّل وقت صلاة الظهر]

قوله قدّس الله روحه : (فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس) بإجماع المسلمين كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وبلا خلاف بين أهل العلم كما في «المسائل الناصرية (٥) والمنتهى (٦) ومجمع البرهان (٧) وشرح رسالة صاحب المعالم» وإجماعاً كما في «الغنية (٨) والذكرى (٩)» وبلا خلاف كما في «المختلف (١٠)».

وعن ابن عبّاس (١١) في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه ، ونحوه عن الحسن (١٢) والشعبي (١٣). وفي «المنتهى» لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم كافّة إلّا ما روي عن ابن عبّاس والحسن والشعبي ، وخلاف هؤلاء قد انقرض فلا تعويل عليه (١٤) انتهى. ومثله قال في «المعتبر (١٥)».

ونقل على عدم جواز التقديم الإجماع من جماعة ، بل هو ضروري ، وسيتعرّض المصنّف له فيما سيأتي ، ورواية الحلبي (١٦) الواردة بجواز الصلاة

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٤) نهاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩.

(٥) لم تذكر فيه جملة : بين اهل العلم فراجع المسائل الناصرية : كتاب الصلاة مسألة ٧٢ ص ١٨٩.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١١ و ١٢ و ١٣) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٤٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.

(١٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٧.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة.

وفي «الهداية (١)» وقت الظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق عليه‌السلام في خبر الفضلاء (٢). وفيه أنّ المراد من الخبر أوّل وقته كما نصّ عليه من الأخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة كما في خبر عبيد (٣) ونحوه ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (٤) وخبر سعيد الأعرج (٥) «أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم» يحمل على من يصلّي النافلة ، فإنّ التنفّل جائز حتى يمضي الفي‌ء ذراعاً.

ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء الله تعالى ، الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة (٦) وغيرها وعموم ما دلّ على أفضلية أوّل الوقت ، ولم نجد من خالف في ذلك سوى ظاهر الكاتب حيث قال فيما نقل عنه (٧) يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين. وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية (٨)» حيث قال : والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين. وهو مذهب مالك (٩). وفي «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» لا خلاف في استحباب

__________________

(١) الهداية : كتاب الصلاة ب ٣٨ باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٠٢.

(٣) لم نظفر فيما رواه عبيد على تعيين القدمين لمكان النافلة وإنما تدل عليه الأخبار الكثيرة التي رواها غير عبيد ، فراجع الوسائل : ج ٣ باب ٣ و ٤ من أبواب المواقيت.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١١ ج ٣ ص ١٠٥.

(٥) المصدر السابق : ح ١٧ ج ٣ ص ١٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٩٦.

(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٣.

(٩) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠.


وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق

______________________________________________________

تعجيل الظهر. وفي «المدارك (١)» أنّ مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفي‌ء على قدمين من الزوال ، لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة اختار المبادرة وقال (٢) : إنّ مذهب ابن الجنيد قول مالك.

[طرق معرفة زوال الشمس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق) يريد أنه يعلم الزوال من أوّل عروض الزيادة للظلّ بعد تناهي نقصه. وهذا ذكره الأصحاب قالوا : وينضبط ذلك بالدائرة الهندية ، وقد تعرّض جماعة لبيانها كالمفيد (٣) والمصنّف في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» وغيره (٦). والطريق الّذي دلّت عليه الأخبار كخبر (٧) سماعة وعلي بن حمزة (٨) وإن كان إنّما يعلم به زوال الشمس بعد مضيّ زمان طويل لكنّه تامّ النفع عظيم الفائدة للعالم والعامي.

وفي «الروض» أنه لا بدّ من تقييد الظلّ بالمبسوط ليخرج الظلّ المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للُافق ، فإنّ زيادته تحصل من أوّل النهار وتنتهى عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضدّه ، فلا بدّ من الاحتراز عنه (٩) انتهى.

قالوا : وهذا الظلّ الباقي يختلف باختلاف البلاد والفصول ، فكلّما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد أكثر كان الظلّ فيها أطول. وفي العبارة

__________________

(١ و ٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤ و ٣٥.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٤.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص ١٧٦ س ١٥.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١١٩.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

توسّع ، لأنّ الزوال للشمس لا للظلّ ، نعم ظهور الظلّ لازم للزوال وليس نفسه. ويعلم أيضاً ببدو زيادته بعد انعدامه. وفي «كشف اللثام (١)» اكتفى المصنّف بالأوّل لكونه أغلب.

وفي «جامع المقاصد» أدرج المصنّف في عبارته علامتي الزوال معاً وهما علامتان مستقلّتان وإن كانتا في الواقع متلازمتين ، وليس العلم بهما معاً شرطاً لحصول العلم بدخول الوقت ، بل تكفي واحدة وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك ، انتهى (٢) فتأمّل.

وذكر في «الذكرى (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وشرحي الجعفرية (٨)» وغيرها (٩) أنّ هذه العلامة أعني بدو الظلّ بعد انعدامه لأهل مكة وصنعاء في أطول أيّام السنة وهو حين نزول الشمس السرطان. وفي «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١)» أنّ ذلك بالبلدين قبل الانتهاء بستة وعشرين يوماً ويستمرّ إلى الانتهاء وبعده إلى ستة وعشرين يوماً اخر فيكون مدّة ذلك اثنين وخمسين يوماً.

وفي «المقاصد العلية (١٢)» أنّ القول الأوّل فاسد قطعاً وأنّ القول الثاني غلط

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٤.

(٢ و ٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣ و ١٢.

(٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٨.

(٦) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : مواقت الصلاة ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص ١٧٧ س ١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

(١٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

فاحش. وقال مثل ذلك في «الروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» وأطال في الروض في بيان ذلك وملخّصه ما قاله في «المقاصد العلية». قال : الّذي دلّت عليه البراهين المقرّرة في محلّها من هذا العلم وصرّح به أهل هذه الصنعة كالمحقّق نصير الدين الطوسي وغيره أنّ الشمس تسامت رؤوس أهل مكّة وصنعاء مرّتين في السنة لكن ليس ذلك في يوم واحد بل لشدّة ما بين البلدين من الاختلاف في العروض والأطوال ، إنّما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة ثمّ تميل عنه نحو الشمال ويحدث لها ظلّ جنوبي إلى أن ينتهي ويرجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسد بحيث يساوي ميلها لعرض البلد وهي أربعة عشر درجة وأربعون دقيقة ، وأين ذلك من مناسبة ميل الشمس الأعظم في أطول الأيّام وهي أربعة وعشرون درجة. وأمّا مكّة فعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة فمسامته الشمس لرؤوس أهلها يكون أيضاً قبل انتهاء الميل بأيّام كثيرة وذلك حين يكون مناسباً لعرضها فيسامت رؤوس أهلها مرّتين أيضاً صاعدة وراجعة. والّذي حقّقه أهل هذا الشأن أنّ ذلك يكون عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكّة ، وفيما بين هاتين الدرجتين من الأيّام إلى تمام الانتهاء يكون ميل الشمس جنوبياً. والأولى التمثيل بأطول أيّام السنة بمدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ عرضها يناسب الميل الأعظم للشمس وإن خالفه بدقائق لا تكاد تظهر للحس (٤) انتهى. ولعلّه لذلك قال في «البيان (٥) والمدارك (٦) ورسالة صاحب المعالم (٧) وشرحها» : إنّ ذلك في البلدين في بعض الأزمنة.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٧ س ٣.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨١.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(٤) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٤.

(٧) لم نعثر عليه.


.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنه قد يعلم الزوال أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) ونسبه في «جامع المقاصد (٦)» إلى الأصحاب ، وإلى جماعة من الأصحاب في «فوائد الشرائع (٧)» ونسبه في «المبسوط (٨)» إلى الرواية. وأطلق في «الشرائع (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١)» ففيها : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. قال في «الروض (١٢)» أطلق في الإرشاد لظهور أنّ المراد قبلة أهل العراق أو لأنها قبلته. وقيّده «صاحب المدارك (١٣) وصاحب (١٤) المعالم والشيخ نجيب الدين» بالمتوجّه إلى نقطة الجنوب. وفي «المدارك (١٥)» كأطراف العراق الغربية ، وأمّا أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. وفي «شرح الرسالة» هذا لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين علىّ مشرّفيهما السلام وبغداد والكوفة والحلّة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» المراد قبلة أهل العراق سواء في ذلك الركن العراقي وغيره ، والقدر الضابط منها ما كان على خطّ الجنوب كقبلة طرف العراق كالموصل وما والاها ، أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك إلّا أنه لا يعلم إلّا بعد زمان كثير ، والضابط في ذلك استقبال نقطة الجنوب.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٤ و ٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣.

(٥) منتهى المطلب : في مواقيت الفرائض ج ٤ ص ٤٣.

(٧) فوائد الشرائع : في المواقيت ص ٢٦ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ س ٢٣.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢ ٢٤٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٧.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٤.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.

(١٤) الاثنا عشرية : مواقيت الصلاة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٨٨٣).

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض» بعد ما نقلناه عنه : وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلّا بعد مضيّ زمان كثير لاتّساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثمّ قيّدها المصنّف في المنتهى والنهاية بمن كان بمكّة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ويتحقّق الحال والأمر باقٍ بحاله ، لأنّ الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن لمستقبل الركن العراقي إلّا بعد زمان كثير ، بل ربّما أمكن استخراجه للبعيد في زمان أقلّ منه لمستقبل الركن. والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقيّد بالركن لما ذكرناه ، ولأنّ البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب بإخراج خطّ نصف النهار صار المشرق والمغرب على يمينه ويساره كما هو أحد علامات العراقي ، فإذا وقف الإنسان على سمت هذا الخطّ ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمن قصير يقرب من زيادة الظلّ بعد نقصه ، أمّا إذا اعتبر قبلة العراقي بغير هذه العلامة فإنّ الزوال لا يظهر إلّا بعد مضيّ ساعات من وقت الظهر ، وقريب من ذلك اعتباره باستقبال الركن العراقي فإنّه ليس موضوعاً على نقطة الشمال حتّى يكون استقباله موجباً لاستقبال نقطة الجنوب والوقوف على خطّ نصف النهار ، وإنّما هو بين المشرق والشمال فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خطّ نصف النهار كما لا يخفى (١) انتهى.

واختار المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد» ما في المنتهى قال : لأنّ البعيد لا يظهر له الميل إلّا بعد زمن كثير. ثمّ قال : ولقائل أن يقول : هذا وارد فيمن كان بمكّة ، لأنّ قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب. وقال في «فوائد الشرائع (٢)» إن كان مراده في المنتهى أنّ ذلك علامة لأوّل الزوال فليس كذلك لأنّ ذلك يحتاج إلى زمن كثير ، وإن أراد أنّ ذلك دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حقّ إلّا أنه لا يختصّ بمكة (٣).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٤.

(٢) فوائد الشرائع : في المواقيت ، ص ٢٦ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(٣) حاشية الإرشاد : في المواقيت ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّ فيما قاله في المنتهى كلامين ، الأوّل : أنّ الركن العراقي ليس قبلة أهل العراق ، لأنّ قبلتهم الباب والمقام والركن العراقي ما فيه الحجر ، فإذا توجّه إليه لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلّا بعد زمن كثير من وقت الظهر. والثاني أنّ بقية البلاد كذلك فما وجه التخصيص بمكّة؟ ثمّ اعتذر عن الأخير بأنّ مكّة أقرب إلى الانضباط لعدم الطول والاتّساع كما في البعيد ، ثمّ ردّه بأنّ قبلة أهل العراق إلى نفس الكعبة وفيها اتّساع أيضاً ، إذ ليست منحصرة في جزء معيّن من البيت لا تفاوت في موقف المتوجّه إليه. فميل الشمس عمّا بين العينين إلى جانبه الأيمن مع شدّة بُعد المسافة لا يظهر إلّا بعد زمان طويل. ثمّ اعتذر بأنّ المراد بالركن العراقي قبلة أهل العراق وهو قريب وتخصيص مكّة لأنّ الانضباط فيها أكثر واستفادة الوقت بهذه العلامة فيها أسرع ، انتهى.

وأجاب في «مجمع البرهان (٢)» عمّا أورده في الروض بأنّ مراد المنتهى بالركن العراقي الحائط ، فمراده باستقبال الركن هو التوجّه نحوه في الجملة كما في البعيد ، فإنّ قبلة البعيد على تقدير وصول خطّ القبلة إلى البيت إنّما يصل إليه بالانحراف نحو الركن وإلّا لا تجي‌ء الشمس إلى الحاجب الأيمن إلّا قرب الغروب ، ولهذا يقال : قبلة العراق الركن ويراد الحائط ، لأنا نجد قبلة العراقي على وضع الجدي قرب الباب كمن يقف عليه عند المقام منحرفاً إلى جانب الركن كما مرَّ ، فلا يرد ما أورده الشارح ، فتأمّل. وبالجملة : التفاوت بين الأمرين ظاهر ، ولكن لمّا لم يظهر على الحسّ جعل كلاهما علامة من غير التفات إلى ذلك التفاوت اليسير مع حصول المقصود وهو معرفة أوّل الوقت شرعاً وعرفاً بحيث يسع الفريضة والنوافل ، انتهى.

فائدة : قد يستفاد من قوله في «الذكرى (٣)» لمن يستقبل قبلة أهل العراق أنّ

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.


إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ،

______________________________________________________

العلم بالزوال يحصل بذلك وإن لم يكن المستقبل في العراق. قال المحقّق الثاني (١) : الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب من خط الاستواء. وقال الفاضل الميسي : وأمّا قبلة الشامي فقد يتبين بها الزوال أيضاً إذا صارت الشمس من طرف الحاجب ممّا يلي الاذن إلّا أنها غير منضبطة كقبلة العراق بغير اعتبار نقطة الجنوب ، وتمام الكلام في القبلة.

[وقت فضيلة صلاة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله) في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة باعتبار الفضيلة وغيرها أقوال منتشرة :

الأوّل : أنّ هذه المماثلة على اختلاف الرأيين فيها كما يأتي إن شاء الله تعالى وقت للفضيلة. وعليه جماعة من القدماء وجميع المتأخّرين كما في «المدارك (٢)» وهو المشهور كما في «المسالك (٣)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٤)» وقد يظهر من «الغنية (٥)» الإجماع عليه. ووقت الإجزاء عندهم يمتدّ إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات أو أربع ركعات على اختلاف الاعتبارين كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد نسب المصنّف في «المختلف (٦)» هذا القول إلى سلّار أيضاً وتبعه على ذلك صاحب «المهذّب (٧) والمدارك (٨)» والموجود في

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٤.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المراسم (١)» خلاف ذلك كما مرّت الإشارة إليه.

الثاني : أنّ هذه المماثلة وقت للاختيار كما في «المبسوط (٢) والخلاف (٣) والجُمل (٤)» كما نقل في «المختلف (٥)» وغيره (٦) والموجود في «الخلاف (٧)» الإطلاق كما يأتي عن القاضي (٨).

الثالث : أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام وإن كان في عذر فهو في فسحة. وهو خيرة السيّد في «المصباح (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠) وكتاب عمل يوم وليلة (١١)» وموضع من «التهذيب (١٢)» على ما نقل. وجعل في «المختلف (١٣)» ما في النهاية وكتاب عمل يوم وليلة قولاً على حدة وهو أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام. قال : وللشيخ قول آخر في «التهذيب» وهو أنّ آخر وقت الظهر أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ، وبه قال السيّد في «المصباح» انتهى ما في «المختلف».

الرابع : أنّ آخره إذا زاد الفي‌ء أربعة أسباع الشخص أو يصير ظلّ كلّ شي‌ء

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(٤) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة ، فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١١.

(٦) كالحدائق : ج ٦ ص ٨٩ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٢.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٩.

(٨) المهذّب : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٩) نقله عنه صاحب المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣٠.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(١١) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : فصل في ذكر المواقيت ص ١٤٣.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ح ٧٤ ج ٢ ص ٢٦.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

مثله ، وهو خيرة الشيخ في «المصباح (١) ومختصره (٢) والاقتصاد (٣)» على ما نقل عنه (٤).

الخامس : ما قاله القاضي (٥) أنّ آخر الوقت أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وقد عدّوه قولاً على حدة. ولعلّه يرجع بإطلاقه إلى ما في «المبسوط».

السادس : ما قاله أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظلّ سبعي القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه وآخر وقت المضطرّ أن يصير الظلّ مثله (٦).

السابع : ما قاله المفيد في «المقنعة (٧)» : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء سبعي الشخص ، وفي نسخة اخرى «في الانتهاء» ومعنى هذا أن يزيد الفي‌ء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الّذي اعتبر به الزوال ، والنسخة الاولى منقولة عن فقه الرضا عليه‌السلام (٨).

الثامن : ما نقل عن الحسن بن عيسى (٩) أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. ثمّ قال في «المختلف (١٠)» مع أنه حكم أنّ الوقت الأخير لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّاها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته.

__________________

(١) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٢) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.

(٥) المهذّب : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة ، ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٢.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٣.

(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

التاسع : أنّ آخر الوقت عند الضرورة إصفرار الشمس. ذكر ذلك في «النهاية (١) والتهذيب (٢)» لكنّه احتجّ عليه في «التهذيب (٣)» بأخبار امتداد وقت الظهر إلى الغروب.

العاشر : أنّ وقت الإجزاء للمعذور والمضطرّ إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في «المراسم (٤) والوسيلة (٥)» اعتباراً بأوّل الصلاة ومقدار أربع ركعات كما في «المبسوط (٦) والمصباح (٧)» اعتباراً بآخرها. ويأتي لهذا تتمة عند قول المصنف : والإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات.

وهذه الكلمة أعني قوله «إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله» قد علمت أنه وقعت في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والجُمل والعقود (١٠) والمهذّب (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والشرائع (١٤)» وغيرها (١٥) وهي محتملة لأمرين : الأوّل أن يكون الضمير

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٢) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٣) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ح ٥١ ج ٢ ص ١٩ وح ٧٣ ص ٢٦.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٧) مصباح المتهجّد : أقسام الصلاة ص ٢٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(١٠) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(١١) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(١٤) ظاهر الشرائع يدلّ على انّه اختار اختصاص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أدائها والعصر في آخره كذلك وما بينهما مشترك. نعم نقل بعد ذلك أكثر الأقوال المتقدّمة وغيرها الّتي منها ما نقله عنه الشارح ولكن قال بعده : إنّ ذلك كلّه للفضيلة. (راجع الشرائع : ج ١ ص ٦١).

(١٥) الاقتصاد : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٥٦.


والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظلّ الأوّل على رأي ،

______________________________________________________

في «مثله» عائداً إلى الشي‌ء أي إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء وهو ما زاد من حين الزوال بقدر الشي‌ء الثاني أن يكون عائدياً إلى الظلّ أي إلى أن يصير الظلّ الزائد من حين الزوال مثله ، أي مثل نفسه ، يعني قدر الظلّ الّذي كان موجوداً حين الزوال. وفيه مع التكلّف ما لا يخفى مع امتناع كون المماثلة بين الشي‌ء ونفسه. وإنّما اعتبرنا على الاحتمالين كون التقدير من موضع زيادة الظلّ لا من أصل الشخص لتصريحهم بذلك ، وفي «الخلاف (١)» نفى الخلاف عنه. وتفاوت تامّ بين التقديرين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظلّ الأوّل على رأي) هذا اختيار منه للاحتمال الثاني المتقدّم بيانه وفاقاً «للتهذيب (٢)» في وجه «وللشرائع (٣) والإيضاح» ونسبه في الأخير إلى كثير من الأصحاب (٤) وأمّا الاحتمال الأوّل أعني المماثلة بين الفي‌ء الزائد والشخص فهو المشهور كما في «الذكرى (٥) وكشف اللثام (٦) والإيضاح (٧)» في آخر كلامه ، ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والإيضاح (١٢)» في أوّل كلامه ، وهو خيرة من عدا من نقلنا عنه الخلاف.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أبواب المواقيت ح ٦٧ ج ٢ ص ٢٤.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ و ٧٤.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٥.

(١١) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ولا بدّ لمن قال مماثلة الظلّ للشخص من أن يريد بالظلّ الفي‌ء كما نصّ على ذلك في «الخلاف (١) والمصباح (٢) ومختصره (٣) والوسيلة (٤)» وقد مرَّ أنه في «الخلاف (٥)» نفى عنه الخلاف وإلّا جاء الاضطراب في هذا الاحتمال أيضاً ، لأنهم قد فرّقوا بين الفي‌ء والظلّ.

قال في «شرح المصابيح» على ما نقل في «إرشاد الجعفرية (٦)» : إنّ الظلّ ما يكون من أوّل النهار إلى زوال الشمس ، والفي‌ء من حين الزوال إلى الغروب. وفي «حواشي الشهيد» أنّ الظلّ ما تنسخه الشمس ، والفي‌ء ما ينسخ الشمس. قلت : هذا معنى ما في «المصابيح» لأنّ الظلّ من أوّل النهار إلى زوال الشمس يتناقص بالشمس ومن الزوال إلى الغروب يزداد.

بيان : يدلّ على ما اختاره المصنّف مرسل يونس (٧) عن الصادق عليه‌السلام : «أنه سئل عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين ، من هذا؟ ومن هذا؟ ومتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم ، فقال عليه‌السلام : إنّما قال ظلّ القامة ولم يقل قامة

__________________

(١) ليس في الخلاف ما يكون نصّاً في المدّعى وإنّما الموجود فيه ما يفيد مفاد كلامه حيث قال بعد بيان وقت المختصّ بالظهر : ثمّ بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، فراجع الخلاف : وقت الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) مصباح المتهجّد : أقسام الصلاة ص ٢٣.

(٣) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) ليس فيه ما يكون نصاً في المدعى راجع الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٢.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) يمكن أن يكون قوله «في إرشاد الجعفرية» جملةً مستقلّةً عن قوله «على ما نقل» وعليه فنقول : لم نظفر على المصابيح فضلاً عن شرحه ويمكن أن يكون متعلّقاً به ، وهذا هو الصحيح : ويؤيّده ما في المطالب المظفّرية الظاهر كونه هو إرشاد الجعفرية : والفرق بين الظلّ والفي‌ء على ما صرّح في شرح المصابيح .. إلى آخر ما ذكره في الشرح. فراجع المطالب المظفّرية. بحث أوقات الصلاة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤ ج ٣ ص ١١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

الظلّ وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر ومرّة يقلّ والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّر أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين».

وقد ردّها جماعة (١) للجهل والإرسال ، وآخرون بالتهافت ، وبأنها إنّما تدلّ على المطلوب لو كان الكلام في آخر الوقت الأوّل والأظهر أنه في أوّله ، مع أنّ التوقيت بغير المنضبط لا معنى له ، وقد ينتفي الظلّ رأساً فتعدم المماثلة ، وقد لا يفي المماثل بالصلاة (٢) بل قال في «فوائد القواعد (٣)» : إنّه قول شنيع. وقد يقال (٤) : لا يضرّ إرسالها لكون المرسل من أصحاب الإجماع كما ظنّه أكثر المتأخّرين ، على أنه قال في «الإيضاح (٥)» : يعضدها عمل الأكثر ، انتهى ، والتهافت لا نسلّمه. وبيان ذلك يستدعي معرفة امور يتبيّن بها المراد من الخبر.

فنقول : قد تقرّر عندهم أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه وثلاث أذرع ونصف بذراعه. والذراع قدمان ، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم وعن طول الشاخص الّذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان. وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الّذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً ، كما اشير

__________________

(١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٢٦ ، والمحقّق في المعتبر : في الوقت ج ٢ ص ٥٠ ، والسيّد في المدارك : مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٦٨.

(٢) راجع المدارك وكشف اللثام المذكورين في الهامش ، والحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ ، والذكرى : ج ٢ ص ٣٢٩.

(٣) فوائد القواعد : في الوقت ص ٤٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٤) لم نجد هذا القائل في كتب الاستدلال ، نعم هو مذكور في كتب الرجال فراجع. ويمكن أن ينقله عن مجلس البحث.

(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

إليه في حديث (١) تعريف الزوال ، وكان (٢) رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي كان يقيس به الوقت أيضاً ذراعاً ، فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة. وربما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً وكأنه كان اصطلاحاً معهوداً. وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما تطّلع عليه. ثمّ إنّ كلًّا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أوّل وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث ، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما في أخبار اخر. فكلّما يستعمل لتعريف الأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخص ، وكلّما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الأوّل يراد بالقامة الذراع ، وفي الثاني بالعكس. وربما يستعمل لتعريف الآخر ظلّ مثليك وظلّ مثليك ويراد بالمثل القامة. والظلّ قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الّذي يقال له الفي‌ء من فاء يفي‌ء إذا رجع ، لأنه إذا كان أوّلاً موجوداً ثمّ عدم ثمّ رجع ، وقد يطلق على مجموع الأمرين. فاشتراك هذه الألفاظ صار سبباً لاشتباه الأمر في هذا الخبر.

إذا عرف هذا فمراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر تارةً بصيرورة الظلّ قامة وقامتين واخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين واخرى قدماً وقدمين؟ وجاء من هذا القبيل من التحديد مرّة ومن هذا اخرى؟ فمتى هذا الوقت الّذي يعبّر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصحّ التعبير عن شي‌ء واحد بمعانٍ متعدّدة؟ مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بدّ من مضيّ مدّة مديدة حتّى يصير مثل قامة الشخص ، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت بمضيّ مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟ فأجاب عليه‌السلام بأنّ المراد بالقامة الّتي يحدّ بها أوّل الوقت الّتي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الّذي هو ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلّها

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٢٠.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٠٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يبقى على الأرض عند الزوال الّذي يعبّر عنه بظلّ القامة وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقلّ. وإنّما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً ، فإذا زاد الفي‌ء أعني الّذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتّى صار مساوياً للظلّ فهو أوّل الوقت للظهر ، وإذا زاد ذراعين فهو أوّل الوقت للعصر.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين» فمعناه أنّ الوقت إنّما يضبط حينئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون القامة والقامتين.

وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام وهو مساوٍ للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادراً بالقدم والقدمين فإنّما اريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت فالأوّل. ولعلّ الإمام عليه‌السلام إنّما لم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب لتبيّنه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك وأنه إنّما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار.

وعلى هذا التفسير لا يكون الخبر متهافتاً ولا يرد عليه شي‌ء من تلك المؤاخذات إلّا أنه يصير جزئياً مختصّاً بزمان خاصّ ومخاطب مخصوص ، ولا بأس بذلك.

وفي «التهذيب (١)» فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظلّ ، سواء كان ذراعاً أو أقلّ أو أكثر ، وجعل التحديد بصيرورة الفي‌ء الزائد مثل الظلّ الباقي كائناً ما كان.

واعترضوا (٢) عليه بما ذكرنا من أنه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ومن أنه يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان شيئاً يسيراً جداً .. الخ. ويريدون بالعبادة النافلة ، لأنّ التأخير عن الزوال إنّما هو للإتيان بها. ونحن نقول : الاختلاف غير لازم وذلك لأنّ كلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي شيئاً يسيراً

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب المواقيت ذيل ح ٦٣ ج ٢ ص ٢٣.

(٢) منهم السيّد في المدارك : مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٦٨.


وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.

______________________________________________________

فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذٍ في التزايد ، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذٍ ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك.

وأمّا انعدام الظلّ فهو أمر نادر لا يكون إلّا في قليل من البلدان ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على ما في «التهذيب» أنه غير موافق لقوله عليه‌السلام : فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، لأنه على تفسيره يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان (١).

[وقت إجزاء صلاة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقي للغروب مقدار أربع ركعات) كذا في بعض نسخ الكتاب وهو الموافق لباقي كتبه (٢) وأكثر كتب الأصحاب اعتباراً بآخر الصلاة ، وفي بعض اخر منها «مقدار ثماني ركعات» كما في «المراسم (٣) والوسيلة (٤)» اعتباراً بأوّلها ، وقد مرَّ أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور ، وأنّ الإجماع منقول عليه ، وأنه مذهب السيّدين (٥) والكاتب (٦) والعجلي (٧)

__________________

(١) لا يخفى عليك أيها الناظر أنّ هذا البيان الذي ذكره الشارح بطوله وتفصيله وبعين عبارته ذكره قبله الفيض رحمه‌الله في شرح الوافي ونقله عنه في الحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ مصرحاً باسمه واسم كتابه رعاية للحقّ والعدل والانصاف وليته قدس‌سرهم أيضاً يذكره ونسبه إليه شكراً وتقديراً ، نعوذ بالله من العثرة والذلة.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٢ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ، فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ، الناصريات : كتاب الصلاة آخر وقت الظهر ص ١٨٩.

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.


أوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر

______________________________________________________

وابني سعيد (١) وسائر المتأخّرين (٢) وفي «المبسوط (٣)» كما عن «الإصباح (٤)» أنه إلى أن يبقى أربع وقت للمضطرّ والمعذور. وفي «المراسم (٥) والوسيلة (٦)» إلى أن يبقى ثمان كما تقدّم بيان ذلك كلّه.

وأمّا ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالةً ، كما أنّ مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالةً وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة.

[أوّل وقت صلاة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر) إجماعاً كما في «الغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١)». وفي «الهداية» : أوّل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. (١٢)

__________________

(١) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(٢) منهم : العلّامة في تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٢٠ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.

(٤) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في الوقت ص ٥٨.

(٥) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣١.

(١٢) الهداية : كتاب الصلاة باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام ، منهم المحقّق في «المعتبر (١)» والمصنّف في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» فإنّهما قالا عند استدلال العامّة بإشارة جبرئيل عليه‌السلام ونحوه : إنّه محمول على الأفضلية ، والشهيدان في «الذكرى (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وحواشي الكتاب والروضة (٧) والمسالك (٨) والمقاصد العلية (٩) وفوائد القواعد (١٠)» مع اعترافه في الأخير أن ليس عليه نصّ صريح. وهو خيرة المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» والفاضل المقداد في «التنقيح (١٣)» وإليه مال في «مجمع البرهان (١٤)».

ونسبه في «الذكرى (١٥)» إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي ، وقد يقال (١٦) : إنّ عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وقد ثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة فإنّ الجمع

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ٩.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٩) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(١٢) فوائد الشرائع : في الوقت ص ٢٨ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.

(١٦) الحدائق الناضرة : في أوّل صلاة العصر ج ٦ ص ١٥٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

بينهما أفضل. وأمّا أبو علي فالمنقول من عبارته ما نصّه : ثمّ يأتي بالظهر ويعقّبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفي‌ء أربعة أقدام أو ذراعين ثمّ يصلّي العصر. هذا كلامه وهو كما ترى صريح في التأخير إلى الذراعين.

والظاهر من «الذكرى (١)» في موضعين الإجماع على استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر وإمّا المقدّر بالمثل والأقدام وغيرهما ، وقال : إنّ ذلك معلوم من حال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكن في «الذكرى» ذكر بعد ذلك الإجماع على أنّ أوّل الأوقات أفضل في الصلوات كلّها كما يأتي. وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرى حسن لكن قال : يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر (٢). وردّه الاستاذ دام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» بأنّ ذلك بعيد عن النصوص والمصنّفات بل بعض منها لا يقبل ذلك ، انتهى (٣).

وصريح الشيخ في «النهاية (٤) والخلاف (٥)» والمحقّق في جواب تلميذه أنّ الفصل بين الفرضين بالنوافل والمبادرة إلى فعل العصر وإن لم يخرج المثل أفضل ، وإليه ذهب صاحب «المفاتيح (٦)» بل في «الخلاف» لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع.

وقال في «الذكرى» : وأورد على المحقّق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي وكان تلميذ السيّد ابن طاووس أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ هو للإعلام ، وللخبر (٧) المتضمّن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٣ و ٣٣٥ و ٣٤٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٦.

(٣) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٩ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ١٠٠ ج ١ ص ٩٠.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ، وإن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقّق : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع تارةً ويفرّق اخرى ، وإنّما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (١).

وقال في «المدارك» : ما ذكره المحقّق رحمه‌الله تعالى جيّد ، والأذان إنّما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلّف بالنافلة بينهما ، أمّا مع الإتيان بها فيستحبّ الأذان للثانية (٢) انتهى. وهو صريح «السرائر (٣)» وجماعة (٤) كما يأتي في بحث الأذان إن شاء الله تعالى.

وفي «حاشية المدارك» إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الأوقات التفريق ، مع أنه مشقّة ظاهرة ، منضمّة إلى ترك فضيلة وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب الأوقات كان صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرّق وما كان يجمع إلّا نادراً كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار. والمستفاد من بعض أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط (٥) انتهى.

وقال المرتضى (٦) لمّا قال الناصر : أفضل الأوقات أوّلها في الصلاة كلّها : هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في «الذكرى» : والدليل على صحّته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود (٧).

ويأتي لهذا مزيد تتمّة عند قول المصنّف : وأوّل الوقت أفضل. واستيفاء الكلام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٠٥.

(٤) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٩ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٥ ص ١٩٧.

(٧) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل الأذان عند قوله : يصلّى العصر في عرفة والجمعة من دون أذان.

بيان : يدلّ على أنّ الأفضل تأخير العصر إلى انقضاء المثل وأنها لا تشارك الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار : خبر محمّد بن حكيم (١) وخبر أحمد بن محمّد (٢) وخبر يزيد بن خليفة (٣) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب (٤) في إشارة جبرئيل عليه‌السلام. وأمّا رواية زرارة (٥) الّتي أتى بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دالّة. وفي «فوائد القواعد (٦)» لا نصّ صريح عليه.

قال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته : هذه الأخبار معارضة بأخبار التحديد بالنوافل في العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية أحمد بن عمر وظواهر الكتاب الشريف والأخبار الاخر ، حيث دلّ ذلك على أنّ المثل وقت للفضيلة في الظهر والعصر فكانت أكثر عدداً وأصحّ سنداً وأوضح دلالةً. قال : ولم نجد أحداً صرّح بذلك سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ثمّ قال : فإن قلت : المعلوم من سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التفريق والظاهر منه الزماني وليس هو إلّا المثل ، قلت : لا نسلّم ظهوره في الزماني ، سلّمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلّت على أنّ سيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت على الذراع والذراعين ، وخبر عمر بن حريث دلّ على أنّ سيرته كانت على الفصل بالنوافل ، وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد بالذراع وذلك لأنّ النافلة إذا طالت ربّما بلغت المثل ، وذلك ينافي استحباب التعجيل بالفريضة. وأقصى ما ثبت من عدم المنافاة إنّما هو الذراع فيقتصر في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩ ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٠٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١١٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٣ ص ١٠٥.

(٦) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٤٢٤٢).


.................................................................................................

______________________________________________________

النافلة على مقداره ، قال : وحينئذٍ فنقول : أخبار المثل للفضيلة وأخبار النافلة ترجع إلى الذراع والذراعين ، وقد ذهب السيّد أبو المكارم وتلميذه العجلي إلى أنّ أخبار المثل وقت للنافلة وأنّ المتنفّل إن طوّل فله المثل وإن اقتصد فله الأذرع وإن خفّف فله الأقدام. هذا حاصل كلامه في حلقة درسه الشريف أدام الله تعالى حراسته.

وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصنّف : ويصلّى العصر في يوم الجمعة وعرفة بإقامة.

وأمّا أقوال العامّة فقد وافقنا (١) على أنّ أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر ، وأطبق الباقون (٢) على أنه لا يدخل وقت العصر حتّى يخرج وقت الظهر ، ورووه عن أبي هريرة لكن روى البخاري (٣) عن أبي أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثمّ دخلنا على أنس وهو يصلّي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الّتي كنّا نصلّي معه. وروى مالك (٤) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (٥) عن ابن عبّاس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحابنا في الردّ عليهم.

__________________

(١) ذكر مصحّح النسخة المطبوعة سابقاً في هامش هذا المقام أنه : سقط هنا من نسخة الأصل ذكر اسم الموافق سهواً من قلمه الشريف ، والظاهر أنه مالك كما يفهم من التذكرة (محسن) انتهى. وهو في التذكرة (ج ٢ ص ٣٠٧) كذلك فإنّه قال فيه : وبه قال مالك في رواية. وفي المنتهى (ج ٤ ص ٥٦) : وبه قال مالك وربيعة وإسحاق. ويؤيّده ما في المجموع (ج ٣ ص ٢١) والمغني (ج ١ ص ٣٨٢) إلّا أنّ فيهما : قال أبو ثور والمزني وابن جرير ومالك : إذا صار ظلّه مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك. وهذا غير ما حكاه عنه في التذكرة والمنتهى ، فراجع.

(٢) المنتهى : ج ٤ ص ٥٤ ، والمجموع : ج ٣ ص ٢١ ، والمغني : ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) صحيح البخاري : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٤) الموطّأ : كتاب قصر الصلاة في السفر ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤ ، الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني : ج ١ ص ٤٣١.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٣٣٣.


إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ،

______________________________________________________

[أخر وقت فضيلة صلاة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه) يريد أنه يمتدّ وقت فضيلة العصر إلى أن يصير في‌ء كلّ شي‌ء مثلي ظلّه الباقي على مختاره ومثلي الشخص على المشهور.

واعتبار المثلين للفضيلة هو المشهور كما في «كشف الرموز (١) والتذكرة (٢) والمسالك (٣)». وفي «المدارك (٤)» نسبه إلى جماعة من المتقدّمين وعامّة المتأخّرين. وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه حيث قال : ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات إلّا في يوم الجمعة ، ثمّ حكى الإجماع عليه وعلى غيره. وقد استثني من المثلين مقدار صلاة العصر كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ في «النهاية (٦) والمبسوط (٧)» : إنّ ذلك وقت المختار. وتبعه على ذلك أبو جعفر ابن حمزة الطوسي (٨) والقاضي (٩) والتقي (١٠) على ما نقل عنهما (١١).

__________________

(١) لم نعثر على هذا الحكم فضلاً عن نسبته إلى المشهور في كشف الرموز : ج ١ ص ١٢٨ ١٢٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ص ٥٨.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٩) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(١٠) الكافي في الفقه : الشرط الثالث في أوقات الصلاة ص ١٣٧.

(١١) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ١٨.


وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع.

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١) والجُمل (٢)» أنّ آخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه من غير نصّ على أنّ ذلك للمختار. وفي «المقنعة (٣)» يمتدّ وقتها إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها يعني قبله. ويظهر منها الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار. وفي «الذكرى (٤)» عن السيّد أنه يمتدّ حتّى يصير الظلّ بعد الزيادة ستة أقدام للمختار. وفي «المختلف (٥)» عن الحسن أنه يمتدّ وقتها إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. وفي «النهاية (٦)» أنّ المختار إذا صلّى الظهر يوم الجمعة أو صلّى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلّى العصر بلا فصل. وقد سمعت عبارة «الغنية» حيث استثنى فيها يوم الجمعة أيضاً كما صنع المفيد وسمعت جواب المحقّق لتلميذه.

وقال الشافعي (٧) وأصحابه : إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، ثمّ لا يزال في وقت العصر المختار إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبو حنيفة (٨) : أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه وآخره إذا اصفرّت الشمس.

[أخر وقت صلاة العصر]

وله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(٢) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة الفصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلاة ص ٩٣.

(٤) لم نعثر عليه في الذكرى وإنّما حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٢).

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ، ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٧) الام : كتاب الصلاة باب وقت الصلاة ص ١١.

(٨) المجموع : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

مقدار أربع) أي يمتدّ وقت العصر أصالةً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر ، وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥)» وخالف في ذلك الشيخ (٦) والقاضي (٧) والتقي (٨) والطوسي (٩) فجعلوه وقت المضطرّ ، وهو الظاهر من «المراسم (١٠)» وقد سمعت ما في «المقنعة» من حكم الناسي والمضطرّ وما نقل عن الحسن بن عيسى (١١).

وفي «الخلاف (١٢)» بعد ما ذكر أنّ آخر وقتها المثلان قال : دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقّة على إنّه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتاً للآداء ، انتهى. ويظهر من هذه العبارة أنّ من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز المثلين يكون قاضياً ولعلّه يريد الحسن بن عيسى. وقد نقل ذلك في «السرائر (١٣)»

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٥.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩ و ٧١.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٢.

(١٠) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(١٢) عبارة الخلاف هكذا : دليلنا على أنّ آخر الوقت ما قلناه (أن يصير الظلّ مثلان) هو أنّ ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر وما ذكروه (أنه ممتدّ إلى غروب الشمس) ليس على كونه وقتاً للأداء دليل ، انتهى. وهذه العبارة وإن تفترق عمّا حكى عنه في الشرح من أنه ادّعى الاختلاف فيما زاد عن المثلين إلّا أنّ الظاهر أنّ مفادهما واحد ، فإنّه لو كان عليه دليل لم يختلف فيه أحد ، فالاختلاف دليل على عدم الدليل ، كما أنّ عدم الدليل يسبّب الاختلاف. (راجع الخلاف : مسألة ٥ في وقت صلاة العصر ج ١ ص ٢٦١).

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.


أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس

______________________________________________________

عن الشيخ نفسه لكن أبا جعفر (١) ابن حمزة صرّح بأنه يكون مؤدياً وفي «كشف اللثام» لم يذكر الشيخ في الجُمل ولا القاضي في شرح الجُمل امتداده إلى الغروب (٢) بل أطلق في «الجُمل (٣)» أنّ أجره المثلان.

والغروب هو المعلوم بذهاب الحمرة وقد سمعت ما استظهرناه من «المقنعة».

وقال مالك (٤) في إحدى الروايتين : إنّ آخر وقتها غروب الشمس. وقال الشافعي والليث والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمّد (٥) : إنّ آخر وقت غير المختار إصفرار الشمس. وأبو حنيفة (٦) : إنّ آخر وقت العصر إصفرار الشمس.

[أوّل وقت صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٩)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤)».

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨١ ٨٢.

(٢ و ١٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(٣) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٩٩.

(٥) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٥ ، والشرح الكبير المطبوع مع المغني : ج ١ ص ٤٣٦.

(٦) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٣.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(١١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فصل ٢ في الأوقات ج ١ ص ٣١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠.


المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية

______________________________________________________

وفي كشف الالتباس (١) لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية) إجماعاً كما في «السرائر (٢)» وعليه عمل الأصحاب كما في «المعتبر (٣)» وعليه العمل كما في «التذكرة (٤)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) وغاية المرام (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) ومجمع البرهان (٩) والحبل المتين (١٠) والكفاية (١١) والتذكرة (١٢)» أيضاً. وفي «الشرائع (١٣) والذكرى (١٤)» أنه أشهر. وفي «كشف اللثام (١٥)» أنه مذهب المعظم وفي «المنتهى (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والمدارك (١٨) والمفاتيح (١٩)» أنه مذهب الأكثر. وظاهر

__________________

(١ و ٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(٦) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(١٠) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٤٢ س ٢١.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(١٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٤.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٧.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠.

(١٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنه مذهب الشيخ في جميع كتبه.

والحسن (٢) موافق للمشهور كما تفصح عن ذلك عبارته المنقولة عنه كما يأتي نقله. وقد ظنّ المصنّف في «المختلف (٣)» أنه مخالف للمشهور. وكذا الصدوقان موافقان في «الرسالة (٤) والمقنع (٥)» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وصريح «الاستبصار (٦)» موافقة المشهور أيضاً وإن نسب إليه جماعة الخلاف وكأنهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه.

وخالف الصدوق في «العلل (٧)» والشيخ في وجه في «المبسوط (٨)» وصاحب «المنتقى (٩)» فيه وفي رسالته (١٠) وتلميذه في شرحها وصاحب «الكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» فيه وفي «الوافي (١٣)» ويحتمله كلام الصدوق في «الهداية (١٤)» وسلّار (١٥) والسيّد في «الميافارقيات (١٦)» والقاضي في «المهذّب (١٧) وشرح الجُمل (١٨)»

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٤) نقله عنه في الفقيه : وقت الإفطار ج ٢ ص ١٢٩ ذيل حديث ١٩٣٢.

(٥) المقنع : باب ١٤ الوقت الّذي يجوز فيه الإفطار ص ٢٠٥.

(٦) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ١٦ و ٢٣ ج ١ ص ٢٦٥ و ٢٦٦.

(٧) علل الشرائع : ب ٦٠ العلّة الّتي من أجلها صار وقت المغرب .. ج ٢ ص ٣٥٠.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤.

(٩) منتقى الجمان : باب مواقيت الفرائض ونوافل النهار ج ١ ص ٤١٧.

(١٠) الاثنا عشرية : في وقت الصلاة ص ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٤.

(١٣) كتاب الوافي : كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة ج ٧ ص ٢٦٧.

(١٤) الهداية : كتاب الصلاة ب ٤٠ وقت المغرب والعشاء ص ١٢٩.

(١٥) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٦) الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضى) : المسألة الخامسة ج ١ ص ٢٧٤.

(١٧) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصّاً ، وأولى بذلك قول أبي علي (١) كذا قال في «كشف اللثام (٢)» وقوّاه صاحب «مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤)» ونفى عنه البُعد في «الحبل المتين (٥)». والظاهر من الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته (٦)» اختياره.

وعن الحسن بن عيسى (٧) أنّ أوّل وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوط القرص أن يسودّ افق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجوّ واشتباك النجوم. وهذا هو القول المشهور. وعن الصدوقين في «الرسالة (٨) والمقنع (٩)» اعتبار ظهور ثلاثة أنجم ، انتهى. ومجاوزة الحمرة سمت الرأس توافق ظهور ثلاثة أنجم.

قال ثقة الإسلام في «الكافي (١٠)» والفاضل الميسي والشهيد الثاني في «الروض (١١) والمقاصد العلية (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤)» والفاضل الهندي

__________________

(١٨) شرح جُمل العلم والعمل : كتاب الصلاة ص ٦٦.

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣٩ ٤٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

(٥) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٤٢ السطر قبل الأخير.

(٦) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص ٩٠ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١ و ٤٠.

(٨) نقله عنه في الفقيه : وقت الإفطار ذيل ح ١٩٣٢ ج ٢ ص ١٢٩.

(٩) المقنع : كتاب الصوم ب ١٤ الوقت الّذي يجوز فيه الإفطار ص ٢٠٥.

(١٠) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١٤.

(١٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» : ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي ذهابها من الافق إلى أن تجاوز سمت الرأس. واستدلّ عليه بمرسل ابن أبي عمير (٢) وبخبر أبان (٣) وبما روي عن الرضا عليه‌السلام (٤). قلت : وقال الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن شريح (٥) : «وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة» وكأنه موافق لما ذهب إليه هؤلاء.

بيان : أنكر بعض المتأخّرين * وجود خبر صحيح يدلّ على المشهور (٦) وبعض ** قال : إنّ الروايات به كثيرة (٧).

ونحن نقول : يدلّ عليه صحيح يونس بن يعقوب (٨) عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس ، وصحيح زرارة (٩) حيث سأل الباقر عليه‌السلام عن وقت إفطار الصائم ، وصحيح بكر بن محمّد في «الفقيه (١٠)» وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحّته المولى الأردبيلي (١١) مع ما يعرف من حاله من التأمّل في الأخبار والمصنّف في «المنتهى (١٢)

__________________

(*) كصاحب المنتقى فيه. (منه رحمه‌الله).

(**) هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤ و ٥ ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) مستدرك الوسائل : باب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٢٩.

(٦) منتقى الجمان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٧.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٢ ج ١٠ ص ٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٥٧ ج ١ ص ٢١٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١)» وصحيح إسماعيل بن همام (٢) الثقة عن الرضا عليه‌السلام وقد اعترف بصحّته أيضاً المقدّس الأردبيلي (٣) ومثلها صحيحة داود الصرمي على الصحيح (٤) وقد مال إلى صحّتها المولى الأردبيلي (٥) أيضاً.

هذا من الصحيح ، وأمّا من غيره فإنّه ممّا يزيد عن أوّل العقود. قال في «مجمع البرهان (٦)» : رأيت عشرة أخبار تدلّ على أنّ الاعتبار بغيبوبة الحمرة ، انتهى. وأنت إذا لحظت «الوافي (٧) أو الوسائل (٨)» وأمعنت النظر ظهر لك صدق ما قلناه. والصريح من غير الصحيح مرسل ابن أشيم (٩) وخبر عمّار (١٠) وخبر محمّد بن شريح (١١) وخبر محمّد بن علي (١٢) الّذي صحب الرضا عليه‌السلام وخبر عبد الله بن وضّاح (١٣) ومرسل ابن أبي عمير (١٤) الّذي في قوّة الصحيح بل هو صحيح عند جماعة (١٥) من متأخّري المتأخّرين. وفي «الذكرى (١٦) وجامع المقاصد (١٧)» أنه كالمسند وخبر أبان بن تغلب (١٨) ومرسل محمّد بن سنان المروي في «كتاب السيّاري (١٩)» وما روي عن

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(٢ و ٤) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٠ و ٩ ج ٣ ص ١٤٣.

(٣ و ٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٧) كتاب الوافي : ب ٣١ ٣٢ ج ٧ ص ٢٥٧ ٢٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٢٦.

(٩) المصدر السابق : ح ٣.

(١٠) المصدر السابق ح ١٠ ص ١٢٨.

(١١) المصدر السابق ح ١٢ ص ١٢٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٢٨.

(١٣) المصدر السابق ح ١٤ ص ١٢٩.

(١٤) المصدر السابق ح ٤ ص ١٢٧.

(١٥) منهم : السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٩٣ س ٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٧٩ س ١١.

(١٦) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٢.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٧.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٢٧.

(١٩) السرائر (المستطرفات من كتاب السيّاري) : ج ٣ ص ٥٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الرضا عليه‌السلام (١) حيث قال : «والعمل على سواد المشرق إلى حدّ الرأس» ونحوه خبر «السرائر (٢)» عن كتاب مسائل الرجال وقد روي نحوه في «الاستبصار (٣)» عن سهل عن علي بن الريّان مضمراً ، وفي «السرائر (٤)» أنه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى غير ذلك. وأنّ هذه فيها بلاغ وأنها لعشرة كاملة. وقد عرفت أنّ الصحاح خمسة أخبار صراح مع ما سمعت من الإجماعات والشهرة ، مع موافقة الاحتياط بل والاعتبار ، هذا كلّه مضافاً إلى مخالفة العامّة.

ودليل القول الآخر جميع الأخبار المطلقة بأنّ وقتها غيبوبة الشمس أو القرص أو تواريه أو تواري الشمس ، لانصرافها لغةً وعرفاً إلى القرص دون الحمرة. وأصحاب القول المشهور قائلون بموجبها لكن يقولون : زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص. وسندهم في ذلك جميع ما ذكر من إجماع وأخبار وشهرة واحتياط واعتبار ومخالفة للعامّة.

وأمّا خبر جارود (٥) فأظهر شي‌ء في التقية كما هو الظاهر من خبر أبان بن تغلب والربيع وأبان بن أرقم وغيرهم (٦) قالوا : أقبلنا من مكّة .. الحديث كما يحتمل تلك خبرا علي بن الحكم (٧) وصباح بن سيابة (٨).

وأمّا خبر أبي اسامة (٩) فمع صحّة حمله على التقية لإمكان تضرّره من العامّة يحتمل وجوهاً من التأويل : منها أنه عليه‌السلام إنّما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم توقّف علامته عليه فكان صعوده عبثاً. ومنها ما ذكره في «كشف اللثام (١٠)»

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١٠٤.

(٢ و ٤) السرائر : المستطرفات من كتاب مسائل الرجال ج ٣ ص ٥٨٢.

(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٥ ج ٣ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٣ ج ٣ ص ١٣١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٥ ج ٣ ص ١٣٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٣٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٤٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٣٧.


إلى أن يذهب الشفق ،

______________________________________________________

قال : إنّ قوله «فرأيت الشمس لم تغب» يحتمل معنى الزعم لا الإبصار احتمالاً ظاهراً ، ويعينه إن انعطفت الجملة على ما اتّصلت به أعني قوله : الناس يصلّون المغرب لا ما قبله. وقوله عليه‌السلام «إنّما تصلّيها إذا لم ترها» إمّا مجمل تبيّنه الأخبار المتقدّمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق ، أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية ، انتهى.

وما يقال من أنّ الغروب كالطلوع والمدار في الثاني على نفس القرص فالجواب على تقدير تسليمه أنّ الفارق الدليل. والشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد العلية (٢)» لم يفرّق بينهما ، قال : الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالافق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقّق قبل بروزها بزمن طويل غالباً. ومن ثمّ اعتبر لها أهل الميقات مقداراً في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها ، فكذلك القول في غروبها لعدم الفرق. ومثله قال في «كشف اللثام (٣)» عند بيان آخر وقت الصبح قال : وروي ذلك عن الرضا عليه‌السلام (٤). قلت : في خبر ابن أشيم (٥) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ما يشير إلى وجه الفرق حيث قال عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره».

[آخر وقت فضيلة صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يذهب الشفق) الأحمر

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١٦.

(٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ص ٧٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم كما في «كشف اللثام (١)» ولم أجد في ذلك مخالفاً إلّا ما نقله في «المهذّب (٢)» عن بعضهم. وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. وهو نهاية وقت الفضيلة عند المتأخّرين (٣) وبعض المتقدّمين (٤). وفي «كشف الرموز (٥)» أنه مذهب الأكثر. وفي «المسالك (٦)» أنه المشهور.

وفي «الكافي (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والتهذيب (١١) والاستبصار (١٢) والكافي (١٣)» لأبي الصلاح «ومصباح (١٤) السيّد والإصباح (١٥) والاقتصاد (١٦) والوسيلة (١٧)» أنّ غيبوبة الشفق المغربي آخر الوقت للمختار على ما نقل عن بعض ما ذكر ، وهو المنقول عن «الكاتب (١٨)» أيضاً. وفي «الهداية (١٩)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(٢) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٠ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١.

(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٣٧.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٧) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٩) النهاية : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ص ٥٩.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ٤ في أوقات الصلاة ذيل ح ٥٣ ج ٢ ص ٣٣.

(١٢) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(١٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : وقت صلاة المغرب ج ٢ ص ٤٠.

(١٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦٠.

(١٦) الاقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤١.

(١٩) الهداية : كتاب الصلاة ب ٣٩ وقت المغرب والعشاء ص ٣٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والناصريات (١) والخلاف (٢) والمصباح (٣) للشيخ والجُمل (٤) وعمل يوم وليلة (٥) والمراسم (٦)» أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي من غير تقييد بمختار ولا مضطرّ. ونقله في «المهذّب البارع (٧)» عن القاضي ويحتمله كلام الحسن بن عيسى على ما نقل (٨).

هذا كلّه في غير المفيض من عرفات فإنّه يستحبّ له تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة بإجماع أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والفضل في التأخير إليها ولو إلى ربع الليل كما في «المقنعة (١١) والهداية (١٢) والمصباح (١٣) والمراسم (١٤) والجُمل والعقود (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) والخلاف (١٨)» وغيرها (١٩)

__________________

(١) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٣ ص ١٩٣.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٤) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٥) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : فصل في ذكر المواقيت ص ١٤٣.

(٦) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٩٤.

(٨) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ ج ٨ ص ١٩٤.

(١١) المقنعة : كتاب الحجّ ب ١٥ نزول المزدلفة ص ٤١٦.

(١٢) الهداية : باب الحجّ ص ٢٣٨.

(١٣) مصباح المتهجّد : كتاب الحج ص ٦٤١ السطر الأول.

(١٤) المراسم : كتاب الحجّ ص ١١٢.

(١٥) الجُمل والعقود : كتاب الحجّ فصل ٨ في ذكر نزول منى وعرفات ص ١٤٤.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٥.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الحجّ ص ٨٧.

(١٨) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٩) النهاية : ص ٢٥١ و ٢٥٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

لكن في «الخلاف (١)» وروي : إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (٢) على فضله وإن ذهب ثلث الليل ، وبه صرّح في «الفقيه (٣) والمقنع (٤)» على ما نقل (٥) «والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والمهذّب (٨)» على ما نقل (٩) «والوسيلة (١٠)» وأكثر كتب المتأخّرين (١١) بل في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» إجماع العلماء عليه.

هذا ، وفي «الخلاف (١٤) والغنية (١٥)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلّي العشاءان إلّا في المشعر إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطرّ. وبوجوب التأخير صرّح في التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨) والنهاية (١٩) والغنية (٢٠) بل هو ظاهر الاكثر. وبالاستحباب صرّح في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤١٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الحجّ ج ٦ ص ٣٨٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.

(٤) المقنع : كتاب الحجّ ص ٢٧١ ولكن فيه : ربع الليل.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣ و ٤٤.

(٦) النهاية : كتاب الحج ص ٢٥٢.

(٧) المبسوط : كتاب الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.

(٨) المهذّب : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٢.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(١٠) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.

(١١) منها الدروس : كتاب الحجّ درس ١٠٩ ج ١ ص ٤٢٢ والجامع للشرائع : كتاب الحجّ ص ٢٠٧.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ ج ٨ ص ١٩٤.

(١٤) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٥) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.

(١٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ج ٥ ص ١٨٨.

(١٧) الاستبصار : باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٨) المبسوط : كتاب الحجّ فصل في ذكر الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.

(١٩) النهاية : كتاب الحجّ باب ١٢ باب الإفاضة من عرفات ص ٢٥٢.

(٢٠) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.


وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات.

______________________________________________________

«الوسيلة (١) والسرائر (٢) والنافع والشرائع (٣)» وقد سمعت ما في «المنتهى والتذكرة».

وحمل في «المختلف (٤)» قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق اختياراً على الكراهة ، وهو في غاية البُعد عن «الخلاف (٥) وكتابي الأخبار (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنّ قول الشيخ ضعيف.

وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام يأتي في محلّه بعون الله تعالى ولطفه وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين.

وليعلم أنّ المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند أصحابنا كما في «التذكرة (٨)». وقال في «الروضة (٩)» : لا عبرة بالأصفر والأحمر عندنا. قلت : وبالحمرة عبّر أكثر علمائنا (١٠).

[آخر وقت صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات) ووقت الإجزاء للعشاء يمتدّ إلى أن يبقى

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.

(٢) السرائر : كتاب الحجّ ، باب الافاضة من عرفات ج ١ ص ٥٨٨.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الحجّ ج ٤ ص ٢٤٢.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ذيل ح ٤ ج ٥ ص ١٨٩ الاستبصار : باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤٢٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٣.

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٤٨٥.

(١٠) منهم : ابنا سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

لانتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند المصنّف والسيّدين (١) والديلمي (٢) والعجلي (٣) والمحقّق (٤) وسائر المتأخّرين (٥) كما يأتي بيان ذلك وذكر المخالف إن شاء الله تعالى في محلّه. فعلى هذا يكون المراد من العبارة أنه يمتدّ وقت المغرب للإجزاء إلى أن يبقى مقدار الثلاث ركعات إلى وقت إجزاء العشاء أصالةً الّذي هو قبل انتصاف الليل بمقدار أربع ركعات.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (٦) والسرائر (٧)». وفي «المختلف (٨)» كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء ، والفرق خرق للإجماع ، انتهى.

وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الكاتب والسيّدين والعجلي والمحقّق وابن عمه وسائر المتأخّرين. ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة».

قلت : والأمر كما قالا إلّا في النسبة إلى الكاتب ، لأنّه صرّح به في «جُمل السيّد (١٠)

__________________

(١) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤ ، وغنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٠.

(٥) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، والشهيد في الدروس : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

(١٠) لم نعثر عليه في الجُمل ، بل وجدناه في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) والمصنّف (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦)» وغيرهم (٧) بل لم نجد في المتأخّرين مخالفاً وإنّما الخلاف من المتقدّمين ، ففي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» عن الكاتب أنّ هذا الامتداد للمضطرّين. ونقلا ذلك عن

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١ المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٢ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٤ ص ٧٨ تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٠.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٧٩ س ٢٩ الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩ ، المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٤٩ مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٥٤.

(٨) الموجود في المعتبر يفترق عمّا حكاه عنه الشارع ، فإنّ ما في المعتبر هكذا : وآخره (وقت المغرب) للفضيلة إلى ذهاب الشفق والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء. وفي رواية إلى ربع الليل. وبه قال علم الهدى في الجُمل وابن الجنيد في المختصر ، ويمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر قدر العشاء ، انتهى موضع الحاجة. وأنت ترى أنّ المنقول عن الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطرّ لا للمضطرّ وأما وقت المضطرّ هو امتداده إلى قبل الفجر. هذا إذا قلنا إنّ قوله «ويمتد وقت المضطرّ» فتوى مستقلّ من المحقّق ، وأمّا لو قلنا بأنه تتمّة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضاً يفترق عن المنقول عنه في الشرح ، فتأمّل ، وراجع المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٩) ما في المنتهى أيضاً يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح ، فإنّه قال : وقال بعض علمائنا : يمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر وقت العشاء. وقال الشيخ : آخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطرّ إلى قبل نصف الليل بأربع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، انتهى. فهو رحمه‌الله كما ترى نسب إلى بعض العلماء امتداده للمضطرّ إلى الفجر ، ونسب إلى الشيخ والمرتضى امتداده له إلى نصف الليل ، لا إلى الكاتب. (راجع منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٨).


.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط» أيضاً ، والموجود في «المبسوط (١) والتهذيب (٢) والاستبصار (٣) والكافي (٤) لثقة الإسلام والوسيلة (٥)» أنّ وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطرّ إلى ربع الليل. ونقل ذلك (٦) عن «الاقتصاد (٧) والإصباح (٨)» لكن قال في «الكافي (٩)» وروي أيضاً إلى نصف الليل. وفي «المهذّب البارع (١٠)» نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب «المدارك».

وفي «النهاية (١١) والمقنعة (١٢)» رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي «المراسم (١٣)» وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جدّ به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن «الفقيه (١٤)» وغيره وعن «المقنعة (١٥)» وغيرها.

وفي «المدارك (١٦)» أنه يمتدّ وقتها للمضطرّ إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٢٥٩.

(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ في وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(٤) لم نجد في الكافي ما يكون صريحاً في المنقول عنه ، بل ولا ظاهراً ، إلّا بالتوجيه المستصعب قبوله. (راجع الكافي : ج ٣ ص ٢٧٨ ٢٨٢).

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(٦) نقل عنهما في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٢.

(٧) الاقتصاد : في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(٨) إصباح الشيعة : الفصل الثالث في وقت الصلاة ص ٦٠.

(٩) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ح ١٣ ج ٣ ص ٢٨١.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(١١) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٥.

(١٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.

(١٥) المقنعة : كتاب الحجّ ب ١٥ نزول المزدلفة ص ٤١٦.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

ركعات. واحتمله شيخه في «المجمع (١)» بعد أن ردّه أوّلاً وتأمّل في أدلّته. واستحسنه في «المفاتيح (٢)» واستشكل فيه في «الكفاية (٣)» ونقله فيه. وفي «المدارك (٤)» عن المعتبر. وفي «المعتبر» ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرّض لذكر المغرب ، قال : ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (٥). وقوّاه صاحب المعالم في «رسالته (٦)» واستشكل فيه أيضاً صاحب «الكفاية (٧)». وحكاه الشيخ في «المبسوط (٨)» عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي «الذكرى» أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال : وقال الشيخ في موضع من «الخلاف» لا خلاف بين أهل العلم في أنّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (٩). وحمل في «كتابي الأخبار (١٠)» الخبرين الدالّين على ذلك على الضرورة. وتأوّل في «المنتهى (١١)» خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي «روض الجنان (١٢)» حملهما على التقية ، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٨.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٤.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٣.

(٦) الاثنا عشرية : وقت العشاء ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ص ٣٤٧ و ٣٤٨.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ من أبواب المواقيت ذيل ح ١١٤ ج ٢ ص ٢٧١ ، الاستبصار : ب ١٥٧ من فاتته صلاة فريضة .. ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٨٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٠.


وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب

______________________________________________________

بيان : ما ذكره في «المختلف» من الإجماع المركّب وأنه كلّ من قال بالتشريك هناك قال به هنا منقوض (١) فإنّ المفيد في «المقنعة (٢)» والشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥)» والديلمي في «المراسم (٦)» قالوا : إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربي وإنّه أوّل العشاء وشركوا بين الظهرين.

هذا ، والأخبار الدالّة على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل. وفي «مجمع البرهان (٧)» احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك.

[أوّل وقت صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) إجماعاً كما في «الغنية (٨) والسرائر (٩)». وفي «المختلف (١٠)» لا فارق بين الظهرين والعشائين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب. وفي «غاية المرام (١١)» بعد أن نسبه إلى بعض المتقدّمين قال : وعليه المتأخّرون. وفي «المدارك (١٢)» أنه مذهب السيّد والكاتب والتقي والقاضي

__________________

(١ و ١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(٦) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأبي المكارم وابن حمزة والعجلي وسائر المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (١) والعزّية والمسالك (٢)» أنه المشهور. وفي «كشف الرموز (٣)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الروض (٤)» أنه أشهر.

قلت : وبه صرّح السيّد (٥) والشيخ (٦) في جُمليهما والطوسي في «الوسيلة (٧)» والحلبي في «الغنية (٨)» والعجلي في «السرائر (٩)» والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) والشهيدان (١٢) وأبو العبّاس (١٣) والصيمري (١٤) والمحقّق الثاني (١٥) وتلميذاه (١٦)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٣) الموجود في كشف الرموز قوله : وعليه عمل أكثر الأصحاب ، انتهى. والعمل وإن هو أعمّ من المذهب المختار إلّا أنه يمكن تصوّر وحدة المفاد بينهما بالملازمة العادية بين ما كان عليه العمل وبين كونه مذهب المختار. (راجع كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦).

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ٢٠.

(٥) لم نعثر عليه في جُمله ولكنّه موجود في المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) ص ٢٧٤.

(٦) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٢.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩ ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٣ الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٤٨٥.

(١٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٤ ، المقتصر : كتاب الصلاة ص ٦٧ ٦٨.

(١٤) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر الأخير (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨ ، الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩.

(١٦) الأسترابادي في المطالب المظفّرية : ص ٦٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٦) وأما سائر تلاميده ولم نجد لهم كتابا إلى الآن.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمولى الأردبيلي (١) وتلميذه (٢) والخراساني (٣) والكاشاني (٤) في كتبهم ، ونقله في «المنتهى (٥)» عن الحسن والكاتب ، ونقله جماعة (٦) عن التقي ، ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن «الإشارة والجامع».

وفي «المقنعة (٨) والهداية (٩) والمبسوط (١٠) والخلاف (١١) والمصباح (١٢) ومختصره (١٣) والمراسم (١٤)» أنّ أوّله سقوط الشفق المغربي. ونقله في «المهذّب البارع (١٥)» عن الحسن ، وقد سمعت ما في «المنتهى» عنه. ونقله في «كشف اللثام (١٦)» عن «الاقتصاد والمصباح وكتاب عمل يوم وليلة».

هذا ، وفي «التهذيب (١٧)» جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٩٦ س ١٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٨.

(٦) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٤ ، وابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٤٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٩) الهداية : كتاب الصلاة ب ٤٠ باب وقت المغرب والعشاء ص ١٣٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.

(١٢) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١٣) مختصر المصباح : في الوقت ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٥.

(١٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح ٦٠ ج ٢ ص ٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

سقوطه في الأثناء. وفي «المقنعة (١) والنهاية (٢)» أنه يجوز التقديم للمعذور. واحتمله في «التهذيب (٣)» وجعله رواية في «المراسم (٤)» والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر ، وجمع بينها الشيخ في «الاستبصار (٥)» وأكثر الأصحاب (٦) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل : إنّ المصلّي إذا صلّى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمّة الرأس ثمّ النوافل سقط الشفق. وصرّح المحقّق (٧) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر «المعتبر (٨)» عن السيّد والكاتب.

واعتبار الفراغ من المغرب مبنيّ على اختصاص المغرب بأوّل الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في «الخلاف (٩)» عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك ، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال الجمهور كافّة (١٠) : إنّ جبرائيل عليه‌السلام أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلّي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في «التذكرة (١١)» : وهو محمول على الاستحباب.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٥.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح ٥٧ ج ٢ ص ٣٤.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.

(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٤٣ ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) الكافي : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٣٧ ، المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٢ ، جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢ ، كشف الرموز : ١ / ١٢٧.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٧٩ ح ١٤٩. المجموع : ٣ / ٣٦ ٣٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٣.


إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.

______________________________________________________

[آخر وقت فضيلة صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى ثلث الليل) هذا هو المشهور كما في «المسالك (١) وكشف اللثام (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣)» ونفى عنه البُعد في «المدارك (٤)». وفي «الدروس (٥) والجعفرية (٦)» إلى ربع الليل. ونقل (٧) ذلك عن الحسن والحلبي.

بيان : يدلّ على القول الأوّل خبر أبي بصير (٨) وخبر الحلبي (٩) وخبر يزيد بن خليفة (١٠) وغيره (١١) والقول الثاني مروي عن الرضا عليه‌السلام (١٢).

[آخر وقت صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع) إجماعاً كما في «الغنية (١٣) والسرائر (١٤)» وهو المشهور كما في

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٦.

(٣) الموجود في كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ : «وعليه عمل أكثر الأصحاب» وفيه الاشكال المتقدّم.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٠.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩.

(٦) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٩٩.

(٧) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٣٥.

(٩) المصدر السابق : ح ٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١١٤.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٥ ص ١١٥.

(١٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٧ من باب الصلوات المفروضة ص ١٠٣.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(١٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المسالك (١) والذكرى (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣) والمدارك (٤)» والأشهر كما في «الدروس (٥)». وهو خيرة السيّد في «جُمله (٦)» وأبي يعلى في «المراسم (٧)» والمحقّق (٨) والمصنّف (٩) والشهيدين (١٠) أبي العبّاس (١١) والكركي (١٢) والصيمري (١٣) وغيرهم ممّن تأخّر (١٤). ونقل (١٥) عن «مصباح السيّد» أيضاً وعن «الإشارة».

وذهب الشيخ في «التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨)» والطوسي في «الوسيلة (١٩)» إلى أنّ الثلث للمختار والنصف للمضطرّ ونقل مثله عن ثقة

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠ و ٣٤٨.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٦) لم نعثر عليه في جُمله ونقله في المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ج ١ ص ٢٧٤.

(٧) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠ ٦١.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٨.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١١) المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٤٩.

(١٢) الجعفرية (ضمن رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩.

(١٣) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر ما قبل الأخير (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(١٥) الناقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(١٦) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٥٣ ج ٢ ص ٣٣.

(١٧) الاستبصار : ب ١٤٩ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٧ ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١٩) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإسلام (١). وذهب في «النهاية (٢)» إلى أنّ آخره للمضطرّ ثلث الليل. وذهب في «الخلاف والمصباح ومختصره والجُمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة» على ما نقل (٣) إلى أنّ آخره ثلث الليل. وهو خيرة «الهداية (٤) والمقنعة (٥)». ونقله في «المنتهى (٦)» وغيره (٧) عن القاضي ، ونقل عنه * أنه حكى النصف قولاً (٨). وجعله الشيخ في «الخلاف (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١) والاقتصاد (١٢)

__________________

(*) أي عن القاضي.

__________________

(١) الظاهر أنّ مراده من ثقة الإسلام هو الكليني مؤلّف الكافي ، والناقل ظاهراً هو كشف اللثام : ج ٣ ص ٤٧ حيث قال : وفي المبسوط والكافي وكتابي الأخبار والوسيلة والإصباح اختصاصه (امتداده إلى انتصافه إلّا أربع) بالمضطرّ ، انتهى. ويحتمل أنّ الشارح استفاد من العبارة بأنّ المراد من الكافي هو الكافي للكليني مع أنّ مراده هو الكافي للحلبي ، وذلك لأنّا لم نجد في الكافي للكليني شيئاً ممّا حكاه الشارح بخلاف الكافي للحلبي فإنّه موجود فيه صريحاً. فراجع الكافي للحلبي ص ١٣٧ ، والكافي للكليني : ٣ / ٢٧٩ ٢٨١.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٣) لم نظفر بموضع نقل ذلك فيه عن هذه الكتب إلّا في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٧ وفي الحدائق : ج ٦ ص ١٩٣ حيث نقل فيهما عن النهاية والجُمل والخلاف والاقتصاد ، وأمّا المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة فلم نعثر على النقل عنها. نعم الحكم المذكور في الشرح موجود فيها كلّها. راجع مصباح المتهجّد : ص ٢٣ ، والخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٤ ، ومختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧) ، والجُمل والعقود : ص ٥٩ ، والاقتصاد : ص ٢٥٦. وعمل يوم وليلة (ضمن الرسائل العشر للطوسي) : ص ١٤٣.

(٤) الهداية : باب وقت المغرب والعشاء ص ١٣٠.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٨.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٥.

(١٠) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١١) مختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

والجُمل (١)» رواية. ونقل في «المنتهى (٢)» عن الحسن بن عيسى أنّ آخره ربع الليل فإن تجاوز دخل في الأخير. ونقل فيه (٣) أيضاً عن الحلبي التقي أنّ آخر وقت الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطرّ نصف الليل. وقد سمعت أنّ المحقّق في «المعتبر (٤)» ذهب إلى أنّ آخره للمضطرّ إلى طلوع الفجر وأنّ الشيخ في «المبسوط (٥)» حكاه قولاً لبعض أصحابنا. وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى.

وهذا أعني امتداده إلى طلوع الفجر مذهب أبي حنيفة (٦) وللشافعي قولان : أحدهما (٧) آخره الثلث ، وبه قال عمر (٨) وأبو هريرة (٩) وعمر بن عبد العزيز (١٠) ومالك (١١) وأحمد (١٢). والثاني (١٣) نصف الليل وبه قال الثوري (١٤) وأحمد (١٥) في القول الآخر.

بيان : يدلّ على المشهور خبر أبي بصير (١٦) والمعلّى بن خنيس (١٧) وكذا خبر الحلبي (١٨)

__________________

(١) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٣.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٦) الهداية : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ج ١ ص ٣٩.

(٧) المجموع : ج ٣ ص ٣٩.

(٨) المبسوط (للسرخسي) : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٨ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(٩ و ١٠) المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١١) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ١ في معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١٢) عمدة القارئ : كتاب مواقيت الصلاة ج ٥ ص ٢٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٦.

(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٤.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٦.

(١٧ و ١٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ١٣٥.


وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ،

______________________________________________________

[أوّل وقت صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير في الافق بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) وشرح الرسالة» لنجيب الدين ، وبالإجماع كما في «الذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (٧) وكشف الالتباس (٨) وغاية المرام (٩)» ويحمل قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة (١٠) «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً» على الأفضلية أو الاحتياط التامّ في تحقّق الصبح ، على أنه لا يقاوم هذه الإجماعات.

[آخر وقت فضيلة صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) هذا بيان انتهاء وقت الفضيلة كما صرّح به «المحقّق (١١)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦١.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في وقت الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥٤.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) والشهيدان (٢)» وغيرهم. ويظهر من «المنتهى (٣)» نسبة ذلك إلى السيّد والمفيد والكاتب والتقي والعجلي. وظاهر «الخلاف (٤)» الإجماع على أنه وقت المختار حيث قال : والإسفار آخر وقت المختار عندنا. وقد صرّح جماعة من الأصحاب أنّ المراد بالإسفار في الكتاب والأخبار ظهور الحمرة (٥). وخيرة «الخلاف» خيرة «التهذيب (٦) والاستبصار (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)» وهو المنقول عن الحسن بن عيسى (١٠). وحكى السيّد علي الصائغ في «شرح الإرشاد (١١)» أنّ الفاضل الشيخ محي الدين ابن تاج‌الدين أورد على الشهيد الثاني رحمهما‌الله تعالى أنّ الأخبار قد دلّت على أنّ بقاء الحمرة المشرقية دليل على عدم غيبوبة الشمس فينبغي أن يكون ظهورها دالاً على بروزها ، فأجابه بعد أن علّق ذلك على الأخبار بأنّ دلالة الحمرة المشرقية على بقاء الشمس في الجهة الغربية لا يدلّ على أنها تدلّ عليها في جهة المشرق فهي حينئذٍ كالشفق الغربي فإنّه لا يدلّ على بقاء الشمس في الجهة الغربية قال السيّد المذكور : وقد ذكر العلّامة في «النهاية» قريباً من ذلك.

__________________

(١) نهاية الإحكام : ٣١١.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٨ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٤٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٠.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، ذخيرة المعاد : ١٩٨ س ٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٦٣.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٣٨.

(٧) الاستبصار : ب ١٥٠ باب وقت صلاة الفجر ذيل ح ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.


وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.

______________________________________________________

[آخر وقت صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) إجماعاً كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣)» والمشهور كما في «المسالك (٤) ومجمع البرهان (٥) وحاشية المدارك (٦)» والأشهر كما في «الروض (٧)» وهو خيرة «المقنعة (٨) وجُمل السيّد (٩) ومصباح الشيخ (١٠) ومختصره (١١) والمراسم (١٢) وكتب المحقّق (١٣) والمصنّف (١٤) والشهيدين (١٥) والمقداد (١٦) وأبي العباس (١٧)

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ وفيه أنّ «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد تقدّم أنّ مفاد المذكور عنه في الشرح غير ما في نفس الكشف.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٦) حاشية المدارك : ص ٩٠ سطر ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٦.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٤.

(٩) لم نجد ما حكي عن جُمل السيّد في جُمله وإنّما هو موجود في شرحه لابن البرّاج : ص ٦٦ ، فراجع.

(١٠) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(١١) مختصر المصباح : وقت الصبح ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٢) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١ ، المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦ ، النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٧٩ ، مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.

(١٤) منتهى المطلب : ج ٤ ص ٩٠. تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٦. مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٠.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٥.

(١٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والكركي (١) والصيمري (٢)» وغيرهم (٣). وهو المنقول (٤) عن الكاتب «والاقتصاد وجُمل الشيخ وشرح جُمل السيّد والمهذّب والجامع». وخيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧) والتهذيب (٨) والاستبصار (٩) والوسيلة (١٠)» أنّ هذا الوقت للمضطرّ والمعذور ، وهو المنقول عن الحسن (١١) و «الإصباح (١٢)».

وبه قال الشافعي وجميع أصحابه (١٣) وأحمد (١٤) إلّا الأصطخري (١٥) من أصحاب الشافعي فإنّه قال : إذا أسفر فات الوقت بالكلّية.

وفي «شرح الرسالة» لنجيب الدين أنّ آخره طلوع الشمس بلا خلاف. وفي «كشف اللثام (١٦)» بعد أن نقل قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبيد «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» قال : لعلّه إجماع.

وليعلم أنّ الشيخ قال في «التهذيب (١٧)» إنّا لا نريد بالوجوب هنا ما يستحقّ به

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج ٣ ص ٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة الوقت ص ١٩٨ س ٢.

(٤) نقل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣١. والمنقول عن الكاتب موجود في المختلف.

(٥) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ٥٩ ٦٠.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٣٨.

(٩) الاستبصار : ب ١٥٠ باب وقت صلاة الفجر ذيل ح ١٠ ج ١ ص ٢٧٦.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥.

(١٢) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٠ ، إصباح الشيعة : ص ٦٠.

(١٣) الام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، مغني المحتاج : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٥.

(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠.

(١٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ذيل ح ٨٣ ج ٢ ص ٤١.


ووقت نافلة الظهر من حين الزوال

______________________________________________________

العقاب ، لأنّ الوجوب على ضروب : منها ما يستحقّ بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ بالإخلال به العقاب وإن استحقّ ضرباً من اللوم.

بيان : يدلّ على المشهور موثّقة عبيد وغيرها من الأخبار المنجبرة (١) وصحيح ابن يقطين (٢) الظاهر منه امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة ، وكلّ من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس. فالدلالة مبنية على ثبوت الإجماع المركّب ، لكن في دلالتها على كون ما بعد الإسفار وقت الاختيار تأمّل. ويدلّ على مذهب الشيخ صحيح ابن سنان (٣). ووجه دلالتها أنّ قوله عليه‌السلام «حتّى يتجلّل» مقتضاه أنّ بعد التجليل لا يكون هناك وقت كما يعطيه مفهوم الغاية. وكذلك قوله عليه‌السلام «ولكنّه لمن شغل أو نسي» ظاهر في كونه وقتاً لهؤلاء خاصّة ، فيتعيّن كون «لا ينبغي» للحرمة خلاف ما فهم منها أكثر الأصحاب. والشغل وإن كان أعمّ إلّا أنه ربما يكون الظاهر المتبادر منه في المقام الضروري ، مع أنه عليه‌السلام لم يقل لمن له شغل بل قال «شغل» ومعلوم أنّ المراد شغل عن الصلاة وتركها من جهة شغله ، ومن المعلوم أنه يصلّي حينئذٍ لا أنه يترك الصلاة من جهة أنه شغل عنها. فلا مانع من أن يكون بالنسبة إلى المضطرّ وقت أداء ولغيره وقت قضاء. هذا ولكنّه لا يقاوم أدلّة المشهور.

[وقت نافلة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال) كما نطقت به الأخبار والأصحاب كما في «كشف اللثام (٤)».

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١١٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٩٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥١.

(٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.


إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين.

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنه المشهور ، ذكر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجوّز في «التهذيب (٢)» تقديمها لمن خاف الفوت. واستوجه في «الذكرى (٣)» جوازه مطلقاً واستظهره المقدّس الأردبيلي (٤) ومال إليه تلميذه «صاحب المدارك (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين) أي سبعي الشاخص ، هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في «الروض (٦) والروضة (٧)» والمشهور كما في «حاشية الإرشاد (٨) والكفاية (٩)» والأشهر كما في «الشرائع (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (١١)» وهو خيرة «النهاية (١٢) والمصباح (١٣) ومختصره (١٤) والوسيلة (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧)

__________________

(١) لم نعثر على ذكر الشهرة للمسألة في جامع المقاصد. راجع ج ٢ ص ٢٠ ٣٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٣ ج ٢ ص ٢٦٧.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٠.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٠.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.

(١١) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ ، والموجود فيه أنّ «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد ذكرنا سابقاً أنّ كون شي‌ء مذهباً لشخص أعم من كونه معمولاً به.

(١٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦٠.

(١٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(١٤) مختصر المصباح : وقت نافلة الظهر ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والروضة (٥) وروض الجنان (٦) ورسالة صاحب المعالم (٧) وشرحها والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» وغيرها.

وفي «الخلاف (١٠)» قال مالك : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعاً. وهذا الّذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الّذي ذكره ، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع لكن في «المعتبر (١١)» عن الخلاف اعتبار المثل والمثلين.

واختير الامتداد إلى المثل في «السرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والتحرير (١٥) والتذكرة (١٦) والتبصرة (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وحاشية الميسي». وفي «حاشية الإرشاد (١٩)» أنه أظهر. وفي «الجعفرية (٢٠) وشرحها (٢١)» أنه قوي.

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٧.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢١.

(٧) الاثنا عشرية : وقت الظهر ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(١٢) السرائر : ج ١ ص ١٩٩.

(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٥.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.

(١٧) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة فصل ٢ في الأوقات ص ٢٠.

(١٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(١٩) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٠٠.

(٢١) المطالب المظفّرية : في وقت نافلة الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» أنه متّجه. وفي «الروضة (٢)» فيه قوّة. ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متّصلة بها. وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، انتهى. وهذا منه بناءً على ما يذهب إليه من استحباب تأخير العصر إلى مصير الظلّ مثله كما تقدّم بيانه.

وفي «نهاية الإحكام (٣)» إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين أو يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وهذا يدلّ على تردّده في ذلك.

واستدلّ في «المعتبر» على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤) قال : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر. ثمّ قال : أتدري لم جعل ذلك؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة». قال بعد نقلها : وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلين ، لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع. قال : ويدلّ عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٥) قال : في كتاب علي عليه الصلاة والسلام «القامة ذراع» فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظياً (٦) انتهى.

وردّ في «الذكرى (٧) والمدارك (٨)» بمنع ما ادّعاه من كون القامة ذراعاً والطعن

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ السطر الأخير.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ١٠٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٤ ج ٣ ص ١٠٥.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٩ ٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

في سند الروايات المتضمّنة لذلك وبأنه لو ثبت ذلك في الجملة لم يصحّ إرادته هنا ، لأنّ قوله عليه‌السلام في آخر الرواية «فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة» صريح في اعتبار قامة الانسان ، انتهى.

وفيه أنّ المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون وليس رواة هذه الأخبار بأسوأ حال من صاحب القاموس ، وغير خفي أنّ صاحب القاموس لو قال القامة ذراع كانوا يعتمدون عليه في فهم الحديث. وقد ورد في المقام أخبار متعدّدة متضمّنة لهذا المعنى كرواية أبي بصير (١) وصالح بن سعد (٢) وغيرهما ، فلا وجه لعدم الاعتماد. وقوله عليه‌السلام «فإذا بلغ فيئك ذراعاً» ليس بصريح كما ذكرا بعد ما علم أنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، غاية الأمر الظهور ، لكن بعد ما ثبت من أنّ لفظ القامة اصطلاح في الذراع أو سلّم ذلك كان الظاهر ذلك ولا يبقى ظهور هنالك ولا سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في المثل والمثلين والقامة والقامتين والذراع والذراعين فتأمّل ، لكن في «الفقيه (٣)» أنّ زرارة سأله عليه‌السلام عن وقت الظهر ، فقال : «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة» إلى آخر ما مرَّ فهذا يدلّ على أنّ القامة بمعنى الذراع لا أنّ القامة ذراع.

وفي «المبسوط (٤)» كما عن «الإصباح (٥)» الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة. هذه عبارة المبسوط ، فإن أراد وقت المختار فهو المثل كما فهمه منه المحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) وغيرهم (٩) وإن أراد وقت المضطرّ امتدّ إلى قدر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٠٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤ ج ٣ ص ١١٠ ، وفيه وفي الكافي «صالح ابن سعيد» وهذا هو الصحيح. راجع الكافي ج ٣ ص ٢٧٧ ح ٧. وتنقيح المقال : ج ٢ ص ٩٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٥٣ ج ١ ص ٢١٧.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٥) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٤.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٧) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٣.

(٨) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥١.

(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : أوقات الصلوات ج ٣ ص ٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما في المبسوط موافقاً لما في «الجُمل والعقود والمهذّب» لأنه نقل أنّ فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل (١). وهذه بعينها عبارة «الغنية (٢)» ونقل عليها فيها الإجماع.

وفي «السرائر (٣)» في موضع آخر و «المختلف (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنّ اختلاف المقادير مبنيّ على اختلاف أحوال المصلّين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من «المختلف» المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) وإن كان قال في «المختلف (٨)» : كلا القولين حسن. وفي «المبسوط (٩)» أيضاً في بيان أوقات الفرائض قال : وأمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ الّتي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، انتهى ، وهذا قريب ممّا في «السرائر (١٠)».

وفي «البيان (١١) والدروس (١٢)» نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين ، ثمّ قال في «الدروس» هو أقرب. وفي «البيان (١٣)» أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (١٤) أنه قال : يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال

__________________

(١) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٤.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١ ٧٢.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٩.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣ ٧٤.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٨.

(١١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(١٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها ، انتهى. وهذا منه اختيار للمثل في الجملة حيث جمع بينهما. فقد تكثّر القائلون بالمثل والمثلين وسمعت دعوى الإجماع من السيّد حمزة عليه. وفي «السرائر (١)» إذا صار المثل والمثلان خرجت النافلتان بلا خلاف.

وفي «الكافي» على ما نقل (٢) امتداد وقت نوافل كلّ فريضة بامتداد وقتها. وهذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وقد عرفته ، لكنّ الحلبي (٣) يذهب إلى أنّ آخر وقت الظهر للمضطرّ المثل وأربعة أقدام لغيره.

بيان : قال في «الدروس (٤) والذكرى (٥) والمدارك (٦)» : استثنى في المبسوط قدر الفريضتين. وفي الأخيرين : أنّ الأخبار لا تساعده. وفي «المسالك (٧)» ظاهر الأصحاب أنّ هذا الوقت بأجمعه للنافلة ، ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره.

قلت : القائل بوقت الاختيار والاضطرار كيف يجوّز فعل النافلة قبل الفريضة إلى آخر وقت الاختيار ، إذ يلزم تأخير الفريضة عنه من غير اضطرار. ثمّ إنّ الشيخ في «المبسوط (٨) والجُمل (٩) والإصباح (١٠)» لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل.

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٩.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٥ في أوقات الصلاة.

(٣) والموجود في الكافي هو قوله : وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطرّ أن يصير مثله ، انتهى. وهذه العبارة تفترق عمّا حكاه عنه في الشرح بكثير وحمل الإجزاء على إرادة الاضطرار وإن أمكن إلّا أنه بعيد وذلك لإباء العبارة عن هذا الحمل لأنه لا وجه للعدول عن الاضطرار إلى الإجزاء أو العكس ، مضافاً إلى أنّ الإجزاء أعمّ من أن يكون للمختار وللمضطرّ كما وقع تعبيره عنهما في كثير من العبارات. راجع الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٩) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٦٠.

(١٠) الظاهر أنه أراد نقل المسألة بما ذكرها هنا عن الإصباح أيضاً ، ويؤيّده ذكرها في


ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.

______________________________________________________

قال في «المبسوط (١)» : ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار. فما نسب إليه لم يصادف محلّه.

وممّن استثنى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقد سمعت ما في «المهذّب والجُمل (٣)» وأنّ الإجماع منقول عليه (٤) في «الغنية (٥)» وينصّ عليه قول الصادق عليه‌السلام لعمر بن حنظلة : «فإذا صار الظلّ قامة فقد دخل وقت العصر (٦)».

[وقت نافلة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعصر إلى أربعة أقدام) من قال بامتداد نافلة الظهر إلى القدمين قال هنا إلى الأربعة ، وكذا من قال هناك إلى المثل قال بالمثلين ، ومن استثنى قدر الفريضة هناك استثناه هنا إلّا من عرفت. وقد مرَّ عن «الكافي (٧)» : أنّ آخر العصر للمختار المثلان وللمضطرّ الغروب.

__________________

الإصباح بعين ما حكاها عن المبسوط ، فلا يتوهّم أنّ لفظ الإصباح زائد او مصحّف ، فلا تغفل. (راجع الإصباح : أوقات النوافل ص ٦٠).

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ح ١ ص ٧٦.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٣) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ١.

(٤) الظاهر أنّ الضمير في «عليه» راجع إلى تعيين وقت المختار للظهر وهو ذهاب المثل لا إلى استثناء قدر الفريضة عنه كما هو ظاهر تركيب عبارة الشارح في المقام ، ويؤيّد ما ذكرنا عبارة كشف اللثام حيث قال : ولعلّ مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار بمعنى أنّ عليه أن لا يؤخّر الصلاة عنه كما نصّ عليه قول الصادق عليه‌السلام لعمر بن حنظلة .. الخ ، فراجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٥.

(٥) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.

(٧) مرَّ في صفحة ٧٤ الرقم ١٠ وصفحه ٧٦ الرقم ٨. وتقدّم من الكافي أنّ وقته للمضطرّ إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات ، فراجع.


ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق.

______________________________________________________

[وقت نافلة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق) الغربي إجماعاً كما في «الغنية (١) والمنتهى (٢)» وظاهر «المعتبر (٣)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٤)» ، وفي «البيان (٥) والروضة (٦)» أنه المشهور. وفي «الدروس (٧)» هو المشهور بين المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنه مذهب الشيخ والجماعة ، والروايات لا تدلّ عليه دلالة ظاهرة إلّا أنّ مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن ، انتهى. وهو أحد قولي الشافعي (٩).

ومال في «الذكرى (١٠) والدروس (١١)» إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة. وفي الأوّل : أنّ الأفضل المبادرة بها. واستوجهه في «المدارك (١٢)» واستجوده في «كشف اللثام (١٣)» وقد مرَّ كلام الحلبي (١٤) وأنّ المفيد (١٥) قال : يستحبّ المبادرة بها بعد التسبيح وقبل التعقيب. والكاتب (١٦) لا يستحبّ الكلام ولا عمل شي‌ء بينها

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٦) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٩) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١١.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(١٤) مرَّ في صفحة ١١١ الرقم ٢.

(١٥) المقنعة : ١١٧.

(١٦) نقل هذا الكلام عن الكاتب وكلام المفيد المتقدّم الشهيد في الذكرى : المواقيت ج ٢ ص ٣٦٧.


والوتيرة بعد العشاء الآخرة وتمتدّ كوقتها. وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ،

______________________________________________________

وبين المغرب. وعن «الأركان (١)» أنه يقدّمها على التسبيح.

بيان : احتجّوا على المشهور بالأخبار المانعة عن التنفّل وقت الفريضة. وفي حاشية «الفاضل والميسي والمدارك (٢)» أنّ هذا المنع إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التنفّل وقت الفريضة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل عند تضييق الفرائض. وفي «حاشية المدارك» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الفرق بين الراتبة وغيرها. ومن الأخبار صحيحتا زرارة (٤) فالظاهر أنّ المراد بالوقت ليس وقت الجواز بل المقرّر الموظّف شرعاً لأن تصلّي فيه ، أو المراد الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتأمّل (٥) انتهى. قلت : يدلّ على المشهور أو يشهد له الأخبار الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء (٦).

وفي «المدارك (٧)» تشهد لما في الذكرى صحيحة أبان بن تغلب. قلت : ورواية رجاء بن أبي ضحّاك عن الرضا عليه‌السلام (٨) تشهد بذلك أيضاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتدّ

__________________

(١) نقله عنه الشهيد في الذكرى ج ٢ ص ٣٦٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(٣) لم نظفر على هذا الكلام في كشف اللثام فراجع لعلّك تجده.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦ وب ٦١ منها ح ٦ ص ٢٠٧.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ج ١٠ ص ٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

كوقتها) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢)» وكأنه لا خلاف فيه كما في «شرح رسالة صاحب المعالم» وقد تقدّم الكلام في ذلك. وللشافعي (٣) قولان في المسألة.

[وقت صلاة الليل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) أي الثاني كما هو صريح «السرائر (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والعزّية والمفاتيح (١٠)» وهو الظاهر ممّن أطلقه.

وهذا الحكم أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٤) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٥)» وهو ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٧.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣ و ١٤ و ٢١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٨.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١ ٢٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ السطر الأوّل.

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٣.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(١٥) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الليل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.

______________________________________________________

«السرائر (١)» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم» لا خلاف فيه. وفي «المدارك (٣)» الإجماع على أنّ وقتها بعد الانتصاف. وفي «الغنية (٤)» الإجماع على أنّ وقتها من حين الانتصاف إلى قبل طلوع الفجر. فلعلّه اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة الّتي اعتبر فيها الفراغ منها. وقال الصدوق في «الهداية (٥)» : إنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. وكأنه ذكر الأفضل وقال علم الهدى في «الجُمل (٦)» : ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى طلوع الفجر الأوّل. قال في «الذكرى (٧)» لعلّ السيّد نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذٍ والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمعتبر (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) وحاشية

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٥) الهداية : كتاب الصلاة باب صلاة الليل ص ١٤٩.

(٦) لم نعثر عليه في كتاب جُمل العلم والعمل نعم في كتاب الناصريات أنهى آخر وقت صلاة الليل إلى مطلع الفجر. ثمّ قال بعد ذلك : ما نقله الشارح عنه في المقام وظاهر عبارته أنه أراد بذلك الفجر الثاني لا الأول المسمّى بالفجر الكاذب ، فراجع الجُمل والعمل ، والناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٦ ص ١٩٨.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧١.

(٨) راجع الوسائل : ٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب ١٣ ح ٦ و ٧ و ٢٣.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

المدارك (١)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٣)» والظاهر من «مجمع البرهان (٤)» أنه لا خلاف فيه. وفي «المفاتيح (٥)» أنه المشهور. وبه صرّح الشيخ في «الخلاف (٦) والنهاية (٧)» والسيّد في «الناصرية (٨)» والطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) وغيرهم. وعن «الكافي (١٢)» أوّل وقت صلاة الليل أوّل النصف الثاني وأفضله الربع الأخير. وعن الكاتب (١٣) يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات. وفي «المدارك (١٤)» لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجهاً قوياً. وإليه مال في «المفاتيح (١٥)» وفي «الدروس (١٦)» الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين. وفي «المقنعة (١٧)» كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.

بيان : روى الصدوق في «العلل (١٨)» بطريق صحيح على الظاهر عن

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ٩١ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٣) المطالب المظفرية : وقت نافلة الليل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(٧) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٠.

(٨) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ١٠.

(٩) الوسيلة : ص ٨٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١١) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣١٢. تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨. منتهى المطلب : ج ٤ ص ٩٧.

(١٢) الكافي : كتاب الصلاة فصل في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.

(١٣) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٣٠.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٧.

(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٧) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ باب مسنونات الصلاة ص ١٤١.

(١٨) علل الشرائع : ب ٨٦ ح ٤ ج ٢ ص ٣٦٥.


وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل

______________________________________________________

الباقر عليه‌السلام : «إنّ قوله تعالى : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ) الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم» .. الحديث ، ونحوه ما في «الخصال (١)».

هذا ، وقال الشافعي (٢) : الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل.

[وقت ركعتي الفجر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل) اختلف علماؤنا في وقت ركعتي الفجر ، ففي «النهاية (٣)» وقتها عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأوّل. وهو اختيار ابن إدريس والمحقّق وعامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)». وفي «الذكرى (٥)» أنه الأشهر في الأخبار. وفي «جامع المقاصد (٦) والروض (٧)» أنه المشهور في الأخبار وكلام الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٨)» أنه المشهور. وفي «المفاتيح (٩)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» على الأشهر. وفي «السرائر (١١)» يدلّ على ذلك الخبر

__________________

(١) لم نظفر على هذا الخبر في الخصال.

(٢) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٤ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦١.

(٤) مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٨.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٣.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

المجمع عليه دسّهما في صلاة الليل دسّاً ، بل ظاهره في موضع آخر (١) دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الغنية (٢)» وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك في ضمن أحكام ذكرها.

هذا ، وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل.

وفي «المفاتيح (٥)» الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح ، انتهى. ويفهم من المصنّف فيما يأتي أنّ تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة.

وقال السيّد في «الجُمل (٦)» وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأوّل. وهو خيرة «المبسوط (٧) والمراسم (٨) والشرائع (٩)» وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان قبل الفجر الأوّل ، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار ، ويكفي عندهم لتخصيص أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأوّل ، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل (١٠).

وفي «النافع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والذكرى (١٦) والمهذّب البارع (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحها (١٩) والروض (٢٠)» أنّ الأفضل تأخيرهما

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٣ و ١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٤ و ١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(٦) لم نعثر عليه في الجمل نعم نقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(١٠) اشار بذلك إلى ما ورد في الوسائل ج ٣ باب ٥٠ من أبواب المواقيت فراجع.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٨.

(١٧) المهذّب البارع : الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.

(١٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٠.

(١٩) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢٠) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٤.


إلى طلوع الحمرة المشرقية ،

______________________________________________________

إلى الفجر الأوّل ، وقد تعطيه عبارة الكتاب. وفي آخر عبارة «المبسوط (١)» : وأن تصلّي مع صلاة الليل فهو أفضل ، يعني أنّ الأفضل تقديمها على الفجر الثاني. وعبارة «المبسوط» هكذا : ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأوّل قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق وسواء أطلع الفجر الثاني أو لم يطلع وإن تصلّي مع صلاة الليل فهو أفضل ، انتهى. وعن الكاتب (٢) أنه قال : لا أستحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى طلوع الحمرة المشرقية) إجماعاً في ظاهر «الغنية (٣) والسرائر (٤)» أو صريحهما. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) والمدارك (٧) وشرح رسالة صاحب المعالم وكشف اللثام (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٩)» ومذهب كثير كما في «الذكرى (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)».

وعن الكاتب (١٢) أنه قال : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب. وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٢) نقل ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٦.

(٨) كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٨.

(١١) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) نقل ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر «التهذيب (١) والاستبصار (٢)» حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارةً على الفجر الأوّل واخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهاراً لتبيّن الوقت يقيناً وكره على التقيّة ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لأنّ مراده تقية السائل في فعلهما بعده.

وفي «المفاتيح (٣)» قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم أجد من صرّح بذلك ، نعم قال الشهيد في «الذكرى (٤)» أنه يظهر من رواية سليمان بن خالد امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثمّ قال : وقد تقدّم رواية فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتاً ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٥)» لا جهة لهذه الأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ «يتركهما» ظاهر مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما ، وأمّا على خطّ الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني. وخبر سليمان (٦) هذا : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : «تتركهما حين تترك الغداة» وفي خطّ الشيخ «تركعهما حين تترك الغداة».

بيان : الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني ، ويدلّ على المشهور قول أبي الحسن عليه‌السلام في صحيح علي بن يقطين (٧) : «يؤخّرهما إذا ظهرت الحمرة» وغيره

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة ذيل ح ٢٩١ و ٢٩٣ ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٢) الاستبصار : ب ١٥٥ وقت ركعتي الفجر ذيل ح ١٤ و ١٦ ج ١ ص ٢٨٤ و ٢٨٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٩.

(٥) لا يخفى عليك أنّ الشارح رحمه‌الله لخّص عبارة كشف اللثام بما أخلّ بالمعنى إلّا إذا اطّلع القارئ قبل ذلك على ما في كشف اللثام ، لأنّ قوله «مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما» في الحقيقة نفي للاستظهار الموجود في كلام الشهيد بناءً على لفظ «يتركهما» فإنّه بعد أن بيّن كيفية الاستظهار قال : ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والأمر بتركها إذا أدّى فعلهما إلى ترك الغداة في أوّل وقتها أو وقت فضلها ، انتهى ، فتأمّل وراجع كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج ٣ ص ٦٣.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٢ و ١ ج ٣ ص ١٩٣.


ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً.

______________________________________________________

من الأخبار وعلى قول الكاتب قول الرضا عليه‌السلام في صحيح البزنطي (١) «احشو بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر» ونحوه من الأخبار فهي محمولة على الفضل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً) الحكم الأوّل أعني تقديمهما على الفجر الأوّل تقدّم الكلام فيه وأمّا الثاني أعني إعادتهما بعده فقد نصّ عليه في «الشرائع (٢) والبيان (٣) والدروس (٤)» ولم يزد في «التذكرة (٥)» أن نسبه إلى الرواية قال : وروى استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلّاهما قبله.

وفي «المدارك (٦)» هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، انتهى. ولم أجد ذلك فيما حضرني من كتب الشيخ ولا وجدت أحداً نقله عنه.

وعن «المحرّر» تخصيص الإعادة بما إذا نام بعدها كما هو ظاهر «المعتبر (٧)» لأنه بعد أن ذكر خبر زرارة قال : وهو محمول على الاستحباب.

بيان : استدلّوا على ذلك بقول الباقر عليه‌السلام (٨) في خبر زرارة : «إنّي لُاصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي واصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجرفإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» وقول الصادق عليه‌السلام لحمّاد بن عثمان في الصحيح (٩) : «ربّما صلّيتهما وعليَّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٠. الصحيح في العبارة : على ان نسبه ..

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٦.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٩ و ٨ ج ٣ ص ١٩٤.


وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت

______________________________________________________

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين خصوصاً الاولى إنّما تدلّان على استحباب الإعادة لمن صلّى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ولا يتمّ الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقاً إلّا أن يقال إنّ تقديمهما رخصة لخوف الفوات ، فإذا تمكّن من الإتيان بهما في وقتهما أتى بهما ، كمن قدّم غسل الجمعة يوم الخميس. وتحمل على ذلك أخبار الحشو (١) لكنّه خلاف ما عليه الأكثر كما مرَّ.

ثمّ إنّه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة بالكراهة كالشيخ (٢) والمحقّق (٣). ثمّ إنّ ظاهرهما أيضاً الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأوّل لأنه من الليل وهو خلاف ما في «الشرائع (٤) والكتاب والبيان (٥) والدروس (٦)» إلّا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفجر الأوّل وعليه تنطبق الروايتان على ظاهر هذه الفتاوى ، فليلحظ ذلك.

[وقت قضاء الفرائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت) بإجماع أهل العلم كما في «المعتبر (٧)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)

__________________

(١) تقدّمت الإشارة اليها في ص ١١٩ وذكر الشارح في ص ١٢٢ منها خبراً عن الرضا عليه‌السلام.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ باب كيفية الصلاة ذيل ح ٣٠١ ج ٢ ص ١٣٧ ، الاستبصار : ب ٢٠٢ باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة ذيل ح ٢ ج ١ ص ٣٤٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٥.

(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٨.


ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.

______________________________________________________

والتحرير (١) والمنتهى (٢)» وغيرها (٣). وفي «المدارك (٤)» أنه لا خلاف فيه بين العلماء. ويفهم منهم أنّ ذلك من دون كراهة بل في «كشف اللثام (٥)» الإجماع عليه. وحرّمها أبو حنيفة (٦) وأصحابه عند طلوع الشمس وعند غروبها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يتضيّق وقت الحاضرة) فلا يجوز القضاء اتّفاقاً كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وقد تقدّم فيما استطردناه في آخر بحث التيمّم من الكلام في المضايقة والمواسعة ما له نفع في المقام. وفي إحدى الروايتين عن أحمد (١٠) أنه تجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. وبه قال عطاء والزهري والليث ومالك (١١)

[وقت قضاء النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى النوافل في كلّ وقت ما لم تدخل الفريضة) عند علمائنا كما في «المعتبر (١٢)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (١٣)» وهو خيرة «المقنعة (١٤) والنهاية (١٥) والمبسوط (١٦)

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ٣٢ وفيه ذكر الأقوى ولم يذكر الإجماع.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٣) كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٦٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٧.

(٥ و ٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(٦) الفتاوى الهندية : كتاب الصلاة ب ١١ في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٢١.

(٧ و ١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(١٠) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٨.

(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام فوائت الصلاة ص ٢١٢.

(١٥) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٢.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) وأكثر كتب المصنّف (٤)» وهو المنقول عن «الاقتصاد والجُمل (٥)» للشيخ. وظاهرهم عدم الانعقاد. ونصّ في «المعتبر (٦)» على عدم جواز التنفّل قبل المغرب.

والمشهور بين المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ الشهرة بالمنع عظيمة. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٥) ومجمع الفائدة والبرهان (١٦) والمفاتيح (١٧) والكفاية (١٨)» انعقادها ، لكن في بعضها على كراهة. واحتمله

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٤.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣ ، المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٤) كتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩. وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٥ ٦٦.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٧) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣ ٢٤.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٧.

(١٠) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٣٠ س ٣٥.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(١٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٥.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كراهة التنفّل .. ج ١ ص ٩٧.

(١٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «المدارك (١)». وفي «الدروس (٢)» أنّ الأشهر انعقاد النافلة. ونسبه في «الروض (٣)» إلى الشهيد وجماعة ولم يرجّح فيه شيئاً. وقد يظهر ذلك ممّا نقل (٤) عن «المهذّب» حيث قال : فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمّ يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد.

وسيأتي في كراهيّة النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن «التذكرة (٥)» نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهيّة التنفّل قبل العصر والصبح لمن لم يصلّهما ، وهو تطوّع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع «الخلاف (٦)» هناك وشهرة «المنتهى (٧)» القريبة من الإجماع ، فليلحظ ذلك البحث في المقام.

وفي «الدروس (٨)» جواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة ، لاشتهار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى الفجر قبل قضاء الصبح. وبه صرّح المولى الأردبيلي (٩) والخراساني (١٠) وهو المنقول عن الكاتب (١١). وقال الصدوق (١٢) : يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء الغداة استناداً إلى صحيح ابن سنان (١٣) وخبر أبي بصير (١٤) الصريحين بذلك. وحملهما الشيخ في «التهذيب (١٥)» على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفّل

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٨.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة الأوقات المكروهة ج ٢ ص ٣٣٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٣٢١.

(٧) لم نجد في المنتهى الشهرة الّتي ادّعاها الشارح. نعم قال في ج ٤ ص ١٣٩ : وتصلّى الفرائض أداءً وقضاءً ما لم يتضمّن الحاضرة وهو إجماع إلى أن قال : وأمّا النافلة فإنّها تصلّى في كلّ وقت ما لم يدخل وقت الفريضة لما تقدّم ، انتهى فراجع وتأمّل.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٦.

(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢١.

(١٢) المقنع : كتاب الصلاة ص ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٦ ونقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٢١.

(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٦.

(١٥) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٥٨ ج ٢ ص ٢٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

لمن عليه قضاء فريضة كما صرّح بذلك في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وفي «حواشي الشهيد» في بحث القضاء قال : سألته هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال : لا ، لعموم : لا صلاة لمن عليه صلاة ، انتهى. والظاهر أنّ السائل فخر المحقّقين لأبيه (٤).

وقد صرّح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأنّ من تلبّس بنافلة ثمّ ذكر أنّ عليه فريضة أبطلها واستأنف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع على ذلك.

بيان : المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة كما ذهب إلى ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٥) وإن خالف آخرون كالكركي (٦) والميسي والشهيد الثاني (٧). وعلى الأوّل فالمراد من وقت الفريضة الّتي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه وأخبار المنع صحيح زرارة (٨) الصريح بذلك وبأنه لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه من شهر رمضان وخبره (٩) أيضاً وخبر محمّد (١٠) وخبر أديم بن الحرّ (١١) وظاهر

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦٩.

(٢) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) ويمكن أن يكون السائل نفس الشهيد عن الفخر ، بل هذا هو الأقرب.

(٥) لم نظفر فى الفتوى بالمنع على جماعة من متأخّري المتأخّرين عدا صاحب الحدائق ج ٦ ص ٢٥٦ ، وأمّا المدارك فيظهر منه التردّد فى المسألة ، راجع المدارك : ج ٣ ص ٨٨ ٨٩. بل ظاهر جمع كثير منهم الحرّ فى الوسائل ج ٣ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ، والفيض في المفاتيح ج ١ ص ٩٧ باب كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفرائض ، والشهيد الأول فى الذكرى ج ٢ ص ٣٦٠ ٣٦١ ، والشهيد الثاني في الروض ص ١٨٤ ، وصاحب الذخيرة وغيرهم التصريح بالجواز. ولعلّ نسبته المنع إلى جماعة من متأخّري المتأخّرين منه رحمه‌الله سهو وغفلة ، بل صرّح في الحدائق بنسبة الجواز إلى جملة من متأخّري المتأخّرين.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٧) روض الجنان : ص ١٨٤ س ٢٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ما عدا الأوّل كعبارة الكتاب وعبارات أكثر الأصحاب المنع من التقديم في وقت الحاضرة وأمّا الأوّل ففيه : «عليه فريضة أو في وقت فريضة» وذلك بخلاف الأخبار الاخر فإنّ ظاهرها كظاهر عبارات الأكثر وقت الحاضرة. ويدلّ على المنع في الراتبة صحيحا زرارة (١) حيث سأل في أحدهما أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ، فقال : «قبل الفجر .. لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» وقال في الصحيح الآخر (٢) أبو جعفر عليه‌السلام حيث سأله : أيصلّي نافلة وعليه فريضة أو في وقت فريضة؟ «لا أنه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة» .. الحديث.

هذا ، ودليل الجواز بعد الأصل والأولوية كأن يقال : إذا أجاز تأخيرها من دون صلاة فمعها أولى حسن محمّد (٣) وموثّق سماعة (٤) وخبر عمّار (٥) مع ما مرَّ من صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير الواردين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما في «الدروس (٦)» من اشتهار ذلك ، وسمعت ما حكيناه عن صريح «التذكرة (٧)» من نفي الخلاف في عدم الكراهية وما استظهرناه من إجماع «الخلاف (٨)» وشهرة «المنتهى (٩)» الّتي هي في معنى الإجماع ، وفي صحيح عمر بن يزيد (١٠) أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية الّتي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما هذا الوقت قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» وظاهره عدم المنع في غير الوقت الّذي شرع فيه المقيم بالإقامة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) ذكره في الوسائل : ج ٣ كتاب الصلاة ص ١٦٦ إلّا أنّ فيه «فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة» فراجع.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٢٠٧.

(٦) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ١.

(٧) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٤.

(٨) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٥.

(٩) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٦٦.


المطلب الثاني في الأحكام :

تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها ، ثمّ تشترك مع العصر

______________________________________________________

وقد يستأنس للجواز بصحيح ابن مسكان (١) ومؤمن الطاق (٢) الّذي يقول فيه : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجعل الركعتين الاوليين نافلة والاخريين فريضة» فيقال : إنّ هذه النافلة إمّا قضاءً أو ابتداءً ، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، إلّا أن تقول : إنّ ذلك لإدراك فضل الجماعة مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لكراهته.

وعلى كلّ حال فقد قويت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على الفضل. وجمع بينها في «المدارك (٣)» بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقيم شرع في الإقامة استناداً إلى صحيح عمر بن يزيد المتقدّم وأنه جمع لم يقل به أحد ، نعم يمكن أن يحتجّ بالرواية المذكورة بما ذكرنا في توجيهها.

[المطلب الثاني : في الأحكام]

[الوقت المختصّ والمشترك للظهر وللعصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها) اختصاص الأوّل بالظهر نقل عليه الإجماع في «الغنية (٤) والسرائر (٥)» وظاهر «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والمدارك (٨)» حيث نسب إلى علمائنا في الأوّل وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني. وقال في الثالث : إنّه المعروف من مذهب

__________________

(١ و ٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ باب أحكام فوائت الصلاة ح ٣٦٠ ج ٣ ص ١٦٥.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٨.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب. وهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المرام (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)». وقال نجيب الدين : نقل الإجماع عليه جماعة. ونسب «المصنّف (٧) والشهيد (٨) والكركي (٩)» وغيرهم إلى الصدوق أو ظاهره اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين ، بل في «الذكرى وجامع المقاصد» إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة (١٠) من العامّة. ونقله المرتضى عن الأصحاب في «الناصرية (١١)» حيث قال : يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً إلّا أنّ الظهر قبل العصر. ثمّ قال : وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان. ومعنى ذلك أنه يصحّ أنّ يؤدّى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدّمة ، ثمّ إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال في «المختلف (١٢)» : وعلى هذا التفسير الّذي ذكره السيّد يزول الخلاف.

بيان : وردت عدّة أخبار صحاح وغيرها : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر» وقد أنكر العجلي في «السرائر (١٣)» صحّة هذا اللفظ وزعم أنّ

__________________

(١) الموجود في التذكرة : ذهب إليه أكثر علمائنا ولا ذكر فيه من المشهور ، راجع التذكرة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.

(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٥.

(٣) ظاهر عبارته دعوى الاشهرية في المسألة لا الشهرة. نعم قال في آخر كلامه : والشهرة والرواية تغيّر الأول أي ما في المتن إلّا أنّ المراد هو الأشهريه في صدر كلامه. راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٤.

(٤) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(٨) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(١٠) المغني : ١ / ٣٨٤. الشرح الكبير : ١ / ٤٣٥.

(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٢٩ س ٢.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحذّاق ينكرونه حيث إنّ الظهر تختصّ بقدر أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلّا بعد قدر إيقاع الظهر. فشنّع عليه المحقّق والمصنّف (١). قال في «المعتبر (٢)» : كأنه ما درى أنه نصّ من الأئمّة عليهم‌السلام أو درى وأقدم ، وقد رواه زرارة (٣) وعبيد (٤) والصباح بن سيابة (٥) ومالك الجهني (٦) ويونس (٧) عن العبد الصالح عن أبي عبد الله عليهما‌السلام. ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الإقدام بالطعن ، على أنّ فضلاء الأصحاب رووا وأفتوا به. أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق. ويمكن أن يتأوّل ذلك بوجوه ، أحدها : أنّ الحديث تضمّن إلّا أنّ هذه قبل هذه. وذلك يدلّ على أنّ المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص. الثاني : أنه لمّا لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أيّ وقت فرضت وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقلّ منه حتّى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدّة الخوف كانت العصر بعدها ، ولأنه لو ظنّ الزوال فصلّى ثمّ دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلّا ذلك القدر ، فلقلّة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات وأحسنها. الثالث : أنّ هذا الإطلاق تقيّد في رواية داود بن فرقد (٨) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر» وأخبار الأئمّة عليهم‌السلام وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد ، انتهى. قال في «الذكرى (٩)» بعد نقل التأويل الثاني : وأنه يطابق مدلول الآية الكريمة في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ).

قلت : المراد من الخبر دخول الثماني ركعات بعنوان التوزيع كدخول أربع

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٤ ٥٥.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤ ٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٩١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٢١ ج ٣ ص ٩٥.

(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٨ و ١١ و ١٠ ج ٣ ص ٩٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٩٢ وب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٣٤.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ركعات الظهر ، فإنّ محلّ العصر بالنسبة إلى الظهر كالركعة الثانية للظهر بالنسبة إلى الركعة الاولى والثالثة بالنسبة إلى الثانية والرابعة بالنسبة إلى الثالثة ، وأيضاً وقت التشهّد والتسليم لم يدخل حين دخول وقت تكبيرة الإحرام والقراءة ، فيرجع إلى أنّ المراد دخول المجموع من حيث هو مجموع ودخول المجموع لا يستلزم دخول الجميع ، وهذا إطلاق حقيقي لا مجاز فيه.

وأمّا كون الأوّل للظهر بقدر أدائها فعليه الإجماع كما في «الغنية (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) وروض الجنان (٦)». وإطلاق الأداء يشمل المقصورة والتامّة كما هو ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٧)» وقد نصّ على ذلك في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» بل سمعت ما في «المعتبر (١١) والذكرى (١٢)» من انتهاء القصر إلى تسبيحة. وفي «الجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وحاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٤) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.

(١١) مرَّ في ص ١٢٩ هامش ٨.

(١٢) مرَّ في ص ١٣٠ هامش ٥.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٩٩.

(١٤) المطالب المظفّرية : وقت الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) فوائد الشرائع : ص ٢٦. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) حاشية الإرشاد : وقت الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).


إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣)» بمقدار أدائها تامّة أو مقصورة مستجمعة الشرائط ، فإن اقتضى تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زماناً طويلاً اختصّت الظهر بالكلّ ، بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بين الزوال والغروب. ونسب هذا القول في «كشف اللثام (٤)» إلى القيل ثمّ قال : وفيه نظر. وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والجُمل (٧) والناصرية (٨) والتبصرة (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) وغاية المرام (١٢)» تختصّ بقدر أداء أربع ركعات. وفي «السرائر (١٣)» في موضع الإجماع عليه وهو ظاهر «الناصرية» كما سمعت ، لكنّه في «السرائر (١٤)» في موضع آخر عبّر بمقدار أدائها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ١٦.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٨.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.

(٤) كشف اللثام : في اوقات الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) الموجود في الجُمل والعقود هكذا : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت مَن لا عذر له. والثاني وقت مَن له عذر. فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره اذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره اذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، انتهى. وهو كما ترى لا يصرّح بما حكى عنه في الشرح (راجع الجُمل والعقود : الصلاة في المواقيت ص ٥٩).

(٨) الناصريات مسألة ٧٢ ص ١٨٩.

(٩) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة ص ٢٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ص ٢٤٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٨.

(١٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١٤) المصدر السابق : ص ١٩٥.


فيختصّ بالعصر ،

______________________________________________________

إجماعاً كما في «الغنية (١)» وظاهر «المدارك (٢)» وهو المشهور كما في «فوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وكشف اللثام (٦)» وفي «السرائر (٧)» إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثمّ ادّعى الإجماع ، لكنّه في مواضع اخر عبّر كالكتاب. وفي «اللمعة (٨) والألفية (٩)» يمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (١٠) واعتذر عنه في «الروضة (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» بأنّ المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي «كشف اللثام (١٣)» وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختصّ نصفه بالظهر. قال : ويؤيّده ترتّبهما في أصل الشرع. قلت : قال الشهيد في «قواعده (١٤)» في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة : أنّ للظهر اختصاصاً من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلّا مقدار العصر. فلعلّه أشار في «كشف اللثام» بقوله قيل إلى هذا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيختصّ بالعصر) هذا قد علم حاله

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(٣) فوائد الشرائع : أحكام الوقت ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) لم نعثر على دعوى الشهرة في ارشاد الجعفريه فراجع ص ٦٣ منها.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٣ س ٤.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٥ ، ١٩٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٦.

(٩) الألفية والنفلية : كتاب الصلاة ص ٥٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٩٢.

(١١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١٢) المقاصد العلية : ، كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط استان قدس رضوي).

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(١٤) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٧.


وتختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ، ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختصّ بها.

______________________________________________________

مما سلف ويدلّ على ذلك بعد ما ذكر من الإجماع خبر عبد الله بن مسكان (١) عن الحلبي المضمر وخبر ابن فرقد (٢) المرسل.

[وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) نقل على هذا الحكم بأطرافه الإجماع في «الغنية (٣)» وكذا في «السرائر (٤)» لكن فيها إلى أن يبقى للانتصاف قدر أربع ، وقد سمعت ما في «المختلف (٥)» من أنه كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والقول بالتفرقة خرق للإجماع. وقد بيّنا فيما مضى من فرّق بين الأمرين.

هذا ، وفي «الخلاف (٦)» وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

وممّن صرّح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ ما تختصّ به

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٩٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٨ ج ٣ ص ٩٤.

(٣) غنية النزوع : في أوقات الصلة ص ٧٠.

(٤) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٥) تقدّم نقل كلامه في ص ٨٩.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

المغرب من أوّل الغروب السيّد في «الجُمل (١)» والطوسي في «الوسيلة (٢)» والمحقّق (٣) والمصنّف (٤) والشهيدان (٥) وغيرهم (٦). وهو المنقول (٧) عن «جُمل الشيخ ومهذّب القاضي وجامع ابن سعيد».

وقد مرَّ بيان المذاهب في انتهاء وقت العشاء ، فيكون الامتداد والاشتراك على حسب المذاهب في الانتهاء. ومرّ الكلام في انتهاء وقت المغرب وابتداء وقتيهما.

وقول المصنّف : «قدر أدائها» يشمل المقصورة والتامّة كما في «جُمل السيّد (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» في موضع وكتب المحقّق (١١) وغيرها (١٢) وفي موضع آخر من

__________________

(١) لم نجد بحث وقت الصلاة في جُمل العلم والعمل فضلاً عن ذكر أحكامه ، نعم ذكره وصرّح بما نسبه إليه الشارح في مسائل الميافارقيات (المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١ ، المعتبر : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٥) الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ٢٠ ، ٢٤.

(٦) كقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : في أوقات الصلاة ص ٦٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠.

(٧) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(٨) لم نعثر عليه في جُمل العلم والعمل ولكن نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٤ والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٠.

(٩) غنية النزوع في أوقات الصلاة ص ٧٠.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) لم نجد في كتب المحقّق (الشرائع والنافع والمعتبر) ما نسبه إليه الشارح بل لم نجد فيها بحث الاختصاص والاشتراك إلّا في الشرائع ، ومع ذلك صرّح فيه باختصاص العشاء من أوّل ما قضى المغرب بقدر أربع ركعات. فراجع الشرائع : ج ١ ص ٦٠ ، والمختصر النافع : ص ٢١ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٤٢ ٤٣.

(١٢) مثل الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠.


وأوّل الوقت أفضل إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربّع الليل ،

______________________________________________________

«السرائر (١)» مقدار أربع. وسيأتي للمصنّف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع. واحتمل ذلك أيضاً في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

[في أفضليّة أوّل الوقت إلّا ما استثني]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل الوقت أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والذكرى (٥)» وظاهر «الناصرية (٦)» حيث نسبه إلى الأصحاب و «كشف الحقّ (٧)» حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفّل. وفي «جامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ الأخبار به لا تحصى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنها مستفيضة أو متواترة ، وفي بعضها النهي (١١) عن التأخير وأنّ قوله تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)

في التأخير عن الأوّل لا لعذر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات) تقدّم الكلام في ذلك ويأتي أيضاً إن شاء الله تعالى في كتاب الحجّ.

__________________

(١) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣١١.

(٣) نهاية الإحكام : أوقات الصلاة ج ١ ص ٣١١.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة م ١٨ ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٢٠ س ١٣.

(٦) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ٦.

(٧) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه ص ٤٢١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٥ س ١٧.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ٩١.


والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع.

______________________________________________________

قوله : (وإلّا العشاء (١) فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق) كما صرّح جمهور علمائنا (٢) المتأخّرين ، بل كاد يكون‌إ جماعاً منهم ، بل قيل بوجوبه كما مرَّ (٣) وما روي عن العمري (٤) عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام : «ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» يمكن حمله على إرادة المغرب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع) لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره ، فقد استثني في «النفلية (٥)» خمسة عشر موضعاً ، وزاد على ذلك الشهيد الثاني في «شرحها (٦)» كما يظهر من «الروضة (٧)». وفي «شرحي الإرشاد (٨)» ذكر أربعة عشر. ونحوه ما في «التنقيح (٩) والمهذّب (١٠) والموجز (١١)

__________________

(١) ظاهر عبارة الشارح من قوله «إلّا العشاء» أنه من عبارة الماتن ، ولكن الظاهر كما ترى أنه ليس من عبارته بل عبارته خالية عن «إلّا» وإنّما هو إضافة مزجية في كشف اللثام جعله الشارح من عبارة الماتن سهواً ، ويؤيّده أنّ اضافة «إلّا» تخلّ بالمعنى والمراد ، فتأمّل.

(٢) منهم : العلّامة في المختلف : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٥ ، والمحقّق في المعتبر : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٢ والشهيد في اللمعة الدمشقية : في أوقات الصلاة ص ٢٨ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦.

(٣) تقدم في ص ٩٥ ٩٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٤٧.

(٥) النفلية : فصل ١ في سنن المقدّمات ص ١٠٥.

(٦) الفوائد المليّة : ص ٣٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٦.

(٨) الروض : فضيلة الأوقات ص ١٨٥ س ٢٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : في أفضلية أوّل الوقت ج ٢ ص ٣٩.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧١.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» وغيرها (٢).

وعدّ منها المحقّق الثاني (٣) والفاضل المقداد (٤) تأخير العصر إلى المثلين ، وقد تقدّم الخلاف في ذلك.

وعدّ جماعة (٥) منها التأخير لشدّة الحرّ. وقيّده بعض (٦) بما إذا كانت البلاد حارّة وصلّيت في المسجد جماعة. وظاهر «الوسيلة (٧)» أنّ التأخير لها رخصة حيث قال : وجاز الإبراد بالظهر قليلاً في بلد شديد الحرّ لمن أراد أن يصلّي جماعة. وقال في «الخلاف (٨)» : إذا كان الحرّ شديداً جاز تأخيرها قليلاً رخصة ، واستحسنه «صاحب المدارك (٩)» واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في «نهاية الإحكام (١٠)» فعلى ذلك لو احتمل الحرّ وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل.

وعدّ بعضهم (١١) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفي «المنتهى (١٢)» لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجهاً. واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وفي «كشف اللثام (١٣)» بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) مثل جامع المقاصد : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦ ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦ حيث ذكر المثل.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(٥) منهم : أبو العبّاس الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦ ، والشهيد في البيان : ص ٥١ ، والسيّد علي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٦) المبسوط : ج ١ ص ٧٧ ، والحدائق : ج ٦ ص ٣٣٢.

(٧) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٣٩ ج ١ ص ٢٩٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٥.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.

(١١) كالجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١ ، والسرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٠.

(١٢) منتهى المطلب : في أوقات الصلاة ج ٤ ص ١٢٠.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.


ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ،

______________________________________________________

ومن عليه القضاء ولشدّة الحرّ والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.

[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه]

قوي له قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) الحكم الأوّل إجماعي كما في «جامع المقاصد (١) وروض الجنان (٢)» لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء ، فإن تعمّده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأمّا الحكم الثاني فقد تقدّم (٣) أنّ في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أنّ عليه إجماع أهل العلم كافّة ، والمخالف إنّما هو ابن عبّاس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي (٦) مؤوّلة كما مرَّ.

والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنّه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً) الكلام يقع في مقامات :

الأوّل : في العالم العامد إذا قدّمها على وقتها ، ففي «المهذّب البارع (٧)» الإجماع على أنها تبطل إذا قدّمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصّة. وكذا

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٦ س ٢٦.

(٣) في ص ٤٧.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» الإجماع على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكلّ أو البعض.

وفي «المختلف (٢)» نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة «النهاية (٣)» قد توهم الصحّة إذا صادف شيئاً من الوقت كما توهم ذلك عبارة «المهذّب (٤)» على ما نقل عنه. قال في «النهاية (٥)» : من صلّى الفرض قبل الوقت عامداً أو ناسياً ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه ، انتهى. وقد تأوّل كلامه المصنّف في «المختلف (٦)» بأنّ مقصوده من التفصيل الناسي ، وحمله جماعة (٧) على أنّ المراد بالعامد الظانّ لأنه عامد أيضاً.

المقام الثاني : في الجاهل ، ففي «التذكرة (٨)» الإجماع على بطلان صلاته إذا قدّمها أو بعضها. وفي «المختلف (٩)» عن السيّد أنه مذهب محصّلي أصحابنا ومحقّقيهم. وفي «المهذّب البارع (١٠) وروض الجنان (١١)» أنه مذهب الأكثر ، وبه صرّح المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) وغيرهم (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢ و ٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٣ و ٥) النهاية : في أوقات الصلاة ص ٦٢.

(٤) المهذّب : باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٢ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٨٥ ، وصاحب ذخيرة المعاد : في أوقات الصلاة ص ٢٠٩ س ٢٧ ٢٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(١٠) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠ ، الموجود في روض الجنان نسبته إلى الأشهر ، فراجع.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٤) كما هو الظاهر من إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن التقي في «الكافي (١)» النصّ على صحّة صلاته. وفي «الدروس (٢)» يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلّا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. وقال في «الذكرى» : ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلّي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت ، فإن اريد الأوّل فهو معنى الظانّ وإن اريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجّه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف ، فلا يكون جهله عذراً ، وإلّا لارتفعت المؤاخذة على الجاهل (٣) انتهى.

وفي «كشف اللثام» ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء إلّا لمن دخل فيها بمجرّد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظنّ فإنّه دخول غير مشروع (٤). وهو خيرة «مجمع البرهان (٥) والمدارك (٦)». وهذا منهم بناءً على أنّ عبارة الجاهل المطابقة للواقع صحيحة وإن لم يكن عالماً بالحكم. وقد أطال الاستاذ أيّده الله تعالى في «الفوائد الحائرية (٧)» في بيان فساد هذا القول وأقام على ذلك الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة.

المقام الثالث : الناسي ، ففي «التذكرة (٨)» الإجماع على بطلان صلاة الساهي إذا قدّمها أو بعضها ، وعن السيّد (٩) أنه مذهب المحقّقين والمحصّلين من أصحابنا.

__________________

(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٣.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٧) الفوائد الحائرية : الفائدة ١٤ ص ٤١٥ ٤٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٨٥ س ١٨.

(٩) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : المسألة الرابعة ص ٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» أنه أشهر. وفي «المبسوط (٢) والشرائع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والتلخيص (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإرشاد (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) وروض الجنان (١٥) والمدارك (١٦)» وغيرها (١٧) أنّ الأصحّ عدم الإجزاء وإن دخل الوقت وهو فيها. وفي «المختلف (١٨)» أنه نصّ الحسن وظاهر الكاتب. وفي «البيان (١٩)» أنها تصحّ (تجزي خ ل) وهو ظاهر «النهاية والمهذّب» على ما نقل (٢٠) عنه ونصّ

__________________

(١ و ١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨ س ٤.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٦١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.

(٨ و ١٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٢.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(١٢) الموجود في الفوائد هو جعل الأصحّ صحّة الصلاة فيما إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة عقيب حكم الشرائع بصحّتها فيما إذا ظنّ بالوقت لا مطلقاً ، وأمّا في العامد والجاهل والناسي فحكم في الشرائع ببطلان الصلاة من دون ذكر الإطلاق بالنسبة إلى دخول الوقت في الأثناء وعدم دخوله ، ولم يذكر في الفوائد في هذا المقام شي‌ء يدلّ على القبول والرد. فراجع فوائد الشرائع : ص ٢٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٦٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٧٩).

(١٤) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠١.

(١٧) ككشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩ ، وظاهر كشف الرموز : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١٩) البيان : أوقات الصلاة ص ٥١.

(٢٠) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٠.


فإن ظنّ الدخول ولا طريق له إلى العلم صلّى ،

______________________________________________________

«الكافي (١)» فيما نقل. وفي «الدروس (٢)» الناسي كالعامد إلّا أن يصادف الوقت ، انتهى. ولعلّه يريد الوقت بأسره فإذا وقعت بتمامها فيه أجزأت كما هو خيرة «مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» خلافاً «للذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وهذا (٩)» وإن اتّفقت بتمامها خارج الوقت لا تجزى بلا خلاف كما في «جامع المقاصد» وفيها : المراد بالناسي ناسي مراعاة الوقت ، وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (١٠) قال في «جامع المقاصد» : إن كان مراده به غير المعنى الأوّل ففي إطلاق الناسي عليه شي‌ء ، انتهى (١١). وفي «كشف اللثام (١٢)» الناسي لمراعاة الوقت أو للظهر مثلاً واختصاص الوقت بها.

[في التعويل في الوقت على الظنّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن ظنّ الدخول ولا طريق له إلى

__________________

(١) الكافي في الفقه : في أوقات الصلاة ص ١٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤ لكن عبارة المجمع تفترق عمّا حكاه عنه الشارح.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٠.

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(٨) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) وفي هامش الكتاب : ولعلّ في العبارة سقطاً وأصلها : وهذا الكتاب «محسن».

أقول : والظاهر أنّ كلمة «هذا» زائدة ، وتفسيرها بما في الهامش أزيد وأبعد كما لا يخفى على الناظر الفطن ، والظاهر أنه لو كانت غير زائدة فالواو قبل كلمة «هذا» زائد جزماً ، فمعنى العبارة حينئذٍ هكذا : خذ هذا وافهم. وإن اتّفقت بتمامها .. الخ ، فتأمّل في العبارة ، فإنّ مثل هذا التفسير والتصحيح لا يليق بمحقّق الكتاب الفاضل الفقيه.

(١٠ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(١٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

العلم صلّى) ولم يجب عليه التأخير حتّى يحصل العلم ، ذكر ذلك جماعة (١) من الأصحاب من دون نقل خلاف. وفي «الكفاية (٢) وحاشية المدارك (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب. وفي «الحاشية» أيضاً نقل دعوى الإجماع.

وفي «الكفاية (٤)» نقل الخلاف عن السيّد والكاتب وغيرهما. وفي «المدارك» أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنّه اجماع (٥). ونسب الخلاف فيه وفي «المفاتيح» إلى أبي علي الكاتب حيث قال : وليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشكّ في أوّله (٦). وقوّاه في «المدارك (٧)» بعد أن تردّد فيه كصاحب «الكفاية (٨)» وفيها في كتاب الصوم : عن بعض الأصحاب أنه قال : لا خلاف بين علمائنا ظاهراً في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم. قال في «الكفاية» : وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك ، وفي «التذكرة» الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتّى يتيقّن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (٩). قال في «الكفاية» ظاهر التذكرة وجود الخلاف.

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، والشهيد في البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١ السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٩٣ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٨.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٨ و ٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩ وكتاب الصوم ص ٤٧ س ١٢ ١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية المدارك (١)» لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعاً.

بيان : يدلّ على المشهور صحيحة زرارة (٢) قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً» وردّ الاستدلال بها في «المدارك (٣)» بقصور الدلالة ، لاحتمال أن يراد بمضيّ الصوم فساده أو يفرّق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظنّ. ونحن نقول : لا خفاء في أنّ الظاهر من مضيّ الصوم صحّته وقبوله ، ويؤيّده قوله : «تكفّ عن الطعام» وعدم إلزامه بقضاء أو كفّارة مع أنّ النهار مستصحب. والمستفاد من قوله عليه‌السلام : «فإن رأيته بعد ذلك» أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرّد عدم الرؤية لا يجعل ظنّه يقيناً. وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم إلّا أنه تخلّف بعيد ، مع أنه أيضاً خلاف رأي ابن الجنيد.

ويدلّ عليه أيضاً موثق ابن بكير (٤) ورواية إسماعيل بن جابر (٥). والأخبار الواردة (٦) في جواز التعويل على المؤذّنين وعلى ديوك العراق (٧) * وقد عمل بهذه بعضهم كما يأتي. ويدلّ عليه أيضاً رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني (٨) وغيرها مضافاً إلى الأصل والحرج.

__________________

(*) كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٧ ج ٣ ص ١٣٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ٩٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الاذان والاقامة ج ٤ ص ٦١٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٥ ج ٣ ص ١٢٤ و ١٢٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٨.


فإن صلّى وظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن صلّى وظهر الكذب استأنف) إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعاً كما في «المهذّب البارع (١) والروضة (٢) وكشف اللثام (٣)». وفي «المدارك (٤)» بإجماع العلماء. وفي «السرائر (٥) ومجمع البرهان (٦)» لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ) هذا هو الأظهر في المذهب وبه تنطق الأخبار المتواترة كما في «السرائر (٧)» والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (٨)» والمشهور كما في «التنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وتلخيص التلخيص والمسالك (١١)» ومذهب الأكثر كما في «غاية المرام (١٢) والمفاتيح (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ونسبه الاستاذ (١٥)

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٩.

(٣ و ١٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٠.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ٢٠٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٧) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠١.

(٨) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٠.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٩.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(١٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٠ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(١٥) التعليقة على منهج المقال (ترجمة إسماعيل بن رباح) : ص ٨٩ س ١٩. (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٣٥١٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

في تعليقه على كتاب الرجال إلى الأصحاب حيث قال : وعمل الأصحاب على خبر إسماعيل في باب دخول الوقت في أثناء الصلاة. والمخالف إنّما هو أبو علي (١) فيما نقل عنه والسيّد في «رسيّاته (٢)» والمصنّف في «المختلف (٣)» وأبو العباس في «الموجز (٤)» والصيمري في «كشفه (٥)» وصاحب «مجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)» وقوّاه في «كشف الرموز (٩) والتنقيح (١٠)» وهو مذهب جمهور العامّة (١١) وفي «الرسّيات (١٢)» أنه الّذي يفتي به المحقّقون والمحصّلون من أصحابنا.

وفي آخر عبارة «المختلف» : إسماعيل بن رباح لا يحضرني حاله فإن كان ثقة تعيّن العمل بخبره وإلّا فلا (١٣). قلت : الرواية رواها المحمّدون الثلاثة (١٤) بطرق صحيحة إلى ابن أبي عمير الّذي لا يروي إلّا عن ثقة كما صرّح به الشيخ في «العدّة (١٥)» مع أنّ جماعة من المتأخّرين (١٦) يقولون : إذا صحّ الخبر إلى ابن أبي

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٢ و ١٢) المسائل الرسّية : رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) ص ٣٥٠.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠١.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧١.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣١.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥١.

(١٤) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ح ٦١ ج ٢ ص ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٦٧ ج ١ ص ٢٢٢ ، الكافي : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ١٢ ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٥) عدّة الاصول : فصل في التعادل والتراجيح ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(١٦) منهم : الكشّي في رجاله : الرقم ١٠٥٠ ص ٥٥٦ ، والأردبيلي في جامع الرواة : ج ٢ ص ٥١ ،


.................................................................................................

______________________________________________________

عمير فقد صحّ إلى المعصوم. ثمّ إنّ الشهرة تجبر ما هناك من ضعف.

وفي «المعتبر (١)» قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكره المرتضى أرجح بتقدير إطراحها ، وظاهره التردّد كما هو ظاهر «المهذّب البارع (٢) وغاية المرام (٣) والكفاية (٤)».

ويتحقّق الدخول ولو بالتسليم كما في «التحرير (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» وظاهر «الشرائع (٩) والنافع (١٠)» ولكن قال المحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) : هذا إنّما يتمّ على القول بوجوب التسليم.

بيان : احتجّ للمشهور (١٣) بعد خبر إسماعيل بن رباح بالباء الموحّدة بصدق الامتثال ، لأنه مأمور باتّباع ظنّه فيجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلّها خارج الوقت بالإجماع والنصّ وبقي الباقي مع أصل البراءة من وجوب الإعادة. واحتجّ للسيّد (١٤) بعد ما يظهر من دعوى الإجماع في «الرسّيات» بوجوب تحصيل يقين

__________________

والنوري في خاتمة مستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٧٥٧ والمامقاني في تنقيح المقال : باب الميم ج ٢ ص ٦١.

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٤.

(٣) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣١.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٤.

(٦) ما نسبه إليه الشارح إنّما هو الشي‌ء الظاهر من عبارته وليس بصريح ، راجع عبارته في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٧١ ١٧٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.

(٨) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(١٠) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.

(١٢) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ٤ والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ١٠٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في أوقات الصلاة ص ٦٦ س ١٨.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

(١٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.


ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم.

______________________________________________________

الخروج وبعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت وبعموم «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (١) وبالنهي عنها قبل الوقت فتفسد. والجواب عن الأوّل أنه يحصل اليقين بالبراءة فيما يراه المكلّف وقتاً خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه ، وتجدّد شغل الذمّة بعد الوقت ممنوع. وبمثل ذلك يجاب عن الثاني والرابع ، وعن الثالث بأنه ليس في غير وقتها عند المكلّف. وربما استدلّ عليه أيضاً بتبعية الوقت للأفعال فإنّها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروباً لها. وفيه : أنّ ذلك ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم) إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً.

بيان : استدلّ عليه في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» بأنّ العلم يؤمن الخطاء والظنّ لا يؤمن وترك ما يؤمن معه الخطاء قبيح عقلاً. قال في «المدارك» : هذا ضعيف جدّاً ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظنّ هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل. والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدلّ على ثبوت التكليف مع الظنّ للمتمكّن من العلم (٨) انتهى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٢٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٤) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : أمّا ما استجوده من الاستدلال فقد قال الاستاذ أيّده الله تعالى : لم يفهم منه معنى محصل. وأمّا ما ردّه على المصنّف في المنتهى فليس في محلّه ، إذ لعلّ مراده أنّ المولى إذا طلب من عبده أمراً فالامتثال موقوف على الإتيان بذلك الأمر على سبيل اليقين ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بنفس ما طلب منه لا بما يظنّ أنه الّذي طلبه منه إلّا مع صورة تعذّر العلم به ، فهو قرينة على أنّ المطلوب منه هو مظنونه ، فحيث يتأتّى الإتيان بنفس المطلوب لو أتى بما هو ظنّه يذمّه العقلاء ويعدّونه غير مطيع ولا تأمّل في ذلك حينئذٍ ولا سيّما بعد ملاحظة الآيات والأخبار الناهية عن العمل بغير العلم والناطقة بأنه لا يجوز التعويل عليه (١). لكن الشهيد في «قواعده (٢)» احتمل في مواضع جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم ، ذكر ذلك في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة. وقطع المحقّق الثاني (٣) بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شي‌ء على المفطر وإن كان ممّن لا يجوز له التقليد ، لأنّ شهادتهما حجّة شرعية. ثمّ استشكل بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ، خصوصاً في موضع يجب فيه تحصيل اليقين. قال في «الكفاية (٤)» : هو حسن إلّا أنّ في جعل محلّ البحث ممّا يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلاً لدلالة صحيحة زرارة (٥) على الاكتفاء بالظنّ هنا.

هذا وفي «المعتبر (٦)» إذا سمع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار قلّده لقوله عليه‌السلام : «المؤذّن مؤتمن (٧)» ووافقه على ذلك أبو العباس في «الموجز (٨)».

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ٩١ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٥.

(٣) فوائد الشرائع : ص ٨٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٧ س ١١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٨٨.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.

(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.


ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» التعويل على المؤذّن الثقة إنّما هو للأعمى ، وهو ظاهر «الذكرى (٢)» وبه قال جماعة من المتأخّرين (٣). قلت : يدلّ على مختار «التذكرة والذكرى» صريح رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (٤) : «لا يجزيه الأذان حتّى يعلم أنه طلع الفجر». نعم لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت كما قد يتّفق كثيراً في أذان الثقة الضابط الّذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعاً. وقطع بعض (وقطعوا خ ل) بأنّ الأعمى يقلّد العدل العارف ، وكذا العامي الّذي لا يعرف الوقت والممنوع من عرفانه بحبس أو غيره ، ذكر ذلك في «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧). وفي «الذكرى (٨)» لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد فالأقرب أنه كالظانّ فتلحقه أحكامه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً) تقدّم الكلام في المسألة في آخر بحث الحيض مستوفىً ، ونقلنا الإجماع على هذا الحكم هناك من موضعين ، ونفي الخلاف من أهل العلم

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٣.

(٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) منهم السيّد العاملي في المدارك : في الوقت ج ٣ / ٩٨ ، والاسترابادي في المطالب المظفّريه : ص ٦٦ س ٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٢ ٣٨٣.

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٧٠ ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٤ وص ١٧٥ ، وفي الحدائق الناضرة : ج ٦ ص ٤٠٣ نسبه إلى كلام جملة من الأصحاب.

(٨) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٦.


وكان مؤدّياً للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذٍ قضى.

______________________________________________________

من موضعين ، ونفي الخلاف منّا من موضع ، ونقلنا عليه الشهرة أيضاً من موضعين ، ونقلنا عن جماعة كثيرين اعتبار سائر الشروط المفقودة ، ونقلنا خلاف «نهاية الإحكام» ونقلنا أقوال الأصحاب في بيان المراد من الركعة. والحاصل : انّا هناك والحمد لله كما هو أهله استوفينا الكلام في أطراف المسألة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكان مؤدّياً للجميع على رأي) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ، ونقلنا فيه الأقوال والإجماعات والشهرة ، ونقلنا أقوال العامّة أيضاً وذكرنا ما يترتّب على الخلاف من الفائدة. ويؤيّد الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدركت ركعة (١) وقوله عليه‌السلام : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامّة (٢)» وفي لفظ آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» وهذا الخبر رواه الشيخ في «الخلاف (٣)» وجماعة من الأصحاب (٤). ووجه الدلالة أنّ إدراك قضائها لا يشترط بإدراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة الخارج وقتاً اضطرارياً. وفي «كشف اللثام (٥)» : الأولى أن لا ينوي أداءً ولا قضاءً بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أهمل حينئذٍ قضى) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه مستوفىً مع نقل الإجماعات. وهذا ما لم يطرأ المانع في الوقت

__________________

(١) راجع الوسائل : ب ٤٩ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٩٨ ٦٠١ وب ٣٠ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٥٨.

(٢) راجع وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٥٨.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣ ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٣.

(٤) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : ج ١ ص ٣٤٢ ، والعلّامة في منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٠٨ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ج ٢ ص ٤٧.

(٥) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.


ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان.

______________________________________________________

كالجنون والحيض ونحوهما كما نصّ على ذلك جماعة (١). وهذا القضاء واجب للأخبار والإجماع حتّى على القول بأنها لو فعلت حين إدراك الركعة قضاءً أو مركبة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة) عندنا. وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهم‌السلام كما في «كشف اللثام (٢)» وهو المعروف من المذهب كما في «المدارك (٣)» لاستحالة التكليف بهما معاً في وقت لا يسعهما. وفي «المدارك (٤)» إن قلنا بالاشتراك فاللازم‌هو الاولى لتقدّمها وإلّا فالثانية. وفي «المنتهى (٥)» على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين يكون مدركاً للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعاً ، وهو قول الشافعي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) نفي عن ذلك الخلاف في «الخلاف (٦)». وفي «التذكرة (٧)» أنه الأشهر ، وعليه المحقّق (٨) والشهيدان (٩) والكركي (١٠) والصيمري (١١)

__________________

(١) منهم : المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٦٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٩٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٦١.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٣ و ٤) مدارك الأحكام : في المواقيت ج ٣ ص ٩٤.

(٥) منتهى المطلب : أحكام المواقيت ج ٤ ص ١١١.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤ ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٣ ، روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٧٨ ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١.

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).


وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال ،

______________________________________________________

والمتأخّرون (١). وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفي في آخر بحث الحيض. ونقلنا هناك كلام من يظهر منه الخلاف.

وينبغي التنبيه على فرع وهو ما إذا شرع في الظهر ثمّ شكّ فيها بين الثلاث والأربع ، فلو أُتي بركعة الاحتياط لم يدرك ركعة العصر تامّة ، فقد احتمل احتمالات كثيرة وأصحّها أنه يحتاط ولو فاتت العصر ، لأنّ الأصحّ أنّ الأربع للظهر وقد وجب عليه أن يأتي بجميع واجباتها ، بل لو قلنا إنّ الثلاث من العصر لكان الواجب ذلك ، لأنّ الشأن فيه كالشأن فيما إذا قرأ الحمد والسورة ثمّ شكّ في قراءتهما قبل أن يركع وعلم أنه لو رجع إليهما لم يدرك ركعة العصر تامّة فإنّا لا نظنّ أنّ أحداً من علمائنا يقول بأنه يجب عليه قطع الظهر حينئذٍ والشروع في العصر. ولا فرق بين القراءة والجزء المنسي قبل تجاوز محلّه وركعة الاحتياط ، إذ الكلّ من واجبات صلاة الظهر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال) القول بأنّ مقدار الأربع من الخمس للظهر يجي‌ء على القول بأنّ الجميع أداء في المسألة المتقدّمة ، فيكون مقدار ثلاث وقتاً اضطرارياً للظهر ، كذا قال في «كشف اللثام (٢)». فعلى هذا يكون هذا القول هو المجمع عليه أو المشهور كما عرفت ، وبه قطع «صاحب المدارك (٣)». قلت : ومقتضى الاستصحاب أنه وقت للظهر ، وأيضاً لا شكّ في أنه لا يصحّ في الحال غير الظهر فيه فكيف يكون وقتاً للعصر ، إلّا أن يراد من الوقت ما يصحّ فيه الفعل في الجملة ، فيكون بهذا المعنى

__________________

(١) كالعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٣ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : في الصلاة ص ٥٩ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٥.


وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

______________________________________________________

وقتاً للظهر والعصر معاً ، ولا مشاحّة في الاصطلاح إلّا أنه في الواقع الآن وقت للظهر كما لا يخفى. وفي «المختلف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنها للعصر. وهو ظاهر «البيان (٦)» بل في «التذكرة (٧)» أنه الظاهر عندنا وأحد وجهي الشافعية (٨) وهو يبتني على القولين الآخرين. ووجّهوه بأنّ مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها ، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتاً. وضعفه ظاهر.

وفي «الذكرى (٩)» أنّ هذين الوجهين غير مرضيّين عندنا كما يأتي نقل عبارتها برمّتها.

بيان : في العبارة تسامح وذلك لأنّ الأربع الّتي إحداها الخامسة لا يتصوّر كونها وقتاً للعصر ، لأنّ الركعة الاولى للظهر قطعاً ، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الاولى تارة ومع الأخيرة اخرى ، لأنّ مقتضى هذا التركيب كون الأربع الّتي يأتي فيها الاحتمالان واحدة ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد الأربع من هذا المجموع ، فيكون المعنى حينئذٍ : وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس؟ ولا بدّ في العبارة من تقدير شي‌ء وهو مقدار الأربع من الوقت ، إذ الأربع للظهر قطعاً وهو الّذي نواه المصلّي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢.

(٦) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٨) فتح العزيز : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

إذا أخّرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني كما ذكر ذلك في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإيضاح (٣)» والحقّ أنه لا يترتّب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شي‌ء ، فإنّ كون الأربع للظهر إنّما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبّس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر ، وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئاً إلّا على احتمال بقاء الاشتراك كما في «كنز الفوائد (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وفوائد القواعد (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)».

وقال في «الذكرى (١١)» : وقد ذكر بعض العامّة وجهاً بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع مخرجاً من أنه إذا أدرك من الظهرين خمساً تكون الأربع الّتي وقعت فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر فلمّا أدرك الأربع مع الركعة وجبت ، فدلّ على أنّ الأربع في مقابلة الظهر. وعارضوه بأنّ الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع والأقلّ في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر. وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضيّين عندنا ، لأنّ المستقرّ في المذهب استيثار العصر بأربع للمتيمّم من آخر الوقت ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

(٤) كنز الفوائد : في المواقيت ج ١ ص ٩٢.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.

(٦) البيان : في المواقيت ص ٥٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الصلاة ص ٤٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٥.

(١٠) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(١١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٣.


وتترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ،

______________________________________________________

باعتبار ما ، فإذا أدرك المكلّف خمساً فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر واستتبعت ثلاثاً من وقت العصر إلى أن قال : فحينئذٍ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع ، هذا مع النصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بأنه لو بقي أربع من آخر وقت العشائين اختصّت العشاء به وهذا يصلح دليلاً على اختصاص العصر بالأربع مع النصّ عليه أيضاً ، انتهى.

هذا وعبارة «كشف اللثام (١)» يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال : وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا أخّرهما إلى أن يبقى مقدار أربع ، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني وهو نصّ مرسل ابن فرقد. وفي «التذكرة (٢)» أنه الظاهر عندنا والمنصوص عن الأئمة عليهم‌السلام ، انتهى. والموجود في «التذكرة» بعد نقل احتمال أنّ الأربع للظهر أو للعصر ما نصّه في نسختين : الظاهر عندنا أنّ الأربع في مقابلة العصر لورود النصّ عن الأئمّة عليهم‌السلام. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٣)».

هذا وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معاً كما أشرنا إليه ويحتمل العدم وإن بقي الاشتراك بناءً على أنهما إن صلّيتا صارت العشاء قضاءً أو مركبّة أو إن بقيت أداءً لحرمة التأخير.

[في وجوب الترتيب بين الفرائض اليومية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً) أمّا ترتّبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في «المعتبر (٤) وكشف اللثام (٥)»

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠٥.

(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في «التذكرة (١) والمدارك (٢)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٣) والتنقيح (٤)» وغيرهما (٥). وأمّا في القضاء فعليه الإجماع كما في «الخلاف (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» في موضع و «التنقيح (١١) والمدارك (١٢)» ونسبه إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (١٣)» وكذا في «الذكرى (١٤)» في موضع. ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (١٥)» وهو المشهور كما في «الذكرى (١٦)» في موضع آخر ثالث و «المفاتيح (١٧) والذخيرة (١٨) والكفاية (١٩)» وبه قال أبو حنيفة (٢٠) ومالك (٢١) وأحمد (٢٢) وجماعة من التابعين (٢٣) ولم يوجبه الشافعي (٢٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٤ و ١١) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٥.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٧ وج ٤ ص ٢٩٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(١٤ و ١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٦.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

(١٨) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ٣٨٤ السطر الأخير.

(١٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ٢٨ س ١.

(٢٠) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٤.

(٢١ و ٢٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٧.

(٢٢) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٢٣) المغني لابن قدامة : ترتيب الصلوات المقتضيّة ج ١ ص ٦٤١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» أنّ الترتيب شرط عندنا فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته. وفيها : أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلّتها عند علمائنا.

هذا مع العلم بالسابق كما قيّده بذلك جماعة (٢) وقد ورد به كذلك في عدّة من الأخبار (٣).

وقد حكى في «الذكرى (٤)» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف في المضايقة والمواسعة القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال : وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت : الجماعة هم الشيخ (٥) وابن إدريس (٦) وابن أبي المجد (٧) وجمهور من تأخّر عنهم (٨) بل لم أجد مخالفاً ولا متوقّفاً إلّا صاحب «الكفاية (٩)» فإنّه قال في كتابيه : للتوقّف فيه طريق. وطعن في أدلّة المشهور في «الذخيرة (١٠)» وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.

وأمّا مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

والمشهور كما في «الروض (١١)» أنه لا ترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها من

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٢) منهم : الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٨٤ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٥٦ والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٨ س ١.

(٣) راجع الوسائل : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢١١.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.

(٥) المبسوط : فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.

(٦) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) إشارة السبق : الصلاة ص ١٠١.

(٨) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٨٥ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٠٣.

(٩) كفاية الاحكام : الصلاة ص ٢٨ س ٢ ، وذخيرة المعاد : ص ٣٨٥ س ٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ٣٨٥ س ٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته خسوف أو كسوف بدأ بأيّتهما شاء ، قال : بل ربما ادّعي الإجماع عليه. قلت : حكي عن «شرح الإرشاد (١)» لفخر الإسلام دعوى الإجماع. وهو الأقرب كما في «البيان (٢) والروضة (٣)» واختاره المصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وغاية المرام (٨)». وفي «المهذّب البارع (٩)» الإجماع على عدم الترتيب بين الفوائت غير اليوميّة ، قال : وكذا حواضرها.

وفي «الذكرى (١٠)» عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي وجوب الترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها وبين تلك الفوائت. ونفى عنه البأس في «الذكرى» واحتمله المصنّف في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)». وفي «المدارك (١٣)» أنه أحوط وإن كان الأظهر عدم تعيّنه. وفي «المفاتيح (١٤)» فيه وجهان.

واحتجّوا عليه بقوله عليه‌السلام : «فليقضها كما فاتته (١٥)». وفي «كشف اللثام (١٦)»

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٥٢.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ١١٠.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٧٣٣).

(٨) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ٢٠ س ١٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٩) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١٥) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

(١٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.


فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان ،

______________________________________________________

أنّ الخبر ضعيف سنداً ودلالةً والأصل العدم. وفي «التحرير (١)» عدم الترتيب بينها وبين اليوميّة. وعن «الهادي (٢)» أنّ الخبر عامّ فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجّة وإلّا فالأقوى الوجوب ، انتهى. وفي «المهذّب البارع» إنّ فائتة اليومية مع حاضرة غيرها فيقدّم الحاضرة ، لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر (الوقت خ ل) إلّا عنها (٣). وتمام الكلام في مبحث القضاء.

[في وجوب العدول من الصلاة الحاضرة إلى سابقتها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان) وجوب العدول من الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة ومن الفائتة إلى سابقتها الفائتة مع الإمكان فيهما إجماعي كما في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة للمحقّق الثاني ونسب الأوّل في «المدارك (٥)» إلى المتأخّرين. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث نقل النيّة. وهذان الحكمان فرع القول بوجوب ترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، فالإجماعات المنعقدة على ذلك جارية هنا.

وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فقد نقل الشيخ في «الخلاف (٦)» الإجماع على جوازه ، ذكر ذلك في بحث نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة ولم يقل إنّ ذلك واجب. وفي موضع آخر من «الخلاف (٧)» نصّ على أنه ينقل

__________________

(١) تحرير الاحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١ س ٤.

(٢) الهادي إلى الرشاد : أحكام الوقت ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨١٠٣).

(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٩.

(٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ١٠٣.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥٩ ج ١ ص ٣١٠.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

من غير نقل إجماع. وفي «الغنية (١)» الإجماع على لزوم نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة. وقد يدعى (٢) ظهور ذلك من «السرائر». وفي «التذكرة (٣)» أنه يعدل مع الإمكان واتّساع الوقت استحباباً عندنا ووجوباً عند أكثر علمائنا. وفي «المنتهى (٤)» لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز العدول. قال في «كشف اللثام (٥)» بعد حكاية هذا الإجماع : لعلّ الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب : وفي «كشف اللثام (٦)» أيضاً لو لا النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ، انتهى.

ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة. وقد صنعنا في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبيّنا أنّ القول بالمواسعة مشهور بين المتقدّمين وعليه جمهور المتأخّرين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القضاء نقل الأقوال جميعها.

ونصّ ثاني المحققين (٧) والشهيدين (٨) وغيرهما (٩) أنّ المراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعيّنة ولا يتلفّظ بلسانه. وفي «المدارك (١٠)» بعد أن نسب ذلك إلى المتأخّرين قال : إنّ باقي مشخّصات النيّة لا يجب التعرّض لها.

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٩.

(٢) لم نظفر على هذا المدعى لظهور السرائر. نعم عبارة السرائر صريحة فى ذلك ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢٧٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٤٢٢ س ٣٤.

(٥ و ٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥ و ٨٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(٩) السرائر : باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٤.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣)» أنه يعدل ولو قبل التسليم. وفي «الروض (٤)» قبل الفراغ ، انتهى.

والمراد بالإمكان أن لا يتحقّق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخّرون كما في «المدارك (٥)» وبه صرّح في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) وحاشية الميسي والروض (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤)» وربما ظهر من «المنتهى (١٥)» فوات محلّ العدول بزيادة الواجب مطلقاً.

وفي «إرشاد الجعفرية (١٦)» لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعاً. وترامي العدول يأتي في بحث القضاء.

وأقوال العامّة في المسألة مختلفة ، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٢) ليست عبارة الموجز بظاهرة في المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدلّ على الفوت إذا ركع ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٠) فوائد الشرائع : ص ٢٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٢ و ٤.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٢.

(١٦) المطالب المظفّرية : ص ١٣٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

ثور (١) : يتمّ صلاته ويقضي الفائتة لا غير. وقال أحمد (٢) : يتمّ صلاته ويقضي الفائتة ثمّ يعيد الصلاة الّتي كان فيها ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. وبه قال ابن عمر (٣). وقال أبو حنيفة (٤) : يجعل صلاته نفلاً ركعتين ويقضي الفائتة ثمّ يصلّي صلاة الوقت ، فلو تمّم صلاته لم يحتسب له.

بيان : روى الصيقل أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها الاولى وليستأنف العصر» قال : قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» قال : قلت له : جعلت فداك قلتَ حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثمّ يستأنف وقلتَ لهذا يتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب؟ فقال : «ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة» (٥). وقد تأوّله في «كشف اللثام» باحتمال كون قوله «بعد المغرب» بالنصب أي فليتمّ صلاته الّتي هي المغرب بعد العدول إليها ثمّ ليقض العشاء بعد المغرب. ولذا قال السائل : وقلتَ لهذا يتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. والسائل إنّما سأل عن الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف هناك في العصر ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة. قال : ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله ، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناءً على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة. فيكون «بعد» مضموماً و «المغرب» منصوباً مفعولاً «ليقض». وكلام السائل : قلتَ لهذا يتمّ صلاته وقلتَ بعد المغرب والجواب بيان العلّة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء. والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدّاً ، هذا مع

__________________

(١) الام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٨ ، المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٢ و ٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٤) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٢١٣.


وإلّا استأنف.

______________________________________________________

جهل الصيقل (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا استأنف السابقة) هذا ذكره الأصحاب قاطعين به ما عدا السيّد في «المدارك» فإنّه قال : وعندي في هذا الحكم توقّف ، لعدم وضوح مستنده (٢). وفي «المعتبر (٣)» إن أتى بالعصر في الوقت المشترك صحّت العصر ويأتي بالظهر ، لأنّ الترتيب يسقط مع النسيان. وعلى هذا جميع المسلمين ما عدا زفر فإنّه قال : لا يسقط الترتيب مع النسيان ، لأنّ كلّما كان شرطاً مع الذكر كان شرطاً مع النسيان ، انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه.

وفي «كشف اللثام» وإلّا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتمّ اللاحقة واستأنف السابقة واغتفرت مخالفة الترتيب نسياناً بالنصوص والإجماع والأصل والحرج ورفع النسيان إلّا أن يكون صلّى اللاحقة في الوقت المختصّ بالسابقة. ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساويا في الركعات فإنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنيّة بعد إكمالها. ولو لم يكن النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به. ولا أعرف فيه خلافاً إلّا ممّن سأذكره (٤). ثمّ ذكر إنّ بعض الأصحاب احتمل وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ ، ثمّ قال : وهو نادر (٥) قلت : هذا ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما أربع مكان أربع (٦)» ونحوه خبر

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥ ٨٦.

(٢) انظر مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٤ هامش ٤.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١٠.

(٤ و ٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦ ٨٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢١١.


ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ،

______________________________________________________

ابن مسكان (١) عن الحلبي. وقد حمل الشيخ (٢) وغيره (٣) خبر زرارة على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة. وفي «المفاتيح (٤)» احتمل العمل به وقصره على مورده أعني الظهر والعصر ، وقال : إنّه صحيح. وعلى ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرحهما. ويأتي في بحث القضاء ما له نفع.

[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» وهو مذهب أهل العلم كما في «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)» وهو المشهور روايةً وفتوى كما في «مجمع البرهان (١٠)» والمشهور كما في «تلخيص

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٢١٣.

(٢) لم نجد عن الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط التفسير الّذي نسبه إليه الشارح. نعم ، قال في الخلاف : ما تضمّنه الخبر من انّه إذا فرغ من العصر وذكر أنّ عليه ظهراً فليجعلها ظهراً فإنّما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صحّ نقل النيّة منها ، انتهى ما في الخلاف : ج ١ ص ٣٨٦. ولكنّه غير ما نسبه إليه الشارح. ويؤيّد أنّ هذا الحمل ليس من الشيخ أنّ الهندي رحمه‌الله في كشف اللثام بعد أن نقل الحمل المتقدم عن الشيخ وضعّفه قال : ويمكن حمله على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة. (راجع كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦).

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٣.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩ وفيه «ذهب إليه أكثر أهل العلم».

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

التلخيص والمدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» وهو خيرة «المبسوط (٤) والمصباح (٥) وجُمل السيّد (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) وكتب المحقّق (٩) والمصنّف (١٠) والشهيدين (١١) وأبي العبّاس (١٢) والصيمري (١٣) والكركي (١٤)» وسائر المتأخّرين (١٥) إلّا من سنذكره.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٦.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٥) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(٦) الظاهر أنّ المراد من المنقول عنه هو الجُمل والعقود للشيخ لا جُمل العلم والعمل للسيّد كما في الشرح ، وذلك أوّلاً : أنه لا عين ولا أثر من هذه الفتوى بل ولا من البحث المنعقد في المتن والشرح في جُمل السيّد بخلاف الجُمل والعقود فإنّه صرّح بأنّ الأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمسة منها ما ذكره في المتن والشرح ، وثانياً : أنه لم ينقل عن جُمل السيّد في كشف اللثام الّذي دأبه النقل عن هذه الأعلام وإنّما نقل عن الجُمل والعقود ، راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٩٨ وثالثاً : يؤيّده أيضاً ما في المختلف : ج ٢ ص ٥٨ حيث إنّه نقل عن الجُمل عين عبارة ما في الجُمل والعقود. والحاصل : إنّ النفس تطمئنّ إلى أنّ قوله في الشرح : وجُمل السيّد اشتباه والصحيح الجُمل والعقود للشيخ.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٥.

(٨) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠١.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٣٣ ، نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣١٩ المختلف : ج ٢ ص ٥٦ ، إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤ ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٦١ ، تبصرة المتعلّمين : ص ٢١.

(١١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١ ، الدروس الشرعية : الصلاة ج ١ ص ١٤٢ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٤ وروض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٤ س ٢٤.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٩.

(١٣) كشف الالتباس : ص ٨٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٥) منهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج ١ ص ١٢٩ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ٧١ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : ص ٦١ وابن سعيد الحلّي في


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» أنّ الجعفي قال : وكان يعني الصادق عليه‌السلام يكره أن يصلّي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتّى تغرب.

وفي «الانتصار (٢)» الإجماع على أنه محرّم في هذين الوقتين. وفي «الناصريات (٣)» لا يجوز عندنا. وهو ظاهر «العلل (٤) والمقنعة (٥)» حيث عبّر فيهما أيضاً بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (٦) في خصوص طلوع الشمس حيث قال : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنّف في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» عدم انعقادها للنهي ، وقال أبو علي فيما نقل (٩) عنه : ورد النهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.

وفي «كشف الرموز (١٠)» التحريم منفيّ بالاتفاق. وفي «المختلف (١١)» قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حقّ لأنها عندنا بدعة. وفي «الذكرى (١٢)» كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في «كشف اللثام (١٣)» : لمّا ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلّم مخالفته

__________________

الجامع للشرائع : ص ٦١ ، والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٩.

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.

(٢) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٥٠.

(٣) الناصريات : المسألة السابعة والسبعون ص ١٩٩.

(٤) علل الشرائع : ب ٤٧ العلة الّتي لا يجوز الصلاة .. ص ٣٤٣.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ص ١٤٤.

(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٩ ٣٢٠.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٦.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله تعالى مطلقاً لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنيّة الصلاة مع حرمة السجود والركوع تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبّان مطلقاً. وبالجملة : فعسى أن تكون الصلاة في هذه الأوقات كالحجّ في غير وقته ، فمن أتى بها بنيّة الصلاة كانت فاسدة محرّمة ، انتهى. وقد صرف إجماع «المختلف» عن ظاهره وقال في «المدارك (١)» يتعيّن حمل الأخبار الواردة في ذلك على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة وأخبارهم. ونقل فيه عن الصدوق أنه توقّف كالكاشاني (٢) وهو ظاهر المولى الأردبيلي (٣).

قال الصدوق (٤) : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إلى أن قال : إلّا أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضى الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد في جواز مسائله من محمّد بن عثمان العمري : «وأمّا ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إن كان كما يقول الناس» إلى آخر ما سننقله عن «المعتبر (٥)». وفي «التهذيب (٦)» أورد هذه الرواية بعينها وقال : إنّه رويت في الرخصة. وفي «الخلاف (٧)» عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات. وفي «المعتبر (٨)» وقال بعض فضلائنا : إن كان كما يقول الناس إنّها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة؟! فصلّها وأرغم الشيطان. ويظهر من «الفقيه والتهذيب» كما عرفت أنّ هذا الفاضل محمّد بن عثمان العمري. وفي «إكمال الدين وإتمام النعمة (٩)» أنه هذا

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب قضاء صلاة الليل ذيل ح ١٤٢٦ ج ١ ص ٤٩٧.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٩ في الصلاة المفروض والمسنون ح ١٥٥ ج ٢ ص ١٧٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.

(٩) إكمال الدين وإتمام النعمة : ب ٤٥ ح ٤٩ ج ٢ ص ٥٢٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

الخبر ورد على محمّد بن جعفر الأسدي في جواب مسائله إلى صاحب الأمر صلّى الله تعالى عليه وعلى آبائه الطاهرين وعجّل الله تعالى فرجه. وفي «التهذيب (١)» وغيره (٢) أنّ هذا الخبر لا ينفي الكراهية وإنّما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقاً أو على ما يفهمه من أنّ الكراهيّة لأجل ذلك.

ونقل عن المفيد في «المدارك (٣)» وغيرها (٤) أنه قال في الإنكار على العامّة في كتابه المسمى ب «افعل ولا تفعل (٥)» إنّهم كثيراً ما يخبرون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بتحريم شي‌ء وبعلّة تحريمه وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلّم بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يحرّم الله تعالى من قبلها شيئاً ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي في وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتئم طلوعها وعند غروبها ، فلو لا أنّ علّة النهي أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب كذلك لكان ذلك جائزاً. فإذا كان أوّل الحديث موصولاً بآخره وآخره فاسد فسد الجميع. وهذا جهل من قائله والأنبياء لا تجهل. فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما ، انتهى.

بيان : هذا من المفيد لا يدلّ على نفي الكراهة وإنّما يدلّ على نفي التحريم ، وكذا كلّ من عبّر بعدم الجواز لعلّه يريد الكراهة ، وذلك في عبارة القدماء غير مستنكر.

__________________

(١) ظاهر عبارة الشارح يعطي أنّ الشيخ أثبت الكراهة ولا أقلّ لم ينفها في صريح عبارته ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لم يصرّح بذلك وإنّما قال بعد إثبات عدم جواز ابتداء النوافل في هذين الوقتين بنقل الأخبار الدالّة عليه : وروي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثمّ روى خبر الأسدي الدالّ على الطعن على من قال بنفي الصلاة في هذين الوقتين ، لأنّ الشمس عندهما تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. فمن هذين العبارتين يستفاد ما ذكره الشارح. ولعلّ منشأ نسبة هذه العبارة إلى الشيخ في التهذيب عبارة كشف اللثام حيث نسب إليه ما في الشرح صريحاً وغفل عن أنّ ما ذكره إنّما هو حاصل ما أفاده لا صريح عبارته. راجع التهذيب : ذيل حديث ١٥٤ ج ٢ ص ١٧٥.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨.

(٤) كشف اللثام : ج ٣ ص ٩٠.

(٥) سيأتي في صفحة ١٧٤ هامش ٥ التحقيق حول الكتاب.


وقيامها إلى أن تزول

______________________________________________________

هذا ، وقد غيّى الطلوع في «المقنعة (١)» بذهاب الحمرة. وفي «الذكرى (٢)» في الخبر المروي (٣) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى ترتفع ، انتهى. وفي «روض الجنان (٤) والروضة (٥) وكشف الالتباس (٦)» وغيرها حتّى ترتفع ويستولي سلطانها ، وزاد في «الروضة» وتذهب الحمرة. وغيّ الغروب في «المقنعة (٧)» أيضاً بذهاب الصفرة. وغيّاه في «الذكرى (٨)» بذهاب الشفق المشرقي قال : ويراد به ميلها إلى الغروب وهو الاصفرار حتّى يكمل الغروب ، انتهى. وبهذا أعني كمال الغروب عبّر بعضهم أيضاً. وعن «المهذّب (٩)» أنّ فيه : عند غروب القرص ، ولعلّه احترز به عن الغروب الشرعي الّذي يعلم بذهاب الحمرة الشرقية.

وقد ذكر لهذه العلّة أعني طلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان معاني أربعة ، الأوّل : أنّ القرن القوة والتثنية لتضعيفهما. الثاني : أنّ قرنيه حزباه اللّذان يبعثهما لإغواء الناس. الثالث : أنه يقوم في وجه الشمس حتّى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلاً لمن يسجد للشمس. الرابع : تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيامها إلى أن تزول) إجماعاً كما

__________________

(١) لم نعثر عليه في المقنعة ولكن نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٨٧ ، راجع المقنعة : ص ٢١٢.

(٢ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.

(٣) صحيح مسلم : باب ٥١ الأوقات المنهيّة عن الصلاة فيها ح ٨٣١ ج ١ ص ٥٦٨ ، صحيح البخاري : باب ٣٠ في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٥٢.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٤ س ٢٤.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٤.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة ص ٢١٢.

(٩) المهذّب : باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥)» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٦)» وهو المشهور رواية وفتوى كما في «مجمع البرهان (٧)» والمشهور كما في «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».

وفي «الانتصار (١١)» الإجماع على التحريم كما يظهر ذلك من «الناصرية (١٢)» كما عرفت. وهو ظاهر الحسن (١٣) والكاتب (١٤) والصدوق (١٥) في «العلل» لأنه قال : باب العلّة الّتي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس وعند غروبها ، وذكر خبر الحميري الّذي تضمّن أنه إذا انتصف النهار قارنها الشيطان وإذا زالت فارقها. وقد سمعت ما في «كشف الرموز (١٦) والمختلف (١٧)» من الإجماع على خلاف ذلك لكن في «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» احتمال عدم انعقادها للنهي. وقد سمعت

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.

(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص ١٥٩ مسألة ٥٨ (جديد).

(١٢) تقدّم في صفحة ١٦ هامش ١.

(١٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.

(١٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.

(١٥) علل الشرائع : ب ٤٧ ح ١ ص ٣٤٣. وفيه «الجعفري» وهو سليمان بن جعفر وهذا هو الصحيح وما في الشرح سهو.

(١٦) تقدّم في ص ١٦٩.

(١٧) تقدّم في ص ١٦٩.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٥.

(١٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.


إلّا يوم الجمعة ،

______________________________________________________

ما في «المدارك (١)» من حمل أخبار النهي على التقية. وتوقّف صاحب «المفاتيح (٢)» كما هو ظاهر صاحب «المجمع (٣)» وصاحب «كشف اللثام (٤)» استظهر الحرمة وصرف إجماع «المختلف» عن ظاهره وكأنه لم يظفر بإجماع «كشف الرموز» الناصّ على نفي التحريم وكلام المفيد (٥) المنقول عن كتابه المسمّى ب «افعل ولا تفعل» وإن كان ظاهره الإنكار على خصوص ما أجمع عليه العامّة من الوقتين إلّا أنه يجري هنا ، لأنّ أبا حنيفة ومالكاً منعا من ابتداء النوافل وقضائها في هذا الوقت لما رووه (٦) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أنه نهى عن الصلاة ودفن الموتى حين يقوم قائم الظهيرة ، ولعلّ ذلك لأنّ الشيطان حينئذٍ يقارنها وإن كان لم يصرّح به في هذا الخبر ، وقد صرّح به في خبر الحميري (٧) من طرقنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا يوم الجمعة) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)» وظاهر «المنتهى (١٠)» حيث نسبه إلى علمائنا وكأنه لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو مذهب أكثر أهل العلم

__________________

(١ و ٣) تقدّما في ص ٤٩ بهامش ٤٢ و ٤٣.

(٢ و ٤) تقدّما في ص ٥٠ بهامش ١ و ٢.

(٥) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨ ١٠٩ ، والظاهر أنّ في النسبة اشتباه وذلك لأنّ كتاب «افعل ولا تفعل» حسب ما ذكره المترجمون لأبي جعفر محمّد بن علي بن النعمان المسمّى بمؤمن الطاق من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام لا للمفيد الّذي هو محمّد بن محمّد بن النعمان ، ولعلّ التوهّم وقع من سقوط اسم علي أو إسقاطه ، فتدبّر.

(٦) سنن ابن ماجة : ح ١٥١٩ ج ١ ص ٤٨٦ ، وسنن الدارمي : ج ١ ص ٣٣٣.

(٧) لقد مرَّ في الصفحة السابقة هامش ١٥ بأنه «الجعفري» وليس «الحميري».

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٩) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٥٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩١.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)» والمشهور كما في «الكفاية (٣)».

وفي «مجمع البرهان (٤)» ليس الاستثناء مقيّداً بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.

وفي «الانتصار (٥)» وظاهر «الناصرية (٦)» الإجماع على هذا الاستثناء من التحريم في الأوّل وعدم الجواز في الثاني. والمخالف في ذلك إنّما هو أحمد (٧) وأبو حنيفة (٨) حيث منعا منه مطلقاً يوم الجمعة ، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق (٩).

وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرّح بذلك في «التذكرة (١٠) وجامع المقاصد (١١)» لكن قال في «التذكرة (١٢)» : إن علّلنا ذلك بغلبة النعاس ومشقّة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفّل بأكثر من ركعتين وإلّا اقتصرنا على المنقول. قال في «جامع المقاصد (١٣)» في الاعتداد بهذا التعليل بُعد ، والّذي يقتضيه النظر أنّ النصّ إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩ ، راجع وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦ ج ٥ ص ١٨.

(٥) الانتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص ١٥٩ مسألة ٥٨ (جديد).

(٦) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٠٠ المسألة ٧٨.

(٧) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٥٣.

(٨) المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥١.

(٩) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(١١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٣) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥.


وبعد صلاتي الصبح والعصر ،

______________________________________________________

اقتصر عليهما وإلّا فلا. واستثنى الشافعي (١) في أحد قوليه جميع يوم الجمعة ، لأنه روي : «إنّ جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلّا يوم الجمعة» (٢).

بيان : روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال : «قبل الأذان (٣)». وفي صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٤)». وقال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر أبي بصير «صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليلٍ أو نهار (٥)». وفي «الاحتجاج» للطبرسي أنّ صاحب الزمان عليه‌السلام إذ سأله محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال : «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أيّ الأيام شئت وفي أيّ وقت صلّيتها من ليلٍ أو نهار (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعد صلاتي الصبح والعصر) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩) وكشف اللثام (١٠)» في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (١١)

__________________

(١) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٧٦.

(٢) سنن أبي داود : ح ١٠٨٣ ج ١ ص ٢٨٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٦٧٧ ج ٣ ص ٢٤٧ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة جعفر ح ٥ ج ٥ ص ٢٠١.

(٦) الاحتجاج : ص ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة جعفر ح ١ ج ٥ ص ١٩٩.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٨) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» والمشهور روايةً وفتوى كما في «مجمع الفائدة (٢)» والمشهور كما في «المدارك (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وموضع من «كشف اللثام (٦)» وظاهر «الناصريات (٧)» الإجماع على عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن (٨) فيما بعد العصر. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» وعرفت أنّ في «التذكرة ونهاية الإحكام» احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في «الخصال (٩)» أخباراً كثيرة من طرق العامة تدلّ على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر ، ثمّ قال بعد إيراد ذلك ما نصّه : مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين ، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن ابيّن أنهم خالفوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله (١٠) انتهى. وكلامه هذا يظهر منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنّه ليس نصّاً في ذلك.

وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على أنّ الكراهة هنا بعد الصلاتين إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتين. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مذهب أكثر أهل العلم. ونسبه في «كشف اللثام (١٣)» إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (١٤)» لا نعلم خلافاً بين المانعين

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.

(٦ و ١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(٧) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٠٠ المسألة ٧٨.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٩) الخصال : باب الاثنين ح ١٠٥ ١٠٨ ص ٦٩ ٧١.

(١٠) الخصال : باب الاثنين ذيل ح ١٠٨ ص ٧١.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٤ مسألة ٤٦.


إلّا ما له سبب.

______________________________________________________

في أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر متعلّق بفعل الصلاة ، فمن لم يصلّ لم يكره له التنفّل وإن صلّى غيره ، ولو صلّى العصر كره له التنفّل وإن لم يصلّ غيره ، وأمّا النهي بعد الصبح فكذلك ، انتهى. قلت : فعلى هذا لو صلّى أوّل الوقت طالت الكراهة وإن صلّى آخره قصرت.

وليعلم أنّ الكراهة بعد الصلاتين تستمرّ إلى وقت الطلوع والغروب. ولا يرد تداخل الأقسام ، لأنّ الكراهية في اثنين منها متعلّقة بفعل الصلاة وثلثه للوقت.

هذا وقال أصحاب الرأي (١) : النهي متعلّق بطلوع الفجر ، وبه قال ابن المسيّب والنخعي ، وعن أحمد روايتان.

[عدم كراهة صلوات ذوات الأسباب في الأوقات الخمسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا ما له سبب) لا كراهة فيما له سبب من الفرائض والنوافل.

أمّا الفرائض ففيها الإجماع كما في «التحرير (٢) والمنتهى (٣)» وظاهر «الناصريات (٤) والتذكرة (٥)» وهو ظاهر كلّ من نقل الإجماع على وجوب فعل الفائتة إذا ذكرها إلّا أن يتضيّق وقت الحاضرة ، بل قد يظهر دعوى الإجماع في المقام من «الغنية (٦)» حيث قيّد بالمبتدأة من غير سبب. وفي «الذكرى (٧)» أنه المشهور.

__________________

(١) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٥٤.

(٢) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة وأحكامها ج ١ ص ٢٧ س ٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٤٦.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة ص ١٩٩ المسألة ٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٦ مسألة ٤٨.

(٦) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٧) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على عدم كراهة قضاء الفريضة بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٢)» الإجماع على خصوص عدم كراهة ركعتي الطواف فرضاً أو نفلاً. وفيه (٣) أيضاً وفي «التذكرة (٤)» إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الاخر. وفيه (٥) أيضاً نفي الخلاف بين علمائنا على عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة. وقد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقاً (٦) وقال فيه (٧) أيضاً : إنّ مذهب أكثر أهل العلم أنه إذا تلبّس بالصبح وطلعت الشمس أتمّها. وخالف في «الخلاف (٨)» فيما نهي عنه لأجل الوقت فقال : وأمّا ما نهي عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيّام والبلاد والصلاة فيها سواء إلّا يوم الجمعة. وفي «كشف الحقّ (٩)» ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شي‌ء من الأوقات.

وفي «التهذيب» أنّ الأخبار بقضاء الفرائض في أيّ وقت شاء متضافرة وحمل على التقية خبر أبي بصير (١٠) الناطق بأنه لا يقضي العشاء إلّا بعد طلوع الشمس وذهاب شعاعها ، وحمل عليها أيضاً خبر الحسن بن زياد (١١) وخبر ابن

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥ و ٦ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٥١ و ١٤٨ و ١٤٧.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٩) نهج الحق وكشف الصدق : في الصلاة ص ٤٣٦ رقم ٣٤.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ذيل ح ١٠٧٧ ج ٢ ص ٢٧١.

(١١) لم نجد في أخبار الباب خبراً عن حسن بن زياد يدلّ على خلاف الأخبار الدالّة على جواز قضاء الفرائض في أيّ وقت شاء ، ومن المحتمل قريباً بل والمظنون أنّ المراد هو ما رواه في الفقيه عن حسن بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم‌السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. (الوسائل : ج ٣ ص ١٧٢) والخبر كما ترى مخالف لتلك الأخبار فصحّف زيد بزياد ، أو كان الخبر حسن ابن زياد فصحّفه الصدوق أو غيره من النسّاخ والرواة بزيد. وأمّا خبر حسن


.................................................................................................

______________________________________________________

سنان (١). قلت : وكذا يحمل عليها خبر عبد الرحمن بن عبد الله (٢) الوارد في كراهة الصلاة على الجنازة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع ، وكذا صحيح محمّد (٣) الوارد في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

وأمّا النوافل فكذلك لا كراهيّة لما له سبب منها إجماعاً في ظاهر «الناصريات (٤)» حيث قال عندنا. وفي «الذكرى (٥)» أنّ ذلك هو المشهور. وفي «المدارك (٦)» المشهور أنّ ما له سبب والنوافل المرتّبة لا كراهة فيه. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٨)» الإجماع على أنه تصلّى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلاً. وفي «المنتهى (٩)» أيضاً الإجماع عدم

__________________

بن زياد الصيقل الّذي رواه في (الوسائل : ج ٣ ص ٢١٣) عن التهذيب فلا يرتبط شي‌ء منه بالمقام. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح يدلّ على أنّ الشيخ رحمه‌الله حمل خبر أبي بصير وحسن بن زياد وابن سنان على التقيّة ولكن الّذي حكاه عنه في الوسائل إنّه رحمه‌الله إنّما حمل خبري أبي بصير وابن سنان على التقيّة بل الّذي في التهذيب نفسه (ج ٢ ص ٢٧١ ذيل ح ١٠٧٧) إنّه حمل خبر ابن سنان فقط عليها ، وهذا التشطّط قرينة اخرى على إمكان ما احتملناه ، فراجع وتأمّل فيما ذكرنا حتّى تعرف.

(١) تهذيب الأحكام : في المواقيت ب ١٣ ح ١٠٧٦ ج ٢ ص ٢٧٠. ونقل صاحب وسائل الشيعة الخبر عن الشيخ (راجع الوسائل) : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل ح ٤ ج ٣ ص ٢١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٨٨.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة ص ١٩٩ المسألة ٧٧.

(٥) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ (وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٨ و ٩) منتهى المطلب : في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم كراهة قضاء النوافل الراتبة بعد العصر.

وهذا الحكم أعني عدم الكراهة فيما له سبب من النوافل خيرة «المبسوط (١) والاقتصاد (٢)» على ما نقل عنه و «السرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) وكتب المصنّف (٧) والشهيد (٨) والموجز (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف الالتباس (١١) والمسالك (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦).

__________________

(١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٦.

(٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٢٥٧ ، ونقل عنهما العلّامة في المختلف : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٧.

(٣) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠١.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦٤.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٣.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٦٠.

(٧) مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٦ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠ ، تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٢١ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣ مسألة ٥٢ ، تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٢٧ ، إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤.

(٨) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١ ، البيان : ص ٥٠ ، الدروس : درس ٢٦ ج ١ ص ١٤٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(١١) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص ٨٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٩.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ٩.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أوقات كراهة النافلة ج ١ ص ٤٩٤.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٧.

(١٦) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة ص ٦١ ، كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٧ ، إشارة السبق : في أوقات الصلاة ص ٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (١) ونقل ذلك أيضاً عن القاضي (٢) و «الإصباح (٣)» وهو ظاهر «الغنية (٤)» وقد سمعت ما في «الناصرية والخلاف».

ثمّ إنّا نقول : إنّ الشهرة هي أقامت أخبار الباب ونزّلتها على الكراهيّة فينبغي أن يدور الأمر في ذوات الأسباب مدار الشهرة ، وحيث لا شهرة على الكراهيّة في المستثنيات بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض.

وعن الجعفي (٥) أنه قال : وكان يكره يعني الصادق عليه‌السلام أن يصلّي من طلوع الشمس حتّى ترتفع ونصف النهار حتّى تزول وبعد العصر حتّى تغرب وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلّا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة ، انتهى. وهذا بإطلاقه يشمل ذوات الأسباب. وعن الحسن (٦) : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلّا قضاء السنّة فإنّه جائز فيهما وإلّا يوم الجمعة.

وحكم الشيخ في «النهاية (٧)» بكراهة صلاة النوافل أداءً وقضاءً عند طلوع الشمس وغروبها ، قال فيها بعد أن حكم بفعل صلاة الطواف والإحرام والكسوف والجنازة والصلاة الفائتة على كلّ حال ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ما نصّه : ومن فاته شي‌ء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليلٍ أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين. وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئاً لكن الأحوط ما ذكرناه.

__________________

(١) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كراهة النوافل .. ج ٦ ص ٣٠٥ ، مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٢) المهذّب : في باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧١.

(٣) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.

(٤) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٥ و ٦) نقلهما عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.

(٧) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٦١ ٦٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفرّق المفيد في «المقنعة (١)» بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال : لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغيّر لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وتقضى فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتّى تغيب. ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند غروبها فليزر ويؤخّر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، انتهى.

وقال الصدوق في «الهداية (٢)» باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها : إن فاتك صلاة فصلّها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتي الإحرام وركعتي الطواف. واقتصر في «الفقيه (٣)» على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت.

وفي «المصباح (٤) والوسيلة (٥)» خمس صلوات تصلّى على كلّ حال : من فاتته صلاة من الفرائض فليصلّها متى ذكرها من ليلٍ أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطواف. ونقل ذلك جميعه عن «الجُمل والعقود (٦) والجامع (٧)» وزاد في الأخير. تحيّة المسجد.

__________________

(١) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص ١٤٣ ١٤٤ وص ٢١٢.

(٢) الهداية : في باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها ص ١٦٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة الّتي تصلّى في كلّ وقت ح ١٢٦٤ ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في أقسام الصلاة ص ٢٤.

(٥) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٦) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٦٠.

(٧) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣)» عدّ من ذوات الأسباب صلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث لما روي : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال : «حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنّي سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنة؟» قال : ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة من ليلٍ أو نهار إلّا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن اصلّي. وأقرّه النبي صلّى الله تعالى عليه وآله على ذلك. قال في «كشف اللثام (٤)» : ليس هذا من النصّ في شي‌ء لاحتمال الانتظار إلى زوال الكراهية. وقال فيه (٥) أيضاً : إنّ الاقتصار على ما نصّ فيه على الجواز في الأوقات المخصوصة أو بالنصّ على التعميم حسن إلّا أن يثبت إجماع الناصريات ، ولم أظفر بالنصّ إلّا فيما ذكرت ، انتهى * وقد ذكر خبر ابن عمّار (٦) الناصّ على الخمسة الّتي في «الهداية» وخبر أبي هارون العبدي الّذي رواه الشيخ في «المصباح (٧)» في ركعتي الغدير وأنّ محلّهما أيّ وقت شاء وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : «إذا دخل بمكّة أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين».

وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر إمّا عدم الكراهة مطلقاً ، لعدم صحّة الدليل

__________________

(*) الأمر كما قال في «كشف اللثام» ولقد تتبّعت هذا الباب في «الوافي» فما وجدت في الأخبار زيادة على ذلك (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٧.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٠.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٧٥.

(٧) مصباح المتهجّد : في أعمال يوم الغدير ص ٦٨٠ س ١٣ ، وذكره صاحب وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب بقية الصلاة المندوبة ح ٢ ج ٥ ص ٢٢٥.

(٨) السنن الكبرى : باب من دخل المسجد .. ج ٣ ص ١٩٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الخاصّ أو الكراهة مطلقاً سوى الخمس المذكورة في الخبر.

وقال في «كشف اللثام (١)» أيضاً : ولو قيل إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحيّة لم يكره وإلّا كرهت كان متّجهاً ، انتهى. قلت : الصلوات الّتي لم يطلب الشارع المبادرة إليها كصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة ويوم الغدير والاستخارة ووداع المنزل والدخول بالزوجة على الزوج (٢) إن أمهلها ونحو ذلك.

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٢) في النسخة المطبوعة من كشف اللثام : ج ٣ ص ١٠١ إضافة واو بين كلمة «الزوجة» وحرف «على» والظاهر أنه زائد والصحيح ما في الشرح. ثمّ إنّ الّذي ورد في صلاة دخول الزوج بالزوجة أو دخولها عليه إنّما هو خبر واحد اختلفت نسخة المنقولة ، ففي الكافي : ج ٥ ص ٥٠٠ والوسائل : ج ١٤ ص ٨١ نقلاً عنه عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال : «إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلّ ركعتين ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها وارضني لها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام. ثمّ قال : واعلم أنّ الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحلّ الله» وهذا الخبر كما ترى ليس فيه ذكر من صلاتها حين دخولها على الزوج لتصل النوبة إلى إمهاله لها أو عدم إمهاله لها. وروى في التهذيب : ج ٧ ص ٤١٠ وكذا في الجواهر : ج ٢٩ ص ٤٣ أنه قال : «ثمّ لا تصل إليها أنت حتّى تتوضّأ وتصلّي ركعتين ثمّ مرهم يأمروها أن تصلّي أيضاً ركعتين» إلى آخر ما تقدّم عن الكافي. ورواه في المستدرك : ج ١٤ ص ٢١٩ هكذا : «إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة وكن أنت كذلك ثمّ لا تقربها حتّى تصلّي ركعتين. وعلّق عليه مصحّح الكتاب في الهامش بقوله : في المصدر زيادة : «ومرهم أن يأمروها أيضاً أن تصلّي ركعتين» ومع هذا الاختلاف كيف يمكن الحكم بجواز صلاتها أيضاً الركعتين كما في الزوج كما أفتى به جماعة. فالحاصل : أنّ في ثبوت كون الزيادة من الخبر تردّد. نعم قد يستدلّ على كونه من الخبر بأصالة عدم الزيادة وهي فيما إذا دار الأمر بين الزيادة في التهذيب وعدمها في الكافي محلّ بحث وكلام ، وذلك لما اشتهر من أنّ الثاني أضبط من الأول. نعم في النسخة المطبوعة جديداً من الكشف هكذا : والدخول بالزوجة وعلى الزوج أن يمهلها ، انتهى. ولو كان الأمر كما في تلك النسخة فوجود الواو ليس بزائد إلّا أنّ مفاد العبارة حينئذٍ إثبات الصلاة على خصوص الزوجة وهو خلاف النصّ والفتوى.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢)» لو تحرّى بذات السبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله عليه‌السلام : «لا يتحرّى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات». وفي «نهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤)» لو تعرضّ لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهداً أو دخل مسجداً لم يكره لصيرورتها ذات سبب.

وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) أيضاً وفوائد القواعد (٧)» لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنّه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النصّ على الكراهة في العكس. وفي الأوّلين (٨) وفي غيرهما (٩) ذكر صلاة الحاجة والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضاً ، لكن روى السيّد رضيّ الدين ابن طاوس في «كتاب الاستخارات (١٠)» عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن الصادق عليه‌السلام في الاستخارة بالرقاع : «فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها ، وأمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع الله تعالى بالخيرة» وزيد

__________________

(١) عبارة التذكرة هكذا : الصلوات التي لها أسباب اذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدئه فهي تفترق معنىً ولفظاً عمّا في الشرح ، راجع التذكرة : ج ٢ ص ٣٤٥.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢١.

(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٥.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٠.

(٩) كرياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج ٣ ص ١٠٠.

(١٠) فتح الأبواب : الاستخارة بالرقاع ص ١٦٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» وغيرها (٢) زيادة صلاة الاستسقاء.

ونصّ في «التذكرة (٣)» على عدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، لأنهما ليستا بصلاة ولأنّ لهما أسباباً وفي رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام (٤) النهي عن فعل السجود حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. قال في «الذكرى (٥)» وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات. قلت : كأنه نظر إلى الأولوية والاشتراك في العلّة ، إلّا أنّ في العمل بالخبر إشكالاً خصوصاً إذا أوجبنا الفورية ومراعاة الأداء والقضاء في سجود السهو ، ويمكن الحمل على التقية.

وفي «نهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩)» أنّ المراد بالسبب ما كان سبب شرعيّته متقدّماً على الوقت أو مقارناً له ، وحاصله ما خصّه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه الإنسان من مطلق النافلة كما صرّح بذلك في الأوّل (١٠) والأخير (١١) وليس المراد مطلق السبب ، إذ ما من صلاة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) رياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج ٣ ص ١٠٠ ، وروض الجنان : في أوقات النوافل ص ١٨٥ س ١٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٦.

(٥) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ٩.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.

(١١) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).


.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا ولها سبب *.

هذا ، والاستثناء في قول المصنّف : «إلّا ما له سبب» متّصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها وإلّا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (١) وفوائد القواعد (٢) وكشف اللثام (٣) وروض الجنان (٤)» لأن كانت عبارة «الإرشاد (٥)» كعبارة الكتاب وفي «فوائد القواعد (٦)» وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع.

__________________

(*) روى علي بن بلال (٧) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي فأمّا لغيره فلا» فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من «التهذيب (٨)» وافق فتوى الأصحاب ، وإن كان المراد به الداعي المرجّح لفعل المكروه خالفها (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧ ٣٨.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٤ ، ولا يخفى أنّ في عبارة الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أنّ المراد من قوله : لأن كانت .. هو أنّ الشهيد في الروض أيضاً حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أنّ عبارة الإرشاد الّذي هو متن الروض والروض شرح له كعبارة القواعد ، فالبيان المذكور آتٍ في العبارتين ، فتأمّل.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٤٤.

(٦) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٧١.

(٨) تهذيب الأحكام : باب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ذيل ح ٢٩٥ ج ٢ ص ١٧٤.


ويستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلاً وبالعكس.

______________________________________________________

[في استحباب تعجيل قضاء النافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلاً وبالعكس) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) والمفاتيح (٢)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٣) والمدارك (٤)» وبذلك صرّح في «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمختلف (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروضة (١٦) والذكرى (١٧)» في أوّل كلامه.

__________________

(١ و ١٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ج ٣ ص ١٠٩.

(٥) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٧.

(٦) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٦٢.

(٧) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(١٢) البيان : في باب أوقات الصلاة ص ٥٢.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٨٥ س ١٦ ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) حيث نقل عنهم عليهم‌السلام في تفسير قوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) قال : أي يديمون على أداء السنّة ، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل. وفي «الخلاف (٢) والسرائر (٣)» لم ينصّ على الاستحباب.

ونقل عن الكاتب (٤) والمفيد (٥) في «الأركان» استحباب المماثلة فينتظر بالليلية الليل وبالنهارية النهار. وتبعهما صاحب «المفاتيح (٦)». ونسبه في «الروضة (٧)» إلى جماعة لكنّي لم أجد للكاتب والمفيد ثالثاً ممّن تقدّم. وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الأخبار المتضافرة في استحباب التعجيل وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قال : فيكون وتران في ليلة؟ قال : لا. قال : ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه‌السلام : أحدهما قضاء (٨)» قال أي في «الذكرى» : والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير (٩). قال في «الروضة (١٠)» كلامه هذا يؤذن بأفضلية المماثلة ، إذ لم يذكر الأفضل إلّا في دليلها وهو رواية إسماعيل. وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل والأخبار به كثيرة إلّا أنها خالية عن الأفضلية ، انتهى.

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٠.

(٢) عدم نصّ الخلاف على الاستحباب إنّما هو في قضاء الليل بالنهار وبالعكس ، وأمّا أصل قضاء النوافل فقد صرّح في الخلاف : مسألة ٢٦٥ ج ١ ص ٥٢٤ باستحبابه.

(٣) في السرائر تصريح في استحباب قضائها في أيّ وقت شاء وهو ظاهر في نفي استحباب قضاء نوافل النهار ليلاً وبالعكس. راجع السرائر : ج ١ ص ٢٠٣.

(٤ و ٥) نقله عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤١.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٢٠٩ مفاتيح الصلاة في قضاء النوافل ج ١ ص ١٨٤.

(٧) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٢٠٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٠ إلى ٤٤١.

(١٠) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : حاصل ما أراد الشهيد الثاني من هذا الكلام بيان دليل القولين والمناقشة مع الشهيد بأنّ العمل بالجمع غير موافق للإطلاق ، فاختيار الجمع ينافي اختيار الإطلاق.

وقد يقال (١) : يرد على «الروضة» أنّ خبر إسحاق (٢) الّذي يقول فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار» يدلّ على الأفضلية وكذا ما أرسله الحسن (٣) عنهم عليهم‌السلام ، فتأمّل جيّداً.

وفي «كشف اللثام (٤)» بعد أن ذكر خبر إسماعيل الجعفي ونحوه من الأخبار الّذي يمكن الاستدلال بها للكاتب والمفيد كخبر زرارة وحسن ابن عمّار وخبر إسماعيل بن عيسى قال : وليس شي‌ء ممّا سوى خبر إسماعيل الجعفي نصّاً في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهّم المخاطب أن لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه. ويمكن أن يراد بالأوّل أنّ الفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سؤالاً متفرّعاً على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ ، انتهى.

وحمل في «التهذيب» خبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : «لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل» على الشذوذ ، لمعارضته بالقرآن والأخبار (٥). ويمكن أن يكون مخصوصاً بالمسافر فعسى أن يكون الأفضل له التأخير خصوصاً إذا لم يتيسّر له القضاء نهاراً إلّا على الراحلة أو الدابة أو ماشياً أو لم يمكنه الإتيان إلّا بأقلّ الواجب أو مسمّى النفل.

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب المواقيت ح ١٥ ج ٣ ص ٢٠٢.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢ ، فقه الرضا : ص ٧٢.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ح ١٠٨١ ج ٢ ص ٢٧٢.


فروع

الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً ،

______________________________________________________

هذا وفي «الخلاف (١)» أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في النهارية بالليل (بالنهارية في الليل خ ل) ونسب الخلاف في ذلك إلى بعض العامّة (٢).

[فروع] ستّة

[في وجوب الصلاة في أوّل الوقت موسّعاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وعندنا في «التذكرة (٤) والمختلف (٥)» وعند الأكثر كما في «الذكرى (٦)» وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» والحسن (٩) وكثير من الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وهو الأبين في المذهب كما في «المبسوط (١١)» والمشهور كما في «كشف اللثام (١٢)».

وقد أجمعت الامّة على أنه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها في أوّل الوقت كما في «العدّة (١٣)» للشيخ ، وقد تقدّم في أوّل الفصل الثاني ما له نفع تامّ في المقام.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤٠ ج ١ ص ٣٨٧.

(٢) الشرح الكبير : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٢٤.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨ ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧٤.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣١٩.

(٧ و ١١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٧.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٥٨.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٩.

(١٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٣) عدّة الاصول : في بيان الأمر الموقّت ص ٩٣ فصل ٢٥ (الطبعة الحجرية).


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال المفيد في مسألة المواقيت : إن أخّرها لغير عذر كان عاصياً ويسقط عقابه لو فعلها في بقيّة الوقت. وقال أيضاً : إن أخّرها ثمّ اخترم في الوقت قبل أن يؤدّيها كان مضيعاً لها وإن بقي حتّى يؤدّيها في آخر الوقت أو فيما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه (١). وظاهره أنها تجب بأوّل الوقت وجوباً مضيّقاً. ونسبه إلى بعض أصحابنا في «الخلاف (٢)». ونسبه في «كشف اللثام (٣)» إلى جماعة من الأشاعرة. ومال إليه الشيخ في «العدّة (٤)» ونصره بالاحتياط وأنّ الأخبار إذا تعارضت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الأمر من الوجوب أوّل الوقت ، قال : فإن قيل لو كانت الصلاة واجبة في أوّل الوقت لا غير كان متى لم يفعل فيه استحقّ العقاب وأجمعت الامّة على أنه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها أوّل الوقت. فإن قلتم : إنّه أسقط إعقابه قيل لكم : وهذا أيضاً باطل ، لأنه يكون إغراء بالقبيح ، لأنه إذا علم أنه متى لم يفعل الواجب في الأوّل مع أنه يستحقّ العقاب عليه أسقط عقابه كان ذلك إغراء. قيل له : ليس ذلك إغراء ، لأنه إنّما أعلم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأدّاها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتّى يؤدّيها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم أن يقولوا ، فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأوّل ينبغي أن لا يقطع على أنه غير مستحقّ للعقاب وذلك خلاف الإجماع إن قلتموه وذلك لأنّ هذا الإجماع غير مسلّم ، بل الّذي نذهب إليه أنّ من مات في الثاني مستحقّ للعقاب وأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فادّعاء الإجماع في ذلك لا يصحّ ، انتهى كلامه قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه. لكنّه في «التهذيب (٥)» حمل كلام المفيد على تأكيد الاستحباب وإيجاب التأخير لوماً لا عقاباً.

__________________

(١) المقنعة : في أوقات الصلاة ص ٩٤.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨ ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٤.

(٤) عدّة الاصول : في بيان الأمر الموقّت ص ٩٣ فصل ٢٥ (الطبعة الحجرية).

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أوقات الصلاة ذيل ح ١٢٣ ج ٢ ص ٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : وعلى ذلك تحمل الأخبار الّتي استدلّ بها الأصحاب للمفيد مع احتمال أن يكون المراد بآخر الوقتين في قوله عليه‌السلام آخر الوقتين وقت القضاء واحتمال العفو عن مخالفة الأولى ، مضافاً إلى ما مرَّ في أوّل الفصل الثاني من تأويل هذه الأخبار فليراجع ، على أنها معارضة بآخبار اخر أكثر عدداً وأصحّ سنداً. ثمّ إنّا لا نسلّم ما ذكره الشيخ في «العدّة» من أنّ ظاهر الأمر المبادرة. هذا وفي «الذكرى (١)» لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكّر الوجوب.

واستشكله في «جامع المقاصد (٢)» بأنّ وقت الواجب في الموسّع أمر كلّي. وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت إلّا أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمّداً يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة. وزفر يقول : إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة (٣). وقال الكرخي (٤) إنّما يعتبر قدر التكبيرة في حقّ المعذورين ، واختلفوا فيما إذا فعلها في أوّل الوقت ، فمنهم (٥) من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف تبيّناً الوجوب وإلّا كانت نفلاً. ومنهم (٦) من يقول : تقع نفلاً وتمنع وجوب الفرض. وقال الكرخي (٧) : إذا فعلت وقعت واجبة ، لأنّ الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فيها وتمام الكلام في الاصول.

ولا يشترط لجواز التأخير تأخير العزم على الفعل كما يذهب إليه سيّدنا علم الهدى (٨).

بيان : في خرائج الراوندي عن إبراهيم بن موسى القزّاز أنه عليه‌السلام خرج يستقبل بعض الطالبيّين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال :

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٤) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٦.

(٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٦ و ٧) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٨) الذريعة إلى اصول الشريعة : فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت ج ١ ص ١٥٢.


فلو أخّر حتّى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصياً ، ويقضي الولي ،

______________________________________________________

أذّن ، فقلت : ننتظر يلحق بنا أصحابنا ، فقال : غفر الله لك لا تؤخّر صلاة عن أوّل وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة عليك ابدأ بأوّل الوقت (١). وأرسل علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى عزوجل : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) قال : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر (٢). وروى العيّاشي في تفسيره مسنداً عن يونس بن عمّار عنه عليه‌السلام في هذه الآية الكريمة أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو أخّر حتّى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصياً) هذا فرع ما تقدّم وينطبق عليه ما تقدّم.

[في وجوب قضاء صلاة الميت على الولي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضي الولي) عنه على القولين إجماعاً كما في «الغنية (٤) والإصباح (٥)» فيما حكي عنه من دون تقييد بما فات لعذر أو لغيره كما أطلق ذلك في «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨)

__________________

(١) الخرائج والجرائح : ب ٩ ح ٢ ج ١ ص ٣٣٧.

(٢) تفسير القمّي : ج ٢ ص ٤٤٤ سورة الماعون.

(٣) نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان : سورة الماعون ج ١٠ ص ٥٤٨.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٦) المقنعة : كتاب الصيام في حكم من أسلم في شهر رمضان ص ٣٥٣ وكتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوالدين ص ٦٨٤.

(٧) النهاية : كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز ص ١٥٧ وكتاب المواريث في ميراث الأولاد ص ٦٣٣.

(٨) الوسيلة : كتاب الصوم في بيان أحكام المريض .. ص ١٥٠ وكتاب المواريث في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والتبصرة (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠)» في كتاب الصوم والميراث و «المهذّب البارع (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وغيرها (١٣). وهو المشهور كما في صوم «الدروس (١٤)» والمنقول عن الحسن (١٥) والقاضي (١٦). وقد يستدلّ على ذلك بإجماع «الانتصار (١٧)» على أنه

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصوم في القضاء ص ١٤٢ وكتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في الأحكام ج ١ ص ٢٠٣ وكتاب الفرائض في ميراث الأنساب ج ٤ ص ٢٥.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصوم في القضاء ص ٧٠ وكتاب المواريث في الأنساب ص ٢٦٠.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢ وكتاب الميراث في أسبابه ج ٢ ص ١٢٠.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في أحكام قضاء الصوم ج ١ ص ٨٣ س ٢٨ وكتاب المواريث في ميراث الأبوين والأولاد ج ٢ ص ١٦٤ س ٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٥ وكتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٩١.

(٧) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصوم في المعذروين ص ٥٧ وكتاب الميراث في أسبابه ص ١٧٣.

(٨) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٨ وكتاب الميراث في مانعية الاستهلال درس ١٨٧ ج ٢ ص ٣٦٢.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ص ٤٤ وكتاب الميراث ص ٢٥٩.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الصوم في أحكامه ج ٢ ص ٧٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الإمساك ج ٣ ص ٧٨ وكتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(١٣) إشارة السبق : في قضاء الصلاة ص ١٠١ والحدائق الناضرة : كتاب الصوم في القضاء ج ١٣ ص ٣٢٢.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الصوم درس ٧٦ في أحكام القضاء ج ١ ص ٢٨٨.

(١٥) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٦) المهذب : في المريض والعاجز عن الصيام ج ١ ص ١٩٥.

(١٧) الانتصار : في قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

يجب على الولي الّذي هو أكبر ولد الميّت أن يصوم عنه ما فاته بغير عذر إن لم يكن له مال يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، انتهى. ولا نجد قائلاً بالفصل فتأمّل. وقد تفهم دعوى الإجماع أو الشهرة من «المختلف» كما يأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.

وخصّه السيّد في «جُمل العلم (١)» والشيخ في «المبسوط (٢)» بالعليل. وحكي ذلك في «الذكرى» عن الكاتب. وخصّه العجلي في «السرائر (٣)» بما فاته في مرض موته. قال في «الذكرى (٤)» : وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثمّ قال : إنّه خالٍ عن المأخذ (٥) مع أنه اختاره في صلاة «اللمعة (٦)» ومال إليه الشارح في «الروضة (٧)» لكنّهم قالوا (٨) في باب الصوم إنّه لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضاء لا يجب أن يقضي عنه وليّه. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع عليه. وقريب منه غيره (١٠). واختلفوا في استحباب قضائه والأكثر (١١) على الجواز

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : في أحكام قضاء الصلاة : ص ٣٩.

(٢) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.

(٣) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٦.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(٧) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٦.

(٨) كالجامع للشرائع : في المقدور في الصيام .. ص ١٦٣ ، واللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ص ٥٩ ، والروضة البهية : كتاب الصوم فيمن تمكّن من القضاء .. ج ٢ ص ١٢٣.

(٩) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٦٤ ج ٢ ص ٢٠٨.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٣٠ السطر الأخير ، المعتبر : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٧٠٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣ ، المختصر النافع : كتاب الصوم في شرائط القضاء ص ٧٠ ، السرائر : كتاب الصوم حكم المسافر والمريض .. ج ١ ص ٣٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وجماعة (١) على المنع للخبر (٢) المصرّح بذلك لكنّه غير صحيح. ثمّ إنّ مأخذ العجلي ظاهر بناءً على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت ، مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر ، وأمّا سبطه فإنّه كان يقول بالمضايقة ثمّ عدل عنه فلعلّه اختار ذلك يوم كان يختار القول الأوّل. نعم هذا لا مأخذ له على مختار الشهيد في «اللمعة» لأنه غير قائل بالمضايقة فإن تمسّك بأصل عدم تكليف الولي بما زاد ردّ بأنه لا ينهض في مقابلة إطلاق الروايات فلا بدّ من حمل المرض في كلامه على مطلق المرض فيكون على هذا موافقاً لجُمل العلم والمبسوط.

ونقل في «الذكرى (٣)» عن «بغداديات المحقّق» المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري أنه خصّه بما فات لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما فاته عمداً. قال : وكان شيخنا عميد الدين قدّس الله تعالى لطيفه ينصر هذا القول. ولا بأس به فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنّما يكون على هذا الوجه ، أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر ، نعم قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة والظاهر أنه ملحق بالتعمّد للتفريط ، انتهى. وهذا خيرة «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» مع عدّ الفوات بالنوم في العذر.

هذا ويرد على ما استند إليه في «الذكرى» من أنّ الغالب في الترك كونه لعذر أنّ الغالب التأخير اختياراً عن أوّل الوقت.

__________________

(١) كالسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصوم في قضاء الصوم ج ٦ ص ٢١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصوم في صوم النيابة عن الميّت ج ٥ ص ٤٣٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصوم في هل يستحبّ القضاء .. ج ١٣ ص ٣٠١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٢ ج ٧ ص ٢٤٢.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٦٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

وذهب علم الهدى (١) وأبو المكارم (٢) إلى أنّ هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخيّر الولي بينه وبين الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ وعن صلاة الليل بمدّ. وهو المنقول عن الكاتب (٣) والقاضي (٤) في «شرح جُمل العلم والعمل» وقد ادّعى فيه على ما نقل الإجماع على ذلك (٥) كما هو ظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها. وفي «المختلف (٧)» بعد أن نسب ذلك إلى السيّد والكاتب قال : وباقي المشهورين من أصحابنا لم يذكروا الصدقة في الفرائض ، ولو لا النصّ لما صرنا إليه في الصوم. وقال في «الذكرى (٨)» : وأمّا الصدقة فلم نرها في غير النافلة ، انتهى.

واختار السيّد العميد (٩) وشيخنا الشهيد (١٠) في باب الإجارة أنّ للولي الاستئجار سواء أوصى الميّت أو لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّته وهو يحصل بفعل الولي وغيره. وهو خيرة صوم «الدروس (١١)» كما ستسمع. وليعلم أنّ المصنّف

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٩.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٤ و ٥) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٢ و ١١٥. والناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٧) مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٨) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٩) لم نعثر في كنز الفوائد للسيّد العميد الّذي هو كالحاشية لقواعد استاذه على تصريح بما ينسب إليه في الشرح ، نعم هذا التصريح موجود في متن القواعد فيمكن استناده إليه ، بمعنى أنه أقرّ ما في المتن ولم يرده بشي‌ء فهو قائل بما في الشرح في الواقع. (راجع كنز الفوائد : ج ٢ ص ١٦).

(١٠) لم نجد هذه العبارة المحكية في الشرح عن الشهيد في شي‌ء من كتبه الّتي بأيدينا ، نعم مضمون هذا الكلام موجود في الذكرى على نحو التفصيل ، فراجع الذكرى : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «المختلف» فرض المسألة أعني التخيير فيما إذا فاته ذلك في مرضه الّذي مات فيه ونسب ذلك إلى السيّد والكاتب ، ثمّ قال : وباقي المشهورين لم يذكروا الصدقة (١) كما عرفت ، فإن نزّلناه على ما فرض المسألة فيه كانت هذه الشهرة منقولة على مذهب العجلي وسبطه ، وإن لم ننزلّه على المفروض كما هو الظاهر كانت منقولة على المذهب المشهور. ثمّ إنّ الكاتب والسيّد لم يصرّحا بمرض الموت وإنّما ذكرا مطلق المرض كما مرَّ.

وليعلم أنه يقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر كما نصّ عليه في وصايا «جامع المقاصد (٢)» ويجب عليه الإيصاء بها وإفراز مال لها أو إعلام الولي بأنّ عليه فوائت ليتأهّب لها كما صرّح به في وصايا «جامع المقاصد (٣)» وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوصايا.

بيان : يدلّ على المشهور عمومات قضاء الولي عن الميّت كخبر حفص (٤) ومرسل ابن أبي عمير (٥) الناطقَين بذلك وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «فدين الله أحقّ أن يقضى (٦)» وذلك لأنه إذا برئ الإنسان من حقوق الناس بقضاء غيره فالله أولى بذلك. وقد تواترت الأخبار (٧) ونقل الإجماع على وصول الثواب إلى الميّت من القضاء وغيره وكلّ قربة وهب ثوابها له ، بل تضافرت الأخبار بالتخفيف عن الميّت أو التوسيع عليه أو الرضا عنه بعد أن كان مسخوطاً عليه بالصلاة عنه وكلّ ما دلّ على استقرارها عليه بذلك ، مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الحائض تقضي إذا أدركت من الوقت هذا المقدار وأنّ المسافر يتمّ إذا سافر بعده فإنّهما يدلّان على الاستقرار.

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الوصايا في الموصى به ج ١٠ ص ١٢٠.

(٤ و ٥) لم نجد في الأخبار حديثين يكون أحدهما لحفص وثانيهما لابن أبي عمير مرسلاً وإنّما الموجود هو حديث واحد لابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، فراجع وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤١ والكافي ح ١ ج ٤ ص ١٢٣.

(٦) صحيح البخاري : ب ٤١ ج ٣ ص ٤٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (١) «الصلاة الّتي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به». وقد قال في «الذكرى (٢)» بعد أن أورد هذا الخبر وقال إنّه ورد بطريقين ما نصّه : وليس فيه نفي لما عداه إلّا أن يقال : إنّ قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتّفاق عليه والمتعمّد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (٣) انتهى. وقد يقال عليه : إنّه ليس من المؤاخذة في شي‌ء وإنّما هو قضاء لحقّ الأبوّة (٤). نعم يمكن أن يقال لما تركه الميّت عمداً اختياراً : عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه على وليّه ويجاب بأنه بري‌ء الذمّة لما فاته بعذر والقضاء عنه لإبراء ذمّته فإنّما يناسب ما فاته لغير عذر.

وفي «الغنية» بعد أن اختار وجوب القضاء ثمّ خيّر بينه وبين الصدقة عنه قال : كما قال علم الهدى في «الانتصار (٥)» في كتاب الصوم ، وقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٦) وقوله عليه‌السلام : «إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث (٧)» لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول إنّ الميت يثاب بفعل الولي ولا أنّ عمله لم ينقطع وإنّما نقول : إنّ الله تبارك وتعالى تعبّد بذلك الولي والثواب له دون الميّت ويسمّى قضاءً عنه من حيث إنّه حصل عند تفريطه (٨) *. وقال في «كشف اللثام» :

__________________

(*) قد حكى في وصايا «التذكرة (٩)» أنّ الشافعي قال : إنّ الميّت لا تقضى عنه صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن : وقال في أحد قوليه ، إنّه لا يحجّ عنه وأصحّ القولين عنده أنه تدخله النيابة مستنداً إلى الآية الشريفة ، وأجاب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٨ ج ٥ ص ٣٦٨.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٣) فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧.

(٥) الانتصار : قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٨.

(٦) النجم : ٣٩.

(٧) عوالي اللآلي : ح ١٣٩ ج ٢ ص ٥٣.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا ج ٢ ص ٤٩٦ س ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

إنّ من الثلاث الّتي في الخبر ولداً صالحاً يستغفر له أو يدعو له والقضاء من الاستغفار أو الدعاء وما يفعله عنه أخوه المؤمن من سعيه في الإيمان وولده وإيمان ولده من سعيه (١). ونقل عن «الاصباح» أنه قال فيه : لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافياً لما فرط فيه والمتوفي وكان متعلقاً في ذمّته وليس للإنسان إلّا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول : إنّ الله تعالى تعبّد الولي له بذلك والثواب له دون الميّت وسمّي قضاء من حيث حصل عند تفريطه. وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقّة وطريقة الاحتياط (٢).

قلت : قد اتّفقت كلمة الشيخ (٣) والسيّدين على أنّ ذلك تعبّد ولا يصل إلى الميت شي‌ء من الثواب وهو خلاف ما دلّت عليه الأخبار وانعقد عليه الإجماع كما سمعته ، والظاهر أنهم إنّما تجشّموا ذلك إسكاتاً للعامّة كما تشير إلى ذلك عبارة «الانتصار».

وليعلم أنّ المراد بالولي أكبر ولده الذكور كما هو مذهب الأكثر كما في «الذكرى (٤) وكشف الالتباس (٥)» وبه صرّح جمهور علمائنا في كتب

__________________

بأنّ الآية دليل لنا لا علينا وأن استئجاره ووصيه وولده وأخاه المؤمن من سعيه لأنه ربّى ولده وعلّمه الإيمان والقرآن وأمّا أخوه فإنّه سعى في صداقته ومحبّته بالإحسان والإيمان ، وأمّا الإيصاء فهو من سعيه ، واستدلّ بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧.

(٢) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠٠.

(٣) الظاهر أنّ المراد من اتّفاق كلمة الشيخ والسيّدين هو أنّ مفاد كلمة الشيخ في موارد ذكره للمسألة متّفق مع مفاد السيّدين ويحتمل زيادة جملة «كلمة الشيخ» فإنّه لم يذكر من الشيخ قبل ذلك كلمة تدلّ على ذلك بالصراحة ، فتأمل.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٢ س ١٣ ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

الميراث (١) في بحث الحبوة وفي كتاب الصوم (٢) وفيما نحن فيه (٣) بل بعضهم صرّح بأنّ الانثى لا تقضي كالشهيدين في صوم «اللمعة (٤) والروضة (٥)». وفي صلاة «البيان (٦)» قال : وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قويّ. وفي صلاة «الدروس (٧)» أنّ ظاهر الروايات الأقرب مطلقاً ، وهو أحوط. ونحوه قال في «الذكرى (٨)» وقد يظهر ممّن أطلق الولي كالكاتب (٩) والسيّد (١٠) وأبي العبّاس (١١) وغيرهم (١٢). وفي صوم «الدروس (١٣)» الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد

__________________

(١) منهم : المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوالدين ص ٦٨٤ والشيخ في النهاية : كتاب المواريث في ميراث الأولاد ص ٦٣٣ والعلّامة في إرشاد الأذهان : كتاب الميراث في الأبوين والأولاد ج ٢ ص ١٢٠.

(٢) منهم المفيد في المقنعة : كتاب الصوم في حكم من أسلم في شهر رمضان .. ص ٣٥٣ ، والشيخ في النهاية : كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز .. ص ١٥٧ ، والعلّامة في ارشاد الاذهان : كتاب الصوم في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢.

(٣) منهم : الحلّي في السرائر : كتاب الصلاة في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧ والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٦ والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص ٥٩.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصوم في مسائل ج ٢ ص ١٢٥.

(٦) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(٨) عبارته هكذا : وإن كان القول بعموم كلّ ولي ذكر أولى. راجع الذكرى مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة : مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٤٨.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٩.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٣ س ٩ ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤ ، وغنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

هو ، فإن فقد فأكبر أهله الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، ثمّ قال : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ، انتهى وفيه نظر ، إذ الاخبار على خلاف ذلك.

وأمّا المقضيّ عنه فظاهر الأصحاب كما في «الذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)» أنه الرجل لذكرهم إيّاه في معرض الحبوة. وهو المشهور كما في «الروضة (٣)» وهو خيرة الحلّي (٤) والكركي (٥) و «المسالك (٦)». وفي «الدروس (٧) والموجز الحاوي (٨)» الأصحّ القضاء عن المرأة. وهو خيرة الشيخ (٩) في الصوم والمصنّف في «المختلف (١٠)» وغيره (١١) والمقداد (١٢) ذكروه في باب الصوم. وتردّد فيه في «النافع (١٣)». وفي «البيان (١٤)» في المرأة والعبد تردّد أحوطه القضاء.

وفي «الذكرى (١٥)» في بعض الروايات الرجل وفي بعضها الميّت وكلام المحقّق يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذاً بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص. والأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمكان عدمه ، إذ وليه وارثه والعبد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٧.

(٤) السرائر : الصيام باب حكم المسافر والمريض ج ١ ص ٣٩٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصوم في القضاء ج ٣ ص ٨٠.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الصوم في قضاء الولي ج ٢ ص ٦٥.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠.

(٩) المبسوط : في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في اللواحق ج ٣ ص ٥٣٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٨.

(١٢) التنقيح الرائع : في أحكام الصائم ج ١ ص ٣٨٣.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الصوم في أحكام القضاء ص ٧٠.

(١٤) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(١٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

لا يورث وإلزام المولى بالقضاء أبعد. وفي صوم «اللمعة (١)» يقضى عن المرأة والعبد.

واختار في «الذكرى (٢)» أن ليس له أي الولي الاستئجار عنه. وهو خيرة الفخر (٣). وجوّزه في صوم «الدروس (٤)» وعليه يتفرّع تبرّع غيره به. وفي «الروضة (٥) وكشف اللثام (٦)» ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلّقها بحي واستنابته ممتنعة ومن أنّ المطلوب القضاء وقضاء الصلاة ممّا يقبل النيابة.

وصرّح جماعة (٧) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي ، ذكروه في باب الوصايا وغيره. والمصنّف رحمه‌الله لم يصرّح بوجوبها على الولي ، بل ظاهره الوجوب كما هو ظاهر جماعة (٨). ونصّ على الوجوب في «المبسوط (٩) والغنية (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرها (١٤). وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ ظاهر القاضي في شرح

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص ٥٩.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩.

(٣) الموجود في الإيضاح هو نفي القضاء عنه لا نفي الاستئجار عنه وهو متفاوت عن المنسوب إليه في الشرح. (راجع الإيضاح : ج ١ ص ٢٤١).

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

(٥) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٩.

(٦ و ١٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(٧) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠ ، والشهيد في البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٨) منهم : الحلّي في السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، والسيّد في الانتصار : في قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٩ ٢٠٠.

(٩) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.

(١٠) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(١٣) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(١٤) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

جُمل السيّد الإجماع عليه ، انتهى. وفيما نقله في «الذكرى (١)» عن بغداديات المحقّق التعبير باللزوم وهو بمعنى الوجوب.

وفي «الذكرى» لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمداً أو كان لا ولي له ، فإن أوصى الميّت بفعلها من ماله أنفذ ، وإن ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله ، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجّ (٢). قلت : ونفى عنه البأس في «الدروس (٣)» وهو موافق للاعتبار ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه (٤). وهو ظاهر وصايا «النافع (٥) والشرائع (٦)» بل و «المهذّب (٧)» للقاضي و «الغنية (٨) والسرائر (٩)» كما بيّنا ذلك في باب الوصايا. ثمّ استدلّ على الأخير في «الذكرى (١٠)» بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أباك قال لي : من أقرّ بها فعليه أن يؤدّيها (١١) .. الحديث.

وأمّا صلاة النيابة بأجارة عن الميّت تبرّعاً أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه استدلّ عليها في «البشرى» بأخبار نقلها عنه في «الذكرى (١٢)»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٦ ج ٥ ص ٣٦٦ وح ١٩ و ٢٠ ص ٣٦٩.

(٥) المختصر النافع : كتاب الوصايا في الموصى به ص ١٦٦.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الوصايا في الموصى به ج ٢ ص ٢٤٦.

(٧) المهذّب : كتاب الوصايا في الإيصاء بالحجّ ج ٢ ص ١١٢.

(٨) غنية النزوع : في أحكام الوصية ص ٣٠٧.

(٩) السرائر : في أحكام الوصية ج ٣ ص ١٨٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٥ ج ٦ ص ١١٠. وفيه «قال : من فرّ بها منه الزكاة» بدل «قال لي من أقرّ بها».

(١٢) المذكور في الذكرى نقل ما ذكره الشارح عن كتاب «غياث سلطان الورى لسكّان الثرى» وهو رسالة كتبها السيّد ابن طاووس طاب ثراه في قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأضاف إليها روايات اخر لكن ليس فيها التعرّض للاستئجار ، والموافق للُاصول حمل المطلق على المقيّد. قال في «الذكرى» بعد نقل الروايات : هذه المسألة أعني الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبينة على مقدّمتين ، إحداهما : جواز الصلاة للميّت ، وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. والثانية : كما جازت الصلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه ، وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن أن تقع للمستأجر عنه ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة ولا غيرهم ، لأنّ العامّة إنّما منعوا لزعمهم أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه ، أمّا من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإماميّة فلا يمكن القول بمنع الاستئجار إلّا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين (١) انتهى.

ولا يخفى أنّ ما ذكره من الإجماع على جواز الصلاة للميّت إن أراد به ما يفعله الولي فمسلّم بل تجب عليه إن كان ممّا فاته ، وإن أراد غيره فلا إلّا مع التبرّع تطوّعاً سواء كان من أجنبي أو من أحد الوليّين عن الآخر ، والروايات لا تدلّ على أزيد من ذلك. وما قاله من دخولها في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن وقوعها للمستأجر عنه فإمكانه في غير التطوّع ممنوع كما مرَّ ، مع أنّ الإباحة في العبادات غير متصوّرة ، بل إنّما تكون راجحة ولا سيّما مع مخاطبته بها في حياته ومخاطبة وليّه بعد وفاته. وحينئذٍ تكون نيابة عن الحيّ الّذي هو الولي وهي ممتنعة كما صرّحوا به وممّن صرّح به في خصوص الصوم ابن إدريس (٢) والمصنّف في «المنتهى (٣)» فإنّهما منعا من صحّة الاستئجار عن الميّت في الصوم.

__________________

وأمّا البشرى فهو على ما في الذريعة : ج ٣ ص ١٢٠ كتاب كبير في الفقه الاستدلالي للسيّد المذكور ولم يوجد الآن منه أثر. راجع الذكرى : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٦٧.

(١) ذكرى الشيعة : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٧٧.

(٢) السرائر : كتاب الصيام في حكم المسافر والمريض وغيرهما ج ١ ص ٣٩٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٠٤ س ٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومنه يعلم حال الإجماع في المقدّمتين ، بل قد قيل (١) : إنّ المفهوم من الروايات إنّما هو التبرّع على وجه التطوّع لا بهيئة الوجوب وبعضهم (٢) جوّز الإجارة كالأجير في الذبح الراجح وهو محلّ النظر أيضاً. نعم كلّ راجح إذا خوطب به مع الإذن في الاستنابة يمكن الاجرة فيه إذا لم يجد المتبرّع. والتطوّع هنا عند التحقيق لم يرد على وجه الخطاب وإنّما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على من تأمّل في تلك الأخبار. فالقول بالاستئجار مطلقاً لا يخلو من إشكال والعمل بالوصيّة إنّما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت. هذا ، لكنّ الحكم كأنه ممّا لا ريب فيه عندهم. وفي «إرشاد الجعفرية (٣)» الإجماع عليه ، وقد حكم به كلّ من تعرّض له كالشهيدين (٤) والمحقّق الكركي (٥) وتلميذيه (٦) وصاحب «الدرّة السنية (٧) والجواهر المضية» وغيرهم (٨). وبعد التأمّل يمكن إجراؤه على القواعد واقتناصه من الأخبار وإن كان الأصل الإجماع. وطريق اقتناصه من الأخبار إنّا لا نفهم من الوجوب على الولي التعيين بل نقول : إنّه كوجوب النفقة على الرحم ، لأنّ في جملةٍ من الأخبار في الصوم «فليقض عنه

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١١ س ١٧ ٢١.

(٢) نقله في ذكرى الشيعة : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٧٩ ، وفي مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠٨ س ٢١ وفيه «حكي عن ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني إنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميّت» ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصوم ج ٥ ص ٢٧٤.

(٣) المطالب المظفرية : في القضاء ص ٤١ س ١٤.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩ ، مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٢.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(٦) المطالب المظفريّة : في القضاء ص ١٤١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الدرّة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية : صرّح مؤلّفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب وهو للمولى عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي المتوفّى في عراق العرب كما في أحسن التواريخ في سنة ٩٨١. (راجع الذريعة : ج ٨ ص ٩٨).

(٨) كشف الالتباس : في قضاء الصلاة ص ١٧٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

أفضل أهل بيته (١)» أو «من شاء (٢)» ولعلّ هذا يجدي فيما نحن فيه. ولا يمكن القطع بذلك من كلامهم في باب الوصايا لإمكان حمله على فقد الولي.

والمراد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعدّدون ، لإطلاق لفظ الولي في أكثر الاخبار (٣). وورود بعضها بأفعل التفضيل لا يقتضي التقييد لوقوعه جواباً عن السؤال عن الوليّين.

ومحلّ الوفاق ما إذا كان بالغاً عند موته ، وفي غير البالغ عند موته قولان.

وفي «الذكرى» أيضاً اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولاً وفعلاً الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل ، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة. ثمّ قال : لم نظفر بنصّ في ذلك على الخصوص. ثمّ استدلّ عليه بظواهر الآيات والأخبار إلى أن قال : ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه ، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات ، مع فعلهم إيّاها ويعيدون كثيراً منها أداءً وقضاءً (٤) انتهى.

وفي «كشف الالتباس» أنّ ما ذكره في الذكرى غير مشروع ، لأنه برئت ذمّته بفعلها على الوجه المذكور ، فالإعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبح ، لأنه إمّا أن يعيدها بنيّة الوجوب أو نيّة الندب ، والأوّل يلزم منه اعتقاد وجوب ما ليس بواجب والثاني يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع. ثمّ قال : وقوله : ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه ، لم يستند إلى قول أحد من العلماء ، مع أنّ ذلك شهادة على نفي ، لأنه نفى الوهم عن صحّة ما تداركوه بالأداء والوصية ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١ ج ٧ ص ٢٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٦٥ وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٤٠.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٤.


ولو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر ،

______________________________________________________

ونفي الوهم غير معلوم من غير إقرارهم بصحّة ما تداركوه وإقرارهم غير معلوم. فالتدارك لا يدلّ على نفي الوهم ، بل ربما يدلّ على حصول الوهم بصحّة ما فعلوه أولاً (١) انتهى كلامه وهو كما ترى.

[حكم من ظنّ تضيّق الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر) كما صرّح به في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧)» وعليه الإجماع كما في «المنتهى (٨)» سواء كان ظنّه لظنّه الهلاك أو لظنّه قرب انقضاء الوقت لظلمة موهمة ذلك كما في «جامع المقاصد (٩)» وإن ظهر الخلاف وأدّاها وهو واضح كما في «كشف اللثام (١٠)».

وفي «التذكرة (١١)» فإن انكشف بطلان ظنّه فالوجه عدم العصيان. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» فإن انكشف بطلانه فلا إثم ، انتهى. وهذه تحتمل أن يكون المراد منها

__________________

(١) كشف الالتباس : في قضاء الصلاة ص ١٧٤ س ١٦ ٢٠ وس ٣ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(٤) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٣٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.

(٦) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٧ س ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(١٠) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.


ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً

______________________________________________________

أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت احتمال العصيان بالتأخير بعد الانكشاف ولا وجه له.

وفي «الذكرى (١)» لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء ، لأنّ ذلك بحكم التغليب.

[حكم من ظنّ خروج الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد القواعد (٥)» وغيرها (٦). وفي «كشف اللثام» يقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرّض للأداء والقضاء بل اكتفى بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ ، لأنّ التعرّض لهما إنّما كان للتمييز وقد حصل به بل هو المتعيّن إذا تردّد في الخروج من غير ظنّ إلّا أن يقال أصالة العدم تمنع التردّد (٧).

وفي «فوائد القواعد (٨)» المراد بالظنّ هنا ما يجوز الاعتماد عليه شرعاً لا مطلقه.

وفي «كشف اللثام (٩)» لا يتأتّى هنا استحباب التأخير ولا وجوبه حتّى يحصل

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.

(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٥) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٧.

(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.

(٨) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.


فلو كذب ظنّه فالأداء باقٍ

______________________________________________________

العلم ، لوجوب المبادرة هنا ، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحاً.

لأنّ ذلك بحكم التغليب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو كذب ظنّه فالأداء باقٍ) فإن لم يكن فعله ، فعله أداءً لا قضاءً. وكأنه إجماعي ، لأنهم إنّما ينسبون فيه الخلاف إلى بعض العامّة (١). وإن كان فعله بنيّة القضاء فظهر له البقاء عند خروج الوقت ففي «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» أنه يعيد ، ذكر ذلك فيهما في مباحث النيّة. واحتمله في «نهاية الإحكام (٤)» وجعله قريباً في الكتاب. وفي «التذكرة (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٨) وفوائد القواعد (٩)» أنه لا يعيد. وجعله في الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى أقرب. واحتمله في «نهاية الإحكام (١٠)». واحتمل في «الإيضاح (١١)» الصحّة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناءً على أحد الأقوال في الصلاة الّتي بعضها في الوقت دون بعض. وأمّا إذا ظهر له البقاء والوقت باق ففي «الدروس (١٢) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (١٣) وفوائد القواعد (١٤)»

__________________

(١) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٠٧ وجامع المقاصد ج ٢ ص ٤٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

(٣) تحرير الاحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٧ س ١٢ و ١٣.

(٤ و ١٠) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النية ج ٣ ص ١١٠.

(٦ و ١٢) الدروس الشرعية : في وقت الصلاة درس ٢٧ ج ١ ص ١٤٣.

(٧) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٩) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في النية ج ٢ ص ٢٣٣.

(١٤) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).


الثاني : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبّس منها بركعة زاحم الفرض ، وكذا نافلة العصر.

______________________________________________________

أنه لا يعيد أيضاً. وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والبيان (٥)» أنه يعيد. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث النية.

بيان : وجه عدم الإعادة في هذا أنه امتثل ما أمر به وهو يقتضي الإجزاء ولأنه نوى فرض الوقت لكنّه زعم خروجه وهو لا يؤثّر. ووجه الإعادة أنّ الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منه بما فعله ، لأنه على غير وجهه وأنه انكشف فساد ظنّه. ويرد على الأوّل أنه إذا كان فعله على غير وجهه يوجب الإعادة يوجب القضاء أيضاً ، وعلى الثاني أنّ فساد الظنّ لا يقتضي فساد ما حكم بصحّته وعورض بفعلها قبل الوقت ظانّاً دخوله وجوابه الفرق فإنّ دخول الوقت بعد ذلك سبب لشغل الذمّة فلا يسقط بالفعل السابق بخلاف ما هنا.

[في مزاحمة النوافل بالفرائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفريضة ، ولو تلبّس منها بركعة زاحم الفرض ، وكذا نافلة العصر) هذا هو المشهور بل المجمع عليه كما في «مجمع البرهان (٦)» وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (٧)» وبه صرّح في «النهاية (٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النية ج ٣ ص ١١٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

(٣) تحرير الأحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٧ س ١٣.

(٤) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٥١.

(٥) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٧) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٦٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) وكتب المحقّق (٢) وجملة من كتب المصنّف (٣) والبيان (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) وروض الجنان (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١).

والأقرب أنها أداء كما في «الذكرى (١٢) والبيان (١٣)» تنزيلاً لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة واحدة منها.

واستظهر في «الدروس (١٤) وروض الجنان (١٥)» اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الأخبار بضيقها ، وهل يختصّ بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان ذكرهما في «الروض (١٦)» قال : ويدلّ على الأوّل خبر زرارة (١٧) عن

__________________

(١) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٨ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٢ ، شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٢.

(٣) كتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٨ س ٩ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ١ ص ٣١٣ ٣١٤ السطر الأخير ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٢٠.

(٤) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٨.

(٦ و ١٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤٠.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠ ٤١.

(٨) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ١ و ٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(١١) رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج ٣ ص ٧٩ ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٣ ص ١١٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٤.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٦.

(١٧) وسائل الشيعة : ، ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الباقر عليه‌السلام وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق (١) على الثاني.

وتتحقّق الركعة بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما في «حاشية المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والمسالك (٣) الروض (٤)» وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك. ولا تدرك بالركوع كما في «جامع المقاصد (٥)».

ويتمّها مخفّفة بالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما صرّح به جماعة (٦). وعن بعض المتأخّرين (٧) : لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره. وتأمّل في ذلك في «المسالك (٨)» من إطلاق الأمر بالتخفيف ومن الحمل على المعهود وكون الجلوس اختياراً على خلاف الأصل.

وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» أنه لو ظنّ ضيق وقت الفضيلة فصلّى الفرض ثمّ تبيّن بقاؤه فالظاهر أنّ وقت النافلة باقٍ.

بيان : يدلّ على أصل الحكم خبر عمّار (١١) الطويل ، وفيه كلام طويل ذكره

__________________

(١) وسائل الشيعة : ، ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ١٨.

(٢) فوائد الشرائع : في وقت النوافل اليومية ص ٢٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(٦) منهم : الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٧١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٦ ص ٢١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٧٢ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٨٢.

(٧) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج ٣ ص ٨٢ ، وقد أفتى به الفاضل الهندي في كشف اللثام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١١١.

(٨) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٧ و ٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٢ ص ١٧٨.


ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض.

______________________________________________________

في «الذكرى (١) وكشف اللثام (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ولا يزاحمه بها كما هو المشهور في «البيان (٣)» وبه صرّح في «النهاية (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والدروس (١٣) والجعفرية (١٤) وإرشادها (١٥)» وغيرها (١٦).

وفي «الذكرى (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد الشرائع (١٩) والعزّية (٢٠) وحاشية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٧.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.

(٣) البيان : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(٤) النهاية : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٦٠.

(٥) شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٢.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٨ س ١٠.

(١١) إرشاد الذهان : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٤٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.

(١٤) الرسالة الجعفرية : في باقي مقدمات الصلاة في الوقت ج ١ ص ١٠٠.

(١٥) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(١٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢١ وص ٤١.

(١٩) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٠) لم نعثر عليه.


.................................................................................................

______________________________________________________

الفاضل الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» أنه إن كان بدأ بركعتين أتمّهما اوليين كانتا أو اخريين ، للنهي عن إبطال العمل. وظاهر العجلي (٦) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في «المدارك (٧)» : إنّ هذا أحسن ، وقال : وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها وعدم اعتبار شي‌ء من ذلك ، انتهى. وقد تقدّم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف.

بيان : استدلّ على هذا الحكم في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها. وفي «الذكرى» الاعتراض عليهما بأنّ وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوّع بينهما وبورود الأخبار (١٠) بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداءً وقضاءً. ثمّ قال : إلّا أن يقال إنّ ذلك وقت يستحبّ تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها فيحمل النصّ عليه (١١) انتهى. وتمام الكلام تقدّم في موضعين (١٢). ولعلّ العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أنّ نوافل المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض الأخبار (١٣).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢٥.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في الوقت ج ١ ص ٤٩٣.

(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٥) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(٧) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٤.

(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٢) ص ٩٣ و ١٢٨.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٤٥.


ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل) على ذلك عمل الأصحاب كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٢)» وكأنّ لا خلاف فيه بينهم كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» وقد يظهر من «المعتبر (٤)» دعوى الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٥)» أنه المشهور. ولا فرق بين أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في «حاشية الميسي والمسالك (٦)» وفيهما : ومن جملتها الشفع والوتر.

وأمّا خبر يعقوب البزّاز حيث قال : قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ فقال : «لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار (٧)» فقد حمله الشيخ في «التهذيبين (٨)» والشهيد (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) على الأفضل. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مضمر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٣.

(٦) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٨٩.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ في أوقات الصلاة .. ذيل ح ٤٧٥ ج ٢ ص ١٢٥ ، الاستبصار : باب من صلّى أربع ركعات .. ذيل ح ١٠٢٦ ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.

(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١١) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.


وإلّا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض.

______________________________________________________

فيترجّح عليه خبر مؤمن الطاق (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنه غير منافٍ للمشهور فإنّه عليه‌السلام إنّما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتضافر الأخبار بالإيتار في الليل كما نطقت بأنّ من قام آخر الليل ولم يصلّ صلاته وخاف أن يفجأه الصبح أوتر. والقضاء في صدر النهار أعمّ من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها ، فلا اضطرار إلى حمله على أنّ الأفضل التأخير ، انتهى. وبعض المتأخّرين (٣) طعن فيه بعد الإضمار بأنّ من رجاله محمّد بن سنان ، قلت : المضمر حجّة ومحمّد بن سنان لم يثبت ضعفه ويعقوب البزّاز هو يعقوب بن سالم البزّاز الثقة.

وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أو يكملهما؟ قضية الإطلاق تقتضي الأوّل والنهي عن إبطال العمل يقتضي الثاني كما مرَّ ، إلّا أنه لم يتعرّض الأكثر لذلك في المقام وإنّما تعرّض له «صاحب الروض (٤) وصاحب المجمع (٥)» من دون ترجيح.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا بدأ بركعتي الفجر) أي وإلّا يكن صلّى منها أربعاً بدأ بركعتي الفجر وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٦)» والمشهور كما في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» وأشهر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٩.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٣.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في النوافل ص ٢٠٠ س ٢٩ ، مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨٢ س ٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣ ٣٧.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٢.

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٢ و ٤١.

(٩) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


ولو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة واقتصر على الحمد.

ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلّا يوم الجمعة ،

______________________________________________________

الروايتين كما في «المنتهى (١)».

[في الاقتصار على الحمد في ضيق الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة واقتصر على الحمد) أمّا الاقتصار على الحمد في النوافل فلا كلام فيه حتّى في السعة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأمّا في الفرائض فقد نقل الإجماع في غير موضع على أنه يجزي المستعجل والمريض قالوا : والمراد بالمستعجل من أعجلته حاجة كغريم يخشى فوته أو رفقة يشقّ اللحاق بهم ونحو ذلك. وهل يعدّ ضيق الوقت سبباً مسقطاً للسورة؟ ظاهر «التذكرة (٢)» العدم ، واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٣)». وقال المحقّق الثاني : وقد يلوح من كلام صاحب المعتبر عدّ الضيق سبباً مسقطاً للسورة ولم أجد في كلام أحد إشعاراً بذلك ولا في كلامه تصريح به (٤) انتهى. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلّا يوم الجمعة) أمّا عدم جواز تقديم نافلة الزوال في غير الجمعة فقد تقدّم الكلام فيه. وقد حمل الشيخ في «التهذيب (٥)» مرسلي ابن اذينة وعلي بن الحكم وخبري القاسم وعبد الأعلى على من يشتغل عنها في وقتها. وأمّا الأخبار (٦) الواردة في أنها كالهدية فليست بنصّ في الراتبة ، وأمّا استثناء يوم الجمعة

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج ٣ ص ١٣١.

(٣) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٦٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٥) تهذيب الاحكام : ب ١٣ في المواقيت ذيل ح ١٠٦٦ ج ٢ ص ٢٦٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٧ و ٨ ج ٣ ص ١٦٩ ١٧٠.


ولا صلاة الليل إلّا للشابّ والمسافر ،

______________________________________________________

فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

[في جواز تقديم صلاة الليل للشابّ والمسافر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة الليل إلّا للشابّ والمسافر) كما في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والنافع (٣) والشرائع (٤) ونهاية الإحكام (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والعزّية والكفاية (٧)». وفي الأخير أنه الأشهر (٨). وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الأكثر. وفي «المبسوط (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وحاشية الميسي والروض (١٧)

__________________

(١) المقنعة : في أحكام الصلاة ص ١٤٢.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٦١.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصلاة في اللواحق ص ٢٢.

(٤) شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٩ ٣٣٠.

(٦) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٣ و ٢٤.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٣ و ٢٤.

(٩) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٨.

(١٠) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٦.

(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٢) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في شروطها ص ٢٨.

(١٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٢.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٢ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٩).

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨٢ س ١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) ورسالة صاحب المعالم (٤) وشرحها (٥)» جوازه لكلّ معذور. وفي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» أنه المشهور. ونسبه في «الدروس (٨)» إلى الرواية ، وقصر الحسن الحكم على المسافر كما نقل (٩) عنه.

وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أوّل الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.

ولم يجز العجلي (١١) التقديم مطلقاً. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (١٢). وهو خيرة «التذكرة (١٣)» وكذا «المنتهى (١٤) والمختلف (١٥)» إذا تمكّن من القضاء ، لأنّ ذلك ليس وقتاً لها. قال في «المنتهى (١٦)» إلّا أنّا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذّر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.

والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرّح الشهيد الثاني (١٧) وشيخه (١٨)

__________________

(١) الروضة البهية : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٤٩٦.

(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٤) رسالة الاثنا عشرية : في الوقت ص ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) الأنوار القمرية : في الوقت (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٦) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥١.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٧٥ ج ١ ص ٥٣٧.

(١١) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٢) حكاه عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ص ١٢٥ س ١٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٤.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٢٩.

(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٢.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣١.

(١٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(١٨) لا يوجد لدينا كتابه.


وقضاؤها لهما أفضل.

______________________________________________________

ويقصد بنيّته التعجيل ولو نوى الأداء صحّ. وأوّل وقته بعد صلاة العشاء كما صرّح بذلك في «المقنعة (١) والمسالك (٢)» لكن روى علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام أن «لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل (٣)».

بيان : خبر سماعة (٤) ونحوه (٥) مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب (٦) خصّ فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب (٧) وخبر مرازم (٨) وخبري زرارة (٩) ومحمّد (١٠) تدلّ على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب الأحمر يدلّ على جوازه للشابّ (١١). وأمّا الدالّ على جوازه للمسافر فأخبار كثيرة ، منها ما رواه في «الذكرى (١٢)» من كتاب محمّد بن أبي قرّة من أنّ «فضل صلاة المسافر أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقضاؤها لهما أفضل) ولأشباههما إجماعاً كما في «كشف اللثام (١٣)» وظاهر «المدارك (١٤) والمفاتيح (١٥)» وهو المشهور

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة في الوقت ص ١٤٢.

(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٨٦.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٩ وذيله ج ٣ ص ١٨٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٨٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٨٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٨٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ١٧ ج ٣ ص ١٨٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧١.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٧.

(١٤) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٨ ٨٠.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.


الثالث : لو عجز عن تحصيل الوقت علماً أو ظنّاً صلّى بالاجتهاد ،

______________________________________________________

كما في «الذكرى (١) وإرشاد الجعفرية (٢)».

بيان : يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة (٣) وصحيح مسلم (٤) وخبر الحميري في «قرب الإسناد (٥)» وقد يستدلّ بكون القضاء أفضل على جواز التقديم إلّا أنه لا نصوصية في ذلك.

[في التعويل على الاجتهاد مع عدم العلم بالوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو عجز عن تحصيل الوقت علماً أو ظنّاً صلّى بالاجتهاد) المراد بالظنّ ما حصل بأمارة كورد وصنعة من غير تجشّم مشقّة الكسب والاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل ظنّ دخول الوقت بأمارة ، فالحاصل به ظنّ مع مشقة الكسب ، كذا في «جامع المقاصد (٦)» وحاصله : أنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد ظنّ ضعيف لا يمكنه سواه وليس هو شكّاً ولا وهماً ، فقد رجعت هذه المسألة حينئذٍ إلى قوله فيما مضى : وإن ظنّ ولا طريق له إلى العلم صلّى. وتنطبق عليها الإجماعات السالفة ويجري فيها الخلاف المتقدّم.

وقد صرّح بالرجوع إلى الاجتهاد المصنّف في جملة من كتبه (٧) والمحقّق

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٠.

(٢) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٨٥.

(٥) قرب الإسناد : ص ٩١.

(٦) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٣ ، تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٧ ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨١ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «الشرائع (١)» والشهيد في «الذكرى (٢) والبيان (٣)» والمحقق الثاني (٤) وأبو العبّاس (٥) والصيمري (٦) والميسي والشهيد الثاني (٧) وغيرهم (٨) لكن كثيراً منهم يمثلون له بالاعتماد على ا لأمارات الحاصلة من الأوراد والصناعات ونحوها ، فليتأمّل في ذلك.

وفي «الذكرى (٩)» لا يعتدّ باجتهاد غيره. ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه أمكن العدول إلى الغير ، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. ويمكن التربّص ليصير ظنّه أقوى من قول الغير وهو قويّ بخلاف القبلة ، فإنّ التربّص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظنّ فيرجّح هناك ظنّ رجحان غيره ، بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقاً حتّى يتيقّن الدخول ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد ، لأنّ اليقين أقوى وهو ممكن. أمّا لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد لأنه معرض بالتربّص إلى خروج الوقت ، والوجه عدم التربّص مطلقاً ، لأنّ مبنى شروط العبادات وأفعالها على الظنّ في الأكثر والبقاء غير موثوق به ، انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. وفي «الفقيه» قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لأن اصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليَّ من أن اصلّي وأنا في شكّ من الوقت وقبل الوقت (١٠)» وقال الصادق عليه‌السلام في خبر عمر بن يزيد : «ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها (١١)».

__________________

(١) شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٣.

(٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٢.

(٩) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٧١ ج ١ ص ٢٢٣.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٢٢.


فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ وإلّا فلا ، إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

الرابع : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر وأتى بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك ، وإلّا صلّاهما معاً.

الخامس : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداءً وقضاءً ،

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣)» فإن صلّى مع الوهم أو الشكّ لم يجزأ وإن وافق الوقت أو تأخّر عنه لعدم الامتثال.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ وإلّا فلا ، إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه) هذا يعلم حاله ممّا سلف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر وأتى بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك ، وإلّا صلّاهما معاً) إلى الظهر ، سواء كان اشتغاله بالعصر في الوقت المختصّ أو المشترك ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كما تقدّم الكلام بما لا مزيد عليه في قوله : فإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر .. إلى آخره ، في أوّل المطلب الثاني.

[في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداءً وقضاءً) أمّا سقوطه كذلك

__________________

(١ و ٢ و ٣) ما في الكتب الثلاثة إنّما هو مضمون ما حكاه عنها في الشرح وليس بعين عبارتها ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٨٠ ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٤ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٢٨ س ٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

بحصول الحيض فإجماعيّ كما في «الخلاف (١)» وغيره «كالعزّية والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» مضافاً إلى ما مرَّ في بحث الحيض (٥) بل هو ضروري ، بل وإن درّ بفعلها كما في «نهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» وكذا الحال في النفاس. ونقل الإجماع على سقوط الفرض به في المقام في «الروض (١١) وشرح الشيخ نجيب الدين ومجمع البرهان (١٢) والمفاتيح (١٣)» ودعوى الإجماع على ذلك ظاهرة من «الخلاف (١٤)» أو صريحة منه ، بل وإن شربت ما يسقط الولد كما في «نهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والمسالك (١٩)» لأنّ سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتّى يغلظ عليهما. وزاد في «كشف اللثام» أنّ إدرار الحيض جائز وأمّا

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(٥) لقد مرَّ سابقاً في ج ٣ ص ٢٣٤ ٢٨١ الفصل الثاني في الاحكام.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٨ و ٢٩.

(٩) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.

(١٠) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٧.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٦.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.

(١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٨ و ٢٩.

(١٨) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.

(١٩) مسالك الافهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

النفاس فليس مقصوداً بالجناية وإنّما هو تابع للإسقاط (١). وقال في «الذكرى (٢)» : فإن قلت : إنّه منقوض بالصوم مع أمرهما بتركه ، قلت : الصوم إنّما وجب بأمر جديد ونصّ من خارج على خلاف الأصل ، انتهى وتمام الكلام في مبحث القضاء.

وأمّا سقوطه كذلك بالجنون فعليه الإجماع كما في «الخلاف (٣) والتذكرة (٤) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» بل في «المفاتيح (٧)» أنه ضروري. وفي «كشف اللثام (٨)» أنه مذهب المعظم.

وفي «نهاية الإحكام (٩)» لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء ، ولو كان عبثاً فالقضاء ، لكن قيّده في «الذكرى (١٠)» بما إذا ظنّ كون مثله يؤثّر ذلك ولو بقول عارف. وفي «الذكرى (١١)» أيضاً أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلّف بشي‌ء من قبله يجب بذلك عليه القضاء ، لأنه مسبّب عن فعله ، انتهى. وظاهره الإجماع على ذلك ، لكن نقل عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (١٢)» أنه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الجنون كان أكله حراماً لكن لا يجب عليه قضاء ما فاته ، ونقض عليه بشرب المسكر فإنّ السكر جنون والجنون أقوى أفراد السكر. وقد استوفينا الكلام في المجنون بما لا مزيد عليه في كتاب القضاء ونقلنا عليه إجماعات اخر (١٣).

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢٨.

(٥) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٣٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ١٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(٨) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.

(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(١٣) وسيأتي بحثه في أول الفصل الثاني من المطلب الرابع في التوابع فإنّ المصنّف رحمه‌الله لم يراع الترتيب المعمول بين أكثر الفقهاء في تأليف الفقه.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا سقوطه كذلك بالإغماء فعليه الإجماع في «الغنية (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» أو صريحه. وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) والروض (٤) وغاية المرام (٥) ومجمع البرهان (٦)» ومذهب المعظم في «كشف اللثام (٧)» والأشهر كما في «الروضة (٨)» ومذهب الأكثر كما في «شرح الشيخ نجيب الدين والمفاتيح (٩)» وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) وجمل العلم (١٢) والمراسم (١٣) والسرائر (١٤) والشرائع (١٥) والمعتبر (١٦) والنافع (١٧) وكتب المصنّف (١٨) وكتب

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٩٩.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ٢٢.

(٥) غاية المرام : في قضاء الصلاة ص ٢٠ س ١١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.

(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(٨) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.

(٩) مفاتيح الشرائع : في موارد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٥.

(١١) النهاية : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٢٧.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٨.

(١٣) المراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٢.

(١٤) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٦.

(١٥) شرائع الإسلام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٠.

(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٤.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(١٨) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة ص ٣٧ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج ٤ ص ١١٣ ١١٤ ، تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٣٠ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩ ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢٩ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٢٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

الشهيدين (١) والمحقّق الثاني (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) وحاشية الميسي وشرحي الجعفرية (٥) ومجمع البرهان (٦) والكفاية (٧)» وغيرها (٨). وهو خيرة «الفقيه (٩)» حيث حمل الروايات الدالّة على القضاء على الندب كالشيخ (١٠) وجماعة من الأصحاب (١١) وقد استوفينا الكلام فيه في مبحث القضاء.

وفي «الذكرى (١٢) عن المقنع» أنّ فيه : واعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات. وروي : أنه ليس عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الّذي أفاق فيه أو الليلة الّتي أفاق فيها (١٣). وروي : أنه يقضي صلاة ثلاثة أيّام (١٤). وروي : أنه يقضي ما أفاق في وقتها (١٥) وقال في «الذكرى (١٦)» أيضاً : إنّ الجعفي رحمه‌الله

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٥ ، البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١ ، الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٥ ، الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٣٩ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص ٣٥٥ س ١٧ ، مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٣٥ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٦). والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.

(٧) كفاية الأحكام : في أحكام الصلاة ص ٢٧ س ٣٥.

(٨) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص ٨٧.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب المريض والمغمى عليه .. ذيل ح ١٠٤٠ ١٠٤٢ ج ١ ص ٣٦٣.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ٣٠ في صلاة المضطرّ ذيل ح ٩٣٩ ج ٣ ص ٣٠٥.

(١١) كالمهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٧ ، جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥ ، الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في هل يقضي المغمى عليه .. ج ١ ص ٨.

(١٢ و ١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٣ و ١٤ و ١٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٠ و ١١ و ١٢ ج ٥ ص ٣٥٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

تعالى في «الفاخر» أورد الروايات من الجانبين ولم يجنح إلى شي‌ء منها فكأنه متوقّف. قال : وقال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاماً من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها إذا أفاق في آخر نهار إفاقةً يستطيع معها الصلاة قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذا إن أفاق آخر ليل قضى صلاة تلك الليلة ، فإن لم يكن مستطيعاً لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال الّتي ذكرناها في صلاة العليل. فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلح له إلّا صلاة واحدة صلّى تلك الصلاة فقط ، انتهى. وظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الإفاقة وإلّا فصلاة واحدة إن وسعها. قال في «كشف اللثام» : ويدلّ إلى ما ذهب إليه أبو علي خبر العلاء بن فضيل (١). ثمّ قال : ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه الّتي أفاق في وقتها أداءً ، فإن تركها قضاها (٢) انتهى.

وفي «فوائد الشرائع (٣)» بعد أن قال : لا يجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت كالجنون قال : وقال المفيد وغيره بوجوب القضاء انتهى. ولم نجد أحداً نسب إلى المفيد ذلك.

وفي «الذكرى (٤)» أنه إذا تعمّد ما يؤدّي إلى الإغماء وجب عليه القضاء ، وبه أفتى الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع كما قد تظهر دعواه من «الغنية (٥)» ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على ذلك. وبه صرّح من المتأخّرين عن الشهيد المحقّق الثاني (٦) وتلميذه الميسي وتلميذه الشهيد الثاني (٧)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٩ ج ٥ ص ٣٥٤.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٤.

(٣) فوائد الشرائع : في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٦٥٨٤).

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٩٩.

(٦) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٤.

(٧) مسالك الافهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأبو العبّاس (١) والصيمري (٢) وغيرهم (٣).

وقال في «الغنية» من أُغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتّى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع (٤). وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرّح في «جمل العلم (٥) والسرائر (٦)» وبدون ذكرها صرّح به في «المراسم (٧) والإشارة (٨)» وهو الظاهر من «المبسوط (٩)» وإليه أشار في «التحرير (١٠)». وفي موضع آخر من «المراسم (١١)» التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله. وتمام الكلام في بحث القضاء. وفرّق المتأخّرون (١٢) بينه وبين شرب ما درّ منه الحيض أو يسقط الولد بأنّ سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة .. إلى آخر ما تقدّم.

وفي «الذكرى (١٣) والمسالك (١٤)» أنه إذا علم أنّ متناوله يغمى عليه في وقت

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٥٠٠ ٥٠١ السطر الأخير.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثاثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٨.

(٦) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٦.

(٧) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص ٩١.

(٨) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٩.

(٩) عبارة المبسوط صريحة في ذلك ، راجع المبسوط ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٥٠ س ٣٠.

(١١) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص ٩٢.

(١٢) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في أحكام الصلاة ص ١٣٥ س ١٩ و ٢٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(١٤) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

فتناوله في غيره ممّا يظنّ أنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرّضه للزوال. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (١)».

وعن «شرح الإرشاد (٢)» لفخر الإسلام أنه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الإغماء كان أكله حراماً ولا يجب عليه القضاء كما مرَّ ، نقل مثل ذلك عنه في الجنون. وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٣) قال : وتقييده بعدم علمه بكونه موجباً للإغماء فيه تأمّل ، لما فيه من تخصيص النصوص العامّة بغير دليل وهو تصرّف في النصّ بالاجتهاد ، انتهى فتأمّل.

وقال المصنّف في «نهايته (٤)» والشهيدان في «الذكرى (٥) والبيان (٦) والروضة (٧)» والمحقّق الثاني (٨) وغيرهم (٩) : إنّه إذا شرب المسكر غير عالم به أو اكره عليه أو اضطرّ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء وأنّ حكمه حكم الإغماء. ونسبه صاحب «الكفاية» إلى جماعة من الأصحاب ثمّ قال : ودليله غير واضح (١٠). وقد تبع بذلك المولى الأردبيلي حيث نفى وضوح الدليل مستنداً إلى أنه ليس دليل القضاء كونه حراماً ، قال : ولهذا وجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادات ، إلّا أن يقال ليس دليله إلّا الإجماع وليس هو إلّا في المحرّم ، فهو محلّ التأمّل ، للعموم في عبارات الأصحاب معلّلاً بالخبر المذكور فإنّه يفيد العموم على الظاهر فتأمّل ، انتهى (١١). ويريد ب «الخبر المذكور»

__________________

(١ و ٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٩.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٧.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(٦) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(٧) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٢٩.

(٨) فوائد الشرائع : في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) كصاحب رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٢.

(١٠) كفاية الأحكام : في أحكام الصلاة ص ٢٧ س ٣٢ و ٣٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ما نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (١)».

وفي «المبسوط (٢) والذكرى (٣) والمسالك (٤)» أنّ النوم الخارج عن العادة جدّاً ملحق بالإغماء. ثمّ إنّ المولى الأردبيلي (٥) جعل القضاء للمغمى عليه مطلقاً أحوط.

بيان : يدلّ على عدم القضاء في المغمى عليه مطلقاً عشرة أخبار (٦) أو أكثر ، وفيها الصحيح الصريح والحسن وغيرهما ممّا اعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع ، بل المخالف نادر كما عرفت ، مضافاً إلى الإجماع والمنقول. والأخبار الدالّة على القضاء مطلقاً فيها الصحيح أيضاً كصحيح محمّد (٧) وصحيح عبد الله بن سنان (٨) وصحيح ابن أبي عمير (٩) وصحيح منصور بن حازم (١٠) وفيها غير الصحيح كخبر أبي كهمس (١١) ومرسل إبراهيم بن هاشم (١٢). وقد حملها الصدوق (١٣) في «الفقيه» والشيخ (١٤) وعامّة من تأخّر (١٥) عنه على الاستحباب. فإن قلت : ينافي هذا الحمل قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن أبي عمير : «إنّ أمر الصلاة شديد» قلت : المبالغة في المندوبات كثيرة جدّاً. ويمكن الجمع بطريق آخر بأن يحمل ما دلّ

__________________

(١) عوالي اللآلي : ح ١٤٣ ج ٢ ص ٥٤.

(٢) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(٤) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٠٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٥٢.

(٧ و ٨ و ٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ح ٢ و ١ و ٤ و ٣ ج ٥ ص ٣٥٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٧.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٣ ج ٥ ص ٣٥٨.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه .. ذيل ح ١٠٤٢ ج ١ ص ٣٦٢.

(١٤) تهذيب الأحكام : ب ٣٠ في صلاة المضطرّ ذيل ح ٩٣١ ج ٣ ص ٣٠٤.

(١٥) منهم : المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٠٥ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص ٨٧ ، والمولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٣٠٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

على القضاء على ما إذا كان الإغماء ما وصل إلى ذهاب العقل أو على ما إذا كان الإغماء مسبّباً عن فعل نفسه كما إذا تناول الغذاء المؤدّى إليه مع علمه بذلك من غير ضرورة ولا إكراه.

ويدلّ على قضاء يوم الإفاقة مكاتبة الحجال (١) وصحيح حفص (٢) على الصحيح وخبر في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام (٣) وهي محمولة على الاستحباب ، مع إمكان حملها على الصلاة الّتي أفاق في وقتها كما في عدّة أخبار (٤).

ويدلّ على قضاء ثلاثة أيّام خبر حفص (٥) وأبي بصير (٦) ومضمرة سماعة الموثّقة (٧) وهي قابلة للحمل على الوجوه السابقة. ويدلّ على مذهب الكاتب خبر العلاء وقد سمعت الوجه فيه (٨).

فإن قلت : قضية الجمع حمل المطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ ، وأخبار عدم القضاء عامّة أو مطلقة وأخبار القضاء كذلك. والأخبار الدالّة على القضاء في البعض دون البعض مقيّدة أو خاصّة فليجمع بين جميع الأخبار بحمل المطلق منها مطلقاً على المقيّد. قلت : الجمع فرع التعادل والأخبار المقيّدة على اختلافها ليست كأخبار عدم القضاء في الصحّة والكثرة والشهرة وغيرها ، ولا كأخبار القضاء في الصحّة والكثرة ، وأخبار القضاء قد رجعت إلى أخبار عدم القضاء فلا منافاة ، فأين تقع الأخبار المفصّلة على ما فيها من هذه الأخبار فالواجب طرحها ، ولمّا كانت قابلة للتأويل بما عرفت جمعنا بينها وبين تلك لا على سبيل الوجوب. وبهذا يندفع تأمّل من تأمّل في إطلاق الأصحاب حمل الأخبار المخالفة للمشهور على الاستحباب.

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلاة ح ٢٢ و ٢٠ ج ٥ ص ٣٥٥.

(٣) قرب الإسناد : ص ٩٧ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣٥ ج ٥ ص ٣٥٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٥٦.

(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلاة ح ٧ و ١١ و ٥ ج ٥ ص ٣٥٧.

(٨) تقدّم ذلك الوجه سابقاً في ص ٢٣١ عن كشف اللثام.


وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملاً ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحبّ لو قصّر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.

السادس : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملاً ثمّ تجدّد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحبّ لو قصّر.) تقدّم الكلام في ذلك (١) كلّه وفيما يتعلّق به من الفروع في الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض. كما تقدّم الكلام (٢) في قوله : «ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء» في كتاب الطهارة في الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات.

[لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة) يريد أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسنّ والإنبات وإن بعُد الفرض فإنّه يستأنف الصلاة. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (٣)» وهو خيرة «الخلاف (٤) والشرائع (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧)

__________________

(١) تقدّم سابقاً في ج ٣ ص ٣٠٨.

(٢) تقدّم سابقاً في ص ١٢٩ ١٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥٣ ج ١ ص ٣٠٦.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الأحكام ج ١ ص ٦٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٢.

(٧) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والمختلف (٢) والبيان (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) * والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الميسي والمدارك (٩)». هذا إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة كما صرّح به بعض هؤلاء. ويفهم ذلك من «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» حيث اعتبر وقت الطهارة أيضاً فيمن بلغ بعد الفراغ. لكن نصّ في «التذكرة (١٢)» فيمن بلغ في الوقت على أنّ اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهراً. وردّه في «كشف اللثام» بأنه لا وجه له (١٣).

وقال الشيخ في «المبسوط (١٤)» : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتمّ. وظاهره الوجوب. ومثله قال في «التحرير (١٥)» في موضع آخر منه. واحتمله

__________________

(*) في مبحث النية (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج ٤ ص ١١٤.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٦.

(٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٤ و ٥) الظاهر أنّ الشارح اعتمد في العبارة المحكية على عبارة الدروس وإلّا فليس في الذكرى إلّا بعض العبارة المحكية ، فراجع ذكرى الشيعة : ج ٢ ص ٣٥٣ س ٦ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٤ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦ ٤٧.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج ٤ ص ١١٤.

(١١) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٧.

(١٤) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٣.

(١٥) المذكور في التحرير في كتاب مواقيت الصلاة هو نقل الإتمام عن المبسوط من غير تعرّض لقبوله أورده ولكن الظاهر أنّ نقل مثل هذه الفتاوى في كتب القوم سيّما المتقدّمين منهم يدلّ على ارتضاء الناقل به كما أنّ ذلك واضح في كثير من المواضع ، وأمّا الّذي صرّح الشارح بوجود مثل عبارة المبسوط في موضع من التحرير فنحن لم نجده إلّا في بحث سترة العورة


.................................................................................................

______________________________________________________

في «نهاية الإحكام (١)». وفي «المعتبر (٢)» ذكر ما في المبسوط والخلاف من دون ترجيح. وفي «التذكرة (٣)» أيضاً لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحبّ له أن يتمّ ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متّسعاً ، انتهى. قلت : قد يحمل (٤) كلام «المبسوط» على ذلك.

هذا ، وظاهر «التذكرة (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧)» وصريح «الذكرى (٨)» أنّ الخلاف في المسألة مبنيّ على أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية. وفي «المدارك (٩)» ربما بني الخلاف في المسألة على أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية وهو غير واضح ، أمّا إعادة الطهارة فيتّجه بناؤها على ذلك ، لأنّ الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة ، انتهى. وقد تبع بذلك المحقّق الثاني حيث قال في «جامع المقاصد (١٠)» : إنّه يستأنف ، سواء قلنا إنّ أفعال الصبي تمرينية أم شرعية ، أمّا على الأوّل فظاهر وأمّا على الثاني فلأنّ الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ * فلا يجزي

__________________

(*) إن لم تجب عليه فقد امر بهما والأمر للإجزاء كما إذا أتمّها ثمّ بلغ. وكيف كان فقد دخل فيها دخولاً شرعياً فما الّذي أبطلها وليس البلوغ من المبطلات.

__________________

ج ١ ص ٣١٥ حيث صرّح باستحباب الإتمام لو بلغت الصبية في الأثناء أو بغيره ، ونحوه ما ذكر في كتاب الصوم في شرائطه ، فراجع تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨.

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٥.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٢.

(٤) لم نعثر على هذا الحامل حسب ما تفحّصنا وتصفحّنا كثيراً ، فراجع.

(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.

(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(١١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٣.

(١٢) تحرير الأحكام : أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٨.

(١٣) الوسيلة : أحكام الصوم ص ١٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

ما فعله عمّا صار واجباً عليه. وأمّا الطهارة فلم يتعرّض لها المصنّف ، وينبغي وجوب إعادتها على الأوّل لوجود الحدث لا على الثاني لأنّه يرتفع بالطهارة المندوبة ، انتهى.

وتنقيح البحث أن يقال : إنّ القائلين بالتمرين قالوا : إنّ التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفائه ينتفي المشروط وإنّ أحكام الوضع مشروطة أيضاً بالتكليف فلم يصحّ أن توصف هذه العبادة بالصحّة ، لأنّها لم توافق الشريعة ، لأنّها لم يتعلّق بها خطاب شرعي ولا وضعي. وممّا يدلّ على أنّ الحكم الوضعي مشروط بالتكليف أنّ بعض الاصوليّين (١) زاد قيد الوضع في تعريف الحكم الشرعي ، والآخرون وإن لم يقيّدوا به لكن نصّوا على عوده إليه وصرّحوا بأنه لا معنى للسببية إلّا إيجاب الفعل عنده. وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني (٢) إلى أنّ أحكام الوضع غير مشروطة بالتكليف ومن ثمّ حكموا بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه من المال وبوجوب الوضوء للحدث الأصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده ، فأبدلوا في التعريف المكلّفين بالعباد ، لكن الأشهر الأظهر اعتبار القيد. ويجاب عمّا استندوا إليه بأنّ المكلّف بأداء المضمون هو الولي كجناية البهائم والوضوء يجب في وقت التكليف لفقده لا للحدث السابق عليه (٣)

__________________

وهو قول الشيخ في «المبسوط (١١)» والفاضل في «التحرير (١٢)» أتمّ. وصاحب «الوسيلة (١٣)» إذا بلغ الصبي نصف النهار ولم يفطر صام واجباً. فبان أنّ الوجه في بناء الخلاف ما ذكره الفاضل والشهيدان وأنّ الأكثرين على التمرين (منه قدس‌سره).

__________________

(١) القواعد والفوائد : قاعدة ٨ ج ١ ص ٣٩ ، تهذيب الوصول : ص ٢ س ٨ من كتب مكتبة نوّاب.

(٢) تمهيد القواعد : في الحكم الشرعي ص ٣٧ قاعدة ٣ وص ٣١.

(٣) تمهيد القواعد المنضمّ إلى الذكرى : ص ٢ س ٣ و ٦.


وإلّا أتمّ ندباً

______________________________________________________

وقد يقال : إنّ المتوقّف على البلوغ إنّما هو التكليف بالواجب والمحرّم ، وأمّا التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلاً ولا شرعاً (١). ويرشد إلى ذلك أنّ المشهور أنّ عبادة الصبي شرعية ولا وجه له يبني عليه إلّا ما ذكرناه. فيكون الأكثرون قائلين بأنّ التكليف بالمندوب غير متوقّف على البلوغ. فصحّ لنا أن نقول إنّها صحيحة وإنّها شرعية ، وأمّا إذا قلنا إنّها تمرينية فإنّها لا توصف بصحّة ولا فساد. والشهيد الثاني قال : إنّها تمرينية وإنّها توصف بالصحّة بناءً على ما يذهب إليه من أنّ خطاب الوضع غير متوقّف على التكليف (٢) وقد عرفت الحال فيه.

ومعنى كونها صحيحة أنه يثاب عليها وأنه ينوي الندب كما يأتي قريباً. وأمّا أنها تجزي عن الواجب فمحلّ شكّ وتأمّل والأصل العدم. فاتّجه ما في «جامع المقاصد والمدارك» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى قريباً.

والمشهور المعروف أنّ عبادة المميّز شرعية صحيحة والتعريف المشهور تعريف للحكم المتعلّق بأفعال المكلّفين لا تعريف لمطلق الحكم ، فليتأمّل في ذلك ، أو يقال كما قال بعضهم (٣) بأنّ قولهم : «أو الوضع» معطوف على لفظة الجلالة فيصير التقدير خطاب الله أو خطاب الوضع ، فلا يبقى إشكال.

بيان : الحمل على من بلغ في الحجّ قبل الموقف قياس مع الفارق من النصّ والإجماع والحرج ولانفراد كلّ من الأفعال في الحجّ ولذا يجب انفراده بنيّة.

[هل عبادة الصبي صحيحة شرعية أو تمرينية؟]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أتمّ ندباً) أي وإن لا يبق من الوقت مقدار ركعة أتمّ ندباً كما صرّح به في كثير من الكتب المتقدّمة (٤)

__________________

(١) مصابيح الظلام : ج ١ ص ١٦.

(٢) تمهيد القواعد المنضمّ إلى الذكرى : ص ٢ س ٥.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) كالبيان : في أوقات الصلاة ص ٥١ ، شرائع الإسلام : في الأحكام ج ١ ص ٦٣ ، جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل ذلك على القول بأنّ أفعال الصبي تمرينية وليست شرعية فلا توصف بالصحّة فكيف يستحبّ الإكمال؟ ويمكن الجواب بأنّ صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الإبطال ، مضافاً إلى الاستصحاب وعدم تحقّق الناقل لضيق الوقت. ثمّ قال : فإن قلت : إذا افتتحت غير مندوبة بناءً على التمرين فكيف يتمّها مندوبة؟ قلت : المانع من ندبيّتها حينئذٍ عدم تكليفه وقد زال ببلوغه وصار التمرين ممتنعاً ، فإتمامها لا يكون إلّا مستحبّاً ، انتهى. ونحوه ما في «المسالك (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» يتمّها ندباً كما كان عليه الإكمال تمريناً لو لم يبلغ ، لأنه صار أكمل فصار بالإكمال أولى ، انتهى.

والصبية كالصبي كما صرّح به جماعة (٤). وسيجي‌ء تمام الكلام فيها في البحث الثاني في ستر العورة.

ولنستطرد الكلام في عبادة الصبي فنقول : اختلف الناس في عبادته هل هي صحيحة شرعية أو صورة تمرينية بمعنى أنها ليست صحيحة ولا شرعية؟ وقيل : إنّها صحيحة وليست شرعية (٥). وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من بيان امور :

الأوّل : أنّ الخلاف في جميع عباداته كما هو ظاهر الأكثر (٦) وصريح «المنتهى (٧)»

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ ، والمصنّف في تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٥) مسالك الأفهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦ ، ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في النية ص ٨٢ س ٣٤ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٤٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٨ ١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

في بحث الجمعة و «الذكرى (١) وفوائد الشرائع (٢)» وصوم «المسالك (٣)» وكاد يكون صريح «السرائر (٤)» أو صريحها.

الثاني : أنه يحمل على العبادة استحباباً كما في «النهاية (٥) والنافع (٦) والتحرير (٧)» في بحث الصوم و «السرائر (٨) والتذكرة (٩)» في موضعين و «الكتاب (١٠)» فيما يأتي و «كشف الالتباس (١١) والروض (١٢)» في لمس القرآن. وعن الاستحباب يفصح قول الأكثر (١٣) أنه يشدّد عليه لسبع ، كما يأتي (١٤). وقد يظهر من «المقنعة» الوجوب حيث قال : ويؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيّام متتابعات قبل أن ببلغ الحلم (١٥). وهو صريح «نهاية الإحكام» حيث قال : ويجب

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥.

(٤) عبارة السرائر في كتاب الصوم ج ١ ص ٣٦٧ ظاهرة في المدّعى وليس بصريح ولا كاد يكون صريحاً كما ادّعاه في الشرح.

(٥) استفادة الاستحباب من عبارة النهاية مشكل بل ظاهرها يوافق الوجوب أيضاً فإنّه قال في كتاب الصوم : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض ، انتهى. (النهاية : ص ١٧٠).

(٦) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ منه ص ٦٨.

(٧) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٢.

(٨) السرائر : في شرائط وجوب الصوم ج ١ ص ٣٦٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٣١ ، كتاب الصوم ج ٦ ص ١٠١.

(١٠) قواعد الأحكام : كتاب الصوم ج ١ ص ٣٨٣ التتمة المطبوع.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٠ س ٢.

(١٣) يأتي في ج ص من مفتاح الكرامة.

(١٤) المقنعة : في قضاء شهر رمضان ص ٣٦٠.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

على الآباء والامّهات تعليمهم الطهارة والصلاة بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر ، كذا نقل عنها في «كشف الالتباس (١)» والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة : كان على أبيه أن يعلّمه .. إلى آخره (٢). وفي «المعتبر» يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير ، ثمّ نقل عن جابر أنهم كانوا ينزعونه عن الصبيان. ثمّ قال : والأشبه الكراهية (٣). وفيه أيضاً : يمنع من مسّ الكتابة ، أمّا هو فلا يتوجّه إليه نهي (٤).

الثالث : قد صرّح كثير (٥) باشتراط التمييز في الصبي إذا أذّن وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز. وفي صوم «المبسوط (٧) والشرائع (٨) والمختلف (٩) والكتاب (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والروضة (١٣)» أنه يؤخذ بالصوم لسبع ، لكن جعل جماعة (١٤) من هؤلاء السبع مبدأ التشديد ومبدأ الأخذ قبله

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوقت ص ٨٦ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) ما ذكره في الشرح من قوله «والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة .. الخ» غير موجود في المقنعة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ، فراجع.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٤) المعتبر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٧٦.

(٥) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ١٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المؤذن ج ٣ ص ٢١٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٥.

(٧) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم ج ١ ص ٢٦٦. وفيه «تسع».

(٨) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨.

(٩) مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦.

(١٠) قواعد الأحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في حكم المجنون والنائم .. درس ٧٠ ج ١ ص ٢٦٨.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص ٥٧.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصوم في شروطه ج ٢ ص ١٠٥.

(١٤) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨ ، مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، قواعد الاحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والسرائر (٢)» إذا راهق وفي موضع آخر من «النهاية (٣)» أنه يستحبّ أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعاً. وهو المنقول عن الصدوقين (٤). وفي «البيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» أنه يمرّن على الصلاة لسبع ، غير أنّ في «الموجز وشرحه» يؤمر. وفيما يأتي من «الكتاب واللمعة (١٠)» أنه يمرّن لستّ وفي الأوّل يطالب لتسع. وفي «التذكرة (١١)» يستحبّ تمرينه على الصلاة ويستحبّ مطالبته بها لسبع ويستحبّ ضربه لعشر.

الرابع : قال في «المدارك» : قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل البلوغ (١٢). وكذا في صوم «رياض المسائل (١٣)» حيث قال : قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.

__________________

(١) النهاية : كتاب الصوم في التطوّع والتأديب ص ١٧٠.

(٢) السرائر : في صيام التطوّع ج ١ ص ٤٢٠.

(٣) النهاية : كتاب الصوم في ماهيته ص ١٤٩.

(٤) لا توجد لدينا رسالته ونقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : باب الحدّ الّذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١٩٠٧ ج ٢ ص ١٢٢.

(٥) البيان : كتاب الصلاة في الأحكام ص ٧٥ وفيه «يؤمر».

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ١٢١.

(٩) المطالب المظفّرية : في تمرين الصبي ص ١٤٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الموجود في اللمعة : ص ٥٧ هو تمرين الصبي لسبع وهو الّذي ذكره المصنّف فيما يأتي من الكتاب : ج ١ ص ٣٨٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.

(١٢) مدارك الأحكام : في من يصحّ منه الصوم ج ٦ ص ١٦٢.

(١٣) رياض المسائل : في من يصحّ منه الصوم ج ٥ ص ٤٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : أنّ معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢)». وفي «المنتهى (٣)» ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب ، نعم يستحقّ العوض.

إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أنّ صلاته شرعية كما في صلاة «التذكرة (٤)» وقال في صومها : لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ، ثمّ قال : والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال : لا بأس به (٥). وفي صوم «المنتهى» لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه ، ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وفيه قوّة (٦). لكن قد يلوح منه في «المنتهى» في بحث الجمعة حين ردّ على الشيخ أنّ صلاته غير شرعية (٧). وقال في «نهاية الاصول (٨)» في بحث أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر : إنّ الصبيان غير مكلّفين بالإجماع وقال فيها (٩) وفي «التهذيب (١٠)» إنّ المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفاً. وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» أنه ينوى الندب ، وفي «التذكرة (١٣)» أنّ فعله مندوب ، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصاً عبارة نهاية الاصول.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في نية الصوم ج ٦ ص ٤١ ٤٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صوم شهر رمضان ص ٥٣٠ س ١١ و ١٢.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٩ و ١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.

(٦) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٤ و ٥٨٥.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٨.

(٨) نهاية الاصول : ص ٤٠٤.

(٩ و ١٠) لم نجد العبارة المحكية في نهاية الاصول للعلّامة وإنّما هي موجودة في تهذيب اصوله ، فراجع تهذيب الاصول : ص ١٣ و ١٤.

(١١) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ١.

(١٢) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» أنّ صلاة المراهق شرعية ، وقد فهم في «الذكرى (٢)» من كلام المبسوط في المسألة أعني من بلغ في أثناء الصلاة .. إلى آخره أنّ صلاته شرعية ، وقد سمعت مناقشة المحقّق الثاني (٣) في ذلك.

وفي صوم «المبسوط (٤) والنافع (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) واللمعة (٩) والدروس (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورياض المسائل (١٢)» أنّ صومه شرعي صحيح ، لكن في بعضها التعبير بالصحّة فقط ، لكنّ المفهوم من السياق أنّ المراد بالصحّة أنها شرعية ، لكن في «المسالك» أنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية (١٣). ويؤيّده ما في اعتكاف «التذكرة» من التعبير بالصحّة أوّلاً ، ثمّ قال : وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال (١٤). وفي «المدارك (١٥)» أنّ القول بأنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية غير جيّد. قلت : ظاهر قول الفقهاء «أنّ الصحيح ما أسقط القضاء» أنها من أحكام الوضع ، لكن في «الإيضاح (١٦)» أنّ الصحّة وصف للعبادة الواجبة والمندوبة.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٨.

(٣) لقد مرَّ سابقاً في ص ٧٠ بهامش ٣.

(٤) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم .. ج ١ ص ٢٦٦.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ منه ص ٦٧ ٦٨.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ١ ص ١٩٧.

(٧) المعتبر : في شرائط صحّة الصوم ج ٢ ص ٦٨٣.

(٨) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٣.

(٩) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص ٥٧.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الصوم درس ٧٠ في حكم المجنون والنائم .. ج ١ ص ٢٦٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصوم ج ٥ ص ٢٨٢.

(١٢) رياض المسائل : في من يصحّ منه الصوم ج ٥ ص ٣٩٧.

(١٣) مسالك الافهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥ وص ٤٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الاعتكاف في شرائطه ج ٦ ص ٢٤١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في من يصحّ منه الصوم ج ٦ ص ١٤١.

(١٦) إيضاح الفوائد : في وقت الإمساك وشرائطه ج ١ ص ٢٤٣. وليس فيه «الواجبة».


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» إجماع الفرقة على أنّ المراهق المميّز العاقل تلزمه الصلاة وقد استدلّ بذلك على صحّة إمامته وصرّح بأنها شرعية.

وفي «السرائر (٢) والروض (٣) وفوائد الشرائع (٤) وتعليق النافع (٥)» وصوم «الإيضاح (٦)» واعتكاف «المسالك (٧)» وصوم «الروضة (٨) والميسية والجعفرية (٩) وشرحها (١٠)» أنّ عبادته تمرينية وفي بعضها التصريح بأنها ليست شرعية.

وفي «الجُمل والعقود (١١)» عدّ من صوم التأديب ما إذا بلغ الصبي في أثناء النهار ، قال : فإنّه يمسك تأديباً. ويظهر منه أنه إذا كان مفطراً. وفي «الوسيلة» أنّ الصبي إذا بلغ نصف النهار وقد كان أفطر أمسك تأديباً وإن لم يفطر وبلغ صام واجباً (١٢). وقد سمعت أنه في «التذكرة» استشكل في اعتكافه وفي «اللمعة (١٣)» أنّ اعتكافه تمريني. ولعلّهما يفرقان بين الاعتكاف وغيره ، لاستلزام الاعتكاف طول المكث في المسجد ، فليتأمّل.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٣.

(٢) السرائر : في شرائط وجوب الصوم ج ١ ص ٣٦٧.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٨.

(٤) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في تعليق النافع.

(٦) عبارته في الإيضاح ليست بصريحة في المدّعى وإنّما هي شي‌ء يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع الإيضاح : ج ١ ص ٢٤٣.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الاعتكاف في شرائطه ج ٢ ص ٩٢.

(٨) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج ٢ ص ١٠٢.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الصلاة في القضاء ج ١ ص ١٢١.

(١٠) المطالب المظفّرية : ص ١٤٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) الجُمل والعقود : في صوم التأديب ص ١٢١.

(١٢) الوسيلة : في أحكام الصوم ص ١٤٧.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في الاعتكاف ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروضة (١)» ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميّزاً موثوقاً بطهارته. وقد سمعت أنّ في «الخلاف» وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة.

وفي «الذكرى» في اعتبار عبادة الصبي وجهان ، ثمّ قال : هل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بدّ منه ، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف ثمّ احتمل الثاني (٢). واحتمل فيها منعه من مسّ القرآن وإن تطهّر (٣). وفي «الروضة» يتخيّر بين نيّة الوجوب والندب في صومه وصلاته ، ثمّ قال : نيّة الندب أولى (٤). ومثله قال في «الميسية» وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والتذكرة».

وفي «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) وغاية المرام (٧)» الإجماع على أنّ الصبي لو أدرك الوقوف بالغاً أجزأ عن حجّة الإسلام. وفي «مجمع البرهان (٨)» هذا لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية. وصرّح في غير موضع من «التذكرة (٩)» وكذا «التنقيح (١٠) وغاية المرام (١١)» وغيرها (١٢) بندبيّة حجّه وشرعيّته ، ولكنّ

__________________

(١) الروضة البيهة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في النفاس ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج ٢ ص ١٠٥.

(٥) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٢٢٦ ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٣٨.

(٧) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٨) وفي المجمع قوله «لا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعال الصبيّ» وهذا التعبير يفترق عمّا نسبه إليه في الشرح في النتيجة والثمرة (راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٤).

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٢٤ مسألة ١٤.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج ١ ص ٤٢٦.

(١١) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ١٥.

(١٢) إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٣١٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٣ ٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٢ ص ٦٤٩ س ٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

المعروف من مذهب الأصحاب (١) عدم صحّة نيابته في الحجّ. وعلّله الأكثر (٢) بعدم الوثوق به. وعلّله في «المبسوط (٣)» بعدم تكليفه وعدم صحّة التقرّب منه وهو يعطي أنه تمريني. وعلّله في «كشف اللثام (٤)» بخروج عبادته عن الشرعية لأنّ التمرينية وإن استحقّ عليها الثواب ليست بواجبة ولا مندوبة والقول بصحّة عبادته يدفعه أنّ الصحّة تمرينية.

وقد نقل الإجماع جماعة (٥) كثيرون على صحّة إحرام المميّز. ونقل الإجماع جمّ غفير (٦) على الاكتفاء بأذان المميّز في الجماعة ، مع أنّ الأذان والإقامة فيها على الإمام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوّز الشيخ في «المبسوط (٧) والخلاف (٨)» إمامة المراهق ونقله في «تخليص التلخيص» عن علم الهدى وعن أبي علي (٩) إذا كان مأذوناً من إمام الملّة ويأتي (١٠) فيما إذا بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها تستأنف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. وأطلق جماعة (١١) تقديم الذكر الولي

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٣ ص ١٤١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، مسالك الأفهام : في أحكام الحجّ بالنيابة ج ٢ ص ١٦٤.

(٢) كما في تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، والحدائق الناضرة : في حجّ النيابة ج ١٤ ص ٢٣٩ ، ورياض المسائل : كتاب الحجّ في النيابة ج ٦ ص ٩٠.

(٣) المبسوط : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ٥ ص ١٤٩.

(٥) كالعاملي مدارك الأحكام : في شروط وجوب حجّة الإسلام ج ٧ ص ٢٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الحجّ في الشرائط ص ٥٥٨ س ١٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شرائط حجّة الإسلام ج ٦ ص ٣٧ ، والعلّامة في التذكرة : في شرائط وجوب الحجّ ج ٧ ص ٢٤.

(٦) كصاحب جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥ ، ومدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، وكشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٦.

(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٣.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٢.

(١٠) وقد تقدم أيضاً بحثه قبيل صفحات فراجع.

(١١) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام : في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ والحلّي في


.................................................................................................

______________________________________________________

على الانثى في الصلاة على الميّت. وقيّده الشيخ في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بما إذا عقل الصلاة. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» بما إذا لم ينقص لصغر أو جنون. وأوجب جماعة (٥) ردّ السلام على المميّز إذا سلّم واكتفى بعضهم (٦) بردّه إذا سلّم عليه وعلى مكلّف آخر رجل بالغ.

وفي «غاية المراد (٧)» يحتمل أن تكون أفعاله شرعية بمعنى أنه يثاب عليها وتمرينية بمعنى أنه يستحقّ عليها عوضاً لا ثواباً ، لأنّ العوض في مقابلة المشقّة والثواب في مقابلة امتثال الأمر ، ثمّ قال : إنّ الثاني أقرب ، ثمّ استشكل ، لأنّ كثيراً منهم أجاز صدقته ووصيّته ، انتهى. هذا ما يتعلّق بنقل أقوالهم.

وتنقيح البحث في المقام أن يقال : لا ريب أنّ من قال إنّ أفعاله شرعية لا يقول بأنّ الناقصة الأجزاء والخالية عن النيّة شرعية ، بل يقول : إنّ أفعال المميّز التامّة الأجزاء والشرائط صحيحة شرعية. فأفعاله عنده على قسمين ، بعضها تمرينية قطعاً كالخالية عمّا ذكر ، وشرعية وهي التامّة ، ولا ريب في ذلك ، ولا بدّ من تنزيل كلامهم عليه ، بل الضرورة قاضية بذلك وإن أطلق أكثرهم ، لكن كلامهم فيما إذا حجّ الولي بالصغير صريح في أنّ ما يأتي به الصغير ممّا يطيقه يكون صورياً لا شرعيّاً ، وصرّحوا هناك بأنّ أفعال المميّز شرعية. وهذا يدلّ على أنّ أفعاله

__________________

السرائر : في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨ والكركي في جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٣.

(١) المبسوط : في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٢) لم نجد المسألة في الخلاف فضلاً عن الحكم بها إطلاقاً أو تقييداً ، فراجع.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٤) جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٥) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥ ، والكركي في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في حكم قواطع الصلاة ص ٣٣٩ س ٩.

(٦) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨.

(٧) غاية المراد : كتاب الحجّ في الشرائط ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

عندهم على قسمين. وأمّا ما ذكروه هناك من أنه إذا فعل ما يوجب الكفّارة يتحمّله الولي وإن كان صغيراً غير مميّز فلأنّ ذلك من أحكام الوضع. ومن هنا يعلم حال ما في «مجمع البرهان» من قوله : إنّ قولهم إنّه إذا أدرك الموقف كاملاً أجزأ عن حجّة الإسلام : إنّه لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية (١) فإنّه يمكن استقامته بأن يقال : إنّ الشارع قد جعل أنّ من أدرك الموقف فقد صحّ حجّه وأجزأه كما قال : «إن دخل الحرم محرماً ومات فقد تمّ حجّه (٢)».

فإن قلت : شرط صحّة العبادة الإسلام واقعاً والصبي ليس كذلك ، قلت : إنّ علماءنا لا يختلفون في إسلام الصبي المميّز المتولّد من مسلمَين أو أحدهما ، لأنا وجدناهم في كلّ موضع يكون شرطه الإسلام والبلوغ يخرجون الكافر فقط من الأوّل ويخرجون الصبي من الثاني ، على أنه نصّ أصحابنا على أنّ الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والصبي المميّز المراهق لا ريب في أنه يعقل ذلك ولا سيّما أولاد العلماء ومن اجتهد قبل البلوغ كفخر المحقّقين والفاضل الهندي فضلاً عن الأولاد المعصومين عليهم‌السلام. فما تمسّك به الاستاذ الشريف دام ظلّه غير جيّد ، على أنهم صرّحوا (٣) في باب الجهاد أنّ الصبي إذا سبي من دون أحد أبويه يكون مسلماً كأبيه المسلم.

فإن قلت : ما الدليل على هذا الحكم؟ قلت : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الصبي متى يصلّي؟ قال : «إذا عقل الصلاة (٤)». ونحوه الأخبار (٥) المستفيضة في هذا المعنى. ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على أن من صلّى كذا أو صام

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحجّ ج ٦ ص ٦٦ و ٦٨. وفيه : لا ينبغي الحكم .. الخ.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١ ج ٨ ص ٤٧.

(٣) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس : ج ٢ ص ٣٩ والعلّامة في المختلف : ج ٤ ص ٤٢١ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٧ ص ٤٦٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .. ح ٢ ج ٣ ص ١٢.

(٥) المصدر السابق : نفس الباب.


.................................................................................................

______________________________________________________

أو نحو ذلك ممّا ورد في ثواب الأعمال وعقابها (١) فإنّها أحكام وضعية لا خطاب فيها ، بل يدلّ عليه ما استدلّوا من قوله عليه الصلاة والسلام : «مروهم بالصلاة» إلى آخره (٢).

فإن قلت : الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحقّقين. قلت : هذا على إطلاقه ليس بجيّد ، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمراً بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إنّ الأمر بالأمر ليس بأمر ، لأنه يصحّ من الآمر الأوّل أن يقول لعمرو لا تطع زيداً ولا يعدّ متناقضاً كما صرّح به في «النهاية (٣)» وغيرها (٤). أمّا حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلاً ومبلغاً فالأمر بالأمر أمر بل نقول به حيث يظهر من حال الآمر كونه مريداً لذلك. ولا يرد عليه أنّ الخطاب لا يتوجّه إلى الصبي ، لأنّ الأمر الندبي عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم جماعة من الأصحاب (٥) من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير (٦)» أنه أمر لنساء المسلمين بذلك. وما ذكره الاستاذ الشريف دام ظلّه (٧) من إبطال أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد يكون الأوّل على الوجوب والثاني بالعكس فغريب ، لأنّ هذه الكلمة إمّا أن يراد

__________________

(١) ثواب الأعمال : في ثواب الصلاة ح ٢ ص ٥٧ ، وعقاب الأعمال : في عقاب من ترك الصلاة ح ١ ص ٢٧٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .. ح ٥ ج ٣ ص ١٢ وفيه «مروا صبيانكم بالصلاة».

(٣) نهاية الوصول للعلّامة : في أنّ الأمر بالأمر .. ص ٥٢ س ٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٢١٧).

(٤) قوانين الاصول : ج ١ ص ١٣٥ ، والفصول الغروية : ص ١١٩ (رحلي).

(٥) منهم : العلّامة في منتهى المطلب : في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٧ ٢٦٨ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في الاستطابة ج ١ ص ٢٤٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الاستطابة ج ١ ص ٢٠٧ حيث استدلّوا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٦) الوسائل : ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣ ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) لم نعثر عليه.


.................................................................................................

______________________________________________________

بها الحقيقة في الأمرين أعني الوجوب أو المجاز فيهما وإمّا التفرقة فبعيدة عن المراد بهذه الكلمة ، فليتأمّل.

وحاصل الكلام في المقام أنّ الأقوال ثلاثة ، الأوّل : أنها شرعية صحيحة وهو مبنيّ على أحد وجهين إمّا القول بأنّ الصبي مخاطب بالمندوب وأنه تكليف كما هو مخاطب بالحرام الّذي يحصل منه فساد على نفسه وعلى الناس كالسرقة ونحوها فإنّه يؤدّب ويحدّ ولو لا أنه مخاطب لما حدّ. ودليله «مروهم بالصلاة» والأمر بالأمر أمر ، وإمّا أنّ الندب ليس بتكليف بل إرشاد كما تقدّم. الثاني : أنها ليست بصحيحة ولا شرعية ، أمّا الاولى فلأنّ أحكام الوضع متعلّقة أيضاً بأفعال المكلّفين كما أفصح به التعريف المشهور للحكم ، وأمّا الثانية أعني عدم شرعيّتها فلعدم الخطاب بها ، إذ الأمر بالأمر ليس بأمر. الثالث : أنها صحيحة ليست بشرعية ، أمّا الاولى فلأنّ الصحّة من أحكام الوضع وقد أتى بها جامعة لجميع الأجزاء والشرائط ولا نقول إنّها متعلّقة بأفعال المكلّفين ، وأمّا الثانية فلعدم تعلّق الخطاب والتكليف بها.


الفصل الثالث : في القبلة

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل الماهيّة

وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه ،

______________________________________________________

(الفصل الثالث : في القبلة)

القبلة بالكسر الّتي يصلّى نحوها والجهة والكعبة وكلّ ما يستقبل وما له في هذا قبلة ولا دبرة بكسرهما أي ، كذا قال في القاموس (١). وقال في «كشف اللثام» : القبلة في اللغة حالة المستقبل أو الاستقبال على هيئته ، وفي الاصطلاح ما يستقبل (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المطلب الأوّل : الماهيّة ، وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه) وهو كلّ من يتمكّن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه كما عليه المتأخّرون كما في «المسالك (٣)». ونسبه إلى ظاهر الأصحاب في «مجمع البرهان (٤)» وإلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٥)» وإلى الأصحاب في موضع آخر منه أي من «المدارك (٦)»

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٤ مادّة (قاف).

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(٣) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خيرة السيّد في جُمله (١) والشيخ في مبسوطه (٢) والعجلي (٣) والمحقّق في «المعتبر (٤) والنافع (٥)» والمصنّف في كتبه (٦) والشهيد في كتبه (٧) وأبي العبّاس في «الموجز الحاوي (٨) والمهذّب البارع (٩)» والصيمري في «كشف الالتباس (١٠)» والمحقّق الثاني في كتبه (١١) والفاضل الميسي وشارحي الجعفرية (١٢) والشهيد الثاني (١٣) وولده (١٤) وسبطه (١٥) والمولى الأردبيلي (١٦) والشيخ نجيب الدين

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(٢) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧.

(٣) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٤.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٦) إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤ والمنتهى : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢ والتذكرة : في القبلة ج ٣ ص ٦ والنهاية : في القبلة ج ١ ص ٣٩١ والتحرير : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٨ س ١٧ والمختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١ والتبصرة : في القبلة ص ٢١ ، وأمّا التلخيص فلم نعثر عليه فيه بالصراحة إلّا أنه يمكن أن يُستفاد ذلك من مطاوي كلامه فراجع التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٧ ٥٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨ ، البيان : في القبلة ص ٥٣ ، الذكرى : القبلة ج ٣ ص ١٥٨ ، غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١١٦ ، اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ١٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٩) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨ ، والجعفرية (رسائل الكركي) : ج ١ ص ١٠٣ ، وفوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٦٥٨٤) وأمّا شرح الألفية فلم نعثر عليه فيه صريحاً ويمكن أن يُستظهر من كلامه ، فراجع رسائل الكركي : ج ٣ ص ٢٤١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) روض الجنان : في القبلة ص ١٨٩ س ١٣.

(١٤) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٥١١٢).

(١٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والخراساني (١) وغيرهم (٢). وهو المنقول عن أبي علي (٣) و «المصباح (٤) والإصباح (٥) والجُمل والعقود (٦) والكافي (٧) والمهذّب (٨)».

ونقله في «كشف اللثام (٩)» عن «الغنية» والموجود فيها (١٠) : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهداً لها وجب عليه التوجّه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجّه إليه ، ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف ، انتهى. ولعلّه فهم ذلك من قوله «وفرض المتوجّه العلم بجهة القبلة إلّا مع تعذّره» فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك.

واستدلّ في «المعتبر (١١)» على أنّ القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء على أنها قبلة المشاهد لها. وقال في «المدارك (١٢)» : إن تمّ هذا الإجماع فهو الحجّة وإلّا أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنّما تدلّ على وجوب استقبال شطر المسجد والروايات خالية عن هذا التفصيل ، انتهى. قلت : هذا الإجماع نقله المصنّف في «التذكرة (١٣)» ونقل في «نهايته (١٤)» إجماعنا على ذلك ، وفي «المنتهى (١٥)» نسبه إلى الجمهور. وقد سمعت نفي الخلاف عنه في «الغنية». وفي شرح الشيخ نجيب الدين : القبلة عين الكعبة المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكة ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١٦)» أنّ كون الكعبة قبلة ضروري الدين

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٢.

(٢) رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١١.

(٣) نقله عنه العلّامة في المختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.

(٦) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦١.

(٧) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(٨) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(٩) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(١٠) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٨.

(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٦.

(١٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(١٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢.

(١٦) حاشية المدارك : في بحث القبلة ص ٩٢ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

والمذهب حتّى أنّ الإقرار به يلقّن الأموات كالإقرار بالله تعالى ، انتهى.

ويدلّ عليه من الأخبار قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الله بن سنان المروي في قرب الإسناد : «إنّ لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شي‌ء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الّذي جعله للناس قياماً لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره ، وعترة نبيّكم صلى‌الله‌عليه‌وآله (١)» مضافاً إلى النصوص (٢) المتضافرة على أنها قبلة والاحتياط للإجماع على صحّة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرم واختلاف المسجد صغراً وكبراً في الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجداً عند نزول الآية بيقين.

وقال الشيخ (٣) والمصنّف (٤) وجماعة (٥) : إنّ من كان في نواحي الحرم يكلّف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة مع القدرة. واستبعده بعض المتأخّرين (٦) وكأنّ الصعود إلى السطح لا كلام فيه عند المتأخّرين كما مرّت الإشارة إليه. ويأتي تمام الكلام في هذا في المطلب الثالث.

[في استقبال الحجر]

هذا وفي «التذكرة (٧)» يجوز أن يستقبل الحجر ، لأنه عندنا من الكعبة. وفي «نهاية الإحكام (٨)» يجوز أن يستقبله ، لأنه كالكعبة عندنا ، وقيل : إنّه من الكعبة ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنه من البيت ، ذكر ذلك في المطلب الثالث الآتي.

__________________

(١) لم نعثر عليه في قرب الإسناد ووجدناه في الوسائل : ب ٢ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢١٨.

(٢) الوسائل : ب ٣ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٠.

(٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٢.

(٥) منهم : صاحب جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨ ، والروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠ ، والدروس : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.

(٦) منهم صاحب المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢ والذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى» ما نصّه : ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره ، وقد دلّ عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة. وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى مكانه ولأنّ الطواف يجب خارجه. وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع إجماعنا * على وجوب إدخاله في الطواف وإنّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرّده ، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصحّ وإلّا امتنع ، لأنه عدول عن اليقين إلى الظنّ (١) انتهى.

وأرسل في «الكافي (٢) والفقيه (٣)» أنه كان طول بناء إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ثلاثين ذراعاً ، وهذا يعطي دخول شي‌ء من الحجر فيها ، لأنّ الطول الآن خمسة وعشرون ذراعاً. وعن الصدوق (٤) كما هو خيرة «المدارك (٥) والمفاتيح (٦) وكشف اللثام (٧)» أنه خارج عنها ، بل في الأوّل والأخير : أنّ ما حكاه في الذكرى إنّما رأيناه في كتب العامّة ، ويخالفه الأخبار الّتي فيها الصحيح وغيره كخبر الحضرمي (٨) والمفضّل بن عمر (٩). وفي «السرائر» عن نوادر البزنطي أنّ الحلبي سأله عن الحجر فقال : «إنّكم تسمّونه الحطيم وإنّما كان لغنم إسماعيل

__________________

(*) وفي بعض النسخ : من إجماعنا (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.

(٢) الكافي : كتاب الحجّ ح ٤ ج ٤ ص ٢١٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة .. ح ٢٣٢٢ ج ٢ ص ٢٤٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢.

(٦) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٠.

(٨) الوسائل : ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٩.

(٩) الوسائل : ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٣٠.


وجهتها

______________________________________________________

وإنّما دفن فيه امّه وكره أن يوطأ قبرها فحجّر عليه وفيه قبور أنبياء (١)».

هذا وقد فسّر المصنّف الماهية بالكعبة والجهة كما يأتي وليس ذلك هو الماهية ، بل ما صدقت عليه القبلة وعذره أنّ المطلوب هنا بيان ما يجب على المصلّي التوجّه إليه فلو اشتغل ببيان المفهوم فات المطلوب.

[في كفاية جهة الكعبة قبلة للبعيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجهتها) عبارات الأصحاب مختلفة في معنى الجهة اختلافاً معنوياً ، ففي «المعتبر (٢)» أنها السمت الّذي فيه الكعبة لا نفس البنية وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (٣)» الجهة ما يظنّ به الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ. وفي «التذكرة (٤)» الجهة ما يظنّ أنها الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ. وقد فهم الفرق بين تعريفي النهاية والتذكرة في «روض الجنان (٥)» وجعل الأوّل قريباً ممّا في المعتبر كما يأتي.

وفي «الذكرى (٦) والجعفرية (٧)» هي السمت الّذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة. وقال المقداد على ما نقل عنه في «الروض (٨) والمقاصد العلية (٩)» : جهة الكعبة الّتي هي القبلة للنائي خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب

__________________

(١) السرائر : ما استطرفه من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٦٢.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٧.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ١٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٠.

(٧) الجعفرية (رسائل الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ٢١.

(٩) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

الاعتداليّين ويمرّ بسطح الكعبة ، فالمصلّي حينئذٍ يفرض من نظره خطّاً يخرج إلى ذلك الخطّ ، فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال ، وإن كان على حادّة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب. وتبعه على ذلك المحقّق الثاني في «شرح الألفية» فقال : إنّها ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خطّ مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خطّ جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان ، فلو كان الخطّ الخارج من موقف المصلّي واقعاً على خطّ الجهة لا بالاستقامة بحيث تكون إحدى الزاويتين حادّة والاخرى منفرجة فليس مستقبلاً لجهة الكعبة (١).

وفي «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣)» أنّ جهة الكعبة هي المقدار الّذي شأن البعيد أن يجوّز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه ، وهذا يختلف سعةً وضيقاً باختلاف حال البعيد. وفي «حاشية الفاضل الميسي والمسالك (٤) والروضة (٥) والروض (٦) والمقاصد العلية (٧) وفوائد القواعد (٨)» أنها القدر الّذي يجوّز على كلّ جزء منه كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة.

وفي «المدارك (٩)» أنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل ، وهذا الاختلاف قليل الجدوى لاتّفاقهم على أنّ

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل الكركي) : في القبلة ج ٣ ص ٢٤١.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٩.

(٣) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠.

(٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩١ س ١٧.

(٧) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

فرض البعيد استعمال العلامات المقرّرة والتوجّه إلى السمت الّذي يكون المصلّي متوجّهاً إليه حال استعمالها ، فكان الأولى تعريفها بذلك ، انتهى. قلت : وكذلك الشهيد في «الذكرى (١)» نفى الفائدة في الاختلاف ، لاتّفاقهم على استعمال العلامات.

وعرّف الجهة الفاضل البهائي (٢) في رسالة أفردها في ذلك بأنها أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو ظنّاً بحيث تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا الاشتمال من دون ترجيح ، انتهى. وقد اختاره من تأخّر عنه كالشيخ نجيب الدين. وفي «كشف اللثام (٣)» الجهة هي السمت الّتي فيه الكعبة ، ومحصّله السمت الّذي يحتمل كلّ جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه. وفي «مجمع البرهان (٤)» المراد بالجهة النحو والجانب والسمت والطرف عرفاً ، ولمّا كان لها سعة ولم يصحّ الاستقبال على كلّ وجه ورد من الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلاً لها وهو المراد بالجهة والعلامات تخمينية ، ولهذا اختلفت ، فالجهة هي الجانب الّذي يكون متوجّها إليها مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار من الجدي والمشرق والمغرب إلى أن قال : وإن أردت تعريفاً للجهة للضبط فقل إنّها جانب يتوجّه المصلّي إليه على الوجه الشرعي. وقال : إنّه أخصر وأوضح وأسلم ، فتأمّل.

هذا وفي «الروض (٥)» أنه يردّ على تعريف «المعتبر ونهاية الإحكام» أنه إن أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصفّ المستطيل وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدة ، وإن أراد المعنى الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الافق الّتي إذا واجهها الإنسان كان مواجهاً للكعبة فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقّق معها نفس الكعبة ، لأنها مأخوذة من طول البلد وعرضها ، ومعلوم أنّ مقدار

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٠.

(٢) لا توجد لدينا رسالته.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٨.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الفرسخ والفرسخين لا يؤثّر في اختلاف ذلك تأثيراً بيّناً بحيث يترتّب عليه سمت آخر ، وحينئذٍ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة لعدم كون الكعبة فيه ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١)» في تعريف التذكرة نظر من وجهين ، الأوّل : أنّ البعيد لا يشترط لصحّة صلاته ظنّه محاذاة الكعبة لأنّ ذلك لا يتّفق غالباً ، فإنّ البُعد الكثير يخلّ بظنّ محاذاة الحرم فيمتنع اشتراطه في الصلاة. الثاني : أنّ الصفّ المستطيل في البلد البعيد إذا زاد طوله على مقدار الكعبة يقطع بخروج بعضهم عنها فيجب الحكم ببطلان صلاتهم. وأظهر من هذا من يصلّي بعيداً عن محراب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأزيد من مقدار الكعبة فإنّ خروجه عن محاذاتها مقطوع به.

وأورد على تعريف التذكرة في «روض الجنان (٢)» إيرادين ، الأوّل : أنّ العبارة فاسدة. والثاني : ما ذكره المحقّق الثاني ثانياً. ثمّ قال : فإن قيل القطع بخروج بعض الصفّ متعلّق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين فلا ينافيه ظنّ كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل. وأجاب بأنّ الظنّ لا بدّ من استناده إلى أمارة شرعية وهذا القطع ينافيه. ثمّ قال : ولو قيل بأنّ هذا لا يتحقّق مع البُعد ، لأنّ الجرم الصغير كلّما ازداد الإنسان عنه بُعداً اتّسعت جهة المحاذاة فيمكن محاذاة العشرة للشخص الواحد فليكن الصفّ المستطيل كذلك. وأجاب بأنّ هذا تحقيق أمر الجهة دون المعنى الّذي ذكره ، إذ التحقيق أنّ محاذاة القوم للجرم الصغير عن موقفهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك لأنا نفرض خطوطاً خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية فإنّها لا تلتقي أبداً وإن خرجت إلى غير النهاية ، والعلامات المنصوبة من الشارع تقتضي بعدم اعتبار ذلك ، انتهى.

قلت : إنّ ما يتبادر من تعريف التذكرة ليس مراداً للمصنّف قطعاً ، لأنه بديهيّ البطلان وهو أجلّ من أن يختار ما هو جليّ الفساد ، بل المراد من كلمة «ما» الواقعة

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨.

(٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

في تعريفه مقدار مسافة. وقد تسامح في قوله : إنّها الكعبة ، والمقصود من ذلك أنّ فيه الكعبة كما نطقت به عبارة النهاية. وحينئذٍ فيؤوّل إلى تعريف الذكرى الّذي هو قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفى في التذكرة بالظنّ. ويظهر من كلامه في الردّ على المخالف أنّ المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه. ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة عنه على التعيين ، فاندفع عن تعريف التذكرة والذكرى بل والمعتبر ما أورد عليها ، لأنا نحمل السمت في عبارة المعتبر على المعنى المذكور في الذكرى ، على أنّ المحقّق الثاني الّذي اعترض على تعريف الذكرى اختاره في «الجعفرية».

وتعريفه الّذي تبع به المقداد قد تعرّض الشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد (٢)» والمولى الأردبيلي (٣) لبيان الإيرادات الّتي ترد عليه والمفاسد الّتي فيه وقد أطال في روض الجنان في الكلام عليه.

ويردّ (٤) على تعريفه في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع» أنه ينتقض في طرده بفاقد العلامات أصلاً فإنّه يجوّز على كلّ جزء من جميع الجهات أنه الكعبة فيلزم اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء. وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشكّ في الباقي فإنّه يصدق عليه التعريف ولا شي‌ء من ذلك يطلق عليه أنه جهة القبلة.

وأورد على تعريف الميسي وتلميذه ومن تبعهما ما إذا صلّى بعيداً عن محراب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأزيد من سعة الكعبة فإنّه لا يجوز على ذلك السمت أنّ فيه الكعبة لما روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أراد نصب المحراب زويت له الأرض (٥) فجعله بإزاء

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ٢٧ ٣٠.

(٢) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٩.

(٤) روض الجنان : في القبلة ص ١٩١ س ١٨.

(٥) صحيح مسلم : ح ٢٨٨٩ ج ٤ ص ٢٢١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الميزاب. واجيب بأنّ محراب المعصوم إنّما يتيقّن كونه محصّلاً للجهة لأنها فرض البعيد ، وأمّا محاذاة العين فليس هناك قاطع يدلّ عليه ، والمروي خبر واحد لا يفيد القطع ، فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عينه لتوافق مقتضى تكليف البعيد ، وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلّي في مكان يزيد عن سعة الكعبة كما قرّر في مسامتة الجماعة المتفرّقة للجرم الصغير ، فإنّ كلّ واحد منهم يجوّز وصول الخطّ الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط عليه ، لأنّ المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع ، انتهى.

وقال المولى البهائي (١) : إنّما اعتبرنا أعظم سمت لئلّا ينتقض طرده بأجزاء الجهة ولم نقتصر على الظنّ لئلّا ينتقض عكسه بالسمت الّذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه ولا على القطع لئلّا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك ، وأمّا قيد الحيثية فلإخراج سمت يكون اشتمال بعض أجزائه على الكعبة أرجح ، إذ الحقّ أنّ الجهة ليست مجموع ذلك السمت بل بعضه أعني الأجزاء الّتي يترجّح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسبة الرجحان إلى جميعها ، فلا يجوز للمصلّي الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها خلافاً للمستفاد من جماعة ، انتهى.

وليعلم أنه قد يورد على تعريف الميسي والشهيد الثاني في «الروض والروضة والمسالك» بأنه يلزم أن يجتمع العلم مع الوهم الّذي هو الاحتمال. ويجاب بأنّ محلّ الاحتمال بعض السمت ومحلّ القطع مجموع السمت فيندفع الإيراد. فإن قلت : إذا كانت الأجزاء محلّ الاحتمال فكلّ جزء من ذلك السمت محلّ احتمال ، وعلى هذا لا يمكن القطع بكون الكعبة في المجموع لأنها على هذا الفرض في أحد الأجزاء فيجتمع الوهم واليقين في ذلك الجزء وإن لم يتعيّن وأيضاً فقولنا «كلّ جزء كعبة بالاحتمال ينافي» قولنا «إنّ بعض الأجزاء كعبة يقيناً»

__________________

(١) لم نعثر عليه والظاهر أنّ هذه العبارة من الرسالة الّتي أفردها البهائي في جهة القبلة كما ذكرها الشارح في ص ٢٦١ ، فراجع.


لمن بعُد ،

______________________________________________________

فالجواب أنّ محلّ القطع الفرد المنتشر لا بعينه وهو أمر معقول ، ومحلّ الوهم كلّ فرد من الأفراد الشخصية ، فكان منشأ الوهم عدم علمنا بها بخصوصها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لمن بعُد) أي عن الكعبة بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجّه إليها كما هو خيرة المتأخّرين كما في «المسالك (١)» وموضع من «آيات الأردبيلي (٢)» وأكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم كما في «روض الجنان (٣)» والمشهور كما في «آيات الأردبيلي (٤) وتخليص التلخيص والمفاتيح (٥)» وظاهر «المدارك (٦)» حيث نسبه إلى الأكثر ومذهب جمهور المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وهو خيرة الكاتب (٧) و «الكافي (٨) ومصباح السيّد (٩)» على ما نقل و «جُمله (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣) وكشف الرموز (١٤)» وكتب المصنّف (١٥)

__________________

(١) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٢) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٥.

(٣) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٤.

(٤) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(٧) نقله عنه العلّامة في المختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(٨) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(٩) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٠) الجُمل (رسائل المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(١١) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٢) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(١٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٤) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(١٥) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦١ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢ ،


.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد (١) والمهذّب البارع (٢) والموجز الحاوي (٣) والتنقيح (٤)» وكتب المحقّق الثاني (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وحاشية الفاضل الميسي وكتب الشهيد الثاني (٧) ورسالة ولده (٨) وشرحها و «مجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١) والكفاية (١٢)».

وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والمصباح (١٦) ومختصره (١٧) والجُمل

__________________

تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٦ تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢١ ، منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢ ، تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ١٧ و ١٨.

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨ ، الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨ ، البيان : في الاستقبال ص ٥٣ ، اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القبلة ص ١٠.

(٢) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ١٥٠.

(٤) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٣.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨ ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣ ، فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ س ٤ ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفّرية : الصلاة ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٧ ، المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٨ س ١٣ و ١٤ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧) ، فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢) ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠.

(٨) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٣.

(١٣) النهاية : في القبلة ص ٦٢.

(١٤) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧.

(١٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(١٦) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(١٧) مختصر المصباح : في القبلة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

والعقود (١) والإصباح (٢) والمهذّب (٣)» على ما نقل (٤) عن الثلاثة الأخيرة و «المراسم (٥) والشرائع (٦)» أنّ المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج منه. وهو المنقول عن «تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي (٧)» ورواه الصدوق في «الفقيه (٨)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٩)» ونسبه في «مجمع البيان (١٠)» إلى أصحابنا ونسب إلى أكثرهم في «الذكرى (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣)» وإلى كثير منهم في «المسالك (١٤) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «الذكرى (١٥)» وصف الأخبار الدالّة عليه بأنها مشهورة بين الأصحاب.

ونسبه في «كشف الرموز» إلى المفيد وسلّار وأتباعهم (١٦). والموجود في «المقنعة (١٧)» القبلة هي الكعبة ثمّ المسجد قبلة من نأى عنها ، لأنّ التوجّه إليه توجّه إليها. ثمّ قال بعد أسطر : ومن كان نائياً عنها خارجاً من المسجد الحرام توجّه إليها بالتوجّه إليه.

__________________

(١) الجُمل والعقود : في ذكر القبلة .. ص ٦١.

(٢) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ٦٢.

(٣) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام في القلبة ج ٣ ص ٣٢.

(٥) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٦) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٥.

(٧) تفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي : تفسير سورة البقرة ج ١ ص ٣٥٩.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٤ ج ١ ص ٢٧٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(١٠) مجمع البيان : تفسير سورة البقرة ج ١ و ٢ ص ٢٢٧.

(١١) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(١٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢١.

(١٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠١.

(١٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١ وفيه «هذا قول أكثر الأصحاب».

(١٥) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(١٦) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(١٧) المقنعة : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونفى الخلاف في «الغنية (١)» عن أنّ من لم يشاهد الكعبة وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجّه إليه ومن لم يشاهده توجّه نحوه ولم يتعرّض لذكر الحرم وعن ابن شهرآشوب (٢) نفي الخلاف عن استقبال المسجد على من بُعد عنه.

هذا وظاهر «الخلاف (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والمصباح (٦) ومختصره (٧) ومجمع البيان (٨) والاقتصاد (٩) وتفسير أبي الفتوح (١٠)» على ما نقل عنه جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفاً عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكّن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفاً عن الكعبة والمسجد ، لأنهم أطلقوا القول بأنّ المسجد الحرام قبلة مَن في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه ولم يشترطوا كما اشترط في «المبسوط (١١) والجُمل (١٢) والمهذّب (١٣) والإصباح (١٤)» على ما نقل و «الوسيلة (١٥)» أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال المسجد وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه. وقد سمعت عبارة «المقنعة» فإن كانت موافقة لهؤلاء يكون مشترطاً فيها البُعد عن الكعبة ومقتصراً على المسجد من دون تعرّض لحكم الحرم كما اقتصر على ذلك في «الغنية» لكنّه اشترط فيها في استقبال المسجد عدم مشاهدتها كما سمعته.

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٨.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) النهاية : باب معرفة القبلة ص ٦٢.

(٥) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٦) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(٧) مختصر المصباح : في القبلة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٨) مجمع البيان : تفسير سورة البقرة ج ١ و ٢ ص ٢٢٧.

(٩) الاقتصاد : في ذكر القبلة ص ٢٥٧.

(١٠) تفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي : تفسير سورة البقرة ج ١ ص ٢٢٤.

(١١) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧ و ٧٨.

(١٢) الجُمل والعقود : في القبلة ص ٦١.

(١٣) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(١٤) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ٦٢.

(١٥) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع جماعة من إجماع الخلاف كالمحقّق في «المعتبر (١)» واليوسفي في «كشف الرموز (٢)» وأبي العبّاس في «المهذّب (٣)» والشهيد الثاني في «الروض (٤)». وفي «كشف الرموز (٥)» أنّ الحق أنّ هذا الخلاف غير مثمر مع الاتّفاق على العلائم ، اللهمّ إلّا في التياسر فإنّه يستحبّ على مذهب الشيخ ، ويظهر من كلامه الوجوب تعويلاً على رواية المفضّل بن عمر (٦) انتهى.

وجمع في «الذكرى» بين القولين وتبعه على ذلك جماعة (٧). قال في «الذكرى» : لعلّ ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف ، وذكر الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب على سبيل التقريب إلى أفهام المكلّفين وإظهار لسعة الجهة وإن لم يكن ملتزماً ولأنّ كلّ مصلّ إنّما عليه سمته المخصوص وليس عليه اعتبار طول الصفّ أو قصره ، مع أنّ الجرم الصغير كلّما ازداد القوم عنه بُعداً ازدادوا له محاذاةً. ثمّ قال : إنّ خبري معاوية بن عمّار (٨) وزرارة (٩) * نصّ على الجهة (١٠).

وفي «كشف اللثام» يمكن تنزيل الأخبار وفتاوى ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أنه من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجّه إليها فليصلّ في سمتها ولكن يتحرّى المسجد فلا يخرجنّ عن محاذاته ، لأنه خروج

__________________

(*) خبر زرارة فيه : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وخبر معاوية : «إذا علم بعد ذلك أنه انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٢) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(٣) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٣.

(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢١.

(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٠ ، الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٧٥.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

عن سمت الكعبة يقيناً ، وكذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحرّي الكعبة ولا المسجد فلا يخرجنّ عن سمت الحرم لأنه خروج عن سمت الكعبة يقيناً. واستند في ذلك إلى ما أسنده الصدوق في «العلل (١)» عن أبي غرّة * وإلى ما أرسله عن الصادق عليه‌السلام (٢) قال : فتتّفق كلمة الكلّ على أنّ القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها ، لا أن يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة فيرتفع الخلاف (٣).

وفي «مجمع البرهان (٤)» بعد أن برهن أنّ أمر القبلة سهل وأطال في ذلك قال : لو لا خوف المخالفة لاكتفيت بظاهر شطر المسجد سيّما للعامي وجوّزت له تقليد العارف الموثوق به ومع ذلك ظنّي ذلك ، واكتفاء الأصحاب بمثل قبلة قبور المسلمين مع عدم ظهور الفساد والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب ظنّه على المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الإجمال ، وكذا اعتبار المشرق والمغرب مع مخالفتهما للجدي قريب ممّا قلته فتأمّل ، انتهى.

وتبعه على ذلك تلميذه المقدّس في «المدارك» فقال : المستفاد من الأدلّة الشرعية الاكتفاء بالتوجّه إلى ما يصدق عليه عرفاً أنه جهة المسجد وناحيته واستند إلى الآية الشريفة (٥) وقولهم عليهم‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٦)» و «ضع الجدي في قفاك وصلّه (٧)» وخلّو الأخبار ممّا زاد مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه لو كانت

__________________

(*) خبر أبي غرة : «البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا». (منه قدس‌سره).

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٣ ح ٢ ص ٣١٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٤ ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٠.

(٥) البقرة : ١٥٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

واجبة. وإحالتها إلى علم الهيئة مستبعد جدّاً ، لأنه علم دقيق كثير المقدّمات والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع وتقليد أهله غير جائز ، لأنه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم فالتكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة (١) انتهى.

وردّه الاستاذ في «حاشيته» بأنّ الموضوعات الشرعية ليست توقيفية سوى العبادات أي الكيفية الّتي لا تصحّ إلّا بالنيّة ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول اللغوي والنحوي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك ومنها المرجّحات ، ومع ذلك ورد هنا الأمر بالتحرّي وهو الأخذ بما هو أحرى وأقرب في النظر وربما يحصل من الهيئة العلم بالجهة ، ولا شكّ في حصول الظنّ الأقوى والأحرى منها وتقليد أهله ممكن ومشروع وواجب إذا انحصر الأحرى فيه ولم يكن أحرى منه ، على أنه سيصرّح بجواز التعويل على قول الكافر الواحد محتجّاً بأنه نوع من التحرّي (٢) انتهى. وفي «المفاتيح» يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة كما ذكره علماؤنا رحمهم‌الله تعالى والأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها (٣).

بيان : احتج المتأخّرون (٤) بالنصوص الدالّة على أنّ الكعبة قبلة (٥) وعلى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حوّل إليها ولا يمكن تحصيل العين فتعيّن الجهة ، وبالآيتين الشريفتين (٦) والشطر النحو ، وأيضاً قولهم عليهم‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٧)». قلت : الاستدلال

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢١.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) مفاتيح الشرائع : في معرفة القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٤) كالفاضل الهندي كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣١ والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١١٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) سورة البقرة : ١٤٤ و ١٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.


والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيَّ جدرانها شاءا

______________________________________________________

بهذه الرواية فيه تأمّل ، لأنّ الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب ، وسيجي‌ء أحكام كثيرة مبتنية على ذلك ، فلعلّ الاستدلال مبنيّ على أنّ ذلك جهة في صورة النسيان والخطأ. وقالوا أيضاً : لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصفّ المتطاول زيادةً على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها. ويندفع هذا بأنه يكفي احتمال كلّ محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال : لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبُعد ما بينهما مع اتّفاقهما في القبلة ، فإنّ الاتّفاق ممنوع (١). واحتجّ الشيخ (٢) وأتباعه (٣) بالإجماع والأخبار لكنّها ضعيفة ، وبأنّ إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصفّ للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله. ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم ، فكما يحكم بصحّة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحّة صلاة الصفّ لكونها إلى سمت الكعبة.

[الصلاة في جوف الكعبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيّ جدرانها شاءا) أمّا الأوّل فلا كلام فيه وفي «كشف اللثام» لا خلاف فيه (٤). وأمّا الثاني فعليه اتّفاق العلماء كما في «المعتبر (٥)» وإجماع الطائفة كما في «السرائر (٦)». وفي «المعتبر (٧)» أيضاً. وفي «المنتهى (٨) وكشف

__________________

(١) جاءت هذه العبارة بعينها في كشف اللثام فراجع الكشف : ج ٣ ص ١٣١.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(٣) كذخيرة المعاد : في القبلة ص ٣١٥ وكشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٦) لم نعثر على أصل الفرع المذكور في السرائر فضلاً عمّا اختاره فيه ، راجع السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٤ ٢٠٨.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نزّل على ذلك. وهو مذهب الأكثر كما في «التذكرة (٢) والمدارك (٣)» والمشهور كما في «كشف اللثام (٤)». ولم أجد أحداً خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في «الخلاف (٥) والتهذيب (٦) وحجّ النهاية (٧) والقاضي في المهذّب (٨)» على ما نقل فإنّهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في «المبسوط (٩) والجُمل (١٠) والاستبصار (١١) وصلاة النهاية (١٢)» واستشكل المقدّسان الأردبيلي (١٣) وتلميذه (١٤) في الحكم ثمّ مالا إلى المشهور.

والجميع على أنّ ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلّي في «الذكرى (١٥)» إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من «التذكرة (١٦)» أيضاً هناك. وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص والذكرى (١٧)» أيضاً و «جامع المقاصد (١٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٦ ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في دخول الكعبة ذيل ح ٩٥٢ ج ٥ ص ٢٧٩.

(٧) النهاية : في النفر من منى ومن دخول الكعبة ص ٢٧٠.

(٨) المهذّب : في ما تجوز عليه الصلاة .. ج ١ ص ٧٦.

(٩) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.

(١٠) الجُمل والعقود : في ما يجوز الصلاة عليه .. ص ٦٥.

(١١) الاستبصار : في الصلاة في جوف الكعبة ذيل ح ١١٠٣ ج ١ ص ٢٩٩.

(١٢) النهاية : في الثياب والمكان ص ١٠١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.

(١٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) ومجمع البرهان (٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» ذكروا ذلك جميعاً في مبحث مكان المصلّي ، وقد سمعت ما في «المعتبر والمنتهى» وعلّلوا الكراهة بوجوه ذكرت في «المسالك (٥)» لكن يظهر من الصدوق أنّ ذلك ليس بمكروه ، قال : وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الركن الّذي فيه الحجر الأسود (٦).

ومال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» إلى موافقة الخلاف فقال : إنّ موثّقة يونس بن يعقوب (٧) المجوّزة للصلاة فيها لا تقاوم صحيحة معاوية بن عمّار (٨) الناهية عن ذلك ، والأصل في النهي الحرمة ، وأمّا صحيح محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (٩)» فليس ظاهراً في الكراهة إن لم يكن ظاهراً في الحرمة ، لأنّ محمّداً روى في الصحيح أيضاً عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة (١٠)» وهذه الرواية رواها الشيخ في «التهذيب (١١)» عن الحسين بن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام ورواية محمّد الاولى رواها في «الاستبصار (١٢)» بهذا السند حرفاً فحرفاً ، قال : فالظاهر أنّ إحدى الروايتين نقل بالمعنى. فالظاهر أنّ المراد من قوله لا يصلح ، إرادة الحرمة ، فكانت عاضدة لرواية ابن عمّار. واحتمال كونهما روايتين بعيد لما عرفت من اتّحاد السند في الاستبصار والمرويّ عنه ، مضافاً إلى

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٢٩ س ٢٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢. وفيه «بالشهرة».

(٣) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.

(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.

(٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٧ و ٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٦ و ٣ و ٤ ج ٣ ص ٢٤٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٥.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ١٧ في ما يجوز الصلاة .. ح ١٥٦٤ ج ٢ ص ٣٧٦.

(١٢) الاستبصار : الصلاة في جوف الكعبة ح ١١٠٢ ج ١ ص ٢٩٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

أنه كيف ما روى روايته الاخرى للراوي اللهمّ إلّا أن يكون فهم اتّحاد المراد وهو المطلوب فتأمّل ، مع أنّ في آخر صحيحة ابن عمّار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكن دخلها يوم فتح مكّة وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد (١). فلا يخفى على المتأمّل أنّ الظاهر من الخبر كون جواز الفريضة فيها من بدع العامّة وأنهم يحتجّون على ذلك بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنّ الصادق عليه‌السلام كذّبهم وخطّأهم في ذلك ، فربما تكون الموثّقة واردة على التقية ، هذا مع أنّ العبادات توقيفية وشغل الذمّة يقيني فيحتاج إلى الفراغ اليقيني أو العرفي ، فعلى تقدير الاشتباه أيضاً يشكل الاكتفاء ويمكن حمل الموثّقة على حالة الاضطرار أيضاً بناءً على وقوع الازدحام الشديد بعد ما دخل فيها ودخل الوقت (٢) انتهى.

قلت : روى في «التهذيب (٣)» عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما‌السلام : «لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة» وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة.

ثمّ إنّه حرسه الله تعالى قال (٤) : إنّ قول الشيخ : «إنّ القبلة هي الكعبة لمن شاهدها ، فتكون القبلة جملتها والمصلّي في وسطها غير مستقبل للجملة هو الثابت من الأدلّة وما ردّوه عليه من أنّا لا نسلم كون القبلة هي الجملة ، لاستحالة استقبالها بأجمعها ، بل المعتبر التوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلاً ببدنه ذلك الجزء» لا وجه له ، لأنّ المراد من الجملة القطر والقدر الّذي يحاذي المصلّي من قطر الكعبة ومجموعها ، والمصلّي داخلها لا يحصل له هذا ، والقدر الثابت من الأدلّة كون الجملة قبلة. وأمّا كون أيّ بعض منها قبلة فلم يثبت لو لم نقل بثبوت

__________________

(١) لقد مرّت آنفاً في صفحة ٢٧٤ بهامش ٨.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٣ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في دخول الكعبة ح ٩٥٤ ج ٥ ص ٢٧٩.

(٤) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٢ ٩٣ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

العدم ، بل الظاهر العدم. وظاهر الأخبار الكثيرة أو المتواترة في أنّ الكعبة قبلة هو ما ذكرناه ، مع أنه لو كان أيّ جزء من الكعبة قبلة لكان يلزم استدبار الكعبة وعدم استقبالها أيضاً في حال استقبال جزء منها ، انتهى.

وأظنّ أنه حرسه الله تعالى لو اطّلع على أنه لا موافق للشيخ والقاضي وأنّ الشيخ خالف نفسه في سائر كتبه وعلى الإجماعات المنقولة في «السرائر والمعتبر والمنتهى» والشهرة المنقولة في مواضع لقال إنّ الموثّق يرجّح على الصحيح وأنّ المطلوب في روايتي محمّد واحد وهو الكراهة بل قال : إنّ «لا تصلّ» في إحدى الروايتين تصحيف «لا تصلح» كما وقع له مثل ذلك كثيراً.

ويظهر من صاحب «كشف اللثام» التأمّل في ذلك ، لأنه استدلّ للمشهور بصدق الاستقبال قال : فإنّ معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها ، فإنّ المصلّي إليها لا يستقبل منها إلّا ما يحاذيه من أجزائها لا كلّها ، ولا أقلّ من صدق الاستقبال باستقبال

جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكلّ ، وبالموثّق وبخبر محمّد الّذي رواه في «التهذيب (١)» بطريق فيه ابن جبلة الّذي فيه «لا تصلح». واستدلّ للشيخ في «الخلاف» بإجماعه وبالأمر في الآية الشريفة بأن يولّي الوجه شطره أي نحوه وإنّما يمكن إذا كان خارجاً عنه ، وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) مشيراً إلى الكعبة : «هذه القبلة» وإذا صلّى فيها لم يصلّ إليها ، وبصحيح محمّد (٣) وصحيح العلاء (٤) وصحيح ابن عمّار (٥). وبما ذكره في «المختلف» من أنه فيها مستدبر للقبلة. ثمّ قال : والجواب أنّ الإجماع على الكراهية دون التحريم ، ولذا أفتى به نفسه في سائر كتبه ، وتولية الوجه إنّما تمكن إلى بعضها وكونها القبلة أيضاً إنّما يقتضي استقبالها ولا يمكن إلّا استقبال بعضها. ثمّ ناقش في هذين بأنه إذا توجّه إليها خارجها صدق أنه ولّى وجهه نحوها وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلّا بعض منها

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الزيادات ح ١٥٩٧ ج ٢ ص ٣٨٣ وفيه «ابن جميلة».

(٢) صحيح البخاري : باب القبلة ج ١ ص ١١٠.

(٣ و ٤ و ٥) لقد مرَّ سابقاً بهامش ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ص ٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

بخلاف ما إذا صلّى فيها. ثمّ أجاب عمّا في «المختلف» بأنّ الاستدبار إنّما يصدق باستدبار الكلّ ، مع أنّ الكتاب والسنّة إنّما نطقا بالاستقبال ، فإذا صدق صحّت الصلاة كان استدباراً أم لا ، فإنّ منع الاستدبار من الصحّة إنّما يثبت بالإجماع ولا إجماع إلّا على استدبار الكلّ. وأمّا الأخبار فتحمل على الكراهة للأصل والمعارضة. ثمّ قال : وفيه أنّها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيّد ذلك بنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر الحسين (١) عن الصادق عليه‌السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة وقول الرضا عليه‌السلام في خبر عبد السلام (٢) فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : «إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه .. الحديث» لما سيأتي من أنّ القبلة ليست البُنية بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة ، فلا فرق بين جوفها وسطحها. وقال الكليني بعد ما روى أوّل خبري ابن مسلم : وروي في حديث آخر : «يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطّر إلى ذلك (٣)». قال الشهيد : هذا إشارة إلى أنّ القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة. وعن عبد الله بن مروان (٤) أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها ، فقال : «يستلقي على قفاه ويصلي إيماءً ، وذكر قوله عزوجل : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) انتهى كلامه.

وهو كما ترى إمّا متردّد أو مائل إلى ما في الخلاف. وفيه أشياء ينبغي التنبيه عليها : منها أنّ صحيح العلاء ليس فيه «لا تصلّي» وإنّما فيه «لا تصلح» كما سمعته ، والكليني لم يذكر الرواية المرسلة بعد أوّل خبري ابن مسلم وإنّما ذكرها بعد صحيحه

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.

(٣) الكافي : باب الصلاة في الكعبة .. ح ١٨ ج ٣ ص ٣٩١.

(٤) والظاهر أنّ عبد الله بن مروان غير صحيح والصحيح : محمد بن عبد الله بن مروان لأنه لم يذكر في الرجال من يروي بهذا العنوان أحد ويؤيده ان المروي في الوسائل وغيره ايضاً كذلك فراجع وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ١٣٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي فيه «لا تصلّ» وقوله عليه‌السلام «في أربع جوانبها» كما في المرسلة يحتمل الصلاة أربع مرات ليستقبل ما جعله خلفه ويتدارك ما أساء ، ويحتمل أن يكون المراد الصلاة الواحدة إلى أربع جوانبها بأن يدور في صلاته ، ولعلّ هذا مراد الشهيد.

وليعلم أنّ في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والمدارك (٣)» أنه أجمع العلماء كافّة على جواز صلاة النافلة فيها مطلقاً والفريضة اضطراراً. وقال في «البحار (٤)» في مكان المصلّي : إنّه لا خلاف فيه. وفي «الذكرى (٥)» إجماع أصحابنا على جواز الفريضة اضطراراً.

وصرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في مكان المصلّي و «المنتهى (١٠)» أيضاً باستحباب النافلة فيها. وقال في «المنتهى» : ولا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلّا ما نقل عن محمّد بن جرير الطبري. ونقل الإجماع عليه في «المعتبر (١١) والروض (١٢)» وظاهر «التذكرة (١٣)» في مكان المصلّي. وفي «كشف اللثام (١٤)» لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة وإنّما الأخبار باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان وبين الاسطوانتين ولكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.

(٤) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٦.

(٦) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.

(٧) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.

(٨) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المكان ج ١ ص ٣٤٥.

(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٣٠ س ٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.

(١٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.


ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة ، والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شي‌ء

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة) لم أجد مخالفاً من أصحابنا إلّا ما نقل عن شاذان بن جبرئيل في رسالة «إزاحة العلّة (١)» فإنّه لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح. وفي «التذكرة (٢)» لا فرق بين أن يصلّي إلى الباب أو إلى غيره ، سواء نصب بين يديه شيئاً أو لا عند علمائنا خلافاً للشافعي. وفي «المنتهى (٣)» لو صلّى جوفها والباب مفتوح ولا عتبة مرتفعة صحّت صلاته والخلاف مع الشافعي ، انتهى. وفي عبارة الكتاب تسامح ، لأنّ الباب ليس من الجدران.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة) أي العرصة ، لأنّ الاعتبار بالجهة لا البنية فإنّا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعاً كما في «المنتهى (٤)» والشافعي أوجب أن تكون الصلاة إلى شي‌ء من بنائها كما في «التذكرة (٥)» ولم ينسب فيها خلافاً إلى غيره. وفي «جامع المقاصد (٦)» لا يجب نصب شي‌ء يصلّى إليه عندنا.

[الصلاة على سطح الكعبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شي‌ء) أي يصلّي قائماً ويستقبل الجهة

__________________

(١) نقل المجلسي هذه الرسالة بكمالها في بحار الأنوار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٦ (طبع مؤسّسة الوفاء).

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٦.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠ و ١١.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

بعد إبراز بعضها حتّى يكون مستقبلاً لشي‌ء منها وفاقاً للمشهور بل هو إجماعي كما في «روض الجنان (١)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «غاية المرام (٢)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «التذكرة (٣) وتخليص التلخيص» وبه صرّح العجلي (٤) والمحقّق (٥) واليوسفي (٦) والشهيد (٧) وأبو العبّاس (٨) والمقداد (٩) والصيمري (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) والميسي والأردبيلي (١٣) والسيّد في «المدارك (١٤)» وغيرهم (١٥). وهو خيرة «المبسوط (١٦)» كما فهمه منه جماعة (١٧) وإن كان في عبارته مسامحة وخالف الصدوق في «الفقيه (١٨)» والشيخ في «الخلاف (١٩) والنهاية (٢٠)» والقاضي في

__________________

(١) الموجود فيه أنه هو المشهور بين الأصحاب وليس فيه أثر من دعوى للإجماع ، فراجع.

(٢) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٨.

(٤) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(٥) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٥.

(٦) كشف الرموز : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٣٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(١٠) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.

(١٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٢ السطر الأخير.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.

(١٥) كالطباطبائي في رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢٢١ س ٣٤.

(١٦) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥ ٨٦.

(١٧) كالسيّد في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٢٧٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٨) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(١٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.

(٢٠) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المهذّب والجواهر» على ما نقل (١) فقالوا : إنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور. ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة. وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على ذلك.

وظاهر «الفقيه (٣) والخلاف (٤)» جواز ذلك وإن لم يضطرّ. وصريح «النهاية (٥)» في مكان المصلّي و «الجواهر والمهذّب» على ما نقل في «المهذّب البارع (٦)» تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن «الجامع (٧)» لا تجوز الصلاة على سطحها إلّا لضرورة. وفي «كشف اللثام (٨)» في مكان المصلّي قد تظهر الحرمة من «الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر» لإيجابهم الاستلقاء والايماء ، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطرّ ، انتهى. وقد سمعت ما في «الفقيه والخلاف» وأمّا «السرائر (٩)» فإنّما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائماً ، وقد نصّ على كراهتها عليه في «النهاية (١٠) والشرائع (١١) والدروس (١٢)» وغيرها (١٣)

__________________

(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧ ، وهو موجود في المهذّب ج ١ بحث القبلة ص ٨٥ ، وجواهر الفقه : في مسائل الصلاة ص ٢٠ مسألة ٥٦.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.

(٥) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.

(٦) لم يحك هذا القول في المهذّب البارع عن المهذّب والجواهر وإنما حكاه عنه من غير ذكر مأخذه. نعم هو موجود فيهما ، راجع المهذّب في القبلة ج ١ ص ٨٥ والجواهر : سائل الصلاه ص ٢٠ مسألة ٥٦.

(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.

(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.

(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي درس ٣١ ج ١ ص ١٥٤.

(١٣) كالمهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنه المشهور. وفي «السرائر (٢)» قيّد الصلاة قائماً بحال الضرورة. وسيجي‌ء تمام الكلام في مكان المصلّي.

هذا وقد منع إجماع الخلاف جماعة كالمحقّق (٣) والمصنّف (٤) واليوسفي (٥) وغيرهم (٦) لأنه جوّز نفسه في «المبسوط» الصلاة قائماً كالصلاة في جوفها. قال المحقّق والمصنّف وغيرهما : يلزم من ذلك وجوب أن يصلّي قائماً على السطح ، لأنّ جوازها قائماً على السطح يستلزم الوجوب ، لأنّ القيام شرط مع الإمكان. وقال في «كشف اللثام (٧)» فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما ، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وإن لا يتعيّن شي‌ء منهما لتضمن كلّ منهما فوات ركن ، انتهى فتأمّل.

وفي «جامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» أنه يراعى بروز شي‌ء منها وإن قلّ في جميع أحواله حتّى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.

بيان : احتجّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» بقول الرضا عليه‌السلام في خبر عبد السلام بن صالح : «ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء .. الحديث (١١)» وهو على

__________________

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

(٢) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٦ ١٦٧.

(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣.

(٦) كالعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧ ١٣٨.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.

(٩) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٢ السطر الأخير وص ٢٠٣ س ١.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.


وكذا المصلّي على جبل أبي قبيس ، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته ،

______________________________________________________

ضعفه يحتمل أن يكون مختصّاً بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخّر عنه ولا إبراز شي‌ء منها أمامه ، فلا يصلح للتمسّك به في إسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليهما ، مع ما عرفت من أنّ القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء ، والإجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها. قال في «كشف اللثام (١)» ويخدش الكلّ ما مرَّ من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا المصلّي على جبل أبي قبيس) وكذا المصلّي في موضع منخفض عن الكعبة فإنّه يستقبل الجهة أيضاً وتصحّ صلاته ولا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم كما في «المنتهى (٢)» وهو إجماع من المسلمين كما في «كشف اللثام (٣)». وفي «المفاتيح (٤)» لا خلاف في صحّة صلاة من صلّى على جبل أبي قبيس.

بيان : يدلّ على ذلك خبر عبد الله بن سنان (٥) وخالد بن إسماعيل (٦) ومرسل الصدوق (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته) لوجوب الاستقبال بجميع البدن كما في «نهاية الإحكام (٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٨.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٧. وفيه «خالد بن أبي إسماعيل».

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة .. ح ١٣١٧ ج ٢ ص ٢٤٦.

(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والموجز (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد القواعد (٨)». قال في «التذكرة (٩)» : وهو أحد وجهي الشافعي ، انتهى. فعلى هذا لو خرج إحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته كما في «كشف اللثام (١٠)». وعن «تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي (١١) ومجمع البيان (١٢)» أنّ المراد بالوجه في الآية الشريفة الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن.

قلت : قال في «القاموس (١٣)» : الوجه معلوم ومستقبل كلّ شي‌ء ونفس الشي‌ء. وقال في «كشف اللثام» : وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن. ويؤيّده قوله تعالى : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ) (١٤) وقول الصادق عليه‌السلام (١٥) : «وبيته الّذي جعله قياماً للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره» وقول حمّاد أنه عليه‌السلام في بيان الصلاة له : «استقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة (١٦)» انتهى (١٧)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.

(٣) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٧٠.

(٤) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ٢٣ و ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥١.

(٨) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.

(١٠) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٨.

(١١) تفسير روج الجنان : تفسير سورة البقرة آية ١٤٤ ج ١ ص ٣٦٤ ٣٦٥.

(١٢) مجمع البيان : تفسير سورة البقرة آية ١٤٤ ج ١ ص ٢٢٧.

(١٣) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٩٥ مادة «الوجه».

(١٤) البقرة : ١٤٤.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢١٨.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.

(١٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : بل قد يقال كما قال الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته : إنّ الوجه في تخصيص الوجه أنّ مدار صدق الاستقبال عليه ، ولذا لا يتحقّق فيما لا وجه له كالشجرة والحجر والجدار ونحوها ، انتهى. وأنت خبير بأنّ هذا لا يتمّ في قولهم يحرم استقبال القبلة في البول والغائط فإنّ جماعة (٢) منهم قالوا : إنّه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة ، فليتأمّل. ونقل في «التذكرة (٣)» هنا عن الشافعي في ثاني وجهيه الاجتزاء في المقام بالاستقبال بالوجه.

هذا وفي «فوائد القواعد (٤)» المراد بالجهة في قول المصنّف عين الكعبة ، لأنّ الجهة إنّما تعتبر في البعيد ولا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض. قلت : يؤيّد ذلك أنه صرّح في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» في المسألة بالمشاهد لها.

وفي «جامع المقاصد (١١)» في شرح عبارة الكتاب ما نصّه : ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق من عند قوله «والمشاهد لها» أي لو خرج بعض بدن كلّ واحد من هؤلاء أعني المشاهد لها والمصلّي في وسطها ولو بعد انهدامها إلى آخره بطلت

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في آداب الخلوة ج ١ ص ٢١٥ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ١ ص ١٥٩ والشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٨ والسبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.

(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(٧) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٧٠.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥١.


والصفّ المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض ، لأنّ الجهة معتبرة مع البُعد ومع المشاهدة العين.

______________________________________________________

صلاته ، إلّا أنّ قوله : «عن جهة الكعبة» قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلّي على جبل أبي قبيس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصفّ المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض) عندنا كما في «التذكرة (١) وكشف اللثام (٢)» قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافاً للحنفية مطلقاً والشافعية في الأخير.

وفي «الذكرى (٣)» لو استداروا صحّ للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. وبه حكم في «الدروس (٤) والبيان (٥)» واستحسنه «صاحب المدارك (٦)» واستشكل فيه المصنّف في «التذكرة (٧)».

فرع : قال في «الدروس (٨)» : لو صلّيا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن الصحّة إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان.

هذا وليعلم أنه لا فرق في هذا الصفّ المستطيل الخارج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بين أن يكون في المسجد الحرام أو غيره حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد ، لأنه مع المشاهدة وحكمها يجب عليه استقبال العين فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.

(٣) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦١.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.

(٥) البيان : في الاستقبال إلى الكعبة ص ٥٣.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.


والمصلّي بالمدينة ينزّل محراب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منزلة الكعبة.

______________________________________________________

[حكم محاريب المعصومين عليهم‌السلام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي بالمدينة ينزّل محراب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منزلة الكعبة) فلا اجتهاد فيه في جهة القبلة ولا في التيامن والتياسر لعدم الخطاء عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعند من جوّزه من العامّة قال (١) : لا يقرّ عليه فهو صواب قطعاً ، وإن غلب على الظنّ وجوب التيامن أو التياسر فهو وهم قطعاً. وليس المراد وجوب استقباله حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذه لفساده ضرورة وإن روي : «أنه زويت له الأرض حتّى نصب المحراب بإزاء الميزاب (٢)» للاتفاق على أنّ قبلة البعيد عن الكعبة إنّما هي سمتها والخبران سلّم فغايته علمه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالعين فلا يدلّ على توجّهه إليها فضلاً عن غيره كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

وفي «كشف اللثام (٣)» وإنّما خصّ محرابه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط من سائر المحاريب المنسوب إليه أو إلى أحد الأئمّة صلوات الله عليهم نصبها أو صلاةً إليها ، انتهى. وقال الشيخ نجيب الدين إنّه وقع في محرابه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة بعض تغيير.

وفي «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّ مسجد الكوفة لا اجتهاد فيه ، لأنه نصبه أمير المؤمنين وصلّى هو إليه والحسن والحسين صلوات الله عليهم ، فلو تخيّل الماهر أنّ فيه تيامناً أو تياسراً فخياله

__________________

(١) فتح العزيز بهامش المجموع : ج ٣ ص ٢٢٤.

(٢) صحيح مسلم : ح ٢٨٨٩ ج ٤ ص ٢٢١٥.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٠.

(٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٤.

(٥) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٧.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٢.

(٧) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

باطل لا يجوز له ولا لغيره العمل به. ونحوه ما في «البيان (١) والنفلية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والعزّية والمسالك (٤) والروض (٥) والمقاصد العلية (٦) ومجمع البرهان (٧) وشرح الشيخ نجيب الدين». بل في «إرشاد الجعفرية (٨)» أنّ المشهور أنّ محراب مسجد الكوفة قد نصبه أمير المؤمنين عليه‌السلام فلا يتصوّر فيه الخطاء فلا اجتهاد فيه. وفي «مجمع البرهان (٩)» نقل حكاية التواتر في ذلك وقال : إنّ الدليل على تقديمه على العلامات ظاهر. وفي «رسالة صاحب المعالم وشرحها (١٠)» وتعلم يقيناً بمحراب المعصوم كمحراب مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن حصل له بعض التغيير ومحراب مسجد الكوفة إلى أن قال : ويتعيّن المحراب المذكور للاتباع مع وجوده بغير خلاف ، انتهى كلامهما. وفي «الإيضاح (١١)» أنّ مسجد أمير المؤمنين عليه‌السلام لا اجتهاد فيه. وفيه (١٢) وفي «آيات المولى الأردبيلي (١٣)» أنّ الأصحاب يقولون إنّ قبلة الكوفة يقينية لأنه ثبت بالتواتر صلاة المعصوم فيه بتلك القبلة. والعجب أنّا نرى الجدي في الكوفة خلف المنكب لا خلف الكتف كما قاله المحقّق الثاني ، انتهى.

بيان : قد يقال ثبت بأخبار هؤلاء الأجلّاء أنّ محراب مسجد الكوفة نصبه أمير المؤمنين عليه‌السلام وصلّى إليه هو والحسن والحسين عليهما‌السلام والكبرى لا كلام فيها (١٤)

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٢) النفلية : في سنن المقدّمات (التاسعة في القبلة) ص ١٠٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ السطر الأخير وص ١٩٦ السطر الأوّل.

(٦) المقاصد العليّة : في سنن المقدّمات (السادس في القبلة) ص ٨٨ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.

(٨) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.

(١٠) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١ و ١٢) إيضاح الفوائد : في أحكام القبلة ج ١ ص ٨١.

(١٣) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٧ ٦٨.

(١٤) يعني بالكبرى : كلما ثبت نصبه من المحاريب بيد عليّ عليه‌السلام فهو حجّة وقبلة. وصغراها : محراب الكوفة نصبه عليّ عليه‌السلام. والقضية من قضايا الشكل الأوّل الذي هو بديهيّ الانتاج عند المنطقيّين.


.................................................................................................

______________________________________________________

واحتمال وقوع بعض التغيّر فيه ينفيه الأصل ، على أنه لا يضرّ كما سمعت نقل وقوع مثل ذلك في محراب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فإن قلت : قبلة محراب مسجد الكوفة تخالف العلامات الّتي ذكرها الفقهاء لأهل العراق.

قلت : هذه العلامات على اختلافها حتّى قال جماعة : إنّ بينها تدافعاً واختلاف الأصحاب فيها وفي أهلها كما يأتي إن شاء الله تعالى تقريبية لا تحقيقية كما نصّوا عليه كما يأتي أيضاً ، على أنّ أكثر الأصحاب ذكرها لأهل العراق والمفيد (١) والديلمي (٢) والمحقّق في «النافع (٣)» أنها لأهل المشرق والعجلي (٤) أنها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم. وفي «إزاحة العلّة» للشيخ الجليل أبي الفضل شاذان بن جبرئيل أنّ هذه العلامات لأهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال الديلم وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى جبل سابور وإلى ما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش وإلى منتهى حدوده (٥). وليس منهم خوزستان ولا فارس. ثمّ إنّا لا نسلّم مخالفة المحراب المذكور للجدي كما يتوهّم ، لأنّ جعل الجدي على المنكب الأيمن لا نسلّم أنه يوجب الانحراف عن محراب مسجد الكوفة إلى اليسار. وذلك لأنّ إذا قلنا إنّ المنكب مجمع عظم العضد والكتف كما في «الصحاح (٦) والقاموس (٧)» وجملة من كتب الأصحاب (٨) لم يكن هناك انحراف ، لأنّ من وقف في محراب

__________________

(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٢) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٤) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٥) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٧.

(٦) الصحاح : ج ١ ص ٢٨٨ مادة «نكب».

(٧) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٣٤ مادة «نكب».

(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ ، المقاصد العليّة : في سنن المقدمات (السادس في القبلة) ص ٩١ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧) ، رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام القبلة ج ٣ ص ١٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

مسجد الكوفة كان الجدي على منكبه بهذا المعنى كما شاهدناه.

وقد نصّ على ذلك الشهيد الثاني (١) قال : لأنّ الكوكب في غاية ارتفاعه يكون على دائرة نصف النهار ، فيكون حينئذٍ جعل الجدي على الكتف موجباً لاستقبال نقطة الجنوب وكون المشرق والمغرب على اليمين واليسار ، فإذا جعل خلف المنكب كان الوجه منحرفاً عن نقطة الجنوب نحو المغرب وسمت قبلة الكوفة وبغداد والمشهدين والحلّة يميل عن نقطة الجنوب ميلاً بيّناً لزيادتها على مكّة المشرّفة طولاً وعرضاً وهو موجب لذلك ، وممّا يدلّ عليه محراب مسجد الكوفة الّذي صلّى فيه الأئمّة صلوات الله عليهم. ومثل ذلك قال المولى الأردبيلي في «آيات أحكامه (٢)» وتلميذه (٣).

وهو يوافق قول الصادق عليه‌السلام في مرسل «الفقيه (٤)» : «اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحجّ فاجعله على كتفيك» ولا ينافيه قول أحدهما عليهما‌السلام في خبر محمّد (٥) : «اجعله في قفاك وصلّ» لأنه ينطبق عليه بنوع من التأويل.

نعم ، إن قلنا إنّ المنكب ما بين الكتف والعنق كما في «نهاية ابن الأثير (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» كان هناك انحراف إلى جهة اليسار ، لكن قال الشيخ نجيب الدين : لا دليل على هذا التفسير. وقد تعجّب الأردبيلي من المحقّق الثاني حيث فسّر المنكب بالتفسير الثاني وقال (٨) : إنّه موافقة لقبلة مسجد الكوفة ، لأنه إذا وضع الجدي خلف الكتف الأيمن كانت قبلة مسجد الكوفة متيامنة ، فلا توافق بينهما.

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ س ١١ ٢٥.

(٢) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٦.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ ١٢٩.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٦٠ ج ١ ص ٢٨٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٢. وفيه «وصلّه» بدل «وصل».

(٦) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١١٣ مادة «نكب».

(٧) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

نعم ، لو جعل الجدي على المنكب بالتفسير الأوّل وافق قبلته على الظاهر. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

وقال في «المدارك (١)» : إنّ المحقّق في «المعتبر» اعتبر لأهل المشرق أوّلاً الجدي خلف المنكب الأيمن. ثمّ قال : إنّ الجدي ينتقل والدلالة القوية القطب الشمالي فإذا حصل القطب الشمالي جعله العراقي خلف اذنه اليمنى دائماً. ثمّ قال في «المدارك» : إنّ بين الكلامين تخالفاً واعتبار محراب مسجد الكوفة يساعد على الأوّل ، انتهى.

قلت : هذا الّذي ذكره المحقّق (٢) أوّلاً ذكره أكثر الأصحاب (٣) فعلى ما في «المدارك» يكون المحراب موافقاً لما ذكره أكثر الأصحاب ، فليتأمّل.

هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره المصنّف في «التذكرة (٤)» والصيمري في «كشف الالتباس (٥)» من إجماع الأصحاب على جواز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، ولا يجب عليه الاجتهاد إلّا إذا علم أنها بنيت على الغلط ، وأين العلم فيما نحن فيه؟ بل الأمر بالعكس ، على أنه لا يحصل إلّا للحاذق بعلم الهيئة كما نصّ عليه جماعة (٦) بل قد منع المصنّف في «نهاية الإحكام (٧)» من الاجتهاد في المحاريب المنصوبة في بلاد الإسلام في اليمنة واليسرة كما يأتي. قال : ولو اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى خلافها فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٣) منهم المحقّق الحلّي في المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣ ، والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٥.

(٥) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) منهم : المحقّق الكركي جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧ ، والسبزواري كفاية الاحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٦.

(٧) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإلّا جاز (١). قال في «كشف اللثام (٢)» لعلّ استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع. ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم ، انتهى.

وفي «الذكرى (٣)» أنّ وجه المنع أنّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وأنّ فيها تياسراً عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك ، لأنه غير واجب عليهم ولا يدلّ مجرّد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وإنّما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في حيّز المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعاً ، انتهى.

قلت : وما نحن فيه يعارض اجتهاد العارف فعل المعصوم الّذي نقله جماعة (٤) ونقل إنّه المشهور كما سمعت.

هذا كلّه مضافاً إلى ما نقله صاحب «كشف اللثام (٥)» عن بعض معاصريه من أنه نصب آلة واستعلم بها جهة البلاد إلى الكعبة فاستعلم أنّ بغداداً والكوفة وسرّ من رأى وتبريز وكوبا وبلغار وباب الأبواب وتفليس وأردبيل قبلتهم الركن الشامي وأنه العراقي أيضاً كما يأتي نقل ذلك. وفي هذا ما يؤيّد صحّة محراب الكوفة كمالا يخفى.

هذا أقصى ما يقال من جانب المستدلّ على عدم وجوب التياسر في مسجد الكوفة. ويرد عليه (٦) أنه على هذا يجب على أواسط العراق تحرّي قبلة مسجد

__________________

(١) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٣.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٤) منهم : الشهيد الثاني مسالك الافهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٦.

(٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤١.

(٦) ظاهر العبارة أنّه يردّ على كشف اللثام بذلك من نفسه ولكن مفاده موجود في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الكوفة ، لأنه لا يعدل عن العلم إلى غيره. مع أنّ محاريب مساجدها منصوبة على جعل الجدي خلف الكتف الأيمن وأعظم شاهد على ذلك قبول الأئمّة صلوات الله عليهم والمسجد المنسوب إلى مولانا الهادي عليه‌السلام في سرّ من رأى شرّفها الله تعالى فإنّه منصوب على جعل الجدي على الكتف. وأنه قد روي في بعض الأخبار (١) أنّ قبلة مسجد الكوفة غيّرت عن قبلة نوح عليه‌السلام. وأنّ بعض الأجلّاء الأعلام (٢) قال : إنّ الوجه في استحباب التياسر أو وجوبه لأهل العراق أنّ قبلة مسجد الكوفة متيامنة وبقية المساجد تابعة له والتقية منعت عن التصريح بذلك فورد الأمر بالتياسر لأهل العراق تنبيهاً على ذلك بأحسن وجه.

وقد يجاب عن الأوّل (٣) بالتزام الوجوب ولا ضير فيه مع موافقته لجعل الجدي على المنكب الأيمن لا الكتف. قولك : إنّ محاريبها جميعاً على خلاف ذلك ، قلنا : إن سلّم فالوجه فيه ما اشتهر بين الأصحاب من وجوب التياسر أو استحبابه. وأمّا قبور الأئمّة صلوات الله عليهم فشأنها لمكان التصرّف في البنيان والشبابيك شأن المساجد بل الحضرة الشريفة في سرّ من رأى وشبّاكها والسرداب الشريف على خلاف الجهة قطعاً وما ذاك إلّا لمكان التصرّف في البنيان المستحدث ، وأمّا قبل ذلك فقبورهم بإزاء الكعبة قطعاً ، لأنّ المعصوم لا يدفنه إلّا معصوم. وأمّا مسجد مولانا الهادي عليه‌السلام فلم يشتهر أنه نصب محرابه أو صلّى فيه كما اشتهر ذلك في مسجد الكوفة فلا معارضة. سلّمنا ولكن نقول : لعلّ وقوعه بإزاء الكعبة في الموضع المذكور إنّما يلائم وضع الجدي على الكتف كما أنّ وقوع مسجد الكوفة بإزاء الكعبة إنّما يلائم وضعه على المنكب ولا مانع من ذلك ، على أنّ في الأوّل كفاية في رفع المعارضة. وأمّا ما ورد في بعض الأخبار ففيه على إجماله وعدم ذكره في الكتب الأربعة أنه لا يقوى على مقاومة ما أخبر به جماعة من أجلّاء الأصحاب كما سمعت مع انطباق نقلهم على العلامة المشتهرة بينهم أعني جعل الجدي خلف

__________________

(١) كتاب الغيبة للطوسي : ص ٢٨٣.

(٢) بحار الأنوار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٧.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ ١٢٩.


وأهل كلّ أقليم يتوجّهون إلى ركنهم. فالعراقي وهو الّذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم ،

______________________________________________________

المنكب الأيمن موافقته لقوله عليه‌السلام «ضعه على يمينك (١)» مضافاً إلى نقل الشهرة ونفي الخلاف في ذلك كما مرَّ. والأخبار الّذي أشرنا إليها ما روي عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث له : «ويلٌ لبانيك بالمطبوخ المغيّر قبلة نوح (٢)» وما رواه محمّد بن إبراهيم النعماني في حديث عنه عليه‌السلام : «أما إنّ قائمنا إذا قام كسره وسوّى قبلته (٣)» وروى الصدوق في «الفقيه» مرسلاً : «إنّ حدّ مسجد الكوفة آخر السراجين. قيل له : مَن غيّره؟ قال : أوّل ذلك الطوفان ثمّ غيّره أصحاب كسرى ثمّ غيّره زياد ابن أبي سفيان (٤)». هذا ما وجدناه من أخبار المسألة.

وأمّا ما ذكره بعض الأجلّاء فليس في الأخبار ولا في كلام الأصحاب إشارة إلى ذلك أصلاً بل الوارد في التياسر خبران (٥) وهما معلّلان بما يبعد عن ذلك بفراسخ ، وروي عن الرضا عليه‌السلام (٦) أنه علّل التياسر باتّساع الحرم من جهة اليسار كما في الخبرين المشار إليهما ، وبعد فالمسألة محلّ تأمّل والله سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه.

[قبلة أهل العراق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأهل كلّ أقليم يتوجّهون إلى ركنهم. فالعراقي وهو الّذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم) كون الركن الّذي فيه الحجر ركن أهل العراق

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٢ وفيه «ضعه» بدل «اجعله».

(٢) كتاب الغيبة للطوسي : ص ٢٨٣.

(٣) كتاب الغيبة للنعماني : باب ما جاء في ذكر الشيعة .. ص ٢١٧ ح ٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب فضل المساجد .. ح ٦٩١ ج ١ ص ٢٣٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢١.

(٦) مستدرك الوسائل : ب ٣ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ١٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

قال به الأصحاب قاطبة كما في «كشف اللثام (١)». وفي «فوائد الشرائع (٢)» صرّحوا به. وفي «المقنعة (٣)» الركن العراقي لأهل العراق والمشرق. وفي «المراسم (٤) والنافع (٥)» الركن الشرقي لأهل المشرق.

وفي «جامع المقاصد (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧)» قولهم الركن العراقي الّذي فيه الحجر لأهل العراق مجاز وتوسّع ، لأنّ قبلتهم الباب وما قاربه لا الركن. وفي «فوائد الشرائع (٨)» في قولهم هذا توسّع ، لأنّ أهل العراق لا يتوجّهون إلى نفس هذا الركن ، بل هذا الكلام تقريبي ، فإنّ قبلة البعيد إمّا الجهة أو الحرم على اختلاف القولين ، وكلاهما لا ينطبق على هذا كما لا يخفى ، انتهى.

قلت : لعلّ المراد أنّ حقّ توجّههم الصحيح في الواقع الّذي ليس له ميل أصلاً ولا انحراف أن يكون إلى الركن الّذي يليهم وإن اكتفى منهم بالتوجّه إلى الجهة لأنّ البُعد يمنع من العلم بذلك ، أو يراد بتوجّههم إلى الركن توجّههم إلى جهته. وفي «إرشاد الجعفرية (٩)» قبلة أهل العراق ما بين الباب والمقام لا الركن وأنّ إطلاقهم الركن المذكور للعراقي تجوّز ، إذ هو في الحقيقة لأهل الشرق.

وفي «حواشي الشهيد» للشامي من الميزاب إلى الباب وللعراقي منه إلى نصف اليماني ولليماني إلى نصف الغربي وللغربي منه إلى الميزاب.

وفي «الذكرى (١٠)» عن كتاب «إزاحة العلّة» أنّ العراق وخراسان وما كان

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤١.

(٢) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٤) المراسم : في القبلة ص ٦٠.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٣.

(٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٣.

(٨) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري ومرو وخوارزم يستقبلون بين الباب والمقام وأهل شمشاط والجزيرة إلى الباب وأهل البصرة والأهواز وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يستقبلون ما بين الباب والحجر الأسود.

قال في «كشف اللثام (١)» بعد ما نقل عنه مثل ذلك : ولا ينافي اتّفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فإنّ الكلّ في سمت واحد من الكعبة. نعم أورد عليه بعض المعاصرين (٢) أنّها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراقي أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال ، بل كان الأمر بالعكس ، وهو إنّما يرد لو كانت هذه البلاد أقلّ عرضاً من مكّة أو مساوية لها. ثمّ إنّه وضع آلة يستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها أنّ الحجر الأسود إلى الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة. والباب في جهة بعضها كدهلي وأكرة وباناس والعين وتهامة ومنصورة سند ومن الباب إلى منتصف هذه الضلع في جهة الإحساء والقطيف والبحرين وقندهار وكشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان وبدخشان وتبت وخان بالق وشيراز وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة هراة وختن وبيش بالق ويزد ومرو وقراقرم وترشيز وتون وسمرقند وكاشغر وسرخس وكش وخُجَندة وبخارى ورامهرمز وطوس وبناكت والمالقة وسبزوار ومنه إلى السدس الخامس جهة اصبهان والبصرة وكاشان والاسترآباد وكركانج وقم والري والساري وقزوين وساوه ولاهيجان وهمدان والسدس الأخير المنتهي إلى الشامي جهة كوبا مدينة روس وشماخي وبلغار وباب الأبواب وبرذعه وتفليس وأردبيل وتبريز وبغداد والكوفة وسرّ من رأى فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم إنّ ركن الحجر قبلة أهل العراق وزعم أنّ قبلتهم الشامي وأنه العراقي أيضاً. والجواب أنّ العراق وما والاه لما ازدادت على مكّة طولاً وعرضاً فلهم أن يتوجّهوا إلى ما يقابل الركن الشامي إلى ركن الحجر. وبالجملة إلى أيّ

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٠ ١٤٢.

(٢) لم نعثر على هذا لمعاصر للفاضل الهندي باسمه ورسمه.


وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ،

______________________________________________________

جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجّهون إلى ركن الحجر وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سمت الكعبة خصوصاً ، وسيأتي أنّ الحرم في اليسار أكثر ، ثمّ إنّ تقليل الانتشار مهمّ ، فإذا وجدت علامة تعمّ جميع ما في هذا السمت من الكعبة في البلاد كانت أولى بالاعتبار من تمييز بعضها من بعض تيامناً وتياسراً ، فلذا اعتبروا علامة توجّه الجميع إلى ركن الحجر وإن كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤدّيه إلى الشامي أو ما يقرب منه. واعلم أنّ ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلاً فيما بينه وبين الباب يحاذي المشرق ، انتهى ما في كشف اللثام.

هذا وفي «جامع المقاصد (١)» المراد ب «من والاهم» من كان في سمتهم كأهل خراسان ، نصّ عليه الأصحاب ، انتهى. وفي «المسالك (٢)» المراد ب «من والاهم» من كان في جهتهم بحيث يقاربهم في طول بلدهم وهم أهل خراسان ومن ناسبهم كما ذكره جماعة من الأصحاب وإن كان التحرير التامّ يقتضي احتياجهم إلى زيادة انحراف يسير نحو المغرب. وفي «كشف اللثام (٣)» المراد ب «من والاهم» من كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه ممّا بينه وبين الشمال والجنوب. وفي «المدارك (٤)» كون قبلة خراسان والكوفة واحدة بعيد جدّاً ، انتهى. ويأتي ما في «الروض» وغيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن) هذه العلامة ذكرها الأصحاب

__________________

(١) لم نعثر على هذه العبارة بتمامها فيه وإنّما الموجود قوله : من كان في سمتهم من البلاد الّتي وراءهم ، فراجع. جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٣.

(٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٣.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٠.

(٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المقاصد العليّة (١) والمدارك (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» نسبة ذلك إلى الأكثر. وقال في «الروض (٤)» : إنّها مشهورة.

وفي «السرائر (٥) والبيان (٦) والتنقيح (٧) والجعفرية (٨) وإرشادها (٩) ورسالة صاحب المعالم (١٠) والمدارك (١١)» وغيرها (١٢) تقييد الفجر والمغرب بالاعتداليّين. ونسب ذلك في «روض الجنان» تارةً إلى كثير من الأصحاب واخرى إلى المشهور (١٣). وأطلق المفيد (١٤) والديلمي (١٥) والشيخ (١٦) والمحقّق (١٧) وغيرهم (١٨).

وقال الفاضل البهائي فيما كتبه على «رسالة صاحب المعالم» : هذا القيد ذكره بعض المتأخّرين ولا وجه له ، بل إذا جعل المصلّي مغرب أيّ يوم اتّفق ومشرقه على يمينه ويساره بنسبة واحدة حصل ما هو المقصود من موافقة نقطة الجنوب. ونِعم ما فعل القدماء من الإطلاق وعدم التقييد بهذا القيد المقلّل للفائدة الخفي على أكثر الناس. وظنّ الخروج عن الجهة لولاه توهّم. وقد أوضحنا ذلك في الحبل المتين ، انتهى.

__________________

(١) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩١ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٧.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٤) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ س ٢.

(٥) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) البيان : في القبلة ص ٥٣.

(٧) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(٨) الرسالة الجعفرية : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(١٢) ككشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٣) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٦ س ١٦ وص ١٩٧ س ٢.

(١٤) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(١٥) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠ ٦١.

(١٦) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٣.

(١٧) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الحبل المتين» نقل عن والده أنه مخلّ ونقل صورة كلامه فقال : إطلاق القوم المشرق والمغرب لا قصور فيه وتقييد هؤلاء المشايخ نوّر الله مراقدهم غير محتاج إليه ، بل هو مقلّل للفائدة ، وما ظنّوه من أنّ الإطلاق مقتضٍ للاختلاف الفاحش في الجهة ليس كذلك ، لأنّ مراد القدماء أنّ العراقي يجعل مغرب أيّ يوم شاء على يمينه ومشرق ذلك اليوم بعينه على يساره. وهذا لا يقتضي شيئاً من الاختلاف الّذي زعموه. وهو عامّ النفع في كلّ الأوقات لكلّ المكلّفين بخلاف القيد الّذي ذكروه ، فإنّه يقتضي أن لا تكون العلامة المذكورة إلّا لآحاد الناس القادرين على استخراج خطّ الاعتدال. ومع ذلك فليس أضبط ممّا ذكرنا إلّا مع تدقيق تامّ ، لأنّ استخراجه بالدائرة الهندية ونحوها تقريبي ، لابتنائه على موازاة مدارات الشمس للمعدّل. وهذا التقريب قريب ممّا ذكرناه كما لا يخفى. ولا داعي إلى التقييد ، ثمّ استجوده (١).

وقال تلميذه الشيخ نجيب الدين : هذا مشكل بحسب الظاهر باعتبار مخالفته في أكثر الأوقات للعلامات المذكورة للقبلة. وفي «رسالة الجهة (٢)» ربما لم يظهر منه ما ظهر هنا من الميل إلى اتّساع الدائرة في جهة القبلة ، وقد نقلنا تعريفه للجهة سابقاً ، وليس التفاوت الّذي بين اعتدالي المشرق والمغرب وعدمهما بأكثر من التفاوت الّذي بين حالتي الارتفاع والانخفاض وعدمهما في الجدي ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٣) والعزّية» اختيار عدم التقييد بهذا القيد ، وأنّ المراد بكونهما علامة كونهما علامة في الجملة علامة محصّلة لجهة القبلة تقريباً من غير أن يعتبر كونهما الاعتداليّين.

وفي «حاشية الفاضل الميسي» التعويل على هذه العلامة مطلقاً مشكل جدّاً ، والضابط جعل مشرق الاعتدال على اليسار لأهل طرف العراق الغربية كالموصل.

__________________

(١) الحبل المتين : في القبلة ص ١٩٣.

(٢) الظاهر هي رسالة جهة القبلة (راجع دليل فهارس الكتب الخطّية لمكتبة المرعشي : ج ٢ ص ٢٠٦).

(٣) جامع المقاصد في القبلة ج ٢ ص ٥٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : وعلى ذلك حملها الشهيد الثاني (١) وأولاده وجماعة كما يأتي. وفي «مجمع البرهان (٢)» هذه العلامات لا نعرف حالها وبينها تدافع.

وفي «الروضة (٣)» إن اريد بالمغرب والمشرق الاعتداليّان أو الجهتان المصطلح عليهما وهما المتقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطّين بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم كانت مخالفة لجعل الجدي خلف المنكب الأيمن كثيراً ، لأنّ الجدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي الجنوب والشمال ، فجعل المشرق والمغرب على التقديرين على اليمين واليسار يوجب جعل الجدي بين الكتفين قضية للتقاطع ، فإذا اعتبر كون الجدي خلف المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً ، فينحرف بواسطته الجانب الأيمن عن المغرب نحو الشمال والجانب الأيسر عن المشرق نحو الجنوب ، فلا يصحّ جعلهما علامة لجهة واحدة إلّا أن يدّعى اغتفار هذا التفاوت وهو بعيد خصوصاً مع مخالفة علامة المشرق والمغرب للنصّ والاعتبار ، فهذه إمّا فاسدة الوضع أو تختصّ ببعض جهات العراق وهي أطرافه الغربية كالموصل وما والاها. فإنّ التحقيق أنّ جهتهم نقطة الجنوب ويلزم من ذلك كون المغرب والمشرق على اليمين واليسار. ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيّدة بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيّتين انتشر الفساد كثيراً بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملحق لهما تارةً بعلامة الشام واخرى بعلامة العراق وثالثاً بزيادة عنهما. وتخصيصهما أيّ جهتي المشرق والمغرب العرفيّين بما يوافق جعل الجدي خلف المنكب يوجب سقوط فائدة العلامة ، انتهى. ونحوه ما في «المسالك (٤) والمقاصد العليّة (٥)».

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ السطر الأخير.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٠.

(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٧ ٥٠٩.

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.

(٥) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ ٩٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» بعد أن ذكر نحو ذلك قال : والتحقيق أنّ هذه العلامات الثلاث صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة ، وأمّا الاستناد إليها على وجه التحقيق فغير سديد قطعاً ، لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضي لاختلاف قبلتها ، لأنّ أواسط العراق كبغداد والكوفة تزيد على مكّة طولاً وعرضاً وذلك يوجب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب والبصرة أشدّ انحرافاً كذلك بزيادة طولها عليها ، ويقرب منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان وإن كان التحرير التامّ يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد لكن لا يصل إلى حدّ منتصف القوس الّتي بين نقطة الجنوب والمغرب ، بل أطلق جماعة من الأصحاب كون قبلتهم قبلة العراق. وأمّا الموصل والجزيرة وسنجار فإنّ قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة طولها طول مكّة ، وحينئذٍ فيجب حمل العلامة المقتضية لاحتمال نقطة الجنوب كالاولى إذا قيّدت بالاعتدال والثالثة على الطرف الغربي كالموصل ونحوها والوسطى الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب على أوساطها كبغداد والكوفة وبابل. وأمّا البصرة وما والاها فإنّها وإن ناسبت هذه العلامة أيضاً لكن ينبغي فيها زيادة انحراف نحو المغرب. ومن هنا يعلم أنّ ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتداليّين أدخل في علامة العراق من تقييدهما ، لإمكان الجمع بينها وبين الثانية بإرادة جانب المشرق المائل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والمغرب المائل عن نقطة اعتداله نحو الشمال ، فتتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين ، وإنّما كان ذلك أولى من حملها على حالة الاعتدال لتوافق الثالثة لوجهين ، أحدهما : أنّ أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلفت في الزيادة والنقصان ، وأمّا ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل لا يكاد يدخل في مسمّى العراق. الثاني : أنّ النصّ ورد بالعلامة الثانية وما عداها استخرجه الفقهاء ، فيكون حمل

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ ١٩٨ س ٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

ما ظاهره المخالفة على المنصوص عليه حيث يمكن أولى من حمله على غيره خصوصاً وقد تطابق النصّ والاعتبار الدقيق على تحقّق انحراف قبلة العراق إلّا ما شذّ. وما قرّرناه من تقسيم بلاد العراق ثلاثة أقسام قد حكي في «الذكرى» ما يوافقه ، ونقل عن بعض الأجلاء * ما يناسبه ويزيد ما ذكرناه عنهما تحقيقاً وارتباطاً بالقواعد. وأمّا توهّم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد لما تقدّم في الجهة من اعتبار تعيين الكعبة أو ظنّها أو احتمالها ، وعلى هذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شي‌ء منها ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وفي «كشف اللثام (١)» جعل فجر الاعتدال أو غيره خلف المنكب الأيسر والمغرب مغرب الاعتدال أو غيره قدّام المنكب الأيمن والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه ، فبذلك يتقدّر تأخّر الفجر وتقدّم المغرب ولا يتفاوت الحال في الصحّة أن يراد الاعتداليّان منهما والأعمّ ، انتهى.

قلت : هذا التنزيل تنبو عنه جملة من عباراتهم ففي «النهاية» جعل الفجر على يده اليسرى والمغرب على يده اليمنى (٢). وفي «المبسوط (٣)» عبّر بالموازنة. وفي «الوسيلة (٤)» عبّر هنا بالمحاذاة للمنكب وفي الجدي بخلف المنكب. وفي كثير من التعبير بالموازاة وفي «فوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» ينبغي أن يراد بالمنكب الكتف بل في الأوّل يمتنع إرادة غيره انتهى. وقد علمت أنّ نصّ الأكثر على أنّ المراد بالمنكب مجمع العضد والكتف كما يأتي أيضاً.

__________________

(*) هو شاذان أبو الفضل ابن جبريل القمي نزيل المدينة المشرّفة صلوات الله على مشرفها (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(٤) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.

(٥) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).


والجدي بحذاء المنكب الأيمن ،

______________________________________________________

هذا وفي «المقنعة (١) والمراسم (٢) والنافع (٣)» أنّ هذه العلامات لأهل المشرق. قلت : لعلّ هذا موافق لقولهم إنّها لأهل العراق. وفي «النهاية (٤) والسرائر (٥)» أنها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم. وعن «إزاحة العلّة (٦)» أنها للعراق. وكلّ من ذكر فيما مضى نقله أنه يتوجّه إلى المقام والباب وليس منه فارس ولا خوزستان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجدي بحذاء المنكب الأيمن) هذه العلامة ذكرها الفقهاء كما في «المقاصد العليّة (٧) وآيات الأردبيلي (٨) والمدارك (٩)» وهي مشهورة كما في «الذكرى (١٠) والروض (١١) والمفاتيح (١٢)» وهي أوثق العلامات كما صرّح بذلك جمع كثير (١٣).

وفي «التذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) وحواشي الشهيد وجامع

__________________

(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٢) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٤) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٣.

(٥) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) نقل هذه الرسالة المجلسي في بحار الأنوار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٧.

(٧) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧) وفيه «اعلم أنّ هذه العلامات الثلاث موجودة في كتب الأصحاب للعراقي».

(٨) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٤.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ والمذكور فيه عين ما في المقاصد.

(١٠) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦١.

(١١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ س ٢.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في معرفة القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٣) كما في منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ، وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(١٤ و ١٥ و ١٦) الموجود في التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى الاكتفاء بالتصريح بالأوثقية والأوكدية للنجوم وليس فيها من قيد عدم الانخفاض والارتفاع ذكر ، فراجع التذكرة : ج ٣ ص ١٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٥ والذكرى : القبلة ج ٣ ص ١٦٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الإرشاد (٣) والجعفرية (٤) والتنقيح (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والعزّية والروض (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وغيرها (١١) تقييد ذلك بما إذا كان في غاية الارتفاع والانخفاض. وفي «مجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣)» أنّ ذلك هو المشهور. وإنّما اشترط ذلك لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار وهي مارّة بالقطبين وبنقطة الجنوب والشمال ، فإذا كان القطب مسامتاً لعضو من المصلّي كان الجدي مسامتاً له لكونهما على دائرة واحدة بخلاف ما لو كان منحرفاً نحو المشرق والمغرب. وفي أكثر هذه الكتب المذكورة (١٤) و «المعتبر (١٥)» أنّ أقرب الكواكب إلى قطب العالم الشمالي نجم

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٥.

(٢) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٥) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٦ س ٢٠.

(٨) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٥.

(٩) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٥.

(١٠) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(١١) كالمقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٢.

(١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢ ١٣ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٥ ، ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣ ، جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٤ ٥٥ ، فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤ ، التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٦ س ١٧ ٢٢ ، مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٥ ، كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(١٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

خفي لا يكاد يدركه إلّا حديد البصر يدور حوله كلّ يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد تدرك. ويطلق على هذا النجم القطب مجازاً لمجاورته القطب الحقيقي. وهو علامة لقبلة العراقي إذا جعله خلف منكبه الأيمن ويخلفه الجدي في العلامة عند ارتفاعه وعند انخفاضه. وفي «كشف اللثام» أنه لخفائه لم يجعل في الاخبار والفتاوى علامة (١).

وفي «مجمع البرهان (٢)» عن خاله الّذي قال فيه : إنّه ما سمح الزمان بمثله بعد المحقّق الطوسي : أنّ هذا الشرط غير جيّد ، لأنّ الجدي في جميع أحواله أقرب إلى القطب الحقيقي من ذلك النجم الخفي ، ولهذا كان أقلّ حركة منه كما يظهر بالامتحان وهذه الحركة الظاهرة إنّما هي للفرقدين لا للجدي فإنّ حركته يسيرة جدّاً. وفي «المدارك (٣)» أنّا اعتبرنا ذلك فوجدناه كما أفاد. وفي «آيات المولى الأردبيلي (٤)» بعد أن نقل ذلك عن خاله قال : وأيضاً شاهدت ذلك كما قال فنظرت وعلمت علامة ورأيت هذا النجم الصغير يتحرّك كثيراً ويقطع دائرة كبيرة وحركة الجدي كانت قليلة جداً ودائرته أقلّ من دائرة ذلك النجم بكثير إذ رأيته كأنه ما يتحرّك من أوّل الليل إلى نصفه تخميناً ، ثمّ تبين لي أنّ حركته قليلة وأيضاً كلام أكثر الأصحاب خالٍ عن تسميته قطباً وما رأيته إلّا في شرح الإرشاد للشيخ زين الدين رحمه‌الله تعالى ، انتهى.

قلت : هذه التسمية رأيناها في «المعتبر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(٢) لا يخفى أنّ العبارة المذكورة منقولة عن المدارك : ج ٣ ص ١٢٩ فراجع. وأمّا عبارة المجمع فتفترق عمّا حكاه عنه الشارح بكثير ، فراجع مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧١ ٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩.

(٤) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٧.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والعزيّة والمقاصد العليّة (٤) والمسالك (٥) وكشف اللثام (٦) وشرح الشيخ نجيب الدين» وغيرها (٧) بل في «الروض (٨)» أنه اشتهر إطلاقه على الكوكب المذكور حتّى لا يكاد يعرف غيره.

هذا وفي «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) والمراسم (١٢) والوسيلة (١٣) والسرائر (١٤) والنافع (١٥) والشرائع (١٦) والمنتهى (١٧) والتحرير (١٨) والدروس (١٩) والبيان (٢٠) واللمعة (٢١) والمفاتيح (٢٢) والكفاية (٢٣)» ترك التقييد بالارتفاع والانخفاض كالكتاب وهو المنقول عن كتاب «إزاحة العلّة (٢٤)» وإليه يميل شارح رسالة صاحب المعالم.

وأكثر علمائنا عبّر بخلف المنكب (٢٥) وبعض عبّر بالحذاء (٢٦). والمراد بالمنكب

__________________

(١) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٤.

(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(٧) الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩.

(٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٦ س ٢٨.

(٩) المقنعة : في القبلة ص ٩٦. (١٠) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٣.

(١١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(١٢) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦١.

(١٣) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.

(١٤) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(١٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(١٦) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠.

(١٨) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٢٧.

(١٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٢٠) البيان : في القبلة ص ٥٣.

(٢١) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٢٢) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٣.

(٢٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٥.

(٢٤) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٧.

(٢٥) منهم : العلّامة في منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٥ ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الصحاح (١) والقاموس (٢) وحاشية النافع (٣) والروض (٤) والمقاصد العليّة (٥) وآيات الأردبيلي (٦) ومجمعه (٧) والمدارك (٨) وشرح رسالة صاحب المعالم» أنه مجمع عظم العضد والكتف ، بل في الآيات (٩) المذكور كونه الكتف لا دليل عليه من اللغة والشرع. وفي «نهاية ابن الأثير» أنه ما بين الكتف والعنق (١٠).

وهو الظاهر من «نهاية الإحكام (١١) والتنقيح (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤)».

وأكثر الأصحاب (١٥) أنّ الجدي مكبّر وأنّ أهل الهيئة يصغّرونه فرقاً بينه وبين البرج. وفي «فوائد الشرائع (١٦)» نسبة تكبيره إلى أهل اللغة. وأنكر

__________________

(٢٦) منهم : العلّامة في تحرير الأحكام : في القبلة ص ٢٨ س ٢٧ ، والشهيد الأول في البيان : في القبلة ص ٥٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩.

(١) الصحاح : ج ١ ص ٢٢٨ مادة «نكب».

(٢) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٣٤ مادة «نكب».

(٣) لم نعثر عليه فيه.

(٤) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٦ س ١٦.

(٥) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٤.

(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(٩) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٤.

(١٠) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١١٣ مادة «نكب».

(١١) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٥.

(١٢) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(١٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٤.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩.

(١٦) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).


وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف ،

______________________________________________________

العجلي (١) في «السرائر» تصغيره كلّ الإنكار ، واستدلّ على ذلك بوروده في النظم كذلك وأنه سأل إمام اللغة ببغداد فقال له : لا يصغّر.

بيان : قد وردت بهذه العلامة دون غيرها أخبار منها خبر محمّد (٢) عن أحدهما عليهما‌السلام «ضع الجدي في قفاك وصلّ» ومنها ما رواه الصدوق مرسلاً عن مولانا الصادق عليه‌السلام «أتعرف الكوكب الّذي يقال له جدي؟ فقال : نعم ، قال : اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك (٣)» ومنها ما رواه العيّاشي في تفسيره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «أنّ النجم في قوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) الجدي لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل البرّ والبحر (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف) كما في «النافع (٥) والمعتبر (٦) وكتب المصنّف (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)». وفي «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢) والمراسم (١٣) والوسيلة (١٤) والشرائع (١٥) والتنقيح (١٦)

__________________

(١) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٢ وفيه «وصلّه» بدل «وصلّ».

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٦٠ ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) تفسير العيّاشي : تفسير سورة ح ١٢ ج ٢ ص ٢٥٦ النحل الآية ١٦.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٦) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ، تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢ ، تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢٢ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٤ ، تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٢٧.

(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٩) البيان : في القبلة ص ٥٣.

(١٠) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(١١) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(١٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(١٣) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦١.

(١٤) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.

(١٥) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٦) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢)» على الحاجب الأيمن بترك الطرف وترك ذكر ما يلي الأنف. وفي «السرائر (٣)» على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الجبهة لكن في «المقنعة والنهاية والسرائر» التنصيص على أنّ ذلك أوّل الزوال. ولعلّ الحكم يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتي ، لكنّ المتأخّرين (٤) ربما يظهر منهم أنّ مآل العبارات واحد.

هذا وفي «جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦)» أنّ هذا إنّما يكون علامة إذا استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. قلت : ولعلّه أشار إلى ذلك في «المعتبر» بقوله : ومن حقّق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن ممّا يلي الأنف (٧) انتهى. ويمكن إرادة ذلك من عبارة «المقنعة والنهاية والسرائر» قال في «النهاية (٨)» : ومن علامتها أنه إذا راعى زوال الشمس ثمّ استقبل عين الشمس بلا تأخير ، فإذا رآها على حاجبه الأيمن في حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عبارة «السرائر (٩)» وكذا «المقنعة (١٠)» بملاحظة ما ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه الثلاثة النصّ على أنّ ذلك أوّل الزوال كما مرّ.

وفي «فوائد الشرائع (١١)» أنّ هذه العلامة تقريبية. وفي «الذكرى (١٢)» ومنها الشمس وهي تكون متوسّطة شتاءً في قبلة المصلّي تقريباً وصيفاً مسامتة لرأسه.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩.

(٢) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٥ ٣٦.

(٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٤) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٥.

(٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٧ س ٢.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٨) راجع ص ٣٠٦ هامش ١٠.

(٩) راجع ص ٣٠٦ هامش ١٤.

(١٠) راجع ص ٣٠٦ هامش ٩.

(١١) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

واعترض المحقّق الثاني (١) وجمهور (٢) من تأخّر عنه بأنّ مقتضى هذه العلامة استقبال نقطة الجنوب ، لأنّ الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتّصلة بنقطتي الجنوب والشمال ، فتكون حينئذٍ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين ، فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن ، ثمّ حملوها على أطراف العراق الغربية كسنجار والموصل وما والاها.

وفي «كشف اللثام (٣)» إن اريد من هذه العلامة أنّ الشمس تكون عند الزوال على الحاجب الأيمن كما نصّ عليه جماعة واريد بقولهم عند الزوال أوّل الزوال ورد عليهم أنّ الشمس أوّل الزوال إنّما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذٍ إنّما تكون على الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك وإلّا لجعلوا الجدي بين الكتفين ، وإنّما تصير الشمس على حاجبهم بعد الزوال بمدّة ، فليحمل عليه كلام من لم ينصّ على أوّل الزوال ويوجّه كلام من نصّ عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل والجدي لبعض آخر. وأمّا عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر كتب المصنّف فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي ، انتهى. وقد تقدّم في مبحث الوقت (٤) ما له نفع في المقام.

وممّن يتوجّه إلى هذا الركن أيضاً أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجّهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضاً ولكنّهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب كما في «إزاحة العلّة» قال : وعلامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي إذا طلع على الخدّ

__________________

(١) لم نعثر على قوله في كتبه الموجودة.

(٢) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٨٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في القبلة ص ١٩٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٢٤.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤ ١٤٥.

(٤) راجع هذا الجزء : ص ٥٠ ٥٨.


ويستحبّ لهم التياسر قليلاً إلى يسار المصلّي.

______________________________________________________

الأيمن والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق على أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن اليمنى والشمال على العين اليمنى والدبور على الخدّ الأيسر والجنوب بين العينين. وممّن يتوجّهون إليه من قبلته أقرب إلى المغرب من اولئك وهم أهل السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان وما وراء ذلك وعلامتهم جعل بنات نعش إذا طلعت على الخدّ الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والثريا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخدّ الأيمن والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين (١) انتهى.

وقال الفاضل الهندي : ولا أعرف من البلاد من قبلته المغرب ، قال : ومنهم من قبلته ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنان وسرنديب وما في جهتهما وهم يتوجّهون إلى جنبة هذا الركن الّتي إلى اليماني وعلامتهم كون الجدي وبنات نعش على الخدّ الأيمن (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ لهم التياسر قليلاً إلى يسار المصلّي) هذا هو المشهور كما في «الذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وروض الجنان (٩)

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار عن الرسالة المذكورة ، بحث القبلة ج ٨٤ ص ٨١.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٤.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٥) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٦.

(٧) المطالب المظفرية : في القبلة ص ٨١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) حاشية الارشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٨ س ٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والمفاتيح (٢)» وهو خيرة «الشرائع (٣) والتحرير (٤) والمختلف (٥) والذكرى (٦)» وهو ظاهر «المصباح» حيث قال : وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلاً وليس على غيرهم ذلك (٧). ونقل ذلك عن «الجامع (٨)» ونسبه في «التنقيح (٩)» إلى الشيخين ، وتأتي عباراتهما. وفي «كشف الرموز (١٠) والتذكرة (١١)» إلى الشيخ ، ثمّ قال في «كشف الرموز» : إنّ الظاهر منه الوجوب ، انتهى. وفي «المبسوط (١٢)» يلزم أهل العراق .. إلى آخره. وفي «النهاية (١٣) والخلاف (١٤) والجُمل (١٥) والوسيلة (١٦)» على أهل العراق أن يتياسروا قليلاً. وظاهر هذه العبارات الوجوب ، وهو المنقول عن الشيخ أبي الفضل ابن شاذان بن جبريل (١٧) والشيخ أبي الفتوح الرازي (١٨).

وفي «الخلاف (١٩)» وظاهر «تفسير أبي الفتوح (٢٠)» الإجماع عليه ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما رواه أبو يوسف عن حمّاد بن زيد أنه كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة. وقد منع جماعة (٢١) كثيرون إجماع الخلاف. وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٠.

(٢) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٣.

(٣) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٣١.

(٥) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٤.

(٧) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(٨) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(٩) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٥.

(١٠) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٩.

(١٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(١٣) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(١٤) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٢ ج ١ ص ٢٩٧.

(١٥) الجُمل والعقود : في القبلة ص ٦٢.

(١٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.

(١٧) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٧ عن رسالته «إزاحة العلّة» التي نقلها بتمامها في البحار. في الجزء المذكور من صفحة ٧٣ إلى صفحة ٨٩.

(١٨) تفسير روح الجنان : ج ١ ص ٢٢٤.

(١٩) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٢ ج ١ ص ٢٩٧.

(٢٠) تفسير روح الجنان : ج ١ ص ٢٢٤.

(٢١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة (١)» أمر أهل العراق والجزيرة وفارس والجبال وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن سمتهم ليستظهروا بذلك. وفي «المراسم (٢)» رسم لأهل العراق .. إلى آخر ما في «المقنعة». ولم يرجّح شي‌ء في «نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)».

ويظهر من «النافع (٦) والمعتبر (٧) وكشف الرموز (٨) والتذكرة (٩) والمنتهى (١٠) والتنقيح (١١)» ردّ هذا الحكم من أصله وجوباً واستحباباً. وهو ظاهر أو صريح «السرائر (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وحاشية الميسي والروض (١٥) والمسالك (١٦) وفوائد القواعد (١٧) وإرشاد الجعفرية (١٨) والمدارك (١٩) والمفاتيح (٢٠)»

__________________

(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٢) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٦.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٥) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٦) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٨) الردّ الّذي أشار إليه الشارح عن كشف الرموز إنّما هو ردّ من حيث السند ، لأنّ سند الوجوب والاستحباب خبر مفضل بن عمر وهو ضعّفه وحكى عن النجاشي أنّه كان فاسد المذهب ، لا ردّه من حيث دلالته ، راجع كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١ ١٣٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٩.

(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧١.

(١١) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٦.

(١٢) السرائر : في القبلة ج ١ ص ١٧٦.

(١٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(١٤) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٩ ٣٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٨ ١٩٩.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٥.

(١٧) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٢ س ٥ ٩ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(١٨) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٠ ١٣١.

(٢٠) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

بل في بعض هذه التصريح من المنع (١) بالوجوب والاستحباب كما نقل ذلك عن فخر المحقّقين (٢). وأعرض عن ذكر هذا الحكم بالكلّية الصدوقان وأبو الصلاح وأبو المكارم وغيرهم فقد ضعفت دعوى الشهرة في الاستحباب فضلاً عن الإجماع في الوجوب إلّا أن يدّعى شهرة ذلك عند الرواة ونقله الحديث كما تشعربه رواية المفضّل بن عمر (٣).

بيان : احتجّ الرادّون لهذا الحكم بوجهين ، أحدهما : أنه مبني على كون الحرم قبلة وإلّا لم يوجب التياسر اختلافه يميناً ويساراً ، وقد مرَّ ضعفه ، ومع التسليم إذا ردّت علامة القبلة إليه فأدنى انحراف يؤدّي إلى الخروج عنه كما يشهد به الحس. الثاني : أنّ غير المتياسر إن كان مستقبلاً كان التياسر عن القبلة وإلّا كان المعبّر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له. ويجاب عنهما بأنّ التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة. فالمعنى أنّ العلامة تقريبية لا تحقيقية فإذا اريد التحقيق لزم التياسر أو استحبّ. وإنّما اطلقت في أخبارهم عليهم‌السلام لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسّع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت ، وإنّما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أنّ الخارج لا يجوز له التوجّه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حيث لا تكون قبلته الحرم. وهذا الجواب جارٍ على القول بأنّ البعيد قبلته الحرم وعلى القول الآخر من دون تفاوت.

ويؤيّد هذا الجواب ما حكيناه عن بعض معاصري (٤) الفاضل الهندي من أنّ

__________________

(١) كذا في النسخة المصحّحة المطبوعة والصحيح : بالمنع من الوجوب والاستحباب.

(٢) لم نعثر على الناقل عن الفخر وأمّا المنقول عنه فلم نظفر عليه في إيضاحه ولا في الحاشية النيلية المحتملة نسبتها إليه ، وأمّا غيرهما من كتبه فليس بأيدينا منها شي‌ء.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢١.

(٤) نقله عنه الشارح بتفضيله في ص ٢٩٦ نقلاً عن كشف اللثام : ج ٣ ص ١٤٠ ١٤٢ وأما قائله فلم نجده باسمه ورسمه.


.................................................................................................

______________________________________________________

قبلة الكوفة وبغداد الركن الشامي والعراقي ، بل قد يتحصّل منه جواب ثانٍ فليرجع إليه وليلحظ.

وقال المحقّق في الجواب عن الإيراد الثاني في رسالته الّتي ألّفها بإشارة أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين وقد نقلها من أوّلها إلى آخرها أبو العباس في «المهذّب البارع (١)» ما حاصله : إنّ الحكم مبنيّ على القول بأنّ البعيد قبلته الحرم وإنّ التياسر عن تلك الجهة المحصّلة المقابلة لوجه المصلّي حال استعمال تلك العلامات المنصوبة لذلك استظهار في مقابلة الحرم لأنّ قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير وعن يسارها متّسع كما دلّت عليه الرواية الّتي استند إليها الأصحاب في ذلك ، وهذا حاصل الرسالة من أوّلها إلى آخرها.

ونقل في «المهذّب (٢)» عن بعض الأصحاب بأنه أجاب بمنع الحصر قال : لأنّ حاصل السؤال أنّ التياسر إمّا إلى القبلة فيكون واجباً لا مستحبّاً وإمّا عنها فيكون حراماً ، والجواب منع الحصر بل التياسر فيها ، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف ، انتهى.

وقال الاستاذ الشريف (٣) أدام الله تعالى حراسته : يجوز أن يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق ، لأنّ قبلة مسجد الكوفة متيامنة والتقية منعت عن التصريح بذلك فوردت الأخبار منبّهة على ذلك بأحسن وجه ، انتهى فتأمّل فيه.

هذا والأخبار الواردة في ذلك خبر المفضّل بن عمر (٤) وخبر علي بن محمّد (٥) المرفوع وما روي عن الرضا عليه‌السلام (٦) والكلّ معلّلة بأنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كما تقدّمت الإشارة إليه فيما مضى.

__________________

(١) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٢ ٣١٣.

(٢) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٧.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤ و ٥) لقد مرَّ سابقاً في ص ٢٥٨ وص ٢٦٩ و ٢٧٦ و ٣٠٨.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ص ٩٨.


والشامي لأهل الشام ، وعلاماتهم جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى ،

______________________________________________________

[قبلة أهل الشام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشامي لأهل الشام وعلاماتهم جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى) كما في «إزاحة العلّة (١)» على ما نقل و «الوسيلة (٢) وكتب المصنّف (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) والجعفرية (٩) وإرشادها (١٠) وروض الجنان (١١) وفوائد القواعد (١٢) والمفاتيح (١٣)» وغيرها (١٤).

والمراد بغيبوبتها غاية انحطاطها إلى جهة المغرب كما في «جامع المقاصد (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وإرشاد الجعفرية (١٧) وروض الجنان (١٨) والمقاصد

__________________

(١) نقل هذه الرسالة بتمامها المجلسي في البحار : باب القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٩ ، فراجع.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان القبلة ص ٨٦.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ، تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢ ، تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٨ س ٢٨ ، إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٥) البيان : في الاستقبال ص ٥٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(٧ و ١٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(٨) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٩ س ٩.

(١٢) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٣) المفاتيح : في القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(١٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(١٦) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٧) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٩ س ١٠.


والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ،

______________________________________________________

العليّة (١)». وفي «حواشي الشهيد» حال مجاورتها البحر. وفي «فوائد القواعد (٢) والمقاصد العليّة (٣)» المراد بغيبوبتها ميلها عن دائرة نصف النهار لا الغيبوبة المتعارفة وهو نهاية انحطاطها وخفائها في الافق على تقديره ، لأنها حينئذٍ تميل عن قبلة الشامي وعن مسامتة الاذن كما لا يخفى ، انتهى. والّذي يراد بجعله خلف الاذن اليمنى إمّا الموضع الّذي تدنو فيه من الغروب أو وسطها تقريباً كما في «جامع المقاصد (٤)» وفي «روض الجنان (٥) والمقاصد العليّة (٦)» جعل كلّ واحدة منها حال غيابها خلف الاذن لاختلاف وقت مغيبها. وفي «كشف اللثام» جعل كلّ من بنات نعش حال غيبوبتها (٧) انتهى ، وهي سبعة كواكب أربعة نعش وثلاثة بنات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع) كما في الكتب المذكورة (٨) مع زيادة «اللمعة (٩) والروضة (١٠)» لكن في «البيان (١١) واللمعة والجعفرية (١٢) وإرشادها (١٣)» خلف المنكب. وفي «حاشية الإرشاد (١٤)» المراد بالكتف المنكب. وعلى هذا يكون انحراف الشامي عن نقطة

__________________

(١) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٣) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٩ س ١٠.

(٦) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٣ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(٨) راجع المصادر المتقدّمة في ص ٣١٦ من هامش ١ إلى ١٥ خلا الذكرى.

(٩) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(١٠) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٢.

(١١) البيان : في القبلة ص ٥٣.

(١٢) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).


ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين ،

______________________________________________________

الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقي مغرباً ، وعلى الأوّل أي جعله خلف الكتف يكون انحراف الشامي أقلّ من انحراف العراقي المتوسّط العراق. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد كما في «الروض (١) والروضة (٢) والمقاصد العليّة (٣)».

قلت : إيضاح ذلك أنّ بين نقطة الجنوب ونقطة الشرق تسعين جزءاً وبينها وبين نقطة المغرب تسعين جزءاً أيضاً. وانحراف الشامي نحو المشرق إحدى وثلاثون جزءاً من التسعين جزء وانحراف العراقي نحو المغرب ثلاثة وثلاثون فينقص الشامي عن العراقي جزئين ، لأنّ الكتف أقرب إلى ما بين الكتفين من المنكب فيتفاوت بهما الانحراف. وهذا بناءً على المعنى المشهور في المنكب وعلى المعنى الآخر تتّفق العبارات.

وليعلم أنه لا يحكم بهذه العلامات لأطراف الشام الشرقية المجاورة للعراق بل يحتاج في ذلك إلى فضل اجتهاد ونظر في تلك الحدود.

والمراد بطلوع الجدي في العبارة ارتفاعه مجازاً لمكان القرينة ، لأنه لا يغرب. ووجه الجواز في هذا المجاز أنه إنّما يكون علامة عند استقامته فكأنه وقت وجوده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين) كما في الكتب المذكورة (٤) لكنّه في «اللمعة (٥)» أطلق جعل سهيل بين العينين من دون تعرّض لذكر طلوعه ولا مغيبه.

والمراد بطلوعه أوّل ما يبدو كما صرّح به ثاني المحقّقين (٦) والشهيدين (٧)

__________________

(١) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٩ س ١٢.

(٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٢.

(٣) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٤ س ٥.

(٤) راجع المصادر المتقدّمة من هامش ١ ١٥ ، خلا الذكرى المذكور في هامش ٦ ، وراجع أيضاً فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٨ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(٧) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٩ س ١٤.


والصبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن.

______________________________________________________

وغيرهما (١). وفي «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد» أنّ المراد به الانتهاء في الصعود. وفي «جامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣)» أنه غلط فاحش من جهة اللفظ والمعنى. أمّا الأوّل فلأنه لا قرينة على التجوز. وأمّا الثاني فلأنّه إذا طلع يكون منحرفاً عن نقطة الجنوب إلى جانب المشرق وكلّما أخذ في الارتفاع مال إلى المغرب فيكون مغرباً عن قبلة الشامي.

وأمّا مغيب سهيل ففي «فوائد القواعد» أنه إن اعتبر بالمعنى المعتبر في غيبوبة بنات نعش خالف غيره من العلامات لأنه جعله حينئذٍ على العين اليمنى يوجب استقبال نقطة الجنوب وهو لا يطابق قبلة الشامي أيضاً ، لأنها مائلة عنها نحو المشرق وإن اعتبرت غيبوبته المقابلة لطلوعه وهو نهاية انحطاطه نحو المغرب وخفائه أو قربه خرج عن مسامتة العين خصوصاً مع مراعاة طلوعه بين العينين ، فإنّ المراد به أوّل بروزه عن الافق في الأرض المعتدلة في بلاد الشام ليطابق سمت قبلتها (٤) انتهى. وقد يقال (٥) إنّ المراد بمغيبه إذا بلغ نصف النهار ، لأنّ وقت غيبوبته إذا بلغ نصف النهار فيكون بين كتفي اليمني وعلى العين اليمنى للشامي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن) كما في «إزاحة العلّة (٦)» على ما نقل و «الوسيلة (٧)

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في القبلة وعلامتها ص ٢٢١ س ٣.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٧.

(٣) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٩ س ١٥.

(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) كشف اللثام : القبلة ج ٣ ص ١٥٠.

(٦) نقل هذه الرسالة المجلسي في البحار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٩.

(٧) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩)» وهذه علامة ضعيفة كما نصّ عليه الشهيدان (١٠) والمحقّق الثاني (١١).

لا يقال : إذا علم مهبّ الرياح علمت بذلك جهة القبلة فلا يعتدّ بالرياح حينئذٍ وإلّا لم تفد شيئاً ، لأنه يجاب بأنه قد تعلم الرياح بعلامات اخر وقرائن تنضمّ إليها مثل نعومتها وشدّة بردها وأثارتها للسحاب والمطر وأضداد ذلك إلّا أنّ اتّفاق ما يميّزها بحيث يوثق به قليل فمن ثمّ كانت علامة ضعيفة.

والصبا مهبّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي كما نصّ عليه جماعة (١٢). وفي «كشف اللثام» أنه ما بين المشرق إلى الجدي. ويقال : إنّ مبدأه من المشرق وأنّ مهبّ ا لشمال من الجدي إلى مغرب الاعتدال (١٣). وقال في «الذكرى» : إنّ الصبا قد تقع على ظهر المصلّي بالعراق والشام وقد يقال : إنّ مبدأ هبوبها من مطلع الشمس يجعله الشامي على الخدّ الأيسر قال : والشمال من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال وتمرّ إلى مهب الجنوب كما أنّ الجنوب تمرّ إلى مهب الشمال ويجعلها الشامي على الكتف اليمنى والدبور من مغرب الشمس إلى سهيل وهي مقابلة

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢.

(٤) إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٤.

(٦) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٢.

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٩ س ١٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٢ ، روض الجنان : في القبلة ص ١٩٩ س ٢٠.

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(١٢) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى : القبلة ج ٣ ص ١٦٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨ ، والشهيد الثاني في الروض : في القبلة ص ١٩٩ س ١٩.

(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.


والغربي لأهل المغرب ، وعلامتهم جعل الثريّا على اليمين ، والعيّوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخدّ الأيسر.

______________________________________________________

للصبا وتكون على صفحة وجه المصلّي اليمنى وهذه العلامات تتقارب فيها أهل العراق والشام لاتساع زوايا الرياح (١) انتهى. وزاد أبو الفضل ابن جبرئيل فيما نقل جعل المشرق على العين اليسرى والدبور على صفحة الخدّ الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر أنها علامات لعسفان وينبع والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وآمد وميافارقين وافلاد إلى الروم وسماوة وحوران إلى مدين شعيب وإلى الطور وتبوك والمدار وبيت المقدس وبلاد الساحل كلّها وأنّ قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وأنّ التوجّه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام. وعلامتهم جعل بنات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيّوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخدّ الأيمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى (٢).

[قبلة أهل المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه :)والغربي لأهل المغرب ، وعلامتهم جعل الثريّا على اليمين ، والعيّوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخدّ الأيسر(كما في «الوسيلة (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(٢) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٨ ٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(٣) الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والبيان (٢) والدروس (٣) والجعفريّة (٤) والمفاتيح (٥)».

وفي «إزاحة العلّة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) وكشف اللثام (١٣)» تقييد الثريّا والعيّوق بحال طلوعهما. وفي «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وإرشاد الجعفرية (١٦) والروض (١٧)» تقييد الجدي بحال استقامته. وفي «كشف اللثام» أنّ الجدي أينما كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصّة (١٨). واقتصر في «اللمعة (١٩) والألفيّة (٢٠)» على الأوّلين من دون تقييد بطلوعهما.

وفي «الروض (٢١) والروضة (٢٢) والمقاصد العليّة (٢٣)» أنّ المراد بالمغرب بعض

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٣٠.

(٢) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في كيفية معرفة القبلة ج ١ ص ١١٣.

(٦) نقله عنه المجلسي في البحار : في معرفة القبلة ج ٨٤ ص ٨٠.

(٧) الذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(٩) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٩).

(١٠) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٩.

(١٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٣.

(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في ج ٣ ص ١٦٣.

(١٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(١٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٥.

(١٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٩.

(١٩) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٢٠) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٢١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٧ ٢١.

(٢٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٣ ٥١٤.

(٢٣) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٤ س ١٠ ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

أهل المغرب كالحبشة والنوبة لا المغرب المشهور ، وأمّا المغرب المشهور في زماننا كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضها تميل عنه نحو الجنوب يسيراً ، انتهى. والمراد بالركن الغربي ثاني ركني جدار الشامي.

وفي «المقاصد العليّة» أنّ عدم مقابلة العراقي للمغربي هو التحقيق فإنّ العلامة الموضوعة للمغربي تقتضي كون المغربي المبحوث عنه مستقبلاً لنفس الركن الغربي ، لأنّ أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة على الجهات فيكون الركن العراقي من جهة الصبا كما أنّ الغربي على الدبور ، وحينئذٍ فتكون جهة المغربي المذكور مقابلة للركن العراقي ، وأهل العراق توجيههم ليس إلى نفس ركنهم بل إلى باب الكعبة ، فلذلك كان انحرافهم عن أهل المغرب يسيراً (١) انتهى. وعن أبي الفضل ابن جبرئيل أنّ أهل المغرب أيضاً يجعلون الشولة إذا غابت بين الكتفين والمشرق بين العينين والصبا على العين اليسرى والجنوب على اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر أنها علامات للصعيد الأعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة والدمانس والتكرور والزيلع وما وراها من بلاد السودان وأنهم يتوجّهون إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربي واليماني وأنّ بلاد مصر والاسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الأقصى وإلى الروم وإلى البحر الأسود يتوجّهون إلى ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصليب إذا طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى (٢) انتهى.

والعيّوق نجم مضي‌ء على يمين الثريّا وبينهما من البُعد ما هو قريب من الرمح يطلع بطلوع الثريّا ويغرب بغروبها.

__________________

(١) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٥ س ١٤ ٢٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٩ ٨٠ وفيه تقديم وتأخير.


واليماني لأهل اليمن ، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، ومهبّ الجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

______________________________________________________

[قبلة أهل اليمن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واليماني لأهل اليمن ، وعلامتهم جعل الجدي ، وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، ومهبّ الجنوب على مرجع الكتف الأيمن) كما في «إزاحة العلّة» على ما نقل (١) و «الوسيلة (٢) وأكثر كتب المصنّف (٣) والدروس (٤)» واقتصر جماعة (٥) على العلامتين الأوّليين.

وفي «فوائد القواعد» هاتان العلامتان متضادّتان ، كما لا يخفى : لأنّ جعل الجدي طالعاً بين العينين يوجب استقبال نقطة الشمال فتكون نقطة الجنوب بين الكتفين ، وسهيل إنّما يكون حينئذٍ بين الكتفين إذا كان في غاية ارتفاعه ليكون على دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي الجنوب والشمال ، فإذا غاب سهيل بل مال عن غاية ارتفاعه خرج عن مسامتة الجدي طالعاً ولم يكن حينئذ بين الكتفين. ثمّ قال : والتحقيق أنّ بلاد اليمن بعضها يناسب العلامة الاولى كعدن وما والاها لمقاربتها لمكّة في الطول ونقصانها عنها في العرض وهي مقابلة لبعض جهات

__________________

(١) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٨٠ ٨١.

(٢) الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ١٧١ ، تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٥ ، تحرير الأحكام : في القبلة ص ٢٨ س ٣٠ ، إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٥) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٤ والمحقّق الكركي في الجعفرية : ج ١ في القبلة ص ١٠٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

العراق وبعضها يناسب العلامة الثانية إذا أخذ المغيب بمعناه المتعارف وهو ما قابل الطلوع وهو صنعاء وما والاها ، لأنه مقابل الشامي ، أمّا إطلاق العلامتين وإطلاق مقابلة اليماني للشامي أو للعراقي كما صنع بعضهم فليس بجيّد (١) انتهى. ونحوه ما في «الروض (٢) والروضة (٣) والمقاصد العليّة (٤)». وفي «اللمعة (٥) والألفية (٦) والجعفريّة (٧)» أنّ اليمني مقابل للشامي ولازم المقابلة أنّ أهل اليمن يجعلون سهيلاً طالعاً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين وأنهم يجعلون الجدي محاذياً لُاذنهم بحيث يكون مقابلاً للمنكب الأيسر ، فإنّ مقابل المنكب الأيسر يكون إلى مقدم الأيمن وجعل الجدي بين العينين ، وسهيلاً طالعاً بين الكتفين يقتضي كون اليمني مقابلاً للعراقي في الجملة ، لأنّ جعل المغرب والمشرق على الأيمن والأيسر يقتضي كون الجدي حال ارتفاعه على دائرة نصف النهار ، فيوافق جعل اليمني (له ظاهراً) بين العينين وكذا جعله غائباً بين الكتفين يوافق جعل الجدي للعراقي خلف المنكب الأيمن فقد حصلت المقابلة للعراقي في الجملة وليست للشامي بوجه ، كذا ذكر نافلة الشهيد الثاني وقد سمعت ما حقّقه في «فوائد القواعد» وغيره.

قلت : قد يقال إنّ لازم المقابلة المذكورة في «اللمعة والألفية والجعفرية» أنّهم يجعلون الجدي طالعاً بين العينين أي عند طلوعه وسهيلاً غائباً بين الكتفين بناءً على اعتبار التقابل في الوصفين ، فيوافق ما في الكتاب وما وافقه ، ويندفع اعتراض «الروضة» عن «اللمعة» ، لأنّ الشامي يجعل الجدي في غاية ارتفاعه على الكتف اليسرى فاليمني عند انخفاضه وقت طلوعه بين العينين والشامي

__________________

(١) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٨ س ٧ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢) روض الجنان : في القبلة ص ٢٠٠ س ٢٢.

(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٤ ٥١٥.

(٤) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٤ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٦) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.


المطلب الثاني المستقبل له :

يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع القدرة ،

______________________________________________________

يجعل سهيلاً عند أوّل بروزه بين العينين فاليمني يجعله عند مغيبه بين الكتفين ، فقد تمّ التقابل في الوصفين فليلحظ ذلك.

وفي «جامع المقاصد (١)» قد يقال : إنّ أهل الشام يجعلون الجدي على المنكب الأيسر وهم في مقابلة أهل اليمن فكيف يجعله أهل اليمن بين العينين؟ ويجاب بأنّ أهل الشام يستقبلون الميزاب إلى الركن الشامي وأهل اليمن يستقبلون المستجار والركن اليماني فبينهم انحراف يسير عن المقابلة. وفي «إرشاد الجعفرية (٢)» أنّ اليمني يجعل الجدي مقابل المنكب الأيمن وغيبوبة بنات نعش مقابل العين اليسرى ومطلع سهيل بين الكتفين ويدخل في حدود اليمن صعدة وصنعاء وعدن ومكوان وزبيد. وعن أبي الفضل شاذان (٣) أنه زاد لليمني جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخدّ الأيمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر أنها علامات نصيبين واليمن والتهائم وصعدة وصنعاء وعدن إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وأنهم يتوجّهون إلى المستجار والركن اليماني.

(المطلب الثاني : في المستقبل له)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع القدرة) بإجماع كلّ أهل الإسلام كما في موضع من «المنتهى (٤)» وفي موضع آخر منه لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في وجوب الاستقبال في

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ١ ص ٥٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) إزاحة العلّة المنقولة في بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ٨١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٦٨.


وفي الندب قولان ،

______________________________________________________

الفرائض أداءً وقضاءً مع التمكن وزوال العذر (١) انتهى. وقد نقل جماعة (٢) الإجماع على ذلك ، بل هو ضروري.

[اشتراط الاستقبال في النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الندب قولان) المشهور كما في «غاية المراد (٣) وكشف اللثام (٤)» أنه يجب الاستقبال في النافلة بمعنى أنه شرط فيها. وهو مذهب الأكثر كما في «غاية المراد (٥)» أيضاً وبه صرّح في جميع كتب الأصحاب إلّا ما قلّ. والمخالف إنّما هو «ابن حمزة في الوسيلة (٦) والمحقّق في الشرائع (٧) والمصنّف في الإرشاد (٨) والتلخيص (٩) وأبو العبّاس في المهذّب البارع (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) للصيمري والمولى الأردبيلي في مجمع البرهان (١٣)» حيث حكموا ظهوراً من بعض وتصريحاً من آخرين بعدم وجوب الاستقبال فيها مطلقاً إلّا أنه أفضل. ونسبه في «الذكرى (١٤)» في مكان المصلّي

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٠.

(٢) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢١٥ س ١٢.

(٣) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١١٨.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١١٧.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧.

(٨) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٠) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٧ و ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ٢ ص ٦٠ ٦٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

إلى كثير من الأصحاب ، ويمكن تأويله بالبعيد. وربما نقل ذلك أيضاً عن علم الهدى (١). وفي «آيات المولى الأردبيلي (٢)» أنه يفهم من سائر التفاسير أنّ قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) مخصوص بالنافلة مطلقاً أو حالة السفر ، انتهى. ونقل جماعة من أصحابنا منهم المحقّق (٤) أنّ النقل مستفيض في أنها في النافلة. وقد يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبّ التنفّل فيها ، ذكر ذلك في «غاية المراد (٥)».

واختلف مشترطوه فيما يستثنى من ذلك ، ففي «المنتهى (٦) والمختلف (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الفاضل الميسي وفوائد القواعد (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» استثناء الركوب والمشي سفراً وحضراً. وقد يظهر ذلك من «حاشية المدارك (١٧)» وربما ظهر من «غاية المراد (١٨)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٢) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٩.

(٣) البقرة : ١١٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٥) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٧ و ١١٨.

(٦) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٠.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٧.

(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(١٢) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(١٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(١٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٧) حاشية المدارك : لم نعثر عليه في مبحث القبلة.

(١٨) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وروض الجنان (١)» الميل إليه. ونسبه في «الكفاية (٢)» إلى جماعة من الأصحاب ولم يرجّح شيئاً.

وفي «المختلف (٣) وغاية المراد (٤)» عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفراً وحضراً أيضاً. وهو الّذي فهمه المحقّق الثاني (٥) من الشيخ أيضاً. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ الّذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكباً وماشياً سفراً وحضراً. قلت : قال الشيخ في «الخلاف (٧)» بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر : مسألة إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الآية (٨) والأخبار (٩). وقال الشافعي (١٠) : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته انتهى. وكلامه هذا إن حمل على حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه في «المختلف» من استثناء الركوب سفراً وحضراً ، وإن حمل على ما عدا الابتداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه يستقبل أوّلاً بتكبيرة الإحرام خالف ما نقل عنه في «المختلف».

ونحو ما في «الخلاف» ما في «المبسوط» حيث قال : وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلّيها على الراحلة في حال الاختيار ، وكذلك حال المشي ، ويستقبل القبلة

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ١٢.

(٢) كفاية الاحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٣.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٤) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٧.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(٧) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٢٩٩ مسألة ٤٥ وص ٣٠٠ مسألة ٤٦.

(٨) البقرة : ١١٥.

(٩) الكافي : باب التطوّع في السفر ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٥ و ٨ وص ٤٤١ ح ٩ ، من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المسافر ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٢٩٧ ، تهذيب الأحكام : باب ٢٣ في صلاة السفر ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٥٩١.

(١٠) الام : في القبلة ج ١ ص ٩٧ ، نيل الأوطار : في أبواب استقبال القبلة ج ٢ ص ١٨٣ ، المجموع : باب استقبال القبلة ج ٣ ص ٢٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلى حيث تسير الراحلة ويتوجّه إليه في مشيه ، فإن كان راكباً منفرداً وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّ الاخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكّن في حال كونه راكباً من استقبال القبلة ، فإن تمكّن من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل (١) انتهى. وهذه العبارة قابلة لما نقل في «المختلف» فتأمّل.

وفي «النهاية (٢) والنافع (٣)» استثناء السفر. وفي «المصباح (٤)» استثناء ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلاً. وفي «الخلاف (٥)» في موضع آخر منه «كالذكرى (٦)» استثناء السفر على الراحلة أو ماشياً بعد الإحرام مستقبلاً ، وقد يظهر ذلك من «المعتبر (٧)». وفيه وفي «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» الإجماع على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير.

وفي «الجُمل (١١) كالتحرير (١٢)» استثناء ركوب الراحلة ، وهذا يعمّ السفر والحضر وإن كان في الأوّل أظهر. وفي «جُمل العلم والعمل (١٣) والمراسم (١٤)»

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في معرفة القبلة وأحكامها ص ٦٤.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.

(٥) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.

(٦) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(٨) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٤ ج ١ ص ٢٩٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(١١) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦٢.

(١٢) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٣.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة السفر ص ٤٧.

(١٤) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

استثناء السفر مع النصّ على أنّ الأولى أن يحرم مستقبلاً. وفي «البيان (١)» كما نقل عن عليّ بن بابويه (٢) استثناء الركوب. وفي «الدروس (٣)» كما نقل عن الصدوق (٤) استثناء الركوب في سفينة أو محمل. وعن الحسن (٥) استثناء السفر والحرب. وعن «الجامع (٦)» استثناء المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها. وفيه أيضاً (٧) وفي «السرائر (٨)» استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلاً وعن ابن مهدويه (٩) استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة. وفي «الإيضاح (١٠)» استثناء الراكب في سفر القصر حال السير ، ثمّ قال : إنّ في وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خلافاً. فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر نحواً ، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن ، فتأمّل.

بيان : حجّة القول بعدم الاشتراط مطلقاً بعد الأصل ما استفاض من الاخبار بأنّ قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) وارد في النوافل واستحباب التنفّل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مرَّ (١١) وكلّما دلّ على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقرّ بالصحّة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعاً بغير القبلة.

قالوا : ولا تدلّ آية التوجّه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق (١٢)

__________________

(١) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢ و ٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦١.

(٤) المقنع : باب الصلاة في السفينة ص ١٢٤.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٦) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.

(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.

(٨) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٠) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.

(١١) مرَّ سابقاً في ص ٣٢٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّ ذلك في الفريضة ، وفعلهم دائماً صلوات الله عليهم النافلة على القبلة لم يثبت ، ولو ثبت لم يوجب ذلك لمواظبتهم على الاستحباب فلا تأسّي ، فإنّ ذلك بعد العلم بالوجه وهو منتفٍ فينتفي التأسّي. وفعلهم مع القربة يفيد الاستحباب وبدونه الإباحة. ولم يثبت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (١)» في المندوبات أيضاً. قلت : وقد يجيبون عمّا ورد في صحيح زرارة (٢) من أنه «لا صلاة إلّا إلى القبلة» بأنّ الظاهر من آخر الخبر أنّ ذلك في الفريضة ، ومثله صحيحه الآخر (٣) الّذي فيه «لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» لأنّ آخره كالصريح بأنّ ذلك في الفريضة.

ويجاب بأنّ الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» الشامل للفريضة والنافلة ، وعلى المخصّص الدليل. ثمّ إنّ الصلاة اسم للصحيحة فما شكّ في شرطيّته فهو شرط فلا محلّ للأصل كما قرّر في محلّه. وتحريم الفريضة في الكعبة للاستدبار إن سلّم فإنّما يعطي جواز استدبار بعض القبلة كما هو ظاهر. وما استفاض في معنى الآية يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة فيختصّ بالسائر في حاجة راكباً وماشياً وبه يفترق عن المستقرّ. والمضطجع مستقبل قبلته ولا نسلّم جواز الصلاة له إن كان في اضطجاعه مستدبر القبلة اختياراً ، وقد تقرّر أنّ ما يقع بياناً للمجمل يجب مراعاته إذا كان مستحدثاً لا يقطع بخروجه عن كونه بياناً. ولا ريب أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» نصّ في بيان الصلاة وأنه مجمل أو كالمجمل فإذا استقبل علمنا أنّ ذلك شرط. ولو كانت صحيحة بغير القبلة اختياراً لصدر ذلك بمقتضى العادة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الحجج صلوات الله عليهم ، ونقل إلينا

__________________

(١) صحيح البخاري : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٢ و ١٦٣ ، السنن الكبرى : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ و ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما مرّ مثل ذلك في وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه (١) فليتأمّل. ثمّ إنّه قد قال جماعة (٢) : إنّه إذا لم يعلم الوجه يجب التأسّي لورود الأمر بالاتّباع مطلقاً ، فتأمّل.

وأمّا المشترطون فقد احتجّوا بالتأسّي وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» إذ لم يعهد أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى نافلة إلى غير القبلة مستقرّاً على الأرض وبقوله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٣) وهو عامّ خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه ، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها ، ومفهوم قول الصادق عليه‌السلام كما في «تفسير عليّ بن إبراهيم» في قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)

أنها نزلت في صلاة النافلة فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر (٤)». وقوله عليه‌السلام كما في «النهاية (٥)» والصادقين عليهما‌السلام كما في «المجمع (٦)» في الآية هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، وما في «مسائل عليّ بن جعفر (٧)» أنه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود» مضافاً إلى ما مرَّ من صحيحي زرارة (٨).

وحجّة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف (٩) خبر عبد الرحمن

__________________

(١) انظر مفتاح الكرامة : ج ١ ص ٢٤٠ س ١٠ ١٣.

(٢) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد : في القبلة ص ١١٨.

(٣) البقرة : ١٤٤.

(٤) تفسير القمّي : ج ١ ص ٥٨ ، وفيه «عن العالم عليه‌السلام».

(٥) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٤.

(٦) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٢٨ سورة البقرة.

(٧) مسائل عليّ بن جعفر : في قواطع الصلاة مسألة ٥٧٤ ص ٢٤٣.

(٨) مرَّ في الصفحة السابقة هامش ٢ و ٣.

(٩) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٥ ج ١ ص ٢٩٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

ابن الحجّاج (١) وفي الحضر بعد إجماع «الخلاف (٢)» أيضاً و «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» خبر الحلبي (٦) والكرخي (٧). وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ الشيخ نقل الإجماع على استثناء الماشي في السفر أيضاً ولم أجده ذكر ذلك (٩).

ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمّار : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى (١٠)» وهذا قد دلّ على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنّما اشترطه الشافعي (١١). ودلّ أيضاً على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك (١٢)».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٣٩.

(٢) الظاهر إبقاء لفظ «الحضر» الأوّل على حاله كما يدلّ عليه التصريح به في الخلاف وظهور خبر عبد الرحمن في ذلك ولزوم إبدال لفظ «الحضر» الثاني بالسفر كما تدلّ عليه عبارة المنتهى والمعتبر على ما حكاها عنهما في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٥٣ ويؤيّده التصريح بذلك أيضاً في المعتبر : ج ٢ ص ٧٦ ٧٧ ، والذكرى : ج ٣ ص ١٩٢ فراجع.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٣.

(٩) بل ذكره في الخلاف المطبوع الّذي بأيدينا صريحاً ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٩٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.

(١١) الام : في استقبال القبلة ج ١ ص ٩٧ ، المجموع : في القبلة ج ٣ ص ٢٣٧.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.


.................................................................................................

______________________________________________________

ودليل استثناء الماشي في الحضر بدون استقبال حتّى في تكبيرة الإحرام يأتي إن شاء الله تعالى.

ودليل من لم يشترط الاستقبال في التحريمة خبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوعاً؟ قال : نعم (١)» وهذا الخبر ذكره في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) وغاية المراد (٤) وجامع المقاصد (٥)» قال في «المعتبر» : هذا الخبر رواه البزنطي عن حمّاد عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ثمّ قال في «المعتبر» : قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين بن المختار. قلت : وهذا الخبر لم يذكره صاحب «الوافي» في الباب الّذي عقده في المقام. ووجه الدلالة أنه عليه‌السلام لم يستفصل. وربما استدلّ عليه بالأصل وعموم الأخبار الاول. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وتنقيح البحث يتمّ برسم مسائل :

الاولى : أنّ صريح الصيمري (٦) وظاهر المصنّف في جملة من كتبه (٧) وجماعة (٨) أنّ قبلة الراكب رخصة طريقه ومقصده. وقد يظهر ذلك من «المبسوط والسرائر» وقد تقدّمت عبارة «المبسوط (٩)» وتأتي عبارة «السرائر» وصريح الشهيد في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٤٥.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٧.

(٣) ذكرى الشيعة : : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٣.

(٤) غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١٢٠.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) منها : تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٣ ، منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٠ ، تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩ ، مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٨) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧ ، والآبي في كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٩) تقدّم سابقاً في ص ٣٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١) ورسالة عليّ بن بابويه» على ما نقل ولده (٢) أنّ قبلته كذلك رأس دابّته حيث ما توجّهت. وبين القولين العموم والخصوص من وجه وإن منع ذلك فالعموم والخصوص المطلق ، فالفرق بينهما واضح وإن ظنّ اتّحادهما لكنّه ليس بذلك البعيد. وفي «الخلاف» إذا صلّى النافلة على الراحلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الأخبار (٣). وقد عرفت أنّ هذه العبارة حاملة معنيين. ونحوه ما في «الذكرى» حيث قال : إذا لم يمكنه القبلة في النافلة فقبلته طريقه استحباباً (٤).

الثانية : هل يجوز للراكب أن يعدل إلى غير قبلته بعد توجّهه إليها رأس دابّته كانت قبلته أو طريقه على اختلاف الرأيين أو القبلة فقط أو هي مع أحدهما أو هنّ أم لا؟ احتمالان بل قولان ، أظهرهما الأوّل. قال في «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت فلو عدل عنها ، فإن كان إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإن كان إلى غيرها فالأقرب الجواز. وفي «نهاية الإحكام (٧)» في موضعين لو حرف وجه دابّته عن الطريق عمداً لا تبطل صلاته. وقرّبه في «التذكرة (٨)» وقال في «البيان (٩)» : قبلته رأس دابّته ، فلو عدل عنه جاز. وهذه صريحة في جواز الفرض الأوّل ظاهرة في البواقي ما عدا الطريق وحده بل غير آبية عنه على بعض الوجوه كما مرَّ. وفي «جامع المقاصد (١٠)» لو حرف الدابّة عمداً

__________________

(١) البيان : في بيان استقبال الكعبة ص ٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة مسألة ٤٦ ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٣.

(٥) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٧.

(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٠.

(٧) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥ و ٤٠٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : ما يستقبل له ج ٣ ص ٢٠.

(٩) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما لو انحرفت. وهذا الإطلاق كما يشمل الامور الثلاثة المتوسّطة وإن كان في بعضها أظهر يشمل ما إذا كانت واقفة على جهة المقصد وغيره. وفي «السرائر» يجوز أن يصلّي النافلة على الراحلة أينما توجّهت بعد أن يكون مستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام (١). وهذا نصّ في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما يأتي. ومثلها عبارة «المبسوط» وقد سمعتها (٢). وقد يظهر من «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» اختيار القول الثاني حيث قالا : المصلّي لا بدّ أن يستمرّ على جهة واحدة لئلّا يتشوّش فكره ، وجعلت الجهة الّتي يصلّي إليها اختياراً الكعبة لشرفها ، فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة. ثمّ الطريق لا يستمرّ على جهة فلا بدّ فيه من معاطف يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه سابقاً عن «نهاية الإحكام» وإنّما نسبناه إلى ظاهرهما لأنهما ذكرا ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراحلة لكنّه بإطلاقه شامل للنافلة. وهو ظاهر كلّ من قال يتوجّه إلى حيث توجّهت دابّته كما في «النهاية» وغيرها ، فتأمّل. قلت : قد استشكل المصنّف في موضع من «نهاية الإحكام (٥)» في وجوب التزام صوب الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة.

ويدلّ على القول الأوّل قول الكاظم عليه‌السلام : «إن كانت نافلة والتفت إلى خلفه لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (٦)» قوله «لا يعود» ، يحتمل أمرين. وقول الرضا عليه‌السلام في صحيح التميمي : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بعيرك (٧)» وقول الصادق عليه‌السلام في حسن ابن عمّار أو صحيحه أو موثّقه : «يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه

__________________

(١) السرائر : باب القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) تقدّم سابقاً في ص ٣٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨ ج ٤ ص ١٢٤٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.


.................................................................................................

______________________________________________________

إلى القبلة (١)» ولا قائل بالفصل بين الراكب والماشي. وعدم الاستفصال في صحيح حمّاد بن عثمان في الرجل يصلّي النافلة على دابّته في الأمصار (٢) ونحو ذلك من الأخبار (٣) المتضافرة.

وقد يستدلّ للثاني بقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي على ما في «التهذيب (٤)» : حيث كان متوجّهاً ، وقوله عليه‌السلام : «تكبّر حيث ما تكون متوجّهاً» على ما في «الكافي (٥)» وصحيح العجلي على ما في «الفقيه (٦)» يشير إلى ذلك. ومثله صحيح صفوان : «كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلّي على راحلته أينما توجّهت به (٧)». وهذا القول أو الاحتمال أوفق بالاعتبار كما أنّ الأوّل أظهر من الأخبار.

المسألة الثالثة : هل يجوز للراكب أن يصلّي ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها المتقدّمة أم لا؟ ويتصوّر ذلك فيما إذا كان طريقه ومقصده جهة الكعبة ورأس دابّته متوجّه إليها أيضاً فيركب هو إلى غير جهة رأس الدابّة ، الأظهر الجواز. وهو ظاهر كلّ من استثنى من اشتراط التوجّه إلى الكعبة الركوب والمشي حضراً وسفراً من دون أن ينصّ أو يظهر منه أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو مقصده وطريقه ، بل هو ظاهر كلّ من لم يشترط في الراكب أو الماشي أو فيهما الاستقبال بالتحريمة ثم يسكت من دون بيان أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو طريقه ، وهم جماعة منهم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٩ ٢٤٥.

(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٣ الصلاة في السفر ح ٩٠ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٥) الكافي : باب التطوّع في السفر ح ٥ ج ٣ ص ٤٤٠.

(٦) لم نجد في الأخبار ما روي عمّن يسمّى بالعجلي والظاهر أنه البجلي فصحّف بالعجلي والمراد منه هو عبد الرحمن بن حجاج الكوفي ، فإنّ المروي في الفقيه هو الّذي رواه في الحدائق : ج ٦ ص ٤٢٦ واستدلّ به على جواز النافلة إلى غير القبلة ، فراجع الفقيه : صلاة المسافر ح ١٢٩٧ ج ١ ص ٤٤٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٦ في أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحسن (١) والصدوقان (٢) والشيخ في «الجُمل (٣)» بل وعلم الهدى وأبو يعلي في «جُمل العلم (٤) والمراسم (٥)» بل هو صريح عبارة «الخلاف» في أحد وجهيها وكذا «الذكرى» وقد سمعت عبارتيهما (٦). وقد عرفت أنّ جماعة على عدم اشتراط الاستقبال في النافلة في حالة الاستقرار.

ويدلّ على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأنّ قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) في النوافل (٧) وقول الصادق عليه‌السلام : «حيث كان متوجّهاً (٨)» وقوله عليه‌السلام : «حيث ما تكون متوجّهاً (٩)» ولم يقل حيث دابّتك لكن قوله بعده : «وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» ربما ينافيه ، فتأمّل. وقوله عليه‌السلام : «لا بأس أن يصلّي على دابّته في الأمصار (١٠)» حيث لم يبيّن كيفية ركوبه. ومثله قوله عليه‌السلام : «صلّها في المحمل (١١)». ومثله خبر الحسين بن المختار (١٢) الّذي رواه في «المعتبر (١٣)» إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة بإطلاقها على ذلك. وليس الركوب إلى غير جهة رأس الدابّة أو إلى غير جهة الطريق فرداً نادراً حتّى ينزّل الإطلاق على غيره ، بل الغالب ذلك في التختروانات ، بل تواتر أنّ أهل الحسا والقطيف يعجبون ممّن ركب إلى جهة رأس الدابّة. وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران (١٤) وصحيح ابن عمّار (١٥) الدالّان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٢) نقله عنه ولده في الفقيه : في القبلة ذيل الحديث ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩ ، والمقنع : ص ١٢٤.

(٣) المذكور في جُمل الشيخ هو اشتراط القبلة في التحريمة ، فراجع الجُمل والعقود : ص ٦٢.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٥) المراسم : في ذكر صلاة المسافر ص ٧٥.

(٦) فى ص ٣٣٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١٨ و ١٩ و ٢٣ ج ٣ ص ٢٤٢ ٢٤٣.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.

(١٠ و ١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٤٥ ، المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٧.

(١٤ و ١٥) تقدّم في ص ١٠١ هامش ١ و ٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً حيث دلّ على الاستقبال في الركوع والسجود أيضاً. وإنّما صرنا إلى هذا الجمع لكونه أشهر في فتاوى الأصحاب ، وهو الأنسب بالرخصة وإن كان قضيّة الجمع العكس كما هو ظاهر.

وبقي شي‌ء وهو أنه هل يلزم هذا المتوجّه ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها أن يلتزم هذه الجهة الّتي هو عليها أم يجوز له العدول إلى غيرها الّتي هي غير القبلة أيضاً بمعانيها؟ احتمالان ، أنسبهما الجواز إن كان ذلك لداع. نعم ، لو عدل عنها إلى القبلة بأحد معانيها جاز ولا سيّما إذا كان عدوله إلى جهة الكعبة ، لأنه إذا جاز له العدول عن القبلة جهة الكعبة كانت أو إلى رأس دابّته إلى غيرها ، قبلة كان الغير أو غير قبلة ، كما سمعته من عبارة «التحرير والمنتهى والتذكرة والبيان وغيرها» فجواز العدول من غير القبلة إليها أولى.

المسألة الرابعة : ذكر في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنه إذا كان ظهره في طريقه إلى القبلة له أن يركب مقلوباً ويستدبر قبلة الطريق ورأس الدابّة ويصلّي إلى جهة الكعبة. قال في «التذكرة» : وقال الشافعي : لا تصحّ ، لأنّ قبلة المتنفّل على الدابّة طريقه ، وهو خظاء ، لأنه جعل رخصة (٥) انتهى. وهذه العبارة ذات وجهين ، أحدهما : أنه ركب مقلوباً قبل الشروع في الصلاة ، الثاني : أنّ ذلك كان بعد الشروع وحينئذٍ تشارك الاولى في بعض الوجوه وينطبق عليها دليلها.

المسألة الخامسة : لا كلام في جواز التنفّل ماشياً حالة الاختيار إذا كان مسافراً ، وقد نسبه في «المنتهى (٦)» إلى علمائنا وليس عليه أن يستقبل بتكبيرة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١.

(٢) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١ وفيه «قال بعض الشافعية».

(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإحرام كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة الثالثة ويأتي ما يوضحه. وأمّا الماشي الحاضر فقد علمت أنه استثنى ممّن يجب عليه الاستقبال في النافلة في عشرة (١) كتب من كتب الأصحاب. وهو ظاهر «الدروس (٢) والبيان (٣)». قيل (٤) : ويعطيه كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة واستحبّ النافلة. وقد سمعت أنّ في «المختلف (٥) وغاية المراد (٦)» نسبة ذلك إلى نصّ الشيخ.

وقضيّة كلام هؤلاء جميعاً أنه لا يجب عليه الاستقبال بالتكبيرة ، ولو كانوا ممّن يوجبون ذلك لنصّوا عليه كما صنع الشيخ في موضع من «الخلاف» حيث استثنى السفر على الراحلة وماشياً بعد الإحرام مستقبلاً (٧). وكذا ابن سعيد في «الجامع» حيث استثنى المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها (٨). وقد علمت أنّ المحقّق وجماعة لا يشترطونه في النافلة مطلقاً.

ويدلّ على ما نحن فيه أعني عدم اشتراط الاستقبال في النافلة ولو بالتكبيرة للماشي الحاضر ما استفاض في تفسير الآية الكريمة ، وقد سمعت تنزيل ذلك على وجهٍ ينطبق على المدّعى وخبر الحسين بن المختار وقد سمعته وعرفت وجه الدلالة فيه ، وعن الباقر عليه‌السلام في مرسل حريز : «أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٩)» وليس نصّاً في المسافر لإمكان حمله على الراعي. والنهي عن سوق الإبل إمّا لاستلزامه كثرة الفعل المنافي أو لاستلزامه الكلام بما تساق به. ويشهد له خبر إبراهيم بن ميمون بإطلاقه حيث قال الصادق عليه‌السلام فيه : «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت

__________________

(١) بل مرَّ الاستثناء المذكور من أكثر فى عشر كتب راجع ص ٣٢٨.

(٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٣) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٢.

(٥) مرَّ في ص ٣٢٩.

(٦) غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١٨١.

(٧) الخلاف : في مسائل القبلة مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.

(٨) الجامع للشرائع : باب القبلة ص ٦٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٤٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثمّ أومأت بالسجود وليس في السفر تطوّع (١)» وليس فيه دلالة على أنّ ذلك في السفر بل الظاهر العكس. وثمّ في قوله عليه‌السلام «ثمّ مشيت» لا تفيد الاستقبال بالتحريمة ، فتأمّل : وأنه موافق للاعتبار كما أشار إلى ذلك في «المنتهى» قال : إنّ التنفّل محلّ الترخّص فابيحت هذه كغيرها طلباً للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة (٢). وقد حكم بذلك في «المدارك» وأعياه الدليل فاستدل عليه بالأخبار الصريحة في السفر كصحيح ابن شعيب (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» أنه لم يظفر بخبر نصّ في ذلك ثمّ استدلّ عليه بالأصل وبما دلّ على استحباب النافلة في الكعبة والنهي عن الفريضة. وقد عرفت أنّ الأصل مقطوع واستحباب النافلة في الكعبة إنّما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، فتأمّل.

المسألة السادسة : ذهب الشيخ في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» والديلمي في «المراسم (٧)» إلى أنّ المتنفّل في السفينة يجوز له أن يستقبل صدرها إذا لم يمكنه استقبال القبلة لكنّ الشيخ على أنّ ذلك جائز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد أي البرّ. وقد يلوح من الديلمي (٨) أنّ ذلك حال عدم تمكنّه من الخروج. وفي «الوسيلة» يجوز له أن يصلّي النافلة في السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل (٩) ولعلّه بناه على مذهبه كما مرَّ. وفي «المبسوط» حمل الأخبار الواردة في الصلاة إلى صدر السفينة على النافلة (١٠). قلت : وبذلك صرّح في خبر زرارة الّذي رواه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(٥) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٦) النهاية : في الصلاة في السفينة ص ٦٢ ٦٣.

(٧ و ٨) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٦.

(٩) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص ١١٥.

(١٠) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٧٩ ٨٠.


وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة

______________________________________________________

في «الفقيه (١)» وفي مضمر سليمان بن خالد : «يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت (٢)».

[في وجوب الاستقبال عند الذبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعند الذبح) إجماعاً كما في «الغنية (٣) ومجمع البرهان (٤)» مع الإمكان بالإجماع كما في «الانتصار (٥)».

ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمداً مع الإمكان ، لأنه مع القبلة مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أنّ ذلك غير واجب وأنه مستحبّ لا دليل عليه كما في «الخلاف (٦)».

وفي «الدروس» أنّ المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام الأصحاب (٧). وفي «المهذّب البارع» يجب الاستقبال مع العلم والتمكّن. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح (٨). وقوّى ذلك في «مجمع البرهان (٩)».

وفي «الروض» وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه (١٠). وتمام الكلام يأتي في محلّه بتوفيق الله تعالى وفضله ورحمته وطوله وأتوجّه إليه في ذلك بخير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح ٨٥٨ ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) تهذيب الاحكام : في صلاة السفينة ح ٤ ج ٣ ص ١٧١.

(٣) الغنية : في الصيد والذبائح ص ٣٩٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.

(٥) الانتصار : في الذبائح ص ١٩٠.

(٦) الخلاف : كتاب الضحايا مسألة ١١ ج ٦ ص ٥٠.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب التذكية درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٣.

(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد وتوابعه ج ١١ ص ١١٣ و ١١٤.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٥.


ويستحبّ للجلوس للقضاء والدعاء.

______________________________________________________

[في استحباب الاستقبال للجلوس للقضاء والدعاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للجلوس للقضاء) وفاقاً «للمبسوط (١) والذكرى (٢)» وخلافاً «للمقنعة (٣) والنهاية (٤) والكافي (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨) وخلافاً للأشهر كما في «جامع المقاصد (٩)» والأكثر ومنهم المصنّف في القضاء (١٠) كما في «كشف اللثام (١١)» وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب.

قوله : (وللدعاء) جالساً وقائماً وفي جميع الأحوال إلّا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي «الذكرى (١٢) وكشف اللثام (١٣)» لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخصّ تتحقّق هنا. ونسب ذلك في «جامع المقاصد (١٤)» إلى الذكرى ساكتاً عليه. وفي «المهذّب البارع» بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال : والمباح ما عدا ما ذكرنا (١٥). وهذا نصّ في أنّ الإباحة بالمعنى الأخصّ متحقّقة هنا ، فتأمّل.

__________________

(١) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ٩٠.

(٢ و ١٢) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) المقنعة : في آداب القاضي ص ٧٢٢.

(٤) النهاية : في آداب القضاء ص ٣٣٨.

(٥) الكافي في الفقه : فصل من تنفيذ الأحكام ص ٤٤٤.

(٦) الوسيلة : في صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢٠٩.

(٧) السرائر : في صفات القاضي ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) المهذّب البارع : كتاب القضاء في الآداب ج ٤ ص ٤٥٩.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٠) قواعد الأحكام : كتاب القضاء في الآداب ج ٢ ص ١٥٤.

(١١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(١٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٥) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.


ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً

______________________________________________________

[في عدم جواز الفريضة على الراحلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً) إذا لم يتمكّن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣)» وبلا خلاف كما في «تخليص التلخيص».

وفي «الذكرى» الإجماع عليه وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ، لأنّها بالنذر اعطيت حكم الواجب (٤). ووافقه على ذلك «صاحب كشف الالتباس (٥)». وفي «التذكرة» لا تصلّى المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤدّيها على الراحلة. ثمّ قال : وليس بشي‌ء (٦). وفي «المدارك» يمكن الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملاً بمقتضى الأصل وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال : نعم (٧)» وفي الطريق محمّد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه (٨)

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.

(٣) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٨.

(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.


وإن تمكّن من استيفاء الإفعال على إشكال ،

______________________________________________________

انتهى. قلت : الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة شرعاً كما في «حاشية المدارك (١)» وقد صحّح المصنّف في غير موضع * رواية محمد بن أحمد العلوي ، ثمّ إنّه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في «التذكرة (٢)» من أنّ المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائض ، فلتحمل على المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة عليها.

هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعاً في «الخلاف (٣) والمنتهى (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» وبلا خلاف كما في «التذكرة (٦)» والعامّة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فيصلّي ثمّ يعيد إذا نزل عنها (٧). وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة مطلقاً كما في «التذكرة (٨)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تمكّن من استيفاء الافعال

__________________

(*) في «المنتهى (٩) والمختلف (١٠)» (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) حاشية المدارك : في القبلة ص ٩٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) تقدّم سابقاً ص ١٠٤ هامش ٣٤.

(٣) الخلاف : في جواز صلاة الفريضة .. مسألة ٤٧ ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٤.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٧) المجموع : فيما لو حضرت الصلاة المكتوبة .. ج ٣ ص ٢٤٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨.

(٩) منتهى المطلب : في المياه ج ١ ص ٥٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في انفعال الماء القليل ج ١ ص ١٨٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

على إشكال) كذا قال في «التذكرة (١)» وجوّز ذلك في «النهاية (٢)» وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٣)» لأنّ المفروض التمكّن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادةً في ثاني الحال ، وقد تشعر عبارة «النهاية (٤) والسرائر (٥)» بالجواز أيضاً. والمنع من ذلك هو المشهور كما في «المدارك (٦) وتخليص التلخيص» وقال في «مجمع البرهان (٧)» بل يكاد أن لا يكون فيه خلاف ، انتهى وهو خيرة «التحرير (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والجعفرية (١٤) وشرحيها (١٥) وحاشية الميسي والمسالك (١٦) والروض (١٧) ومجمع

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٣.

(٤) المراد من النهاية هو نهاية الشيخ أبي جعفر وعبارته هكذا : فأمّا الفرائض فلا بدّ منها من استقبال القبلة على كلّ حال ، انتهى. النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٨٦. وهذه العبارة تعطي أنه لو أخلّ في الصلاة على الراحلة بالاستقبال فلا يجوز فإنّ الصلاة على الراحلة حال من أحوالها يجب رعاية الاستقبال فيه.

(٥) السرائر : في القبلة وكيفية التوجّه إليها ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣.

(٨) تحرير الأحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٢٩ س ٢٩.

(٩) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(١١) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(١٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١ ٦٢.

(١٤) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(١٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١)» وهو ظاهر «المبسوط (٢) والإرشاد (٣) والموجز الحاوي (٤)».

بيان : يدلّ على المنع ما رواه الشيخ في «التهذيب (٥)» عن سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حمّاد بن عثمان عن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب» * وقد وصف المصنّف (٦) وولده (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) هذا الخبر بالصحة. وفي ذلك موافقة لما قاله الكشّي في ثعلبة بن ميمون (١٠) قالوا : ووجه الدلالة أنه عامّ لمكان الاستثناء ، وفيه : أنّ هذا العموم في الفاعل خاصّة وأمّا الدابّة فمطلقة ولا يبعد حملها على ما هو الغالب أعني الّتي لا يتمكّن من استيفاء الأفعال عليها. وقال المولى الأردبيلي (١١) : إنّه لم يطّلع على هذا الخبر. وهو منه غريب.

واستدلّ عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (١٢) قال : المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات وإنّما يتحقّق ذلك في مكان اتّخذ للقرار فإنّ غيره كظهر الدابّة في معرض

__________________

(*) يدلّ هذا الخبر على وجوب السورة على غير المريض (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣.

(٢) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨٠.

(٣) إرشاد الاذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٥) تهذيب الأحكام : باب ٣٠ في صلاة المضطرّ ح ٣٠ ج ٣ ص ٣٠٨.

(٦) رجال العلّامة الحلّي : ٣٠.

(٧) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.

(٨) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ ولم نجد في كتب الشهيد الأوّل التوصيف بالصحّة والّذي وجدناه في الذكرى الاستدلال بهذه الرواية فقط ، راجع الذكرى : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٩.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٠) رجال الكشي : ٤١٢.

(١١) لم نجد في المجمع ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح ، بل الّذي وجدنا فيه هو التصريح بأنه رأى الصحيحة في الاصول في آخر باب صلاة المضطرّ من الزيادات ، فراجع مجمع الفائدة : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(١٢) البقرة : ٢٣٨.


ولا صلاة جنازة

______________________________________________________

الزوال وبقوله عليه‌السلام : «جُعلت لي الأرض مسجداً (١)» أي مصلّى فلا يصحّ إلّا فيما في معناها وإنّما عديناه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت (٢) انتهى ، وهو كما ترى.

واستدلّ عليه جماعة (٣) بعموم النصوص (٤) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفاً فإنّه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة.

قلت : ويدلّ عليه موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا تصلّ شيئاً من الفرض راكباً» قال النضر في حديثه : «إلّا أن تكون مريضاً (٥)» وهو عامّ في الفاعل والراكب. ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضاً الضعيف (٦) بأحمد بن هلال (٧).

وفي «كشف اللثام» وقد يستشكل في السائرة بناءً على كونها كالسفينة بأنّ الراكب في نفسه ساكن مستقرّ وإنّما يتحرّك بالركوب بالعرض ، وحمل الأخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكّن من الاستيفاء (٨).

[في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة جنازة) إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٩)» وبه صرّح جماعة من الأصحاب (١٠)

__________________

(١) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣١ ح ٧٦.

(٢) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٩.

(٣) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة ج ٣ ص ١٥٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٣٨.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٣٧ ضعفه من جهة انهم رموه بالغلوّ ثم بالكذب ولكن التحقيق انه لا عبرة بالتضعيفات المستندة إلى الغلوّ وبيانه موكول إلى محلّه.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.


لأنّ الركن الأظهر فيها القيام ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لأنّ الركن الأظهر فيها القيام) كذا ذكر في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» وغيرها (٣) وفعلها على الراحلة السائرة يذهب بالقيام وعلى الواقفة معرضة للزوال إمّا بسقوط المصلّي أو نفار الدابّة ، فكان في الحالين منهيّاً عنه ولإطلاق النهي عن فعل شي‌ء من الفرائض على الراحلة. هذا كلّه إن تمكّن من الاستقبال. وأمّا إذا لم يتمكّن منه جاء وجه آخر للمنع.

واستند في «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أيضاً إلى أنّ أقوى شروطها الاستقبال. وردّه في «إرشاد الجعفرية (٦)» بأنه لا وجه لذكره في الدليل ، لأنّ الركوب لا ينافي الاستقبال ، مع أنه لو كان متمكّناً منه لم تصحّ. ثمّ قال : وكذا البحث في القيام فإنّه يمكن الإتيان به أيضاً على الراحلة فالمستند الإجماع وأنّ الصلاة عليها معرضة للإبطال ، انتهى فتأمّل فيه.

وقد بيّن في «حواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» الوجه في أنّ الركن الأظهر فيها القيام بأنه أظهر في الحسّ وفي المعنى ، أمّا الحسّ فلخفاء النيّة وجواز إخفاء التكبيرات ، وأمّا المعنى فلكون النيّة شرطاً أو شبيهة به والتكبير مشروط بالقيام بخلاف سائر الفرائض فإنّ أظهر أركانها الركوع والسجود ، انتهى.

وليعلم أنّ الدليل الثاني أعني قولهم : ولإطلاق النهي .. الخ مبنيّ على أنّ إطلاق الصلاة عليها حقيقة لا مجاز ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٥ و ٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.


وفي صحّة الفريضة على بعيرٍ معقول أو أرجوحةٍ معلقةٍ بالحبال نظر.

______________________________________________________

[في الفريضة على البعير المعقول والأرجوحة المعلقة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي صحّة الفريضة على بعيرٍ معقول أو ارجوحةٍ معلقةٍ بالحبال نظر) الصحّة فيهما خيرة «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وهو الظاهر من «مجمع البرهان (٣)» لتحقّق الاستقرار وغيره من الواجبات. وجوّز في «البيان (٤)» ذلك في الارجوحة. واحتمله في «الذكرى (٥) والدروس (٦)» ومنع من الصلاة عليهما في «المنتهى (٧) والإيضاح (٨) والموجز الحاوي (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) وحاشية الفاضل الميسي» لكونه في الأوّل بمعرض الزوال كالدابّة الواقفة وإن كان أبعد ، لكنّه إن نفر كان أشدّ ، والشكّ في تحقّق الاستقرار في الثاني وخروجهما عن القرار المعهود. وجوّزه فيهما في «التحرير (١٢)» على إشكال. ومنع من الصلاة على المعقول في «الذكرى (١٣) والبيان (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣ ٦٤.

(٤) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٩٠.

(٦) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٧) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٣.

(٨) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٥.

(١١) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٢) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٩.

(١٤) البيان : في القبلة ص ٥٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والمسالك (٢) والروض (٣)».

بيان : قال في «مجمع البرهان» : إنّ صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام «قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» دالّ على جواز الصلاة في مثل الارجوحة (٤). وفي «الذكرى (٥)» أنه يعطى جوازها في الارجوحة. قلت : قال في «الإيضاح» : الرفّ لا يطلق إلّا على المسمّر بالمسامير (٦). وفي «كشف اللثام (٧)» المعروف من الرفّ هو المسمّر بالمسامير فلا إشكال في الصلاة عليه كالغرف بخلاف الارجوحة فإنّها تتعلّق بالحبال وتتحرّك بالركوع والسجود قليلاً إن قصرت حبالها وكانت مُحكمة وإلّا اضطربت اضطراباً شديداً متفاحشاً. ولكن في «جامع المقاصد (٨)» أنّ الرفّ أيضاً يتحرّك قليلاً إذا كان مثبتاً. وأمّا السرير ففي خبر إبراهيم بن أبي محمود ومضمر أحمد بن محمّد «أنه يصلّى عليه (٩)».

__________________

(١) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٢) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.

(٦) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٧) المذكور في كشف اللثام المطبوع قوله : وأمّا الرفّ فالمعروف منه المسمّر بالمسامير ، إشكال في الصلاة عليه كالغرف وبه صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال عليه‌السلام : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، انتهى. ولا شكّ أنّ العبارة المطبوعة في كشف اللثام غلط نشأ من عدم الضبط والصحيح أن تكون بعد قوله «بالمسامير» : فلا إشكال في الصلاة عليه. كما في الشرح ، وذلك أولاً بقرينة قوله كالغرف ، وثانياً بقرينة استشهاده بالصحيحة ، راجع كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦ ، فتأمّل حتّى تعرف.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٦٧.


وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ،

______________________________________________________

[الصلاة في السفينة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة) اختياراً كما في «نهاية الإحكام (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والمدارك (٥)» وهو قضية كلام «المقنع» فيما نقل عنه (٦) وظاهر «الهداية» بل صريحها ، لأنه اقتصر على الأخبار الدالّة على ذلك (٧). وفي «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠)» تجوز الصلاة في السفينة تمكّن من الأرض أم لا. ولم يتعرّض فيها لوقوفها وسيرها. ومثل ذلك عبارة «المهذّب والجامع» فيما نقل (١١). وفي «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلّا أنّ الظاهر إرادة الاختيار. وفي «الذكرى (١٤)» أنّ كثيراً من الأصحاب جوّزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار ، انتهى.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦.

(٧) الهداية : باب صلاة السفينة ص ١٤٨.

(٨) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٢.

(٩) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨١.

(١٠) الوسيلة : في صلاة السفينة ص ١١٥.

(١١) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦.

(١٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٧.

(١٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

واختلف هؤلاء المجوّزون ، ففي «الجامع» على ما نقل (١) و «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤)» أنه يشترط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة. وظاهر «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والمهذّب» فيما نقل عنه (٨) و «نهاية الإحكام (٩) والمدارك (١٠)» يعطي العدم ، بل قد يظهر ذلك من «الهداية (١١)» قال في «المبسوط» : أمّا من كان في السفينة فإن تمكّن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنّه أفضل ، وإن لم يفعل أو لا يتمكّن منه جاز أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وإذا صلّى فيها صلّى قائماً مستقبلاً للقبلة ، فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت ، وقد روي «أنه يصلّي إلى صدر السفينة وذلك يخصّ النوافل (١٢)». ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلاً عبارة «النهاية (١٣) والوسيلة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لكن في «المبسوط (١٦)

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(٦) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٧) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.

(٩) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٥ و ١٤٦.

(١١) الهداية : في صلاة السفينة ص ١٤٨.

(١٢) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(١٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٢ ١٣٣.

(١٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(١٦) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والوسيلة (٢)» النصّ على أنه يسجد على القير إن لم يمكنه السجود على الخشب ولا تغطية القير بثوب. وفي «النهاية (٣) والوسيلة (٤)» أنه لا فرق بين البحار والأنهار الصغار والكبار.

وإنّما نسبنا ذلك إلى ظاهرهم مع أنّ عباراتهم كالصريحة بذلك ، لأنّ المانعين استدلّوا للمنع بعدم القرار وباستلزام الفعل الكثير ولو فهموا منهم أنه يصحّ ترك القيام وغيره من الواجبات لاستدلّوا بأنّ ذلك يستلزم ترك كثير من الواجبات ولا داعي له إلّا اختيار الصلاة في السفينة إلّا أن تقول : إنّ المانع إنّما هو الشهيد (٥) وبعض (٦) من تأخّر عنه ، والشهيد (٧) إنّما نسب الجواز إلى الصدوق وابن حمزة والمصنّف ولعلّه لم يطّلع على كلام الشيخ ولم يراع تمام عبارة الوسيلة ، وإلّا لأسند ذلك إلى الشيخ وذكره في المخالفين ، فليتأمّل.

ولم يصرّح في «الجُمل (٨) والمراسم (٩) والكافي (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» بالجواز اختياراً ولا بعدمه وإنّما تعرّض فيها للمضطرّ إلى الصلاة فيها ، لكن قد يلوح منها اختصاص ذلك بحال الضرورة. وقال في «الدروس (١٤)» : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة تتقيّد بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة ، انتهى.

__________________

(١) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٢) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٧) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٩) المراسم : كتاب الصلاة في باقي القسمة ص ٧٦.

(١٠) الكافي في الفقه : في كيفيّة صلاة المضطر ص ١٤٧.

(١١) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(١٢) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(١٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(١٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والموجز الحاوي (٢) وحاشية الميسي والمسالك (٣) وروض الجنان (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنه لا تجوز الصلاة في السفينة المتحركة اختياراً ونقل ذلك في «الذكرى (٦)» عن التقي والعجلي ، وقد عرفت أنهما لم يصرّحا بذلك كما نصّ على ذلك أيضاً في «كشف اللثام (٧)» والمراد بالمتحرّكة السائرة كما صرّحوا به. وقد نقل الإجماع في «جامع المقاصد» على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة (٨).

بيان : ما استظهره الشهيد في «الدروس» من أنّ ظاهر الأصحاب أنها تتقيّد بالضرورة الظاهر خلافه ، وقد سمعت أقوالهم بل هو نقل في «الذكرى» عن كثير منهم الجواز من دون تقييد كما مرَّ ، ولعلّه استنبط ما ذكره في «الدروس» من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير. وفيه أنه مستقرّ وسيره إنّما هو بالعرض ولا يفعل فعلاً كثيراً ولا قليلاً. فكان هؤلاء الّذين فهم ذلك من ظاهرهم قائلين بالجواز لحصول الاستقرار وعدم الفعل الكثير. فتكون كلمة الأصحاب متّفقة على الجواز اختياراً في الجملة ، غير أنّ ظاهر الشيخ (٩) والطوسي (١٠) والمصنّف في «النهاية (١١)» الجواز اختياراً وإن لم يتمكّن من سائر الأفعال ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٣) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٤.

(٩) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠.

(١٠) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص ١١٥.

(١١) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

فانحصر المنع كذلك في الشهيدين (١) والميسي والأردبيلي (٢) وظاهر الخراساني في «الكفاية (٣)» فليلحظ ذلك.

ويدلّ على الجواز صحيح جميل بن درّاج الّذي رواه الشيخ في «التهذيب (٤)» وصحيحه الآخر (٥) على الصحيح المروي في «الفقيه (٦)» وهذان ظاهران في السائرة ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضّل بن صالح «قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال : إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن (٧)» وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما في «قرب الاسناد» عن الكاظم عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدد؟ «قال : نعم لا بأس (٨)» إلى غير ذلك من الأخبار (٩) الدالّة بإطلاقها على ذلك واستدلّ عليه في «المدارك (١٠)» بصحيحي ابني سنان (١١) وعمّار (١٢) وليس فيهما دلالة ظاهرة على ذلك. هذا كلّه مضافاً إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي.

هذا على القول باشتراط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة فيها ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١. مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.

(٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٤.

(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٨ من أبواب الصلاة في السفينة ح ٢ ج ٣ ص ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة في السفينة ح ١٣٢١ ج ١ ص ٤٥٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٥ وح ١١ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٥.

(٨) قرب الإسناد : باب صلاة المسافرين ص ٢١٦ ح ٨٤٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٣ وح ١٠ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ ، وب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ٤ وح ٨ ج ٤ ص ٧٠٥ و ٧٠٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا على القول الآخر ففي الأخبار (١) بلاغ. ويرد على هذا الأخير أنّ قول الصادق عليه‌السلام في خبر حمّاد «إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً (٢)» لا يمكن حمل الأمر فيه على الاستحباب كما صنع صاحب «المدارك (٣)» وغيره (٤) ولا حمل النهي في خبر علي ابن إبراهيم (٥) على الكراهة ، لأنّ ظاهر الروايتين أنّ الحكم بالخروج لأنّ المصلّي ليس متمكّناً من القيام ، لأن كان في معرض عدم التمكّن ولذا قال عليه‌السلام : «يصلّي جالساً إن لم يمكنه القيام». ولا ريب أنّ القيام من الواجبات اليقينية للصلاة بل هو ركن جزماً فكيف يمكن ترك الأمر اليقيني بأخبار آحاد؟ يظهر منها أنّ السؤال والجواب إنّما وقعا بالنسبة إلى كون الصلاة في السفينة من حيث كونها في السفينة لا في الأرض ، وليس ذلك من جهة عدم التمكّن من القيام وغيره من الواجبات ، فلو جعل هذا الإطلاق عامّاً لزم ترك كثير من الواجبات اليقينية مع التمكّن من فعلها وعدم باعث على تركها سوى أنه اختار إيقاع الصلاة في السفينة وذلك في غاية الإشكال. فالأولى صرف كلامهم عن ظاهره وحمله على التمكّن من استيفاء الأفعال.

فإن قلت : الأخبار الّتي دلّت على الجواز يمكن حملها على ما إذا كان في الخروج مشقّة وإن كان البرّ قريباً أو على الصلاة في السفينة حين وقوفها وصلاة نوح عليه‌السلام لم يعلم أنها كانت حال عدم الاستقرار. قلت : على تقدير تسليم ذلك. وما كان ليصح ، نقول إنّما يتوجّه ذلك في خبري جميل (٦) دون غيرهما من الأخبار وضعف سندها تجبره الشهرة أو الإجماع.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٨ و ١٤ ج ٣ ص ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٦.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٨ ج ٣ ص ٢٣٤.

(٦) تقدّم سابقاً في ص ١٠٧ هامش ٥٠ و ٥١.


وتجوز النوافل سفراً وحضراً على الراحلة وإن انحرفت الدابّة ، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.

ولو اضطرّ في الفريضة صلّاها كذلك ، فإن صلّى والدابّة إلى القبلة فحرفها عنها عمداً لا لحاجة بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابّة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز النوافل .. إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في خمس مسائل (١)

[في جواز الفريضة على الراحلة للضرورة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اضطرّ في الفريضة صلّاها كذلك ، فإن صلّى والدابّة إلى القبلة فحرّفها عمداً لا لحاجة بطلت صلاته) تقدّم نقل الإجماعات على جواز الفريضة على الدابّة عند الاضطرار ونقل كلام العامّة. وأمّا بطلانها لو حرّفها عمداً لا لحاجة فداخل تحت إجماع «المنتهى» حيث قال : لو اضطرّ إلى صلاة الفريضة على الراحلة صلّى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢). وقال في «التذكرة» : لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار فحرّفها عمداً لم تبطل صلاته (٣). وهذا داخل تحت قوله هنا «لا لحاجة» على أنه سيصرّح به هنا. وكان عليه أن يقول : إنّ عليه حينئذٍ الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذّر رأساً. قلت : وكذا لا تبطل لو حرّفها عمداً لا لحاجة ولكنّه هو بنفسه لم ينحرف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان لجماح الدابّة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال) وقال الشافعي :

__________________

(١) تقدّمت المسائل الخمسة في ص ٣٣٥ ٣٤٠.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢١.


ويؤمي بالركوع والسجود ، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة ، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ،

______________________________________________________

تبطل مع الطول وفي القصر وجهان (١).

قوله : (ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة) ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وعنه في رواية اخرى : لا يجب ، كذا قال في «المنتهى (٢)».

وذكر المحقّق (٣) والمصنّف والشهيدان (٤) وأبو العبّاس (٥) والصيمري (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨) أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته ، لوجوبه في كلّ جزء ، فلا يسقط عن جزء لتعذّره في آخر ، فإن لم يتمكّن من التحريمة ثمّ تمكّن استقبل فيما تمكّن به. وحملوا قول الباقر عليه‌السلام (٩) : «غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» على التمثيل. قلت : وعلى ذلك تحمل عبارة من اقتصر عليها.

[في الإيماء للركوع والسجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويؤمي بالركوع والسجود) ذهب

__________________

(١) كفاح الأخيار : في الاستقبال ج ١ ص ٦١ ، المغني المحتاج : في استقبال القبلة ص ١٤٣ ، فتح العزيز (المجموع) : في استقبال القبلة ج ٣ ص ٢١٥ و ٢١٦.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨١.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٨ ج ٥ ص ٤٨٤.


ويجعل السجود أخفض ،

______________________________________________________

إليه علماؤنا أجمع كما في «المنتهى (١)» لكنّه ذكر ذلك في الماشي ولا قائل بالفصل. ولا يجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه وإن كان مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء (٢)» وقد دلّ على أنه إنّما يؤمي إذا لم يتمكّن من السجود على القربوس ونحوه. وفي «نهاية الإحكام» لا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابّة والسرج لما فيه من المشقّة وخوف الضرر من نفور الدابّة (٣). ودلّ قوله عليه‌السلام «لا يسقط الميسور بالمعسور (٤)» أنه إنّما يؤمي لهما إذا لم يتمكّن من النزول.

وفي خبر سعيد بن يسار الضبعي «أنّه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة فليكشفه (٥)» ولعلّ ذلك لأنّ الإيماء بالوجه بدل من السجود الّذي يشترط فيه كشف الجهة بخلاف القراءة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجعل السجود أخفض) بالإجماع المذكور في «المنتهى (٦)» والنصوص المتضافرة (٧) وهذا إن لم يتمكن من الانحناء ، فإن تمكّن منه انحنى إلى منتهى ما يمكنه ، فإن لم يمكنه إلّا الانحناء بقدر الراكع أو دونه فإنّه يسوّي بينهما ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي

__________________

(١) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٣٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٨.

(٥) الوسائل : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٤٠.

(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.

(٧) الوسائل : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٤ و ١٥ و ١٧ ج ٣ ص ٢٤١ ٢٤٢ ، وباب ١٦ من أبواب القبلة ح ٣ وح ٤ ج ٣ ص ٢٤٤.


والماشي كالراكب

______________________________________________________

«نهاية الإحكام» الأقرب أنه لا يجب عليه أن يبلغ فيه غاية وسعه في الانحناء (١)

[في صلاة الفريضة ماشياً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والماشي كالراكب) لا تجوز له صلاة الفريضة ماشياً مع الاختيار والأمن ، وهو قول أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٢)» وقال فيه أيضاً : وإذا اضطرّ يصلّي على حسب حاله ماشياً يستقبل القبلة ما أمكنه ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (٣).

ويجب عليه التحرّز عن ملاقات النجاسة غير المعفوّ لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان كما نصّ على ذلك جماعة (٤).

وجوّز في «نهاية الإحكام» الركض على الدابّة للراكب والعدو للماشي من غير ضرورة ، لأنّهما نوعان من المشي والركوب (٥).

وفي «الشرائع» اعتبار ضيق الوقت في المضطرّ للصلاة ماشياً (٦). ولم أجد أحداً اعتبره سواه لكن قال في «المدارك» : إنه أحوط ، وإطلاق الآية الكريمة وصحيح عبد الرحمن وكلام الأصحاب يقضي بعدم الفرق بين ضيق الوقت وسعته (٧) لكن عبارة «الفقه الرضوي» صريحة في اعتبار آخر الوقت للراكب (٨).

__________________

(١) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٧.

(٢ و ٣) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.

(٤) منهم : العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٨ والشهيد الثاني في مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٩ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٨.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٧.

(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٨) فقه الرضا : باب ١٤ في صلاة الخوف ص ١٤٨.


ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة والدابّة الصائلة والمتردّية.

______________________________________________________

ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة فالأجود تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال كما في «الذكرى (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» فإن تساويا رجّح المشي كما في «المسالك (٥)». وفي «المدارك (٦)» أنه يتخيّر. وفي «روض الجنان (٧)» إن تساويا ففي التخيير أو ترجيح الركوب لحصول الاستقرار الذاتي فلا تؤثّر الحركة العرضية أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام أوجُه أجودها الأخير ، لأنّ فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع الركوب. وفي «الذكرى (٨)» ظاهر الآية التخيير ، ويمكن ترجيح المشي لحصول ركن القيام. ويعارضه أنّ حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقرّ بالذات. ومع ذلك فالآية يجوز أن تكون لبيان شرعيّة الأمرين وإن كان بينهما ترتيب كآية كفّارة الصيد. ثمّ قال : ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ولا يكون ذلك منافياً للصلاة لأنّه من أفعالها كما يأتي في صلاة الخوف.

[في سقوط الاستقبال مع التعذّر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة والدابّة الصائلة والمتردّية) هذان الحكمان ثابتان بإجماع العلماء والأخبار (٩) بذلك مستفيضة. وسيجي‌ء تحقيقه إن شاء الله تعالى ، وبيان

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٤.

(٢) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٦ س ١٠.

(٤ و ٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٦ س ١١.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٩٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠.


المطلب الثالث في المستقبل :

ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة ،

______________________________________________________

أنّ ذلك لا يخصّ المطارد بل كلّ خائف من لصّ أو سبع أو غريق. وعن أبي حنيفة (١) جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الراجل.

وفي العبارة مناقشة لفظية من جهة التكرار والجواب عنها سهل. وفي حواشي الشهيد (٢) أنّ في العبارة دقيقة هي أنّ الاستقبال إنّما هو بالمذبوح لا بالذابح. وقال في «جامع المقاصد (٣)» : في استفادة ذلك منها نظر.

[المطلب الثالث : في المستقبل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة ، فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة) أمّا وجوب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر كما عرفت. وأمّا وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظنّ فعليه اتّفاق أهل العلم كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧)» كما يأتي.

وقال في «جامع المقاصد (٨)» : أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة ، فكان حقّ العبارة أن يقول : فإن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من العلامات ثمّ على ما يفيد الظنّ. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : العلامات المذكورة

__________________

(١) بدائع الصنائع : ج ١ ص ٢٤٥.

(٢) لا يوجد لدينا حواشي الشهيد ونقله عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

(٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.

(٧) تحرير الأحكام : في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ٢.

(٨) جامع المقاصد : في المستقبل ج ٢ ص ٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلّا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة إنّما تفيد الظنّ ، لأنّ محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعيّن مع شدّة البعد إنّما يحصل به الظنّ ، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع أمارة ، انتهى.

وأجاب في «فوائد القواعد (١)» بأنّ المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من نحو محراب المعصوم أو قوله ، ومع تعذّره يرجع إلى ما نصبه الشارع وإن كان بعضه مفيداً للعلم إلّا أنه لا يرجع إليه حينئذٍ مطلقاً ، لما تحقّق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم ، انتهى. وهذا هو الّذي اعتمده المولى الأردبيلي (٢) في تفسير عبارة الإرشاد وصاحب كشف اللثام (٣) في تفسير العبارة. وقال في «فوائد القواعد (٤)» أيضاً : ويمكن أن يراد بالجهة العين كما استعمله مراراً ، وحينئذٍ فيشمل قوله «فإن جهلها» من قرب من العين ولا يمكنه معرفتها كالمحبوس بمكّة والمريض. وهو الّذي استظهره في «الروض (٥)» من عبارة الإرشاد. ثمّ قال : ويمكن أن يراد بالعلم بها معنىً ثالثاً وهو ما يشمل العلامات الشرعية المفيدة للعلم بالجهة ، ويريد بالأمارة الّتي يرجع إليها عند عدم العلم العلامة المنصوبة من الشرع المفيدة للظنّ كالأهوية والقمر ، فإنّ جواز الرجوع إليها مشروط بتعذّر الرجوع إلى العلامات النجومية وما في معناها ممّا يفيد العلم بالجهة (٦) انتهى. وهذا الوجه فهمه الفاضل الميسي في حاشيته والشهيد الثاني في المسالك (٧) من عبارة الشرائع. وإليه أشار في «فوائد الشرائع (٨)».

__________________

(١) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.

(٣) كشف اللثام : في المستقبل ج ٣ ص ١٦٠ ١٦١.

(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٩ س ٢ و ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٥.

(٦) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٧) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ١٥٥ ١٥٦.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القبلة ص ٣٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).


والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظنّ ،

______________________________________________________

[في عدم جواز الاجتهاد مع إمكان العلم بالقبلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظنّ) ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (١)» وعليه الإجماع كما في «المفاتيح (٢)».

وظاهرهم الاتّفاق على أنه إن توقّف العلم على صعود سطح وجب ذلك. ولو وضع محرابه على المعاينة صلّى إليه دائماً ولا يحتاج في كلّ صلاة إلى معاينة الكعبة كما صرّحوا (٣) به. قالوا : وكذا من نشأ بمكّة وعلم إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حين صلاته.

واختلفوا فيما إذا توقّف العلم على صعود جبل فظاهر الشيخ في «المبسوط» أنه يجب الصعود ، قال : ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم ، انتهى (٤). وكلامه هذا كاد يكون صريحاً في وجوب الصعود على الجبل كما هو المنقول عن المحقّق (٥). وهو خيرة «التذكرة (٦) والدروس (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) وغاية المرام (١٠)» واستبعده الشهيد في «الذكرى» لأنه يلزم عدم جواز الصلاة في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.

(٢) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٣ ١١٤.

(٣) منهم : الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٧٦ والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : في القبلة ص ٦٦.

(٩) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ١٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

الأبطح إلّا بعد مشاهدة الكعبة ، قال : ومن كان في نواحي الحرم فلا يكلّف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد ليراها ، للحرج ، بخلاف الصعود على السطح. ولأنّ الغرض هنا * المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغيّر بما طرأ منه ** قالوا : فيه مشقّة ، قلنا مطلق المشقّة ليست مانعة وإلّا لارتفع التكليف. وأوجب الشيخ والفاضلان (١) صعود الجبل مع القدرة ، وهو بعيد وإلّا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلّا بعد مشاهدة الكعبة ، لأنه ممكن. ولعلّه أسهل من صعود الجبل (٢) انتهى ما في «الذكرى».

ومن الغريب أنه في «نهاية الإحكام (٣)» في المقام جعل من الاجتهاد استقبال الحجر لمشاهدة الكعبة على إشكال ، قال : ينشأ أنّ كونه من الكعبة بالاجتهاد

__________________

(*) يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه قدس‌سره).

(**) يعني بخلاف ما إذا حال الجبل ، أمّا إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقّفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المذكور في الذكرى : ج ٣ ص ١٦٩ حكايته عن الشيخ والفاضل موحّداً لا تثنيةً والفاضل حسب الاصطلاح بين المتأخّرين هو العلّامة أو المحقّق الأوّل إلّا أنه ليس في كتب المحقق ذلك الّذي حكاه ، فمن القريب أن يكون المراد هو العلّامة هذا إذا كان المنقول عنه هو الفاضل موحّداً ، وأمّا لو كان تثنيةً فالمراد هو العلّامة والمحقّق إلّا أنّ المحذور منه هو عدم ذكره في كتب المحقّق كما بيّناه ، ولكن ذلك أيضاً ينافي ما حكاه الشارح قبل ذلك عن المحقّق إلّا أن يقال : إنّ المراد به المحقّق الثاني وعليه فالعبارة بضبط الفاضلين صحيحة ، إلّا أنّا لم نتذكّر التعبير عن الكركي بالفاضل في كتب القوم.

(٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.

(٣) لا نرى في كلامه رحمه‌الله غرابةً فإنه قال في بحث ماهية القبلة : ويجوز أن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة. ومراده من كلمة «عندنا» أنه منه برأيه ونظرة ولذا قال في بحث الاجتهاد في القبلة : ففي استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال ينشأ من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنصّ ، والأقرب الجواز لأنه منها ، أنتهى. ومفاد هذا الكلام أنَّ احتساب الحجر من الكعبة بالاجتهاد ولا نصّ فيه حتى نقطع به بسببه ، واجتهادنا أنه منها على الأقرب. ولعلّ الشارح حمل كلمة «عندنا» على الاتفاق بين الأصحاب فحسبه مع كلامه الآخر منها ، فتأمّل ، وراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٦.


والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.

______________________________________________________

لا بالنصّ مع أنه قال : إنّه منها عندنا. وظاهره فيها كظاهر «التذكرة» دعوى الإجماع كما سلف نقل ذلك عنه.

وفي «التذكرة (١)» عن الشافعي أنه جوّز الاجتهاد إذا كان الحائل أصلياً كالجبل مع التمكّن من الصعود ، وله في الحادث قولان.

[في عدم جواز التقليد مع إمكان الاجتهاد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد) بل يعول على اجتهاده وهو قول أهل العلم كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) وكشف الالتباس (٦)» ولا دليل على التقليد كما هو نصّ «المبسوط والخلاف» كما يأتي.

وفي «نهاية الإحكام (٧)» لا يجوز له التقليد سواء قلّد من يخبره عن علم أو اجتهاد ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٨)» عنها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره. قلت : فيها أيضاً وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزّية» وغيرها (١١) التقليد قبول خبر الغير المستند إلى الاجتهاد ، وأمّا المخبر عن يقين فهو مخبر. وفي «جامع المقاصد (١٢)» فهو شاهد. وفي «الذكرى (١٣)» أيضاً لو وجد القادر على

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٢.

(٥) تحرير الأحكام : في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ٢.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٦ ٣٩٧.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) جامع المقاصد : في المستقبل ج ٢ ص ٦٩.

(١١) كمدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥ ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(١٢) جامع المقاصد : في المستقبل ج ٢ ص ٦٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الاجتهاد مخبراً عن علم ففي جواز الاجتهاد وجهان. وقطع بعض العامّة بمنعه ثمّ مال فيها إلى المنع ، لأنّ الاجتهاد ظنّي في طريقه وغايته وإخبار المتيقّن ظنّي في طريقه لا في غايته. وفي «كشف اللثام (١)» وأمّا الرجوع إلى إخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أماراتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد. وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضاً من الاجتهاد دون التقليد ، انتهى.

وفي «المنتهى (٢) والدروس (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وكشفه (٦)» لا يكفيه التقليد إلّا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد. وفي «كشف اللثام (٧)» إن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات ، ويأتي حكمه ، فإن لم يجد من يقلّده صلّى أربعاً إن اتّسع الوقت وإلّا فما وسعه ، وإن وجده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» أنّ المتمكّن من المعرفة يجب عليه التعلّم ولا يكفيه الظنّ لعدم المشقّة بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقه. ثمّ قال في «الذكرى (١٤)» : والأقرب أنه من

__________________

(١) كشف اللثام : في المستقبل ج ٣ ص ١٦٢.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٨.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : في القبلة ص ٦٦.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) كشف اللثام : في المستقبل ج ٣ ص ١٦٤.

(٨) نهاية الإحكام : في الفبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٣.

(١٠ و ١٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(١١) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(١٢) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

فروض الأعيان ، لتوقّف صحّة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة ، سواء كان يريد السفر أو لا ، لأنّ الحاجة قد تعرض بمجرّد مفارقة الوطن ، ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية * ولندور ** الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلّف آحاد الناس بها ، ولأنّه لم ينقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة بعده صلوات الله عليهم الزام آحاد الناس بذلك. إذا تقرّر ذلك فإن قلنا : إنّه من فروض الكفاية فللعامي أن يقلّد كالمكفوف ولا قضاء عليه ، وإن قلنا بالأوّل وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت ، فإذا ضاق ولم يستوف المحتاج إليه صلّى إلى أربع أو قلّد على الخلاف ولا قضاء ***. ويحتمل قويّاً وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إليها عيناً بخلاف ما قبله ، لأنّ توقّع ذلك وإن كان حاصلاً لكنّه نادر. وعلى كلّ حال فصلاة غير المتعلّم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني ، لأنّه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة. ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه ممّا يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن والتياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيّق عيناً لم يقدح تركه في صحّة الصلاة ، لأنه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية **** لصلاة به ، انتهى ما ذكره في الذكرى.

__________________

(*) يعني كما أنّ معرفتها واجبة ويكفي التقليد ، وإنّما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعاً لانتفاء الحرج والعسر (منه قدس‌سره).

(**) للاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم (منه قدس‌سره).

(***) ولا فرق في ذلك بين أن يفرط في التأخير أو لا للأصل ، إلّا أن يظهر إذا قلّد الاستدبار ونحوه ، ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلّى برأيه لا لأمارة وإن أصاب ، لأنّه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهو إنّما يجب عليه التقليد عندها. (منه قدس‌سره).

(****) لحصول العلم بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم. (منه قدس‌سره).


.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وقد يقال (١) على قولهم يجب على المتمكّن التعلّم لعدم المشقّة إنّه إنّما يسهل معرفة الجدي مثلاً وإنّ من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلاً ومعرفة مجرّد ذلك تقليد. وأمّا دليل كونه مستقبلاً إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إمّا الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كسائر أدلّة سائر الأحكام مع أنّ النصّ إنّما ورد بالجدي على وجهين وهو مخصوص ببعض الآفاق ، ولا إجماع على سائر العلامات وإنّما استنبطت بالبراهين الرياضية. والجواب أنه يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة متّفقين على الصلاة إلى جهة ، إذ يكفي العامي حينئذٍ أن يريه معلّمه الجدي أو سائر العلامات بحيث يحصل له العلم.

وليعلم أنّ أكثر الأصحاب (٢) على تقديم الاجتهاد وجوباً على الصلاة إلى أربع جهات إذا تمكّن من الاجتهاد والصلاة كذلك ، بل في «كشف اللثام (٣) الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوباً على الأربع قولاً وفعلاً وإن فعل الأربع حينئذٍ كان بدعة. واستظهر الشهيد في «الذكرى (٤)» من «التهذيب والخلاف» أنّ الاجتهاد لا يكون إلّا إذا لم تتيسّر الصلاة إلى أربع جهات. قلت : حمل الشيخ (٥) في «التهذيبين» أخبار الاجتهاد على ما إذا لم تتيسّر الصلاة لأربع جهات لمانع. وظاهر المحدّث الكاشاني والاستاذ دام ظلّه أو صريحهما التخيير بين الأمرين. ويأتي نقل عبارتيهما كما يأتي تأويل كلام الشيخ ، لأنه لا يقول به على الظاهر أحد ، لأنه لو وجب تقديم الأربع على الاجتهاد لوجب على عامّة الناس ، وذلك لأنّ غير المشاهد للكعبة ومَن بحكمه ليس إلّا مجتهداً أو مقلّداً. فلو تقدّمت الأربع

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٢) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) والمحقّق في الشرائع : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٣) كشف اللثام : في المستقبل ج ٣ ص ١٦٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.

(٥) تهذيب الأحكام : باب ٥ في القبلة ذيل ح ١٤٨ ج ٢ ص ٤٦ والاستبصار : أبواب القبلة ذيل ح ١٠٨٩ ج ١ ص ٢٩٥ ٢٩٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

على الاجتهاد لوجبت على عامّة الناس وهم غيرهما ، ولا قائل به قطعاً ، وأقصى ما هناك خبر خراش عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : قلت له : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه (١)» ويمكن تأويله بأنّ المراد بالاجتهاد فيه التحرّي لا لمرجح بقرينة إطباق السماء. وحمل الشيخ صحيح زرارة (٢) ومضمر سماعة (٣) محمول على ذلك.

وفي «حاشية الاستاذ (٤)» أيّده الله تعالى : المراد بقوله «كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد» أنّا وأنتم سواء في مسألة الاجتهاد وحكمه ، وهو أنه إذا تأتي الظنّ عمل به وإلّا سقط اعتبار القبلة ، لأنّ أدنى ما يتحقّق به اعتبارها هو الظنّ ، على أنّا نقول الظاهر من الآثار والأخبار أنّ الاجتهاد كان اصطلاحاً في العمل بالرأي من دون استناد إلى النصّ ، بل بمجرّد الرأي والاستحسان ولذا صرّح بحرمته من صرّح من قدمائنا مثل السيّد المرتضى فلاحظ كلامهم حتّى تظهر ما ذكرناه لك ، فحرمة ذلك كان من شعار الشيعة وضروريّات مذهبهم كما يظهر ذلك من الخبر أيضاً. فحاصل اعتراض المخالف أنكم تنكرون علينا الاجتهاد وفي هذه الصورة توافقونا. وحاصل الجواب أنه يجب تحصيل العلم وعدم الاكتفاء بالاجتهاد وبالصلاة إلى أربع وجوه يحصل العلم إلّا أن يرد نصّ من الشارع بعدم لزوم تحصيل العلم والاكتفاء بالتحرّي. فإذا أطبقت السماء تجب الصلاة إلى أربع وجوه مطلقاً إلّا أن ينصّ الشارع على عدم الوجوب. فإذا نصّ فليس هناك اجتهاد. والحاصل : أنّ مقتضى قاعدتنا وجوب الصلاة لأربع وجوه ولا تنخرم هذه القاعدة لو فرض

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٥ في القبلة ح ١٤٦ ج ٢ ص ٤٥ ، الاستبصار : أبواب القبلة ح ١٠٨٧ ج ١ ص ٢٩٥ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٥ في القبلة ح ١٤٧ ج ٢ ص ٤٦ ، الاستبصار : أبواب القبلة ح ١٠٨٨ ج ١ ص ٢٩٥ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٣.

(٤) حاشية المدارك : في القبلة ص ٩٣ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

صدور نصّ من الشارع بالتحرّي في صورة خاصّة ، فتأمّل. مع أنّ الوارد في الأخبار أنّ التحرّي يجزي لا أنه يجب بحيث لو صلّى لأربع وجوه وحصل الغيم فعل حراماً ، ففي الصورة الخاصّة أيضاً مجرّد الإجزاء والاجتهاد عندهم حجّة مثل اليقين ، ولمّا كان النصّ بالإجزاء إنّما صدر منهم صلّى الله عليهم فلعلّه رأى المصلحة في تركه والتصريح بما ذكر في الجواب لأنه في صدد الجواب عن اعتراض العامة. ولعلّ وجه المصلحة أنهم صلّى الله عليهم ما كان يعجبهم إظهار أنهم شرع وأنّ نصّهم نصّ الشارع عند أمثال هؤلاء العامّة. ثمّ إنّه دام ظلّه استشعر بأنّ الرواية احتجّوا بها للمشهور من وجوب الصلاة إلى الأربع عند فقد العلم والظنّ إن كان الوقت واسعاً فقال : فإن قلت : الرواية قد خرجت عن الحجّية لأنّ المأمور به فيها لا قائل به ومحلّ النزاع لم يأمر به ، قلت : إطباق السماء أعمّ من التمكّن من الاجتهاد وعدمه. وقوله «سواء في الاجتهاد» يعني إذا تمكّنا فقوله عليه‌السلام «إذا كان ذلك فليصلّ إلى أربع وجوه» يعني إذا كان مطلق الإطباق لا بشرط الاجتهاد إذ يصير حينئذٍ فيه حزازة ، لأنّ المعنى أنه تجب الصلاة إلى جهة بشرط الظنّ بعدم كونها قبلة لو لم يظنّ بكونها قبلة أو بشرط التمكّن من الظنّ بعدم كونها قبلة ، وفيه ما فيه ، لأنّه مع الظنّ بالعدم لو كان واجباً فمع الاحتمال بطريق أولى فكيف وأن لا يكون مساوياً ، انتهى فتأمّل وعبارته غير نقيّة من الغلط.

وقال في «الوافي» : في هذا الاعتراض من المخالفين دلالة واضحة على عدم جواز الاجتهاد عند الإمامية ، وجوابه أنّ هذا ليس اجتهاداً في الحكم الشرعي وإنّما هو اجتهاد فيما يتبع الحكم الشرعي وهو جائز عند الجميع ، إلّا أنّ الإمام عليه‌السلام عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر لمصلحة رآها وإرشاداً لأصحابه إلى المجادلة بالّتي هي أحسن ، فقال : أنّا لا نضطرّ قطّ إلى الاجتهاد في أمر ، لأنّ لنا أن نأخذ بالاحتياط في كلّ ما اشتبه حكمه وإن جاز لنا الاجتهاد فيه إذا لم يكن حكماً شرعياً. قال : وبهذا يحصل التوفيق بين الأخبار في هذا المقام (١)

__________________

(١) الوافي : في القبلة ج ٧ ص ٥٥٠ ذيل ح ٦٥٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» : هذه الرواية معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب وبالبعد من قول العامّة ، إلّا أنه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلّية في القبلة ، لأنها مصرّحة به والأصحاب مفتون بالاجتهاد. ويمكن أن يكون الاجتهاد الّذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة في نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكوكب دون الاجتهاد المفيد للظنّ كالرياح أو ظنّ بعض الكواكب ، الكوكب الّذي هو العلامة مع عدم القطع به (١).

قلت : هذا الاحتمال كاد يكون صريح «الوسيلة (٢)» وظاهر «الشيخين (٣)» وقد احتمله في «كشف اللثام» قال بعد أن ذكر الاحتمال الّذي ذكرناه أوّلاً : ويحتمل أن يكون الاجتهاد الجائز ما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق أو المغرب أو العلم بها للنصّ عليها ، فإذا فقد العلم بها تعيّنت الصلاة أربعاً مع الإمكان ولم يجز الاجتهاد بوجه آخر. قال : ولعلّه ظاهر قول الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والجُمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الأمارة السماوية : من فقدها صلّى أربعاً. ونحوهما ابن سعيد. وأظهر فيه منه قول ابن حمزة : إنّ فاقد الأمارات يصلّي أربعاً مع الاختيار ، ومع الضرورة يصلّي إلى جهة تغلب على ظنّه. قال : وأمّا السيّد والحلبيّان وسلّار والقاضي والفاضلان فأطلقوا أنّ الأربع إذا لم تعلم القبلة ولا ظنّت ، وكلام ابن ادريس يحتملهما ، انتهى والأمر كما نقل (٤).

وهل يقلّد العارف الّذي فقد الأمارات أو تعارضت عنده أو يصلّي إلى الأربع؟ قولان ، ذهب إلى الأوّل في موضع من «المبسوط (٥)» حيث قال : ومتى فقد أمارات القبلة أو يكون ممّن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ، انتهى. وقد فهم منه ذلك المحقّق (٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٢) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٦ ، المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣ ١٦٤.

(٥) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٦) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) فنصّا على تجويزه التقليد في المبسوط. وهو خيرة «المختلف (٢) والمنتهى (٣) والبيان (٤) والألفية (٥) والروضة (٦)» وظاهر «الكتاب» فيما يأتي و «الشرائع (٧) واللمعة (٨) والدروس (٩)» وأنكره المحقّق الثاني في «شرح الألفية» وقال : إنّه لم يقل به أحد (١٠). والثاني خيرة «المبسوط» في موضع آخر منه حيث قال : ومتى كان الإنسان عالماً بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع إلى أحد الجهات ، لأنه لا دليل له عليه ، بل يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلّي إلى أيّ جهة شاء. وإن قلّد في حال الضرورة جازت صلاته ، لأنّ الجهة الّتي قلّد فيها هو مخيّر في الصلاة إليها وإلى غيرها (١١)

__________________

(١ و ٢) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧١ و ٧٢.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٤) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٥) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٦) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(٩) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠.

(١٠) عبارة شرح الألفية هنا غير مفيدة للمحكيّ عنه ، فإنّه رحمه‌الله نسب إلى ظاهر المصنّف في الألفية فيمن فقد الأمارات أنّ إفتاءه بالتقليد في المقام خلاف ما في سائر كتبه ولم يتذكّر لقول سائر الأصحاب ، ثمّ قال في الفرع الآخر وهو ما لو جهل الأمارات : أن المصنّف وعامة الأصحاب جوّزوا التقليد ، وأمّا ما حكاه عنه الشارح في المقام من إنكاره ذهاب أحدٍ من القوم إلى جواز التقليد في فاقد الأمارات فلم نعثر عليه في شرحه. فراجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ٣ ص ٢٤٤. فما نسبه إلى عامّة الأصحاب ليس ما هو فرعُنا وهو ما لو فقد الأمارات ، وما هو فرعنا المذكور لم يتعرّض فيه لفتوى الأصحاب إلّا فتوى الشهيد في كتبه ، ثمّ إنّ غالب ما رأيناه في كتب القوم في الفرع المبحوث عنه إلّا الذكرى هو ذهابهم إلى جواز التقليد كالشهيد في الدروس والبيان واللمعة والألفية ، فلو كان المراد عدم ذهابهم إلى التقليد في المقام فهو خلاف ما في كتبهم ، فتأمّل.

(١١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومن الغريب أنّ المحقّق والمصنّف وجماعة (١) نسبوا القول الأوّل إلى «المبسوط» ولم ينسبوا إليه الثاني وكأنهم لم يلحظوا آخر كلامه ، لأنه ذكر هذا في «المبسوط» بعد ذلك بعشرة أسطر تقريباً أو أنهم فهموا معنى آخر. ونسب المحقّق (٢) القول الثاني إلى «الخلاف» وعبارته ليست صريحة في ذلك ، لأنه قال : الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة وجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاءا (٣) انتهى. ولعلّ المراد بمن لا يعرف أمارات القبلة الجاهل الصرف ، فتأمّل.

وقد يقال (٤) : لا اختلاف بين عبارات «المبسوط والخلاف» لأنّ العبارة الاولى في «المبسوط» إنّما نطقت بالرجوع إلى خبر الغير لا إلى تقليده ، والعبارة الثانية من «المبسوط» وعبارة «الخلاف» إنّما نطقتا بالمنع من التقليد.

وهو أي الثاني خيرة «التحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفرية (١٠) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١١)» وهو ظاهر «الإرشاد (١٢)» والمنقول عن «المهذّب (١٣) والجامع (١٤)» وهو مذهب الأكثر كما في «المسالك (١٥)»

__________________

(١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧١ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٣) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٣٠٢ مسألة ٤٩.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.

(٥) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٢ و ٣.

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٢.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١١) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(١٣) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٥.

(١٤) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(١٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١)».

وفي «التذكرة (٢)» العارف بأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد والوقت متّسع ، فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر ، وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا ، انتهى. ولم يرجّح شي‌ء من القولين في «المعتبر (٣) وكشف الالتباس (٤) وروض الجنان (٥)» ويأتي ما له نفع في المقام.

بيان : احتجّ للأوّل في «المختلف» بآية النبأ (٦) وبأنه إن وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته ، لأنه إذا كان حجّة مع الضيق كان حجّة مع السعة (٧). وقد يقال عليه : إنّ الظنّ حجّة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة (٨) ، واستدلّ له بعضهم بأنه مع الاشتباه كالعامي فيتعيّن إمّا التقليد أو الصلاة أربعاً ، والرجوع إلى العدل أولى ، لأنّه يفيده الظنّ ، والعمل بالظنّ واجب في الشرعيّات (٩).

واحتجّ بعضهم للثاني بأنّ العمل بالظنّ إنّما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلّى أربعاً يقلّد في إحداهما العدل تيقّن براءة ذمّته وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصاً ولا دليل على التقليد وقد قطع الأصحاب بالصلاة إلى الأربع ، وورد بها النصّ. نعم ، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة الّتي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبياً أو كافراً ، وإن ضاق الوقت

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٧ ٢٨.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ١٥ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٣ س ٢٣ ٣٠.

(٦) الحجرات : ٦.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.

(٩) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧١ ٧٢.


ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد ،

______________________________________________________

إلّا عن واحدة لم يصلّ إلّا إلى تلك الجهة احترازاً عن ترجيح المرجوح (١).

واحتجّ عليه في «الذكرى» بأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال فلا تقليد (٢). وفيه أنه إنّما يفيد التأخير إلى زوال العارض. وفي «جامع المقاصد» لو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلاً وفي الوقت سعة ، ففي وجوب التأخير تردّد. واحتجّ عليه فيها بأنّ الاستقبال واجب وقد أمكن بالأربع والتقليد ممنوع منه بثبوت وصف الاجتهاد وبقول الصادق عليه‌السلام في مرسل خراش (٣).

[في تعارض الاجتهاد وإخبار العارف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد) هذه العبارة ذات وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد أنه إذا تعارض اجتهاده مع إخبار العارف عن اجتهاد فإنّه يرجع إلى اجتهاد نفسه كما هو ظاهر المصنّفات كما في «كشف الالتباس (٤)» وهو خيرة الشيخ والأتباع كما في «المدارك (٥)» والمشهور كما في «الكفاية (٦)» وهو خيرة «المنتهى (٧) والتحرير (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٢.

(٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١ و ٧٢.

(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(٦) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٨.

(٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٨.

(٨) تحرير الأحكام : في القبلة ص ٢٩ س ١٣.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٩ ٧٠.

(١٠) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

الميسي والمسالك (١)» حيث صرّح فيها بخصوص ما نحن فيه. وقد سمعت عبارة «نهاية الإحكام (٢)». وفي «التلخيص (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) والكفاية (٨) والمدارك (٩)» أنه يرجع إلى أقوى الظنّين. وهو خيرة «الشرائع» على ما فهم منها الصيمري في «غاية المرام (١٠)» وغيره (١١). وفي «كشف اللثام» وأمّا إذا أخبر عن صلاة عامّة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففي تعويله عليه نظر (١٢).

الثاني : أنه إذا تعارض اجتهاده مع إخبار العارف لا عن اجتهاد بل عن محراب معصوم أو صلاته أو محسوس أو نحو ذلك فانّه يرجع إلى اجتهاده كما هو ظاهر المصنّفات أيضاً كما في «كشف الالتباس (١٣)» وبه صرّح في «جامع المقاصد (١٤) والمسالك (١٥)» قال في «جامع المقاصد» : وقيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت. وهو ضعيف ، لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما ولم يثبت الاكتفاء بذلك ، أمّا الشاهدان وهما المخبران عن يقين فيلوح من عبارة

__________________

(١) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٦.

(٢) تقدّم في ص ١١١ هامش ٢٠.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.

(٦) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٨) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٨.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٠) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ١٨ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.

(١٣) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٦.


والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلّة القبلة ،

______________________________________________________

شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما ، وفيه قوّة ، لأنهما حجّة شرعيّة (١) ، انتهى. وسمعت عبارة «نهاية الإحكام (٢)». وفي «الدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف اللثام (٦)» أنه يرجع إلى إخبار الغير. وهو الّذي فهمه الفاضل الهندي من عبارة الشرائع. وقد سمعت فيما مضى عبارة «الذكرى (٧)» واحتجّ عليه في «كشف اللثام» بأنّ التعويل عليه حينئذٍ يكون اجتهاداً رافعاً لاجتهاده الأوّل (٨).

[حكم الأعمى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلّة القبلة) هذا هو المشهور كما في «روض الجنان (٩) والمقاصد العلية (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «رسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها». وفي «المبسوط (١٢) والشرائع (١٣) والمهذّب (١٤) والإصباح (١٥)» فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعمّ من التقليد إلّا أنّ المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي «المبسوط والشرائع» جماعة (١٦). فالظاهر انحصار الخلاف صريحاً في

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٢) تقدّم في ص ٣٦٨.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٤) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٦ و ٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.

(٧) تقدّم في ص ٣٦٩ ٣٧٠.

(٩) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٠.

(١٠) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١١) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(١٣) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٤) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٧.

(١٥) إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.

(١٦) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥ ، والشهيد الثاني في


.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١)» قال فيه : الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعاً مع الاخيتار ، وعند الضرورة يصلّيان إلى أيّ جهة شاءا ، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي. وقد يظهر من «الألفية (٢)» كما يلوح من «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» موافقة الخلاف حيث يقولون : من لم يتمكّن من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأمارات والعلامات صلّى إلى أربع جهات ولا يتعرّضون لشأن الأعمى بخصوصه.

هذا وقال في «الخلاف» : وأمّا إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما مخيّران في ذلك وفي غيرهما من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير (٨).

قلت : الدليل على وجوب القبول من الغير حال الضرورة عدم جواز ترجيح المرجوح عقلاً وشرعاً ، مضافاً إلى آية النبأ (٩) وأخبار الأعمى (١٠) والدليل على جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا عليه الأربع وأخبار الائتمام به إذا وجّه إلى القبلة وأصل البراءة من وجوب الصلاة أربعاً.

وهذا إذا لم يكن له طريق إلى العلم من تواتر ونحوه ولا اجتهاد مستنبط من العلم كما نصّ عليه كثير من الأصحاب (١١). ومن لم ينصّ عليه فهو مراد له قطعاً ، إذ لا قائل بوجوب التقليد عليه مطلقاً كما لا قائل بوجوب الصلاة إلى الأربع عليه

__________________

مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(٥) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) الحجرات : ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٥.

(١١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

أبداً مع تمكّنه من العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم. وحينئذٍ هل يتخيّر بين الصلاة أربعاً وبين التقليد أو يتعيّن عليه التقليد؟ وجهان. وقد يظهر من «المبسوط (١) والمسالك (٢)» وبعض من عبّر بالجواز (٣) الأوّل. وصريح «نهاية الإحكام (٤) وكشف اللثام (٥)» الثاني. وهو الّذي يعطيه كلام الكاتب (٦) وابن سعيد (٧) و «الدروس (٨) والعزّية والمدارك (٩)» وغيرها (١٠) وهو الظاهر من عبارة «الشرائع (١١) والكتاب والإرشاد (١٢) والتحرير (١٣) والتلخيص (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧) وإرشادها (١٨)» بل هو ظاهر الأكثر (١٩) بل هو الأظهر لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا.

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٢) مسالك الافهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) منهم : الكيدري في إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.

(٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣ و ٦٤.

(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(١١) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٢) إرشاد الاذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٣) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٨) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) كالشهيد الثاني في روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ ، والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٤٠٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «رسالة صاحب المعالم (١) وشرحها» أنّ الأكثر على اشتراط كون المخبر عدلاً. وهو خيرة «المبسوط (٢) والمختلف (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية الفاضل الميسي والروض (١٤) والروضة (١٥) والمسالك (١٦)» وغيرها (١٧). واشتراطها هو المنقول عن الأحمدي (١٨) و «المهذّب (١٩) والإصباح (٢٠)» وفي كثير من هذه الكتب (٢١) أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد بل ظاهر الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأكثر ، لأنه خبر لا شهادة.

__________________

(١) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩ و ٨٠.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٨) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٤٨).

(١٤) الروض : في القبلة ص ١٩٥ س ١١.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٦.

(١٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(١٩) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٧.

(٢٠) إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.

(٢١) منها المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠ ، وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ ، والدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩ ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر في «البيان (١)» على ذكر الرجل والمرأة ولم يذكر العبد. وظاهر «الكتاب والشرائع (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) والإرشاد (٥)» وجملة من كتب الأصحاب (٦) عدم اشتراط العدالة. وقد يظهر من «المختلف (٧)» نفي تقليد المرأة فلتلحظ عبارته. ومن «التحرير (٨)» التوقّف فيها.

وأجاز الشيخ له في «المبسوط (٩)» تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة ، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (١٢) واختير العدم في «المختلف (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والبيان (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحيها (١٩) وروض الجنان (٢٠)» وهو ظاهر «التذكرة (٢١)» وغيرها (٢٢) ممّا اعتبر فيه التكليف.

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٢) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(٣) تحرير الاحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(٥) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ٢٤٥.

(٦) كالجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣ واللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٨) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(٩) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(١٠) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(١١) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(١٢) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(١٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٠ س ٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(١٦) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢٠) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٣.

(٢١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٢٢) كالدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع في «المبسوط (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) وشرحي الجعفرية (٥) وحاشية الميسي والروض (٦)» من تقليد الفاسق والكافر. وفي «فوائد الشرائع (٧)» منع من تقليد الكافر. وقرب في «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» القبول من الكافر والفاسق إذا أفاده قوله الظنّ وقرب القبول أيضاً من الّذي لا يعرف عدالته وفسقه من دون تقليد بإفادة قوله الظنّ. وقطع الشهيد (١٠) بجواز تقليد المستور إذا تعذّر العدل ، وقوّى الجواز في الفاسق والكافر ، لأنّ رجحان الظنّ يقوم مقام العلم في العبادات. وفيه : أنّ ذلك إنّما هو في ظنّ اعتبر طريقه شرعاً أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه ، فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعاً وإلّا فيجمع بينهما. ومنع في «الروض (١١)» أيضاً من تقليد المستور. وجوّز في «الشرائع (١٢) والبيان (١٣) والمدارك (١٤) والمفاتيح (١٥)» قبول قول الكافر إذا أفاد الظنّ. وفي «الموجز الحاوي (١٦) وغاية المرام (١٧)» جواز تقليد

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٣ ١٥.

(٧) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١١ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٠ س ١ ٢.

(٩) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ٢٠١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(١١) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٦.

(١٢) شرائع الإسلام : في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(١٣) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٧) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).


.................................................................................................

______________________________________________________

الفاسق إذا أفاد الظنّ ولم يذكر فيهما الكافر. وتردّد في الكافر والفاسق في «كشف الالتباس (١)» ثمّ قال : المنع فيهما أحوط.

ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأفضل الأعدل كما في «نهاية الإحكام (٢)» وإلى الأعلم الأعدل كما في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)». وفي «التحرير (٧)» إلى أوثقهما عدالةً ومعرفة ، ولعلّ المراد واحد. وفي «الدروس (٨) والموجز (٩) والكتاب» كما يأتي في الفرع الخامس أنه يرجع إلى الأعلم. وفي «البيان (١٠)» إلى الأعلم فالأعدل. وفي «المنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٣ _ ٦) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عمّا حكى عنها في الشرح ، فإنّ الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق ، ولا شكّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير ، فالموجود في الكتب المذكورة متّفق مع ما حكاه عن التحرير لفظاً ومعنىً ، راجع تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧ ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩ وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ وروض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢٠ ، ثمّ مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلّد إلى الأعلم صريحاً بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً في نفسه. نعم قال بعد ذلك : ولو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعي ، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم ، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ١٦.

(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١١) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(١٢) الموجود في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٨ هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة : ولو تفاوتوا تعيّن قبول الأفضل الأعدل ، انتهى. وهذا وإن يستلزم عادةً الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلّا أنّ انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيّما بناءً على ما هو الحقّ المحقَّق بين المحقِّقين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)» لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفي «المنتهى (٣)» أيضاً لا عبرة بظنّ المقلّد هنا ، فلو ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل. وفي «التحرير (٤)» لو رجع إلى المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحّة. قلت : وهو خيرة الشافعي (٥) لأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد فكذا مع الاجتماع كما لو استويا. والجواب أنّ الفرق ظاهر ، ثمّ إنّه إنّما له الأخذ ممّن له الرجوع إليه إذا لم يعارضه غيره وخصوصاً الأقوى. وفي «التحرير (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) وغاية المرام (١١) والروض (١٢)» أنهما إن

__________________

(١) ليس في الذكرى ما يدلّ على ما في الشرح صريحاً فإنّه بعد فرض المسألة فيما لو وجد المجتهدان مع كون أحدهما الأعلم الأوثق واحتمال التساوي في الرجوع قال : ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى ، انتهى. فإنّ تضعيفه الرجوع إلى المرجوح لا يدلّ على بطلان الصلاة اذا رجع إليه على نحو ما بيّناه آنفاً. راجع الذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٧٩ س ٤ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٧.

(٥) المجموع : ج ٣ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤ ، الشرح الكبير : ج ١ ص ٤٩٠.

(٦) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩.

(٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) ما في الموجز إنّما يدلّ على ما حكى عنه في الشرح بالمفهوم والملازمة لا بالصراحة لأنه قال : ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد وعن الاعلم لو تساويا ، انتهى. ومحلّ استفادة الحكم المذكور في الشرح في عبارته قوله : وعن الأعلم لو تساويا فإنّه إذا وجب عليه الرجوع إلى المخبر الأعلم إذا كان متساويين في المخبرية فبحكم العقل والشرع يجب عليه الرجوع إلى أيّهما شاء إذا تساويا ولم يكن أحدهما أعلم. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١١) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢١.


ولو فقد المبصر العلم والظنّ قلّد كالأعمى

______________________________________________________

استويا قلّد من شاء منهما. لكن في «نهاية الإحكام» احتمال وجوب الأربع واثنتين وفي «الذكرى» احتمال وجوب الصلاة إلى الجهتين جمعاً بين التقليدين واحتمال التخيير.

هذا وقد أجمع المسلمون على أنّ الأعمى يجب عليه الاستقبال إلّا داود كما في «التذكرة (١)» فإنّه قال : يصلّي إلى أيّ جهة شاء ، لأنّه عاجز. وهو خطأ.

[في البصير الفاقد للعلم والظنّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المبصر العلم والظنّ قلّد كالأعمى) إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرّف لا يعرف قلّد كما هو المشهور كما في «روض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمقاصد العلية (٤)» وفي «رسالة صاحب المعالم (٥)» لو جهل العلامات فالأكثر على أنه يقلّد. وممّا نصّ فيه على أنه يقلّد من إذا عرّف لا يعرف «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحاها (١٢) والمسالك (١٣) والروض (١٤) والمقاصد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٣٢.

(٢ و ١٤) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٣ س ٢٩.

(٣ و ١٣) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٣.

(٨) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(١١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

العلية (١)» ونسبه جماعة (٢) إلى «المبسوط».

وفي «المنتهى (٣)» مَن لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلّد ، لأنّ قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظنّ فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في «المعتبر (٤)». وقال في «المنتهى (٥)» أيضاً : لا يقال إنّ له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله ، لأنّ الوقت إن كان واسعاً صلّى إلى أربع وإن كان ضيّقاً تخيّر في الجهات ، لأنا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظنّ باطل ، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأنّ هذا الدليل خاصّ بمن لا يعرف إذا عرّف.

وفي «المختلف (٦)» بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتجّ عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي «الشرائع (٧)» من ليس متمكّناً من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (٨) والمحشّون (٩).

وفي «البيان (١٠)» من لا يحسن الأمارات إذا تعذّر عليه التعلّم قلّد. وفي «اللمعة (١١)» ومن فقد الأمارات قلّد. وفي «الدروس (١٢)» العاجز عن الاجتهاد

__________________

(١) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والمحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١ ، والشهيد في الذكرى : ص ١٦٥ س أول.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٦) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٧) شرائع الإسلام : في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٨) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) منهم المحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١١) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(١٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن التعلّم كالمكفوف يقلّد. وفي «التحرير (١)» العامي يقلّد ، قاله الشيخ في المبسوط. وفي «حاشية الإرشاد (٢) والكفاية (٣)» العامي كالأعمى يقلّد. وفي «المبسوط (٤)» أنّ من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز الرجوع إليه.

وفي «الخلاف» أنّ الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا أربعاً مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ، إذ لا دليل عليه ، إلّا عند الضرورة بأن يضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ، ويجوز لهما مخالفته أيضاً ، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما (٥) انتهى. وقد سمعت (٦) ما احتملنا فيما سلف في بيان هذه العبارة من أنّ ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم وإلّا فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبداً. وقد فهم المحقّق (٧) والمصنّف (٨) وجماعة (٩) اختلاف قولي الشيخ في الكتابين ، وقد احتملنا فيما مضى أن لا اختلاف بين العبارتين.

وظاهر «الإرشاد (١٠)» في موضعين عدم جواز التقليد لغير الأعمى. وفي «جامع المقاصد (١١)» أيضاً إن أوجبنا الأربع في الأعمى فهنا أولى يعني فيمن لا يعرف إذا عرّف لوجود حسّ البصر ، وإن جوّزنا التقليد هناك أمكن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر. ويمكن الاكتفاء بالتقليد ، لأنّ فقد البصيرة أسوأ من فقد البصر.

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٥.

(٢) حاشية الارشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ١.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٥) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٣٠٢ مسألة ٤٩.

(٦) تقدم في ص ٣٨١ ٣٨٢.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٩) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح : في القبلة ج ١ ص ٨٢ ، والشهيد الثاني في الروض : في القبلة ص ١٩٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥ ولم نجد فيه الحكم المذكور إلّا في هذا الموضع ، فراجع.

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.


مع احتمال تعدّد الصلاة ،

______________________________________________________

والتحقيق أنه إذا تعذّر على العامي التعلّم لكونه لا يعرف إذا عرّف كما فرضه في «التذكرة» فهو كالأعمى بل أسوأ وإن كان تعذّر عليه لضرورة ضيق الوقت أو فقد المعلّم الآن ونحو ذلك ، وهو أشبه شي‌ء بالعارف إذا فقد العلامات لغيم وشبهه خصوصاً على القول بوجوب تعلّم العلامات عيناً ، فإذا لم يلزم من هذا التفصيل إحداث قول ثالث صلّى إلى أربع وإلّا اكتفى بالتقليد تمسّكاً بأصالة البراءة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع احتمال تعدّد الصلاة) هذا يحتمل رجوعه إلى الأخير أعني المبصر الفاقد للعلم والظنّ كما فهم ذلك ولد المصنّف (١) وقد سمعت الوجه فيه ممّا ذكره في «جامع المقاصد (٢)» ويحتمل رجوعه إليه وإلى الأعمى الّذي هو كذلك. والوجه فيه أنّ العمل بالظنّ إنّما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلّيا أربعاً يقلّدان في أحدهما العدل تيقّنا براءة ذمّتهما وعلما أنّ صلاتهما إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصاً. والصلاة إلى الأربع ممّا قطع به الأصحاب وورد به النصّ (٣) ولا دليل على التقليد. نعم ، عليهما الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة الّتي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيّاً أو كافراً صدوقاً ، وإن ضاق الوقت إلّا عن واحدة لم يصلّيا إلّا إلى تلك الجهة احترازاً عن ترجيح المرجوح ، كذا قال في «كشف اللثام (٤)». وفي هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل كاد يكون إجماعياً في الأعمى إن لو أوجبنا عليهما ذلك لزم الحرج كما هو لازم لو أوجبنا عليهما التعلّم فيقلّدان كما يقلّدان في جميع الأحكام ، مضافاً إلى أصل البراءة من وجوب الأربع.

__________________

(١) ايضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٥.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٢.


ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

______________________________________________________

[في التعويل على قبلة البلد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط) إجماعاً كما في «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢)» وقد نصّ عليه في «الشرائع (٣) والإرشاد (٤) وكتب الشهيدين (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وحاشية الميسي وغاية المرام (١١)». وفي «المفاتيح» يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وقبورهم وطرقهم بلا خلاف (١٢).

وفي «المدارك» جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي ، قاله في «التذكرة ١٣». وقد عرفت أنّ إجماع «التذكرة» مقيّد بعدم علم الغلط. وفي «حاشية

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٥.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(٤) إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠ ، والدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٦٠ ، ذكرى الشيعة : في القبلة ص ١٦٤ س ٥ ، البيان : في القبلة ص ٥٤ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٦ ، مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢٣ ٢٦.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٠) حاشية الارشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤. (١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١)» تظهر الفائدة فيما إذا خالفها الحاذق في الجهة. وفي «المنتهى» البصير في الحضر يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكّناً من العلم (٢). وقال في «المدارك (٣)» أيضاً : وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظنّ أو ينتفي الأمران ولا بين أن يكون المصلّي متمكّناً من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظنّ أو ينتفي الأمران. وربما ظهر من قولهم «فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنّ» عدم جواز التعويل عليها للمتمكّن من العلم ، إلّا إذا أفادت اليقين ، وهو كذلك ، لأنّ الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظنّ ، وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق ممتنع ، انتهى.

قلت : هذا الّذي ذكره أشار إليه في «المنتهى» كما سمعت ، ومراد الأصحاب أنّ استقرار عمل المسلمين من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالباً فلذا أطلقوا. وقال الشيخ في «المبسوط (٤)» : وإذا دخل غريب إلى بلد جاز أن يصلّي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنّه صحّتها ، فإذا غلب على ظنّه أنها غير صحيحة وجب أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة ، انتهى. وكلامه يعطي أنه يعول على قبلة البلد مع انتفاء ظنّ الغلط كما نقل ذلك عن «المهذب (٥)» وكما في «مجمع البرهان (٦)» وقد قطع الأصحاب كما سمعته من عبارة «المدارك» أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة. ومرادهم أنه لا يجوز العمل على وفقه ، لأنه عمل بالظنّ في مقابلة العلم ، ولعلّه غير ظنّ الغلط الّذي يعطيه كلام الشيخ ولا مستلزم له ، فإن استلزمه انقلب العلم وهماً. وينبغي إمعان النظر في كلام الشيخ لينطبق على كلام الأصحاب.

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ٢٠٠.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٥) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البلد كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمقاصد العلية (١١) وكشف الالتباس (١٢) وغاية المرام (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)» * ومنع من ذلك في «نهاية الإحكام (١٧)» وقد سلف نقل عبارتها عند الكلام على قبلة مسجد الكوفة ، ونقل عبارة «الذكرى (١٨)» هناك في بيان وجه المنع وردّه.

هذا واللام في البلد للعهد الذهني وهو (وهي خ ل) بلد المسلمين. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. ولا عبرة بالمحاريب المنصوبة في طرق يندر مرور المسلمين عليها كما لا عبرة بالقبر والقبرين كما نصّ على ذلك

__________________

(*) كما وقع في مسجد دمشق على ما قيل وفي كثير من مساجد بلادنا. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٣) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٥) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٧) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢٧.

(١٠) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٦.

(١١) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ س ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(١٥) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٣. تقدّم سابقاً في ص ٨٦ من مفتاح الكرامة بهامش ٧.

(١٨) راجع ص ٢٨٧ و ٢٩١ و ٢٩٢.


ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات ،

______________________________________________________

جماعة (١). واحتمل بعضهم التعويل في معرفة القبلة على قبلة أهل الكتاب (٢).

[في الصلاة إلى أربع جهات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات) وفاقاً للمعظم كما في «كشف اللثام (٣)». وفي «الغنية (٤)» من لا يعلم جهة القبلة ولا ظنّها صلّى أربعاً إجماعاً. وفي «المعتبر» لو لم تتحصّل الأمارات واشتبهت الجهات صلّى أربعاً عند علمائنا (٥). وفي «المنتهى (٦)» لو لم يغلب على ظنّه وفقد الأمارات صلّى أربعاً عند علمائنا ، نعم إن أفاده التقليد الظنّ قلّد. وفي «التذكرة» العارف بأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد والوقت متّسع فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا (٧).

وفي «الذكرى» لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلى أربع جهات (٨) وفي موضع آخر منها : إذا خفيت القبلة فالأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٩) وفي «البيان» لو فقد الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع سعة

__________________

(١) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٢) لم نجد في عبارات القوم ما يظهر منه هذا الاحتمال إلّا في المنتهى حيث قال في أحكام الخلل : الثاني لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظنّ للمتحير ففي المصير إلى قولهما نظر أقربه اتباع ظنّه ، وكذا لو وجد قبلة للمشركين كالنصارى اذا وجد في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدلّ به على المشرق؟ فيه التوقّف ، انتهى. وعبارته ظاهرة في جواز التعويل بشرط إفادته الظنّ لا مطلقاً ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٠١

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(٤) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٦) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.

(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الوقت على الأشهر (١). ونسبه إلى الأشهر أيضاً صاحب المعالم (٢) وتلميذه. وفي «الروضة (٣)» المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلّى إلى الاربع. وفي «الروض (٤) والمدارك (٥)» مَن فقد العلم والظنّ صلّى إلى الأربع على المشهور. وفي «مجمع البرهان (٦) والمفاتيح (٧)» أنّ مَن فقدهما صلّى إلى الأربع كما عليه الأكثر. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ العارف إذا غمّت عليه الأمارات صلّى إلى الأربع. وفي «المسالك (٩)» نسبه إلى الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» مَن فقد الظنّ أصلاً فالأكثر على أنه يصلّي أربعاً. وفي «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والمبسوط (١٣)» إذا فقد الأمارة صلّى أربعاً. ونحو ذلك عبارة «المراسم (١٤) والوسيلة (١٥) والسرائر (١٦)» وغيرها (١٧).

فقد علم من تتبّع كلامهم أنهم متّفقون على أنّ المكلّف إذا فقد العلم والظنّ الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلّي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٢) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢ ٦.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٩) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١٠) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ السطر الأخير.

(١١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(١٢) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(١٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(١٤) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١٥) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(١٦) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٧) كالمعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠ ، والكافي في الفقه : الصلاة ص ١٣٩ ، والمهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

إنّما هو الحسن (١) حيث اجتزأ بصلاة واحدة. وهو ظاهر الصدوق (٢) ونفى عنه البُعد في «المختلف (٣)» وجنح إليه في «الذكرى (٤)» وقوّاه الأردبيلي (٥) والخراساني (٦) واختاره «صاحب المدارك (٧) والمفاتيح (٨) والاستاذ الشريف رضي الله تعالى عنه (٩)» وهو منه عجيب لما ستسمع وعن «الأمان (١٠) من الأخطار» لعليّ بن طاووس الاجتزاء بالقرعة لكونها لكلّ أمر مشكل. وفي «كشف اللثام» أنّ الجمع بينهما وبين الصلاة أربعاً نهاية في الاحتياط (١١).

وهل يشترط تقابل الجهات على المشهور؟ احتمالان وقد يظهر من إطلاق الأكثر العدم. وخيرة «المقنعة (١٢) وجمل السيّد (١٣) والسرائر (١٤)» الاشتراط حيث عبّروا باليمين والشمال والوراء والأمام. وفي «حاشية الميسي والروضة (١٥) والروض (١٦) والمسالك (١٧) والمقاصد العلية (١٨) والمدارك (١٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» اختيار

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح ٨٤٦ ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٩.

(٦) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ السطر الأخير.

(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥.

(٨) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(٩) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة.

(١٠) الأمان من أخطار الزمان : ص ٩٤.

(١١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٦.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ص ٢٩.

(١٤) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(١٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٥ ١٦.

(١٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(١٨) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك حيث قالوا : إنّ الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم لمكان التبادر والاحتياط. وقال الشيخ نجيب الدين : لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاة الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الاولى وهذا صورته الظاء ظهر والعين عصر. وفي البيان (١) هل يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خطّ مستقيم؟ يحتمل ذلك ، لأنه المفهوم منه ، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتّفق ، لأنّ الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل. نعم ، يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والاولى ما يعدّ قبلة واحدة لقلّة الانحراف ، انتهى. وهو خيرة «كشف اللثام (٢)». وفي «المدارك (٣)» أنه غير واضح. وضعّفه في «المقاصد العلية (٤) وروض الجنان (٥)» بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلى الأربع كيف اتّفق وعدم إمكان رفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين ، لأنّ القبلة لا تنحصر في الأربع عندنا ولا في عشر وإنّما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العين أو الجهة بل لما ذكرناه من أنها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت إمّا الإصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حدّ اليمين أو اليسار. وإنّما يتوجّه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامّة حيث جعل المشرق قبلة أهل المغرب وإن صلّوا إلى منتهى خطّه ، وبالعكس كذلك ، وكذلك القول في الجنوب والشمال ، فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات ، وأمّا عندنا فلا يتوجّه ذلك ، انتهى.

قلت : اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالأربع وإن وقعت على الخطّ المستقيم ، لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطّين ، إلّا أن يقال : إنّ وجوب ما زاد اندفع بالنصّ على الاجتزاء بالأربع ، ولو لا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع ، فكان الاقتصار عليها رخصةً من الشارع وإن لم يصادف إحداها القبلة كما اجتزأ بالصلاة مع تبيّن الانحراف اليسير.

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٥ ٥٦.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٨.

(٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيدان (١) : تطرد الصلاة إلى أربع جهات في جميع الصلوات حتّى في الجمعة والجنازة ، وكذا تغسيل الميّت دون احتضاره ودفنه. وفي «المسالك (٢)» وكذا الذبح والتخلّي. وقال المحقّق سلطان (٣) : إنّ هذا الفرض يحصل بالصلاة إلى ثلاث جهات بحيث يحصل ثلاثة خطوط. وكأنهم اعتبروا الأربع لزيادة الاستظهار وتحصيل زيادة القرب. وفيه : أنّ اغتفار ما دون التسعين يختصّ بمن صلّى بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند الحكم ، وهذا بالنسبة إلى فاقد الأمارات أمارة واجتهاد ، فالصلاة إلى الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط وإلى الثلاث بسدسه ، وهو أقرب إلى الصواب مع فتاوى الأصحاب وما يظهر منهم من الإجماعات.

بيان : يدلّ على المشهور من وجوب الصلاة أربعاً الإجماع المنقول في عدّة مواضع والمعلوم وخبر خراش المروي بطريقين في «التهذيب (٤)» المعتضد بالشهرة المستفيضة من عظماء الأصحاب وبالبُعد عن قول العامّة مع ملاحظة الاحتياط ، مضافاً إلى العمومات الدالّة على وجوب الاستقبال ، بل مثل هذا يجب من دون النصّ لوجوبه من باب المقدّمة. وما أورده على خبر خراش في «الذكرى (٥)» من أنه يلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالكلّية ، فقد تقدّم الجواب (٦) عنه فيما سلف من أنّ الاجتهاد الّذي صار إليه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة في نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكواكب دون الاجتهاد المفيد للظنّ. وقد نقلنا ذلك عن جماعة من الأصحاب بل هو في «الذكرى» أجاب به.

واستدلّ من خالف (٧) من متأخّري المتأخّرين بأصالة البراءة وبقول الباقر عليه‌السلام

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٦ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ٥.

(٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٣) راجع حاشية السلطان على الروضة البهية (الرحلية) : ج ١ ص ٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١٤٤ و ١٤٥ ج ٢ ص ٤٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٦) تقدّم هذا الجواب وجواب الذكرى الذي أشار اليه الشارح بعد ذلك في ص ٣٧٤.

(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

في صحيح زرارة ومحمّد «يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (١)» ومضمر معاوية بن عمّار أنه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً «فقال : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة (٢)» ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) وقول الباقر عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير «يصلّي المتحيّر حيث يشاء (٤)». واستدلّ في «مجمع البرهان (٥)» بأخبار اخر ليست من الدلالة في شي‌ء ، وأنّ الاستدلال بها منه لعجيب.

والجواب : أمّا عن الأصل فهو مقطوع بما علمت وبالعمومات ، فإن قلت : العمومات مخصّصة بالأخبار الّتي ذكروها في أدلّتهم فبقي الأصل سالماً ، لأنّ الإجماع لم يثبت عندهم والشهرة لا تعضد الخبر ، قلت : على هذا لا يكون الأصل دليلاً برأسه والخصوصيات دليلاً آخر فتأمّل ، على أنّ الحال في الأصل سهل. وأمّا صحيح زرارة ومحمّد فيمكن حمله على حال الضرورة والضيق أو على التقية أو على ما بعد الاجتهاد إلى غير ذلك من الوجوه. وأمّا خبر ابن عمّار فهو على إضماره أو وقفه مخالف لما استفاض في تفسير الآية ولما ذكره المفسّرون من أنها وردت في النافلة (٦). نعم ذكر بعض المفسّرين أنها في قبلة المتحيّر (٧). وقد استظهر الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته أنّ آخره من كلام الصدوق وليس من الخبر ، لعدم المناسبة بينه وبين صدره ولأنّ الشيخ رواه من دون هذه الزيادة (٨). وأمّا خبر ابن أبي عمير فهو وإن كان معتبر السند إلّا أنه لا يقوى على المعارضة ، على أنه قابل للتأويل ، ولا حاجة بنا إلى الجمع بحمل أخبار الخصم على الإجزاء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٣) البقرة : ١١٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٨.

(٦) تقدّم أيضاً في ص ٣٢٨.

(٧) تفسير الصافي : ج ١ ص ١٦٦.

(٨) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٣ س ١٩ و ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

كما هو صريح بعضها ، وحمل خبر خراش على الأفضلية ، وأنّ غرض المعصوم منع ما ادّعاه المعترض من التسوية في الاجتهاد ، فإنّ الاجتهاد عندهم نازل منزلة اليقين ، فإذا كان في صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن يكون كذا ففي غيره بطريق أولى كما ذكره بعضهم (١).

هذا وفي «جامع المقاصد» أنّ قول المصنّف «أربع مرّات مستدرك» لا فائدة فيه أصلاً بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرّات كلّ مرّة إلى أربع جهات (٢). قلت : يمكن الجواب بأنه إنّما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرّات لئلّا يوهم الاكتفاء بصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها ، فلا تكرار ولا إيهام.

ولو كان عليه فرضان في وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة (٣) وبعض (٤) الإجماعات أنه يصلّيهما معاً إلى أوّل جهة وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة. وهو خيرة «نهاية الإحكام (٥)» ونفى عنه البأس في «المدارك (٦)» وإليه ذهب استاذنا (٧) الشريف وشيخنا الشيخ (٨) دامت حراستهما. وظاهر جماعة (٩) كما هو ظاهر بعض (١٠)

__________________

(١) راجع الحدائق : ج ٦ ص ٤٠٠ ، والمصابيح : ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٣) لعلّ مراده رحمه‌الله أنّ عبارات الأصحاب الّذين حكموا بالصلاة إلى أربع جهات مطلقة بالنسبة إلى من كان عليه فرضان في أنه يصلّي كلّ واحد منهما إلى الأربع منفرداً أو يصلّيهما منضمّاً.

(٤) راجع المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩ وذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧١ وكشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٦) لم نظفر في المدارك على أصل المسألة فضلاً عن أن يختار منها قولاً ، فراجع المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.

(٧) لم نظفر على مذهبه في الدرّة ولا مصابيحه فراجع لعلّك تجده في غيرهما من كتبه إن عثرت عليه.

(٨) لم نجد هذا المذهب في كشف الغطاء ، وأمّا غيره فليس بموجود لدينا.

(٩) يمكن الاستظهار لتلك النسبة من كلام العلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٩٨ في سطور ويمكن استفادته من كلامه بعد ذلك في الصفحات أيضاً ، أمّا في غيره فلم نعثر عليه.

(١٠) لم نعثر على هذا الظهور.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماعات. وصريح «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والمقاصد العليّة (٣) والمسالك (٤) والروض (٥)» أنه لا يجوز له الشروع في الفرض الثاني حتّى يصلّي الأوّل ليحصل يقين البراءة من الأوّل عند الشروع في الثاني ولعلّه أوجه. ويمكن تنزيل الإطلاقات على ما إذا كانت الصلاة واحدة. ويعضده حكمهم بمثل ذلك في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر.

ويرد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنّه على ذلك تتعيّن العصر ، لأنّ الجميع مقدار أدائها. وقد التزم به في «الروض (٦)». وقال في «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» : لو بقي للغروب قدر أربع صلّى الظهر إلى ثلاث وخصّ العصر بالباقي ، وكذا لو بقي لانتصاف الليل قدر أربع صلّى المغرب إلى ثلاث والعشاء إلى جهة واحدة ، فتأمّل جيّداً.

وقد يورد عليهم ما إذا لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام فإنّه على هذا يلزمه أن يصلّي الظهر أوّلاً مقصورة وتامّة ثمّ يصلّي العصر كذلك ، ولعلّهم لا يقولون به.

وقد يجاب بالفرق بين المسألتين فإنّه هنا يجوز له أن يصلّيهما تامّتين. نعم ، ليس له أن يصلّي العصر مقصورة قبل أن يصلّي الظهر مقصورة ، ولو كان قد صلّى الظهر تامّة فتأمّل في الفرق فإنّه ربما دقّ. وممّا نحن فيه ما إذا أدّاه اجتهاده إلى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر يوم الجمعة فإنّه لا يصلّي العصر قبل أن يصلّي الظهر والجمعة ، فليتأمّل جيّداً. وينبغي تتبّع مطاوي كلامهم في مواضع الاحتياط ، وليس هذا محلّه.

__________________

(١ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٤.

(٨) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


فإن ضاق الوقت صلّى المحتمل ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن ضاق الوقت صلّى المحتمل) كما نصّ عليه أكثر من تأخّر (١) وظاهر إطلاقهم أنه يكتفي بالمحتمل واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً وإن كان الضيق لتأخيره عمداً. وفي «المقنعة» فإن لم يقدر على الأربع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرّات فليصلّ إلى أيّ جهة شاء وذلك مجز له مع الاضطرار (٢). ونحوها عبارة «السيّد في الجُمل (٣) والشيخ في المبسوط (٤) والمصباح (٥) والطوسي في الوسيلة (٦) والعجلي في السرائر (٧)».

وقد يظهر منهم أنه مع تعذّر الأربع لا تجب الثلاثة والاثنتان ، بل قد يظهر من «المقنعة (٨)» أنّ عدم القدرة بغير تقصيره ، فتأمّل. وفي «المقاصد العليّة (٩)» إنّما يجزي ما دون الأربع مع تعذّرها إذا لم يكن التعذّر مستنداً إلى تقصيره وإلّا ففي الإجزاء نظر من أنّ المجموع قائم مقام صلاة واحدة ، فلا يتحقّق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحّة الصلاة إلّا بإدراك ما أقلّه ثلاث صلوات وركعة من الرابعة ، فإنّ التقصير إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة ، ومن عدم المساواة لها في كلّ وجه ، وإلّا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات ، وهو خلاف المفروض.

واحتمل المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» وجوب الأربع إن أخّر اختياراً

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، والمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٢) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة ص ٢٩.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٥) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٩) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.


ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها.

______________________________________________________

مطلقاً أو مع ظهور الخطأ بناءً على أنّ الواجب عليه الأربع فعليه قضاء كلّ ما فاتته منها أو ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالةً. واحتمل أيضاً جواز التأخير اختياراً للأصل ثمّ قرب المنع. قال في «كشف اللثام (١)» وهو الوجه ، سواء رجا زوال العذر أو لا.

قلت : قد يظهر من «التذكرة (٢)» دعوى الإجماع على جواز التأخير إذا رجا زوال العذر. قال : فإن كان يرجو حصول الظنّ بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ذهب إليه علماؤنا ، انتهى.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وكذا يصلّي المحتمل لو منع ضرورة من عدوّ أو سبع ، وفي الأوّل زيادة أو مرض.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها) إلّا أن يترجّح عنده بعض الجهات لمرجّح فيصير إليه وإن كان ضعيفاً كما في «جامع المقاصد (٥)» أو يصلّي ثلاثاً ويكتفي بها. فعليه الإتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يميناً أو شمالاً كما في «كشف اللثام (٦)» ومناقشة الشارح (٧) في العبارة مدفوعة بأنّ المراد يتخيّر في كلّ واحدة من الساقطة والمأتيّ بها.

ولو أدرك مَن عليه الفرضان قدر جهتين يحتمل أن يكون عليه أن يصلّي كلّ واحدة إلى جهة من غير أن يخصّصهما بالثانية ، لأنّ ذلك من مواضع الضرورة المسوّغة للاجتزاء بالصلاة إلى جهة واحدة ويحتمل الاختصاص بالثانية.

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.


فروع

لأوّل : لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته ، وإلّا أعاد وإن أصاب.

______________________________________________________

وكذا إن لم يبق للظهرين إلّا مقدار أربع يحتمل أن يختصّ بها العصر أو يصلّي للظهر ثلاثاً. وكذا إن بقي مقدار سبع يحتمل أن يصلّي الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلاً. وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو خمس أو ستّ. ويبتنى الحكم في هذه المسائل على وجهي النظر اللذين نقلناهما في المسألة السابقة عن «المقاصد العليّة (١)» فتدبّر.

[فيما لو رجع الأعمى إلى رأيه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : فروع ، الأوّل : (لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته) إن كانت الأمارة شرعية وأقوى من إخبار الغير أو مساوية له ولم تتقوّ به ، وإلّا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة ، إذ الواجب التعويل على أقوى الظنّين كما تقدّم (٢). وإطلاق العبارة مقيّد بما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد وإن أصاب) كما في «المختلف (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧) وروض الجنان (٨) والمدارك (٩)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٠)» وهو مذهب الشافعي (١١). وخالف الشيخ

__________________

(١) راجع ص ٤٠٣.

(٢) راجع ص ٣٨٩.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٨.

(٥) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٦) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ١٩.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠.

(١٠) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(١١) الام : ج ١ ص ٩٤.


الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً ،

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة ، لأصل البراءة وتحقّق الصلاة نحو القبلة. وفي «المنتهى (٣)» القولان قويّان. واستشكل في «المعتبر (٤) والتحرير (٥)». وقال في «المبسوط (٦)» : ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» في هذا الإطلاق أيضاً إشكال.

بيان : ما اختاره المصنّف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب ، لأنّ الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.

[لو بان الخطأ في القبلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً) هذا مذهب العلماء كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وفي «المدارك (١١)» بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقّق والعلّامة. وهو موضع وفاق كما في «التذكرة (١٢) والتنقيح (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والروض (١٥) والمفاتيح (١٦)» وبه صرّح المحقّق (١٧)

__________________

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٥٠ ج ١ ص ٣٠٣.

(٢ و ٦) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٣ و ٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(٤ و ٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٥) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١ و ٢.

(٩) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥.

(١١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٩.

(١٣) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(١٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٧ س ١٠ ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧ ٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذه اليوسفي (١) والمصنّف (٢) وسائر المتأخّرين (٣). وهو ظاهر «المصباح (٤)» لكن في «المقنعة (٥) وجُمل السيّد (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» أنّ من صلّى إلى غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك والوقت باقٍ أعاد. وهذا الإطلاق بظاهره شامل لما إذا كان الانحراف يسيراً. ونقل مثل هذا الإطلاق عن الكاتب (١٤) والتقي (١٥). وهو ظاهر «الفقيه (١٦)». وفي «الخلاف (١٧)» الإجماع عليه. ونفى الخلاف عنه في «السرائر (١٨)» ونسبه إلى المشهور في «كشف اللثام (١٩)». ولا بدّ من الجمع بحمل هذا الإطلاق على الانحراف الكثير أو إدخال الانحراف اليسير في القبلة كما هو صريح بعضهم (٢٠) وظاهر «المصباح (٢١)».

__________________

(١) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٢) في منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥ وغيرها.

(٣) منهم : الشهيد الأول في الدروس : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠ والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ٧٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.

(٥) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في القبلة ص ٢٩.

(٧) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(٨) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٩) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣.

(١٠) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١١) الوسيلة : في القبلة ص ٩٩.

(١٢) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩ س ٥.

(١٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(١٥) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٦ ج ١ ص ٢٧٦.

(١٧) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٤.

(١٨) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٩) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٨.

(٢٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٢١) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن قوم من أصحابنا (١) الإعادة مطلقاً وعن القاضي في «شرح جُمل السيّد (٢)» الاحتياط بذلك.

والمراد بالانحراف اليسير ما لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في «النافع (٣) والمعتبر (٤) ونكت النهاية (٥) وكشف الرموز (٦) وسائر كتب المصنّف (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) والمدارك (١٣) ورسالة صاحب المعالم (١٤) وشرحها والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)». وفي «الروضة» بل وإن قلّ (١٧) أي قرب من المشرق أو المغرب. وفي «فوائد القواعد (١٨)» بل وإن كان متفاحشاً ، انتهى. ويلزمهم كما هو صريح كثير من هؤلاء أنّ الكثير ما كان

__________________

(١) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ، والمفيد في المقنعة : في القبلة ص ٩٧ ، وسلّار في المراسم : في القبلة ص ٦١.

(٢) شرح جُمل العلم والعمل : في القبلة ص ٧٨.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٥) النهاية ونكتها : الفرائض والسنن ج ١ ص ٣١٥.

(٦) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣.

(٧) كتحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣٣ ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤ ١٩٥ ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩ ، وإرشاد الأذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥ ، وتذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٩.

(٨) البيان : في القبلة ص ٥٥.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(١٠) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٣ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٤) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٦.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(١٨) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).


.................................................................................................

______________________________________________________

إلى المشرق أو إلى المغرب لكن في «جامع المقاصد (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وفوائد القواعد (٤)» أنّ الكثير ما كان إلى اليمين واليسار كما هو صريح «الدروس (٥) واللمعة (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» بل في «الذكرى (٩)» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار لرواية عمّار (١٠) ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

وليعلم أنّ اعتبار المشرق والمغرب في الانحراف الكثير صحيح على عمومه عند معتبره من دون استثناء ، لأنه ليس في المعمور من قبلته عين المشرق والمغرب ، فلا يحتاج إلى التخصيص بمن عدا من قبلته كذلك كما قد يتوهّم (١١).

وفي «كشف اللثام (١٢)» لم أر ممّن قبل الفاضلين من اعتبر المشرق والمغرب وليس في كلامهما ما يدلّ على مرادفتهما لليمين واليسار ، وملاحظة الآية والأخبار ترفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيراً وإن لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيراً وإن تجاوز المشرق والمغرب. وأمّا اليمين واليسار فهما مذكورتان في «الناصريات والاقتصاد والخلاف والجُمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة» ولكن لا يتعيّنان للجهتين المتقاطعتين للقبلة

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٦) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٧) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٤.

(٨) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٨٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٢٩.

(١١) المتوهّم هو الفاضل الهندي كشف اللثام ج ٣ ص ١٧٨.

(١٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٩ ١٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

على قوائم وإنّما يظهر مباينتهما للاستدبار ، وهو أعمّ لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعمّ إلى اليمين واليسار ، فإن أرادوا الأوّل شمل اليمين واليسار كلّ انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت ، وإن أرادوا الثاني شملا كلّ انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقها وذلك لأنهم لم يفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار واليمين أو اليسار ، انتهى.

وفي «روض الجنان (١)» أنّ التعبير باليمين واليسار أشمل من المشرق والمغرب. وفي «مجمع البرهان (٢)» في خبر عمّار دلالة على كون المشرق والغرب دبراً.

قلت : خبر عمّار ورد في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته «فقال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه ساعة يعلم وإن كان إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» ولعلّ المولى الأردبيلي فهم كون المشرق والمغرب دبراً من تثنية التفصيل ، وإلّا فكان الواجب التثليث أو ما زاد وهو حقّ كما يأتي. وما في «الذكرى» مبنيّ على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها في خبر عمّار ، وإنّما يتمّ في اليمين واليسار المقاطع لجهة القبلة على قوائم في بعض البلدان لكنّ الأخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيهما انحراف عن نقطة الجنوب إلى المغرب.

وفي «روض الجنان (٣) والمسالك (٤)» أنّ المراد بالاستدبار الّذي تعاد الصلاة معه مطلقاً ما قابل القبلة بمعنى أيّ خط فرض طرفه قبلة كان طرفه الآخر استدباراً كما يدلّ عليه خبر عمّار. ولو فرض وقوع خطّ على هذا الخطّ بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخطّ الثاني خطّ اليمين واليسار. ولو فرض خطّ آخر واقع على خطّ الأوّل بحيث يحدث عنه زاويتان حادّة ومنفرجة ، فما كان منه

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ١٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٧.

(٣) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٢.

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

بين خطّ القبلة وخطّ المشرق والمغرب هو الانحراف المغتفر ، وما كان بين جهة قبله ملحق بالقبله يمين يسار ملحق بالاستدبار استدبار الاستدبار وخطّ المشرق والمغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصاراً في الإعادة مطلقاً على القول بهما على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة. ونحوه ما في «فوائد القواعد (١) والروضة (٢)».

قلت : يرد ذلك صدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغةً وعرفاً وخبر عمّار ، وقد سمعت ما فهمه الأردبيلي منه ، على أنا ما وجدنا للشهيد الثاني موافقاً على ذلك ، فليتأمّل جيّداً.

بيان : يدلّ على ما ذكره المصنّف من الإجزاء مع الانحراف اليسير بعد الإجماعات صحيح زرارة (٣) الّذي قال فيه الباقر عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ومثله خبر عمّار (٤) الّذي سمعته وخبر قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (٥)». وروى الراوندي في نوادره في خبر موسى بن إسماعيل بن موسى «أنه من صلّى إلى غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد (٦)».

وحجّة القول بالإعادة مطلقاً خبر معمر بن يحيى أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة «قال :

__________________

(١) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٥) قرب الإسناد : ح ٣٩٤ ص ١١٣ ١١٤.

(٦) لم نجده في المطبوع ونقله عنه في بحار الأنوار : في القبلة ح ٢٦ ج ٨٤ ص ٦٩.


وإلّا أعاد في الوقت ،

______________________________________________________

يعيدها قبل أن يصلّي هذه الّذي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها (١)». وقد روى هذا الخبر بسنده * ومتنه ما عدا الاستثناء الشيخ في «التهذيب (٢)» أيضاً عن عمرو بن يحيى (٣) وعمرو بن يحيى ضعيف ، وأمّا معمر بن يحيى فإن كان ابن مسافر فثقة والحديث موثّق إن كان محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، لكن كون معمر بن يحيى هو ابن مسافر غير ظاهر ، وبعد تسليم سنده فهو محمول على دخول الوقت المشترك أو على الاستدبار أو على الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت. واستدلّوا أيضاً بانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالأخبار. وأمّا الشيخان (٤) ومن وافقهم (٥) فإن كانوا مخالفين وما كان ليكون ذلك فحجّتهم الأخبار المطلقة المستفيضة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد في الوقت) أي وإن لا يكن الانحراف يسيراً بل كان إلى المشرق أو المغرب أعاد الصلاة في الوقت

__________________

(*) يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٥ القبلة ح ١٤٩ ج ٢ ص ٤٦.

(٣) الأصحّ أنه معمر بن يحيى بن سام على ما ضبطه أصحابنا وأهل السنّة في معاجمهم فإنّه هو الّذي يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأمّا عمرو بن يحيى بن سالم فهو يروى عن حسن بن محبوب الّذي كان يعيش في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ومات في سنة ٢٢٤ ه‍ وهو إنّما يروي عن الكاظم والرضا عليهما‌السلام وتؤيّده رواية عليّ بن الحسن بن الفضّال عنه ، فتأمّل ..

(٤) المقنعة : في القبلة ص ٩٧ ، المبسوط ج ١ ص ٨٠.

(٥) كالعلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ، وسلّار المراسم : في معرفة القبلة ص ٦١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

خاصّة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في «الخلاف (١) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «السرائر (٢)» نفى الخلاف فيه وفي «كشف اللثام (٣)» الظاهر أنه إجماع. وفي «المنتهى (٤)» أمّا لو صلّى إلى المشرق والمغرب فإنّه يعيد في الوقت خاصّة ولا يعيد في خارجه ، ذهب إليه علمائنا ، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقاً ، انتهى. وفي «التنقيح» يعيد فيه لا في خارجه ، وعليه الأصحاب والروايات (٥). وفي «المدارك (٦)» الإجماع على أنه يعيد في الوقت دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأنّ القاضي احتاط (٧). وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» أيضاً احتمال الإعادة مطلقاً.

بيان : استدلّ في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والمدارك (١٢)» وغيرها (١٣) على الأوّل بأنه أخلّ بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن وعلى الثاني بأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة. وفيه : أنّ العمومات الدالّة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا ، إذمن المعلوم أنّ الفوت أعمّ من أنه لا يصلّي أصلاً أو يصلّي صلاة فاسدة كما لا يخفى ، فالاعتبار إنّما هو بالإجماع والأخبار الدالّة على ذلك كصحيحي

__________________

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٤.

(٢) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٩.

(٤) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ١٩٥.

(٥) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(٧) شرح جُمل العلم والعمل : في القبلة ص ٧٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣٣.

(٩) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٠.

(١٠) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(١١) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ١٩٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٣) كذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢٢٢ س ١٩ ٢٠.


ولو بان الاستدبار أعاد مطلقاً.

______________________________________________________

عبد الرحمن (١) وسليمان بن خالد (٢) وخبر معمر (٣) مؤوّل أو مردود.

هذا وفي «المقاصد العليّة (٤)» لو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصّة فالمشهور عدم إبطاله للصلاة وإن كان مكروهاً بل يكره الالتفات بنظره وإن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بان الاستدبار أعاد مطلقاً) أي في الوقت وخارجه ، أمّا في الوقت فإجماع معلوم ومنقول في «التنقيح (٥)» وأمّا في خارجه فعليه عمل الأصحاب كما في «إرشاد الجعفرية (٦)» وهو المشهور كما في «الروضة (٧)» ونسبه في «جامع المقاصد (٨)» إلى كثير من الأصحاب. وهو خيرة «المقنعة (٩) وكتب الشيخ (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتلخيص (١٤) والإرشاد (١٥) واللمعة (١٦) والتنقيح (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ح ١ و ٥ و ٨ ج ٣ ص ٢٢٩ ٢٣١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٤) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ١٢٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(٩) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(١٠) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠ ، الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣ ، النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(١١) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١٢) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩.

(١٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(١٦) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(١٧) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(١٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣)» وهو ظاهر «الوسيلة (٤)» أو صريحها ، ذكر ذلك في تروك الصلاة. وهو المنقول عن القاضي (٥).

بيان : استدلّ عليه بخبر معمر (٦) وبقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة «لا تعد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (٧)» فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقاً فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل وبما رواه السيّد في «الناصريات (٨) والجُمل (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠)» والعجلي في «السرائر (١١)» حيث قالوا إنّه روي : إن كان استدبر القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخلّ بالمعنى. وفي «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣) والخلاف (١٤)» الاستدلال عليه بخبر عمّار المتقدم. واستدلّوا عليه أيضاً بأنّ القبلة شرط والمشروط منتفٍ عند انتفاء شرطه. فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعاً ، خرج ما لم يبلغ الاستدبار بالنصّ (١٥) وخرج ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة بالنصّ (١٦)

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٤ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) الوسيلة : في تروك الصلاة ص ٩٨.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٨٠.

(٦) لقد مرَّ سابقاً من نفس الصفحة برقم ١٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٧.

(٨) الناصريات : في القبلة ص ٢٠٢ مسألة ٨٠.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(١٠) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(١١) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٥ في القبلة ذيل ح ١٥٠ ج ٢ ص ٤٧.

(١٣) الاستبصار : ب ١٦١ من أبواب القبلة ذيل ح ١٠٩٩ ج ١ ص ٢٩٨.

(١٤) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٢.

(١٥ و ١٦) وسائل الشعية : ب ١٠ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمعترض على الجميع مستظهر ، لأنّ أقواها صحيح زرارة ودلالته ضعيفة ونمنع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.

وذهب السيّد في «جُمله (١) وناصرياته (٢)» والعجلي (٣) والمحقّق (٤) واليوسفي في كشفه (٥) والمصنّف في «التذكرة (٦) والمختلف (٧) والمنتهى (٨)» والشهيد في «الدروس (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١)» وأبو العبّاس في «الموجز (١٢)» والصيمري في «شرحه (١٣) ونهاية المرام (١٤)» والفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه (١٥) وولده (١٦) وسبطه (١٧) وتلميذهما (١٨) والكاشاني (١٩)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(٢) الناصريات : في القبلة ص ٢٠٢ المسألة ٨٠.

(٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥.

(٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٣) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) الظاهر أنّ نهاية المرام اشتباه وتصحيف ، والصحيح أنه غاية المرام فإنّ نهاية المرام للسيّد العاملي صاحب المدارك ، وليس فيه موضع لمثل هذا البحث ، ويدلّ عليه أنه في المقام بصدد ذكر المؤلّف وتأليفه معاً ، وكيف كان فالمراد هو غاية المرام للصيمري صاحب شرح الموجز : ص ١٢ س ٩ ١٠.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠ ، مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٢ ، حاشية الإرشاد (المطبوع بهامش غاية المراد) : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١٢٠ ، فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٦) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٢.

(١٨) الظاهر أنّ المراد هو الشيخ نجيب الدين ولم نعثر له على تأليف.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في حكم من تبيّن خطأه في القبلة ج ١ ص ١١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

والخراساني (١) والفاضل الهندي (٢) إلى أنه لا قضاء عليه. وهو ظاهر «المهذّب البارع (٣)» والمنقول عن «الجامع (٤)». ونقله في «المبسوط (٥) والخلاف (٦)» عن قوم من أصحابنا. ونسبه الصيمري (٧). إلى الاكثر والشيخ نجيب الدين إلى اكثر المتأخرين. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ فيه قوّة.

وقال في «نهاية الإحكام (٩)» : والأصل أنه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء وإن كلّف بالاستقبال وجب. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع. قلت : وهذا القول موافق للأصل وتدلّ عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة ، والمعارض ضعيف كما عرفت.

ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب. وقد تقدّم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمّار (١١).

هذا وفي «المقاصد العليّة (١٢)» لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصّة فظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار.

هذا كلّه إن تبيّن الخطأ بعد الفراغ وإن تبيّن في أثنائها ، فإن كان مستدبر

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٥.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٣) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٨ ٣١٩.

(٤) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(٥) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٦) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ٢٠ ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٩) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.

(١٠) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(١١) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٠٨ ٤١٠.

(١٢) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

القبلة أعاد من أوّلها كما نصّ عليه الأكثر (١). وفي «المبسوط (٢)» أنه لا خلاف فيه. لكن نقل عن «الجامع (٣)» أنه قال : إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا في خارجه. وظاهر هذا الإطلاق الخلاف. وإن كان الانحراف يسيراً استقام إجماعاً كما في «المدارك (٤)» وهو كما قال ، لأنا لم نجد مخالفاً إلّا ما لعلّه قد يفهم ممّن أوجب الإعادة بعد الفراغ وإن كان الانحراف يسيراً كما تقدّم نقله عن بعض الأصحاب (٥) فتأمّل. وإن كان الانحراف كثيراً ففي «المبسوط» إن ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله يبني عليه ويستقبل القبلة ويتمّها (٦) فقد أناط الحكم بما إذا ظهر له الخطأ من طريق الظنّ والاجتهاد. وفيه بحث طويل يأتي الكلام فيه.

وفي «الشرائع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦) وفوائد القواعد (١٧) والمدارك (١٨)

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١ ، والسيّد العاملي في المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٥١ ، والعجلي في السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٢ و ٦) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٣) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤ والناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٣.

(٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٥) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٠٧ ٤١٢.

(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٨.

(٨) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٩) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤.

(١٠) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣٣.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠.

(١٤) البيان : في القبلة ص ٥٤ ٥٥.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٩ ٣٠.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١.

(١٧) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٧ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)» وغيرها (٢) أنه إن تبيّن له الخطأ في الأثناء يستأنف فيما عدا الانحراف اليسير. وفي «الذكرى» لو تبيّن في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة ، لدلالة فحوى الاخبار عليه ويمكن الإعادة لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت (٣).

واستظهر ثاني المحقّقين (٤) والشهيدان (٥) و «صاحب المدارك (٦)» عدم الإعادة. ونسب ذلك في «المدارك (٧)» إلى الشهيد. قال : والحجّة عليه أنه دخل دخولاً مشروعاً والامتثال يقتضي الإجزاء والإعادة إنّما تثبت إذا تبيّن الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد. وقال : إنّ ما استند إليه الشهيدان من استلزام القطع القضاء المنفي لا وجه له لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم انتهى.

وفيه : أنّ مراعاة الوقت مقدّمة على أكثر أجزاء الصلاة وشرائطها كما سلف في كتاب الطهارة ومقدّمة على القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بالقبلة وغير

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٦.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٤) بعد أن ذكر المحقّق الثاني القول بالإعادة في الوقت وخارجه وجعله أصحّ القولين للأصحاب وحكى عن المرتضى رحمه‌الله عدمها في خارجه مع الاستدلال عليه قال : وفيه قوّة والعمل على الأوّل ، انتهى. وهذه العبارة ذات احتمالين ، الأوّل : أنّ القول الثاني أقوى ولكن العمل الاحتياطي على الأوّل ، والثاني : أنّ القول الثاني قويّ ولكن الأوّل أقوى ، وليس في العبارة استظهار ظاهر لأحد القولين فضلاً عن الاستظهار الصريح ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٧٤ ٧٥.

(٥) أمّا الشهيد الأوّل فالظاهر أنّ المراد ما في ذكراه حيث ذكر ما لو تبيّن الانحراف كثيراً وفسّره بما كان إلى اليمين واليسار أو الاستدبار ثمّ ذكر ما يدلّ على الإعادة وعدمها ، فراجع ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ١٨٠ ، وأمّا الشهيد الثاني فهو في الروض ضعّف الإعادة وقوّى عدمها صريحاً ، فراجع روض الجنان : ص ٢٠٤ س ٢.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٧) المذكور في المدارك المطبوع بأيدينا نسبته إلى الشهيدين لا الشهيد فقط ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ١٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

المتمكّن من الاستقبال أن يصلّي إلى غير القبلة فقد كان هناك دلالة. ثمّ إنّ قوله : «الامتثال يقتضي الإجزاء» فيه أنّ الامتثال إنّما هو إذا لم تظهر المخالفة ، لأنّ المطلوب حينئذٍ القبلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحقّق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً إذا ظهر الإخلال بالشرط في الوقت ، وهو صرّح مراراً بوجوب الإعادة في الوقت إذا أخلّ بشرط الواجب ، وإذا أخلّ به يكون الواجب فاسداً ، وإن لم يكن فاسداً لم يكن إخلال بشرط الواجب ، وليست الفريضة إلّا واحدة ، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضاً عمّا فات شرطه ، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضاً. نعم ، مقتضى صحيحي عبد الرحمن (١) وسليمان (٢) أنه إذا فرغ من الصلاة في الوقت واستبان الخطأ في خارجه لا تجب إعادة تلك الصلاة ، فتأمّل ، وإطلاق خبر عمّار المتقدّم قاضٍ بالإعادة ظاهر فيها.

هذا وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والنافع (٥) والتلخيص (٦) والتبصرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والعزية والروض (١١) ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الناسي كالظانّ. وقوّاه في «الجعفرية (١٣)» واستشكل فيه في «المعتبر (١٤)» وخيرة «كشف الرموز (١٥)

__________________

(١ و ٢) لقد مرا سابقاً في ص ١٢٦ بهامش ٨ و ٩.

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٦.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(١٥) المذكور في كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٥ هو نقل ما حكاه عنه عن الشيخ ثمّ ردّه بقوله : والأشبه أنّ عليه الإعادة على التقديرين (في الوقت وخارجه) لأنّ صلاته غير مأمور بها فلا تكون مجزية ، انتهى. فما في الكشف خلاف ما حكاه عنه ، فلا تغفل.


الثالث : لا يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والمختلف (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف اللثام (٤)» العدم. وهو ظاهر «إرشاد الجعفرية (٥)» ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه قبلة أو يظنّه. ورفع النسيان معناه رفع الإثم ، وعموم أكثر الأخبار منزّل على الخطأ في الاجتهاد ، لكونه هو المتبادر. وفي «المدارك (٦)» الأقرب أنه يعيد في الوقت خاصّة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف ، انتهى. فتأمّل فيه ، ووجه التأمّل يظهر ممّا ذكرناه في صدر المسألة السابقة. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن في التروك.

[في عدم تكرار الاجتهاد بتعدّد الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : الثالث : (لا يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة) وفاقاً «للشرائع (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)». وقال الشيخ في «المبسوط» : يجب على

__________________

(١) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.

(٢) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٣.

(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(١٠) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٥ ٨.

(١٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١ ١٦٢.

(١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإنسان أن يتتبّع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة عند كلّ صلاة ، اللهمّ إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة ثمّ علم أنها لم تتغيّر جاز حينئذٍ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات (١). واقتصر في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤)» على نقل ذلك عن الشيخ من دون ترجيح.

بيان : حجّة الأوّلين الأصل وبقاء الظنّ الحاصل واليأس من العلم. واستدلّ الشهيدان (٥) وغيرهما (٦) للشيخ بوجوب السعي في طلب الحقّ أبداً وبأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظن ، وطلب الأقوى واجب وإن خالفه عدل إلى مقتضاه ، لأنه إنّما يكون لأمارة أقوى عنده. والحاصل : أنه أبداً متوقّع لظنّ أقوى في غير الحالة الّتي استثناها الشيخ رحمه‌الله تعالى ، خصوصاً إذا علم تغيّر الأمارات وحدوث غيرها فعليه تحصيله. ويرد على الأوّل أنّ طلب الحقّ واجب إذا لم يكن سعي أو احتمل حصول علم أو ظنّ أقوى ممّا حصله موافق أو مخالف. وعلى الثاني أنه يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا أخّرها عن اجتهاده لها أو احتمل تغيّر الأمارة أو حدوث غيرها (٧). ولعلّه يقول به ولا مانع منه بل هو جيّد كما في «المدارك (٨)».

وقال الشهيدان (٩) : هذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمّم عند دخول وقت صلاة اخرى وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها. قلت : ذهب جماعة من المحقّقين (١٠) إلى وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل حاضراً عنده ، وهذا ممّا يؤيّد قول الشيخ.

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.

(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٧.

(٦) الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٤٤١.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٤.

(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٩) الأول في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، والثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٩.

(١٠) راجع قوانين الاصول وحواشيه ج ٢ ص ٢٤٨ ، والفصول الغروية ص ٤٠٩ ٤١٠.


إلّا مع تجدّد شكّ.

الرابع : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال.

______________________________________________________

وقال الشهيد (١) : ولا فرق بين الفريضة والنافلة ولا بين تغيّر المكان وعدمه ، لأنّ أدلّة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة بخلاف مكان المتيمّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا مع تجدّد شكّ) فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانياً كما في «كشف اللثام (٢)» والأمر كما قال. وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦)» في غير هذا المقام أنّه لو تجدّد الشكّ في الصلاة لا يلتفتُ إليه. وفي كشف اللثام (٧) لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إذا أمكنه من غير إبطال للصلاة. قلت : فعلى هذا لو وافق الأوّل استمرّ ، وإن خالفه يسيراً استدار وأتمّ ، وإن خالفه كثيراً كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ ، وإن لم يمكنه الاجتهاد فيها أتمّها ولم يلتفت إلى شكّه ، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : الرابع : (لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال) الأصحّ عدم القضاء كما هو خيرة «المنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والإيضاح (١١) والذكرى (١٢) وكشف الالتباس (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.

(٢ و ٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٤.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٣.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣٠.

(١٠) تحرير الاحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٧.

(١١) ايضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٨٢ ٨٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(١٣) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» بل في الأوّلين (٢) لا نعلم فيه خلافاً. ونقل في «الذكرى (٣)» عدم العلم بالخلاف عن المصنّف ساكتاً عليه. وقد يستنبط من عبارة «المبسوط (٤)» فيما مضي أنه ممّن يقول بالقضاء حيث أناط وجوب الانحراف إلى اليمين بالظنّ كما تقدّمت الإشارة إليه (٥).

وفي «نهاية الإحكام» لو صلّى أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب قضاء واحدة ، لأنّ كلّ واحدة قد صلّيت باجتهاد لم يتبيّن فيه الخطأ ، ويحتمل قضاء الجميع ، لأنّ الخطأ متيقّن في ثلاث صلوات منها وإن لم تتعيّن فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات وقضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخاً لما قبله ، انتهى (٦).

وفي «الذكرى» بعد أن حكم بعدم الإعادة في هذا المثال احتمل إعادة الكلّ بناءً على احتمال اعتبار العين إن كانت مختلفة العدد وإعادة ثلاث مردّدة إن اتّفق العدد وإعادة ما سوى الأخيرة كما ذكر المصنّف ، ثمّ ضعّف الأوّل بأنه لو وجبت لم يؤمر بالصلاة مع تغيّر الاجتهاد ، والثاني بأنه تحكّم ، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية. ثمّ احتمل قوّياً أنه مع تغيّر الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع ، لأنّ الاجتهاد عارضه مثله فتساقطا فتخيّر. قال : ولا تجب إعادة ما صلّاه أوّلاً لإمكان صحّته وكون دخوله مشروعاً ، انتهى (٧).

والإشكال من الأصل وحصول الامتثال ، أمّا على التصويب فظاهر وأمّا على التخطئة فلأنه لا ينقض الاجتهاد إلّا بالعلم ولا علم. نعم ، لا يعول على الأوّل بعد الاجتهاد الثاني وانتفاء الرجحان ، كما لا ينقض قضاء القاضي وفتوى المجتهد لتغيّر اجتهاده ومن أنّ الاجتهاد مساوٍ للعلم ، واحتمال أن يكون شرط الصلاة

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥ ، تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٥) تقدّم في ص ٤٢١.

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٦.


الخامس : لو تضادّ اجتهاد اثنين لم يأتمّ أحدهما بالآخر

______________________________________________________

التوجّه لا ما ظنّه قبلة ، وقد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنه لم يخرج عن العهدة ، وعلى المكلّف أن يعلم خروجه عنها أو يظنّه إن لم يمكنه العلم ، أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنّه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمرّ الظنّ هنا ، وأيضاً قد تعارض فتعارض ، فيجب عليه الصلاة مرّتين وإن خرج الوقت لوجوب قضاء الصلاة ظاهراً إجماعاً وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه. ويرد على الأوّل منع المساواة وأين العلم من الظنّ ، وعلى الثاني أنا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به وخصوصاً إذا خرج الوقت ، وعلى الأخير أنّ الصلاتين إنّما تجبان لو تعارض الظنّان في الوقت. وفي العبارة تجوّز إذ المراد بالقضاء إعادة ما صلّاها بالاجتهاد الأوّل مطلقاً أو في الوقت خاصّة على حسب ما مرَّ من وجوه الخطأ وتصوير الفرض ، كأن يرى نجماً فيظنّه سهيلاً ثمّ يظنّه جدياً أو نحو ذلك.

وفي «التحرير (١) والمنتهى (٢)» لو بان له (لو تيقّن خ ل) الخطأ في الأثناء ولم يعرف القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنّه يقطع ويجتهد. قلت : ينبغي تقييده بما إذا كان الوقت متّسعاً ، أمّا إذا ضاق فإنّه يتمّها على أقوى الوجهين كما اختاره ثاني المحقّقين (٣) والشهيدين (٤) كما مرَّ ، وتقييده أيضاً بما إذا علم أنه يمكنه الاجتهاد أو تحصيل العلم لفقد الغيم مثلاً وإلّا أتمّها وجعلها إحدى الأربع في وجه قوي ، فليتأمّل. ولعلّ هذا القيد يغني عنه قوله : ولم يعرف القبلة إلّا بالاجتهاد .. إلى آخره ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الخامس : لو تضادّ اجتهاد اثنين

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٧.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(٣ و ٤) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

لم يأتمّ أحدهما بالآخر) هذا مذهب الشيخ والمحقّق وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (١)» وقاله الشيخ وجماعة كما في «كشف اللثام (٢)» وهو خيرة «المبسوط (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف الالتباس (١١) وفوائد القواعد (١٢)» ولم يستبعد الجواز في «التذكرة (١٣) والمدارك (١٤)» وقطع به في «كشف اللثام (١٥)» لقطع كلّ بصحّة صلاة الآخر ، لأنّه إنّما كلّف بها فالجماعة هنا كالجماعة حول الكعبة أو في شدّة الخوف كذا ذكر في «التذكرة (١٦)» وردّه في «الذكرى (١٧)» بالمنع من جواز الاقتداء حالة شدة الخوف ، سلّمنا لكنّ الاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين وبأنّ الفرق بين المصلّين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر ، للقطع بأنّ كلّ جهة قبلة هناك والقطع بخطأ كلّ واحد هنا قال : وكذا نقول في صلاة الشدّة إنّ كلّ جهة قبلة وردّه في «كشف اللثام (١٨)» بأنه لا فرق ، لأنّه كما أنّ كلّ جهة

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٦.

(٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٨.

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠١.

(٧) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٣.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(١١) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(١٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٦.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٦.

(١٧) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(١٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٧.


بل يحلّ له ذبيحته

______________________________________________________

من الكعبة قبلة فكذا قبلة كلّ مجتهد ما أدّى إليه اجتهاده فكما تصحّ صلاة اولئك قطعاً للاستقبال تصحّ صلاة هؤلاء قطعاً للاستقبال تصحّ صلاة هؤلاء قطعاً وكما يقطع بصحّة صلاة المصلّين في شدة الخوف للاستقبال ولعدم اشتراطه في حقّهم فكذا صلاة هؤلاء. قال ولا يضرّ الافتراق بأنّ كلّ جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدّى إليه الاجتهاد فإنّما هي قبلة لهذا المجتهد انتهى. وقد يظهر من استدلاله في «المنتهى (١)» على المنع أنه فرض المسألة فيما إذا توجّه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه. وفي «التذكرة (٢)» أنه لو كان الاختلاف في التيامن لم يكن له الائتمام ، لاختلافهما في جهة القبلة. وهو أحد وجهي الشافعي وفي الثاني له ذلك ، لقلّة الانحراف. وهما مبنيّان على أنّ الواجب أصابة العين أو الجهة. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٣)». وفي «الذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وفوائد القواعد (٧)» أنّ الأقرب الجواز. والقولان مبنيّان على أنّ الواجب إصابة العين أو الجهة كما ذكر المصنّف في «التذكرة ونهاية الإحكام» مع أنه حكم فيهما (٨) بأنّ القبلة للبعيد الجهة لا العين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل يحلّ له ذبيحته) نصّ على ذلك

__________________

(١) ليس في استدلال المنتهى ما نسبه إليه الشارح فإنّ استدلاله على المنع هكذا : لنا أنّ كلّ واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه فلا يجوز له أن يأتمّ به ، انتهى. وهذا الاستدلال كما ترى خالٍ عن فرض توجّه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه ، فراجع المنتهى : ج ٤ ص ١٧٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧.

(٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٧.

(٥) البيان : في القبلة ص ٥٥.

(٦) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٧) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ١٠ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٨) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.


ويجتزي بصلاته على الميّت ، ولا يكمل عدده به في الجمعة ، ويصلّيان جمعتين بخطبة واحدة اتّفقتا أو سبق أحدهما

______________________________________________________

جماعة (١). ويأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء الله تعالى. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّا لا نعرف خلافاً في أنّ من أخلّ بالاستقبال بها ناسياً أو جاهلاً بالجهة حلّت ذبيحته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجتزي بصلاته على الميّت) كما في «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥)». وفي «البيان (٦)» أنه أقرب. وفي «كشف اللثام (٧)» يجتزي وإن كان مستدبراً ، لأنّ المسقط عن سائر المكلّفين إنّما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصلّيها لا مطلقاً وإلّا وجب على كلّ من يسمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاته جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة ، ولا قائل به.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يكمل عدده به في الجمعة) هذا مبنيّ على ما سلف من أنّ صلاة أحدهما إلى غير القبلة قطعاً ، وقد مرَّ ما في «كشف اللثام (٨)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويصلّيان جمعتين بخطبة واحدة)

__________________

(١) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٦ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧ ، والصميري في كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٦) البيان : في القبلة ص ٥٥.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٨.

(٨) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٢٦.


ويقلّد العامي والأعمى الأعلم منهما بأدلّة القبلة

______________________________________________________

كما في «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)» لأنّ التباعد هنا ليس بشرط ، لأصالة البراءة منه مع اعتقاد كلّ بطلان صلاة الآخر. قال في «كشف اللثام (٤)». فيه نظر. نعم إن تعذّر التباعد لضيق وقت أو لغيره وجبت عليهما عيناً صلّيا كذلك ، وإن وجبت تخييراً احتمل ضعيفاً ، انتهى ، وأشار بقوله «بخطبة واحدة» إلى رفع توهّم أنّ الخطبة الواحدة إنّما تكفي مع اتّفاقهما خصوصاً إذا طال الفصل كما أشار بقوله «اتّفقا أو سبق أحدهما» إلى رفع توهم أنّ عليهما الاتّفاق في الصلاة ليعقد كلّ منهما صلاته ولما تنعقد صلاة اخرى صحيحة شرعاً عند مصلّيها لعموم الدليل. وفي «كشف اللثام (٥)» الاحتياط عندي أنّ عليهما الاتفاق إن جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقلّد العامي والأعمى الأعلم منهما بأدلّة القبلة) ولا يعتبر تفاوتهما في الورع فإن تساويا في العلم تعيّن تقليد الأورع ، لأنه أوثق والظنّ بقوله أرجح ، فإذا اتّبع غيره كان كمن يعمل بالظنّ وهو قادر على العلم أو كمن يصلّي إلى جهة يظنّ أنها ليست قبلة. وفي «التحرير (٦)» وفاقاً للشافعي (٧) جواز الرجوع إلى المرجوح ، وقد تقدّم ردّه. وتمام الكلام في ذلك في شرح قوله : والأعمى يقلّد (٨)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٤ و ٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٩.

(٦) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٦.

(٧) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٧٤.

(٨) راجع ص ٣٨٠ ٣٨٨.


الفصل الرابع : في اللباس

وفيه مطلبان [وخاتمة] :

(الأوّل) في جنسه :

إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه

______________________________________________________

(الفصل الرابع)

(في اللباس وفيه مطلبان) وخاتمة

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية) مقتضى الحصر عدم جواز الصلاة فيما لا يعدّ ثوباً كالحشيش وورق الأشجار والمنسوج منه ومن نحو خوص النخل ممّا لا يصدق عليه اسم الثوب. ولعلّ المراد أنّ ذلك لا يجوز اختياراً كما هو صريح جماعة كثيرين من الأصحاب كما يأتي ذلك في آخر المطلب الثاني في ستر العوره. وفي «المنتهى» تجوز الصلاة في الثياب القطن والكتّان وفي كلّ ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكاً أو في حكمه خالياً من النجاسة بلا خلاف بين أهل العلم (١). وفي «التذكرة (٢) والتحرير (٣)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الخلاف فيه (٤). وفي «المعتبر»

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٣.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٣٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج ٢ ص ٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع على الستر بالحشيش (١). وسيأتى تمام الكلام في ذلك في آخر المطلب الثاني.

ثمّ إنّ التقييد بالتذكية إنّما هو فيما له نفس سائلة ، أمّا ما لا نفس له فقد قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» : إنّه نقل في المعتبر الإجماع على جواز الصلاة فيه وإن كان ميتة وأنه استند إلى أنه كان طاهراً في حال الحياة ولم ينجس بالموت (٢).

وفي «المقاصد العليّة (٣) وروض الجنان» أنّ المحقّق الثاني في شرح الألفية نقل الإجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر وفي شرح القواعد نقله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى. وينبغي التثبّت في تحقيق هذا النقل فإنّ الّذي ادّعى عليه الإجماع في المعتبر ونقله عنه في الذكرى الصلاة في وبر الخزّ لا في جلده ولا في جلد السمك ، ثمّ ذكر بعد ذلك جلد الخزّ ناقلاً فيه الخلاف ولم يتعرّض لميتة السمك في الكتابين بنفيٍ ولا إثبات فضلاً عن نقل الإجماع ، قال : والّذي أوقع في هذا الوهم أنّ عبارة الذكرى توهم ذلك ، لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد ويحقّق أنّ الكلام في وبر الخزّ لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك. والتعلّق بأنه لعلّه ذكره في موضع لم يتّفق الوقوف عليه تسلٍّ بالتعلّق بالهباء واتّكال على المنى (٤) انتهى كلام الشهيد الثاني ، والأمر كما ذكر. وعبارة «الذكرى» الّذي نشأ منها الوهم هي قوله : قال في المعتبر : عندي في رواية ابن أبي يعفور (٥) توقّف ، لأنّ في طريقها محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف ولتضمّنها حلّه مع اتّفاق الأصحاب على أنه لا يحلّ من حيوان إلّا ما له فلس من السمك مع إجماعنا على جواز الصلاة فيه مذكىً

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ١٠٤.

(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.

(٣) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.


أو الخزّ الخالص

______________________________________________________

كان أو ميتاً ، لأنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت. قلت : مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق (١) انتهى ما في «الذكرى».

وفهم بعض الفضلاء (٢) من عبارة «الألفية» أنه لا يجوز التستّر بجلود السمك في الصلاة وإن كانت طاهرة ، وردّه الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه ، لأنّه طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكّى مع كون لحمه غير مأكول ، فجوازها في جلد السمك أولى (٣). وتمام الكلام في بحث الجلود.

[الصلاة في وبر الخزّ وجلده]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو الخزّ الخالص) جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض ، وأمّا جوازها في وبر الخزّ الخالص فقد نقل عليه الإجماع في «المعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) وكشف

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٢) لم نر اسماً لهذا الفاضل في الكتب الّتي تفحّصنا بعينه إلّا أن الكركي في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ٣ ص ٢٣٦ عبّر عنه ببعض مَن لا تحصيل له ، وفي المقاصد العليّة : ص ٨٢ س ١ عبّر عنه ببعض الشرّاح ، فراجع.

(٣) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ وفيه : «وبأنّ المصنّف وأكثر الأصحاب ..».

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٥) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٥.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٩) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٧٩).

(١٠) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) وغاية المرام (٢) وروض الجنان (٣) والمسالك (٤) والمقاصد العليّة (٥) وشرح الشيخ نجيب الدين» وظاهر «الغنية (٦)» ونفى عنه الخلاف في «التنقيح (٧) وفوائد الشرائع (٨) ومجمع البرهان (٩) والمفاتيح (١٠)» ونسبه في «المنتهى (١١)» إلى علمائنا في موضعين ، فما في «كشف اللثام (١٢)» من أنه نسبه فيه إلى الأكثر فيكون مؤذناً بدعوى الخلاف فسهو من قلمه الشريف قطعاً.

وفي «المعتبر» الإجماع على عدم الفرق بين المذكّى وغيره (١٣). ونسبه في «التذكرة» إلى علمائنا (١٤).

والمراد بالخالص الخالص عن وبر الأرانب والثعالب وقد نقل الإجماع على اشتراط الخلوص من هذين في «التذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) وكشف الالتباس (١٧) وجامع المقاصد (١٨)» وظاهر «الغنية (١٩)». وفي «المنتهى» أنه فتوى

__________________

(١ و ١٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) غاية المرام : الصلاة في لباس المصلّي ص ١٢ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٠.

(٤) مسالك الأفهام : الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.

(٥) المقاصد العلية : الصلاة في لباس المصلّي ص ٨٢ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) غنية النزوع : الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٧) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨.

(٨) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(١١) منتهى المطلب : فيما يحرم الصلاة فيه ج ٤ ص ٢١٠ فيما تجوز الصلاة فيه ص ٢٣٧.

(١٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٣.

(١٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(١٤ و ١٥) تذكرة الفقها : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

(١٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(١٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(١٩) غنية النزوع : الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

علمائنا (١). وفي «الذكرى» أنه الأشهر (٢). قلت : وعلى ذلك اقتصر في «الوسيلة (٣) والمراسم (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧)» وأكثر كتب علمائنا بل في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» أنّ أكثر أصحابنا ادّعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد ابن محمد وأيّوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقيّة ، لكن في «الفقيه (١٠) والخلاف (١١)» الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب وادّعى الإجماع في «الخلاف» على اشتراط خلوصه من ذلك. وقال في «الفقيه» بعد إيراد خبر داود الصرمي الّذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب : هذه رخصة الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليَّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب.

وفي «المقنعة (١٢)» خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما. وفي «المبسوط (١٣)» خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه. وفي «المنتهى (١٤)» بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال : وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردّد والأحوط فيه المنع ، لأنّ الرخصة وردت في الخالص ولأنّ العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره ، انتهى. قلت : ويدلّ عليه ما في

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.

(٣) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٤) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٧ و ٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨٠٩.

(١١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٧ ج ١ ص ٥١٣.

(١٢) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص ١٥٠.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

المرفوعين (١) من قوله عليه‌السلام : «وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه».

وفي «التحرير (٢)» الأقرب المنع من الخزّ المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ، بل قد تعطي عبارة «التحرير (٣)» التأمّل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخزّ الخالص ، قال : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلّا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول. وفي «البيان» إلّا الخزّ والسنجاب على الأصحّ (٤). وظاهر الصدوق في «الهداية (٥)» عدم جواز الصلاة فيه حيث قال : باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه ، ثمّ اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق عليه‌السلام : «صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره» ولم يستثن الخزّ ولا ذكره. وكذا صنع الشيخ في «كتاب عمل يوم وليلة (٦)» على ما نقل عنه. وكذا المصنّف في «التبصرة (٧)». وفي «أمالي الصدوق» الأولى ترك الصلاة (٨) فيه.

__________________

(١) لم يكن في المقام خبران مرفوعان مستقلّان متناً وسنداً كما هو ظاهر عبارة الشارح ، بل هنا متن واحد رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢١٢ ح ٣٩ بسنده عن أيّوب بن نوح رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تارةً والكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٠٣ ح ٢٦ بسنده إلى أحمد بن محمد مرفوعاً إليه عليه‌السلام اخرى ، فتذكّر.

(٢) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٣٠ س ٣٢.

(٣) ظاهر عبارة التحرير الحكم بجواز الصلاة في الخزّ الخالص فإنّه بعد العبارة المحكية عنه في الشرح بأسطر قال : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، انتهى. فبقرينة هذه العبارة الصريحة في حكمه بالجواز يحمل قوله «على قول» في عبارته المحكية على تعلّقه بقوله «والحواصل والسنجاب» لا بقوله «إلّا الخزّ الخالص» فتدبّر. ولعلّ منشأ نسبة المسألة إليه على قول هو كشف اللثام حيث إنّه صرّح فيه بذلك ، راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٣.

(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٥) الهداية : باب ما يجوز الصلاة وما لا يجوز ص ١٤٠.

(٦) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر للطوسي) : ص ١٤٤ والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٠٧.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٢.

(٨) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الحلبي أنه لم يتعرّض لذكر الخزّ.

وأمّا جلد الخزّ فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها ممّا اقتصر فيه (فيها خ ل) على الخزّ الخالص من دون تنصيص على الجلد «كالمقنعة (١) والفقيه (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والمصباح (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨)» وغيرها (٩) عدم جواز الصلاة فيه ، لأنّ الخالص إنّما يتّصف به الوبر دون الجلد كما في «جامع المقاصد (١٠)» فتأمّل ، بل عبارة «المبسوط (١١)» كادت تكون ظاهرة في ذلك ، لأنّه بعد ذلك تعرّض للجلود ولم يذكره ، وكذا عبارة «الوسيلة (١٢)» وغيرها (١٣) وهو خيرة العجلي (١٤) والمصنّف في «المنتهى (١٥) والتحرير (١٦)» واحتاط به الفاضل في «كشف اللثام (١٧)» وظاهر «غاية المرام (١٨)» التردّد. وتردّد في

__________________

(١) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص ١٥٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨٠٩.

(٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٧ ج ١ ص ٥١٣.

(٥) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٨) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) كالجُمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ٦٣ ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩ ، وكفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٣.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(١١) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(١٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١٣) كنهاية الشيخ : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٧ وغنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(١٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(١٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.

(١٦) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٣٠ س ٣٣.

(١٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(١٨) استفادة التردّد من عبارة غاية المرام مشكلة ، فإنّه قال : يجوز الصلاة في وبر الخالص


.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» ثمّ قرّب الجواز.

وهو أي الجواز خيرة «المختلف (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والنفلية (٧) والبيان (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) والجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروض (١٦)

__________________

إجماعاً وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلّا هنا ، انتهى. والظاهر أنّ قوله «على خلاف» يشير إلى مجرّد وجود الخلاف هنا ووجود الإتّفاق في وبر الخزّ الخالص ، لا إلى تردّده في الجلد ، ولا أقلّ من احتمال ذلك فلا ظهور لعبارته في تردّده في الفتوى ، راجع غاية المرام ص ١٢ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٩.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٧) النفلية : في سنن الستر ص ١٠٢.

(٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٩) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) حاشية الإرشاد : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ج ص ٢٠٦ س ٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والمقاصد العليّة (٢) والمدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «كشف الالتباس (٦)» أنه المشهور وقال : إنّه خيرة الموجز الحاوي. وفي «الذكرى (٧)» أنّ مضمون رواية ابن أبي يعفور مشهور بين الأصحاب ، ووافقه (وأقره خ ل) على ذلك جماعة (٨). قلت : هذه الرواية أغفلوا الاستدلال بها على ذلك وهي أقعد ممّا استدلّوا به ، لأنّها واردة في الصلاة. وأمّا ما استدلّوا به (٩) من قول الرضا عليه‌السلام في صحيح سعد بن سعد : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (١٠) ففيه أنه خالٍ عن ذكر الصلاة فقد يكون السائل توهّم نجاستها لكون الخزّ كلباً. فظهر أنّ ما في «الذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢)» وغيرهما (١٣) من أنه لا وجه لما ذكره ابن إدريس لعدم افتراق الجلود والأوبار في الحكم غالباً ليس بواضح.

__________________

(١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.

(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(٦) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٨) منهم : المحقّق الكركي في جامعه : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩ ، والشهيد الثاني في روضه : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٨ ، والمحقّق السبزواري في ذخيرته : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٥ س ١٩.

(٩) كما في التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨ وجامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨ ومسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣ ومدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من ابواب لباس المصلّي ح ١٤ ج ٣ ص ٢٦٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) كجامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النفلية (١)» أنّ الصلاة في جلده مكروهة. وفي «المسالك (٢)» وغيرها أنّ فائدة التذكية تظهر في الجلد. وفي «الذكرى (٣) والروض (٤)» وغيرهما لا تشترط ذكاته استناداً إلى رواية ابن أبي يعفور.

وفي «المقاصد العليّة» هل يشترط في تذكيته إخراجه من الماء حيّاً؟ قولان أجودهما الاشتراط (٥). وفي «المعتبر (٦)» بعد أن ذكر رواية ابن أبي يعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فيه وإن كان ميتة وأنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها : عندي في هذه الرواية توقّف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتّفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك ومن السمك إلّا ما له فلس. وأمّا الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكّىً كان أو ميتاً لأنّه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة ، انتهى. وقال في «الذكرى (٧)» مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق والحكم بحلّه جاز أن يستند إلى حلّ استعماله في الصلاة وإن لم يذكّ كما أحلّ الحيتان بخروجها من الماء حيّة فهو تشبيه للحلّ بالحلّ لا في جنس الحلال ، وكأنّ المحقّق رحمه‌الله يرى أنه لا نفس له سائلة فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية ، انتهى.

قلت : المحقّق لم يصرّح بطهارة ما عدا الوبر ، وما ذكره في «الذكرى» في تأويل الرواية ذكر في «التذكرة (٨) وجامع المقاصد (٩)» وغيرها (١٠). وفي «جامع

__________________

(١) النفلية : في سنن الستر ص ١٠٢.

(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٥.

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٣.

(٥) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٩.

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٠) كروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» أنه ليس بمأكول اللحم عندنا. وظاهرهما دعوى الإجماع «كالمعتبر (٣)». وفي «مجمع البرهان (٤)» أنّ الإجماع المنقول يدلّ على حلّ لحمه حيث أجمعوا على عدم جواز الصلاة في غير المأكول فيكون هو مستثنى من حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبتت كلّية التحريم في حيوان البحر غير السمك إلّا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة. واستند في الحلّ أيضاً إلى الأصل والأخبار ، فتأمّل في كلامه.

بيان : احتحّ المانع من الجواز في الجلد باختصاص الرخصة بالوبر ، لأنّه جلدما لا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف ويحتجّ له بما خرج من الناحية المقدّسة كما في «الاحتجاج» من أنه سئل عليه‌السلام : روي لنا عن صاحب العسكر عليه‌السلام أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : تجوز. وروي عنه أيضاً أنه لا تجوز ، فبأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليه‌السلام : إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّه حلال (٥). قلت : يحتمل أن تكون لفظة «لا» النافية ساقطة من قلم الناسخ في قوله : يغشّ ، لكن الموجود في نسختين تركها وعلى تقديره فيكون الخبر دالاً على الجواز في أوبار الأرانب والخزّ دون جلودهما ويكون فيه إشارة على عدم اختصاص الغشّ بالوبر بل يجري في الجلد خلافاً لما ظنّه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)».

هذا وقد بقي الكلام في معرفة الخزّ ، ففي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩)

__________________

(١ و ٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.

(٥) الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٩٢.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) وروض الجنان (٤) والمقاصد العليّة (٥)» وغيرها (٦) أنه دابّة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور الصريح (٧) في ذلك وقد سمعت أنه مشهور فلا ينافيه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهما‌السلام «أنه سبع يرعى في البرّ ويأوى الماء» (٨) لضعفه وعدم اشتهاره إن قلنا إنّ بينهما منافاة. وفي «السرائر» قال بعض أصحابنا المصنّفين : إنّ الخزّ دابّة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحلّ فيها الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس : وكثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين يقولون إنّه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب» والقندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين (٩). وفي «المعتبر» حدّثني جماعة من التجّار أنه القندس ولم أتحقّقه (١٠). وفي «حواشي الكتاب» للشهيد (١١) سمعت بعض مدمني السفر يقول : إنّ الخزّ هو القندس قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب فذو الألية الخزّ وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الأخبار. وقال في «الذكرى» لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٠.

(٥) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٧ ، وذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٥ س ٣٠ ، وبحار الأنوار : باب ما تجوز الصلاة فيه ج ٨٣ ص ٢١٩ ذيل ح ٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الاطعمة المحرّمة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٧٢.

(٩) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من الحيوانات ج ٣ ص ١٠٢.

(١٠) المعتبرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(١١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩١.


أو الممتزج بالأبريسم لا بوبر الأرانب والثعالب.

______________________________________________________

وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح ، لأنّ الظاهر أنه ذو نفس سائلة (١).

وفي «كشف اللثام» المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنّين ، وقطع بعضهم بأنّ القندس كلب الماء (٢) ولأهل الطبّ فيه اختلاف أيضاً ، وعلى كلّ حال فما اشتهر في زماننا أنه الخزّ الخالص فيه إشكال كما قال «صاحب الكفاية (٣)».

وفي «مجمع البحرين (٤)» أنه دابّة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش بغيره وليس على حدّ الحيتان وذكاتها إخراجها من الماء حيّة ، قيل : وكانت أول الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. وعن ابن فرشته (٥) في «شرح المجمع» الخزّ صوف غنم البحر. وفي الحديث «إنّما هي كلاب الماء». والخزّ أيضاً ثياب تنسج من الأبريسم ، وقد ورد النهي عن الركوب عليه والجلوس عليه ، انتهى.

[في عدم جواز الصلاة في الساتر من الذهب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو الممتزج بالأبريسم) الأبريسم

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.

(٣) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٣.

(٤) مجمع البحرين : مادّة (خزز) ج ٤ ص ١٨.

(٥) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته المعروف بابن ملك ، فقيه حنفي من المبرّزين ، له : مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار في الحديث وشرح تحفة الملوك لمحمّد بن أبي بكر الرازي في الفقه وشرح مجمع البحرين لابن الساعاتي في الفقه وشرح المنار في الاصول وبدر الواعظين وذخر العابدين وغير ذلك ، كذا قال الزر كلي في الأعلام : ج ٤ ص ٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

بفتح الهمزة وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصنّف له لكنّه لم يتعرّض لما إذا كان الساتر ذهباً أو منسوجاً منه أو مموّهاً به أو غير ذلك ، فالواجب أن نتعرّض لذلك فنقول : قال الشيخ نجيب الدين الشامي : يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهباً بلا خلاف ، انتهى. وقال الصدوق في «العلل (١)» : باب العلّة الّتي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه ، وأورد موثّقة عمّار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب ، وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختّم بالذهب. وقال الكاتب أبو علي فيما نقل (٢) : ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب. وثقة الإسلام (٣) روى خبر النميري الوارد في أنّ الله سبحانه وتعالى حرّم الذهب على الرجال والصلاة فيه ، وظاهره الاعتماد عليه ، فتأمّل. وكذلك الشيخ (٤) رواه وروى خبر عمّار. وفي «الفقه الرضوي» لا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب (٥). وفي «الفقيه (٦)» روى خبر أبي الجارود ، وظاهره الاعتماد عليه. وفي «الإصباح (٧)» على ما نقل : لا تجوز فيما كان ذهباً طرازاً كان أو خاتماً أو غير ذلك.

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» حرمة الصلاة في الثوب المموّه بالذهب

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٥٧ ح ١ و ٣ ص ٣٤٨.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) ما نسب روايته إلى ثقة الإسلام الظاهر كونه الكليني رحمه‌الله في الكافي لم يروه فيه ، وإنّما رواه الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يخفى أنّ الخبر طويل روى ذيله الكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٣ وبصدره وذيله رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢ وص ٣٧٢ ح ٨٠.

(٥) فقه الرضا : باب اللباس ص ١٥٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٧٧٥ ج ١ ص ٢٥٣.

(٧) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٣ والناقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والخاتم المموّه به. وفي «التحرير (١)» تبطل في خاتم ذهب وفي المنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به. وفي «الدروس» لا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به (٢). وفي «البيان» تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتماً أو مموّهاً أو فراشاً (٣). وفي «الذكرى (٤)» قال الفاضل : إنّ الذهب في الصلاة حرام على الرجال فلو موّه به ثوباً أو لبس خاتماً منه بطل ، ثمّ استدلّ عليه ، وظاهره القول به ، ثمّ استظهر بعد ذلك تحريم الصلاة في الخاتم المموّه بالذهب ، قال : نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة عليه (٥).

وفي «الألفية (٦) والمقاصد العليّة (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨)» يشترط في الساتر أن لا يكون ذهباً ، وزاد في «المقاصد العليّة» أنه لا فرق في ذلك بين المحض والمموّه وإن قلّ إلّا أن يندرس من تقادم العهد (٩). وفي «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)» يحرم الذهب ولو تمويهاً ، وزاد في الأخير النصّ على التحريم في الخاتم المموّه أيضاً. وفي «الجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)» اشتراط أن لا يكون

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.

(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٤ و ٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٧.

(٦) الألفيّة : في المقدّمات في الساتر ص ٥١.

(٧) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٣ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٣ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١١) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ١ ص ١٠٢ و ١٠١.

(١٣) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجود لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

الساتر ذهباً للرجل والخنثى ولو خاتماً منه أو مموّهاً به.

وفي «المنتهى» في فروع ذكرها : الثوب المنسوج بالذهب والمموّه تحرم فيه الصلاة مطلقاً على تردّد في غير الساتر. وفيه أيضاً : وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردّد أقربه البطلان خلافاً لبعض الجمهور. وفيه : أنّ حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان وتردّد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموّه به ، ثمّ قرّب الجواز (١). وفي «المعتبر» تردّد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثمّ قرّب عدم البطلان (٢).

هذا وفي «الغنية» تكره الصلاة في المذهّب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه (٣). وهو خيرة أبي الصلاح (٤). وعن «الإشارة» تكره في الملحم بذهب (٥). وفي «الوسيلة» في آخر فصل من كتاب المباحات ما نصّه : والمموّه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميّز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حلّ للرجال (٦). وفي «كشف اللثام» لا يلزم من حرمته على الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان هو الساتر إلّا على استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه فإنّه هنا مأمور بالنزع ، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع (٧) قلت : الصلاة فيه استعمال والحركة فيه انتفاع والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة بل نقول في الساتر أنّ ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد نهي عنه ، على أنّ القول بأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه ليس بذلك البعيد.

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣١ ٢٣٢.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٣) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ١٤٠.

(٥) إشارة السبق : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٤.

(٦) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في أحكام الملبوسات ص ٣٦٨.

(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وفي «الكافي» بسنده عن الباقر عليه‌السلام «أنه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب» (١) ويمكن أن يقال : المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوساً. وفيه : أنّ الظاهر من رواية النميري أنه أعمّ من اللبس والاستصحاب. وقال الأستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (٢)» : وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصاً في صورة اللبس وربّما يؤيّده كونه مثل الحرير فى حرمة اللبس وأنّ الإنسان في حال الصلاة لا بدّ أن لا يكون مشتغلاً بأمر حرام ، وهذا وإن كان أعمّ من حال الصلاة إلّا أنّ حال الصلاة أهمّ فأهمّ ، فتأمّل. بل يظهر من الأخبار هذا المعنى فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلّى معه من غير حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحجّ للحاجّ (٣) أنه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشدّه في وسطه ، وظاهر أنّ النفقة أعمّ من الدينار والدرهم بل الدينار أظهر فرديها كما لا يخفى ، وفي رواية النميري (٤) ما يشير إلى الجواز فلاحظ ، وما في الكافي (٥) أيضاً شاهد ، بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام «أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس» (٦) وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة» (٧). انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) الكافي : ج ٦ ص ٤٨٢ ح ٣.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة برقم ١٤٧٩٩).

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام ج ٩ ص ١٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٣٠٠ ، وب ٣٢ منها ح ٦ ص ٣٠٤.

(٥) الكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٣ ج ٣ ص ٤١٣ ، الكافي : ج ٦ ص ٤٧٥ ح ٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ١ ج ٣ ص ٤١٣ ، الكافي : ج ٦ ص ٤٧٥ ح ٥.


وفي السنجاب قولان.

______________________________________________________

[الصلاة فى وبر السنجاب وجلده]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السنجاب قولان) القول بجواز الصلاة في السنجاب على وجه يشمل الجلد والوبر فيما عدا «النهاية» فإنّها ظاهرة في الوبر خيرة «المبسوط (١) والاستبصار (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» في كتاب الأطعمة و «الشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) واللمعة (١٤) والألفية (١٥) والتنقيح (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٩)

__________________

(١) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ ٨٣.

(٢) الاستبصار : أبواب ما يجوز الصلاة فيه .. ح ٣ ٦ ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٧.

(٤) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٥) ليس في الوسيلة كتاب الأطعمة مستقلًّا وانّما أتى به في فصل بيان أحكام الملبوسات. فراجع الوسيلة : ص ٣٦٧.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٧) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : فيما يصلّي فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩.

(١٥) الألفية : في ستر العورة ص ٥١.

(١٦) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٩.

(١٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٩) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

وحاشية الإرشاد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الفاضل الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمقاصد العليّة (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها للشيخ نجيب الدين والكفاية (٧)» وكرهه في «الوسيلة (٨)» في باب الصلاة جمعاً بين الأخبار. وهو المنقول عن «المقنع (٩)» وظاهر «المسالك (١٠)» ونقله في «كشف الرموز» عن القطب وقال : إنه قال إنّه الأظهر بين الطائفة. وناقشه في «الكشف» بأنّ الخلاف موجود (١١). ونفى عنه وعن الحواصل الخلاف في «المبسوط (١٢)» ونسبه في «جامع المقاصد» إلى جماعة من كبراء الأصحاب (١٣). «وفي الأنوار القمرية (١٤)» نسبته إلى الأكثر خصوصاً بين المتأخّرين. وقد يظهر من «المعتبر»

__________________

(١) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : فيما يصلّى فيه ص ٢٠٧ س ٥.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٥) المقاصد العليّة : في المقدمات في الساتر ص ٨٢ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٤.

(٨) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٩) المقنع : باب ما يصلّى فيه .. ص ٧٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.

(١١) ظاهر المحكيّ عن القطب في كشف الرموز يعطي أنّ النسبة إليه ليست على ما ينبغي ، فإنّه بعد ذكر مستند الجواز ومستند المنع قال : وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه وتجوز الصلاة فيه ، فالأظهر بين الطائفة الجواز والّذي أراه الاجتناب احتياطاً إذ الخلاف موجود ، انتهى. فإنّ ظاهر الكلام أنّ قوله : فالأظهر .. الخ من كلام اليوسفي مؤلّف الكتاب لا من المنقول عن القطب ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٧ ١٣٨.

(١٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٤) الأنوار القمرية : في لباس المصلّي (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).


.................................................................................................

______________________________________________________

دعوى الشهرة حيث قال : في الثعالب والأرانب المشهور في فتوى الأصحاب المنع ممّا عدا السنجاب ووبر الخزّ (١). وفي «المدارك» لا يخلو الجواز عن قرب (٢). واشترط كثير من هؤلاء (٣) تذكيته.

وأمّا القول بالمنع : فهو خيرة عليّ بن بابويه في «رسالته» إلى ولده وخيرة ولده في «الفقية (٤)» وخيرة «الخلاف (٥) والنهاية (٦)» في الأطعمة و «السرائر (٧) وكشف الرموز (٨) والتذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمهذّب البارع (١٢) والمقتصر (١٣)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧١.

(٣) منهم : المحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٧٩ ، وفوائده : ص ٣١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، والشهيد الثاني في روضه : ص ٢٠٧ س ١١ ، روضته : ج ١ ص ٥٢٨ ، ومسالكه : ج ١ ص ١٦٣ ، ومقاصده العليّة : ص ٨٢ س ٧ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨٠٥ ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤ وكتاب الصلاة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٦) ذكره في النهاية في كتاب الصيد والذبائح ص ٥٨٦ ٥٨٧ ، وأمّا في الأطعمة فليس منه عين ولا أثر. فراجع النهاية ، ولعلّه تبع في النقل كشف اللثام حيث نقله فيه عن أطعمة النهاية راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(٧) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(٨) ظاهر عبارة كشف الرموز هو اختيار الجواز لا المنع ، وانّما الّذي صرّح به هو الاحتياط في العمل على طبق المنع ، وقد ذكرنا عبارته آنفاً في ص ٤٤٨ تحت رقم ١١ وذكرنا أنّ قوله : «فالأظهر بين الطائفة الجواز» من كلام المؤلّف لا من كلام القطب وعليه فمختاره في المقام إنّما هو الجواز ، وأمّا المنع فهو احتياط منه لا فتواه ، فتأمّل. راجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٨.

(٩) الموجود في التذكرة هو اختيار الاحتياط في المنع لا الفتوى به ، راجع التذكرة : ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٦.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(١٢) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢١.

(١٣) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) وحاشية المدارك (٢)» وهو ظاهر «المقنعة (٣) والهداية (٤) وجُمل العلم (٥) والجُمل والعقود (٦)» على ما نقل عنه و «المصباح (٧) ومختصره (٨) والموجز الحاوي (٩) والكاتب (١٠) والتقي (١١)» على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في «روض الجنان (١٢)» وظاهر الأكثر كما في «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والعزّية». وفي «السرائر» لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء ، ثمّ قال : فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمّور والسنجاب (١٥) .. إلى آخره. وفي «الخلاف (١٦) والغنية (١٧)» الإجماع على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه ، ثمّ قال في «الخلاف» : وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع. وفي «الفقه الرضوي» ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور (١٨) .. إلى آخره.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٠.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ١٥٠.

(٤) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(٦) الجُمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ٦٣ والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(٧) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٨) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٥.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في طهارة اللباس .. ص ١٤٠ والناقل عن الكاتب والتقي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(١٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(١٨) فقه الرضا : باب اللباس .. ص ١٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يرجّح شي‌ء من القولين في «الإيضاح (١) وغاية المرام (٢) وكشف الالتباس (٣) وتخليص التلخيص» وفي «التحرير (٤) والتلخيص (٥)» لا تجوز الصلاة فيه على قول ولم يذكره في «الانتصار والتبصرة وغاية المراد». وفي «المراسم (٦)» بعد المنع قال : وردت رخصة في السمّور والفنك والسنجاب. ويظهر من «أمالي الصدوق (٧)» أنّ من دين الإماميّة الرخصة في جميع ذلك وأنّ الأولى الترك ، ولعلّه لقوله «والأولى الترك» نسب إليه المنع. قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٨)» : ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإماميّة الرخصة في الصلاة في كلّ ما ذكر وأنّ الأولى الترك ، والظاهر أنّ نظره كان إلى هذه الأخبار وأنّ ما ذكره توهّم منه كما توهّم في غيره من المواضع كما لا يخفى ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى.

بيان : القول بالمنع هو الأقوى ، لأنّ ما دلّ على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدّاً وهو خبر مقاتل (٩) وأمّا صحيحا ابن راشد (١٠) والحلبي (١١) فقد تضمّنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول ، ولا قائل بذلك

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(٢) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ٢٨ ٣٠.

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٧) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(٨) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٥٣.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٢ وص ٢٥٤ ح ٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

مع إمكان حملها على التقيّة ومعارضتها بمثلها كخبر ابن بكير (١) * وغيره. ثمّ إنّ رواية ابن راشد لا نسلّم أنها صحيحة وإن وصفها بذلك المصنّف في «المختلف (٢)» والشهيدان (٣) وغيرهم (٤) لأنّ المحقّق في «المعتبر (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦)» والشهيد في «الذكرى (٧)» وغيرهم (٨) ذكروا عليّ بن راشد وكذا في بعض نسخ (٩)

__________________

(*) الحق أنّ خبر ابن بكير قابل للتخصيص كما قال في «المعتبر (١٠)» وليس كما قال في «المدارك (١١)» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٦.

(٤) كالسيّد في المدارك : ج ٣ ص ١٧٠ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ١٩٩ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٦٨.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٦ و ٧) المذكور في المنتهى والذكرى : هو أبو علي بن راشد لا علي بن راشد ، نعم ذكر الشهيد الثاني في الروض : علي بن راشد. فراجع المنتهى : ج ٤ ص ٢١٦ ، والذكرى : ج ٣ ص ٣٧ ، والروض : ص ٢٠٧ س ٦.

(٨) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(٩) لم نجد هذه النسخة الّتي أشار إليها الشارح في جميع كتب الحديث. نعم ذكر في حاشية من حواشي التهذيب القديم المعلّقة على الخبر المزبور في ج ١ ص ١٩٥ س ٢٦ ما نصّه : هذا هو المنقول عن خطّ المصنّف ، وفي نسخة معتبرة للمعتبر : علي بن راشد ، وكذا في شرح الإرشاد للشهيد الثاني والمنتهى للعلّامة وبعض نسخ الذكرى واتفاق نسخ التهذيب والاستبصار يدفعه ، وقد وصفها الشهيد بالصحّة مع أنّ علي بن راشد لم يكن موجوداً في كتب الرجال ولم يعهد في شي‌ءٍ من الأخبار. وفي موضع من المنتهى على ما هنا ولم يتفطن ، كذا قيل. وأقول : قد وصفها العلّامة في المختلف بالصحّة أيضاً ونقلها عن أبي علي بن راشد ، والّذي شهد به الاعتبار أنّ المراد به الحسن بن راشد وبأبي جعفر الجواد عليه‌السلام وهو ثقة على ما ذكره الشيخ في الرجال ، انتهى. فمن ذلك يظهر أنّ الاختلاف إنّما هو بين كتب الحديث وكتب الاستدلال لا بين نسخ كتب الحديث نفسها ، فتأمّل.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحديث ، وهو غير مذكور ولا معروف ، وفي أكثر نسخ الحديث (١) أبو علي بن راشد ، وهذا إن كان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع في الرواية نوع حزازة ، والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأنّ المنع مشهور بين المتقدّمين كما أنّ الجواز مشهور بين المتأخّرين ، ولكلّ مرجّح ذكر في فنّه. وما يظهر من «المبسوط (٢)» من دعوى الإجماع على الجواز فيه أنه مع اشتماله على الحواصل ومخالفته في الخلاف معارض بإجماع «الخلاف (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥)» وإجماع «الخلاف» بقرينة ما ذكره بعده من قوله «ووردت رخصة .. إلى آخره» صار كأنه ناصّ على المنع في السنجاب كإجماع «السرائر» وإجماع «الغنية» وإن كان ظاهراً في المنع لا يقوى على معارضته ما في «المبسوط» لأنّه ليس نصّاً في الإجماع ، وأمّا ما نقلت حكايته عن القطب فليس هناك ما يظهر منه دعوى إجماع سلّمنا التكافؤ بين الإجماعات على ما فيها لكنّها في جانب المنع أكثر فيبقى الزائد لا معارض له. وما في «الأمالي» قد سمعت ما فيه وما اشتمل عليه على أنّا لا نسلّم ظهور تلك الكلمة في دعوى الإجماع والأصل لا يغني غنى في المقام بعد ما سمعت.

__________________

(١) كالكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٨٤ ح ٤ ، والوافي : ج ٧ ص ٤٠٣ ح ٦١٩٦ ٥ ، ووسائل الشيعة : ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٥.

(٢) عبارة المبسوط : ج ١ ص ٨٢ ٨٣ هكذا : فأمّا السنجاب والحواصل فإنّه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ، انتهى. وقد تقدّم منّا غير مرّة أنّ مثل هذه التعبيرات لا يغني عن إفادة الإجماع المصطلح حسب اصطلاح القوم في الفنّ.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.


وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال.

______________________________________________________

[الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ) إجماعاً مستفيضاً نقل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦). وفي «المراسم» وجلود كلّ ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكّىً (٧) واشترط الشافعي التذكية وخالفه على ذلك أحمد وأبو حنيفة (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو غسل موضع الاتّصال) أي إذا أخذ قلعاً ونتفاً ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة أنّ كثيراً من الأصحاب يذهبون إلى نجاسة الملاقي للميتة مطلقاً ، على أنّ باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ولم يظهر للمولى الأردبيلي (٩) دليل على وجوب الغسل هنا ، وقد مرَّ أنه ممّن يشترط في نجاسة الملاقي للميتة الرطوبة.

وأعجب شي‌ء أنّ المصنف في «المنتهى (١٠) والنهاية (١١)» اشترط في المنتوف

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.

(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٣.

(٧) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(٨) المجموع : ج ١ ص ٢٣٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

من الحيّ أيضاً الإزالة والغسل ، لأنّه لا بدّ فيه من استصحاب شي‌ء من مادّته ، انتهى. وفيه : أنه لو تمّ ذلك لزم الحرج العظيم ، إذ لا ينفكّ تسريح اللحية عن ذلك وللزم بطلان وضوئه في الأهوية اليابسة ، إذ لا يخلو حينئذٍ من انفصال من شعور الحواجب واللحى إلى غير ذلك. فالظاهر أنّ ما يستصحبه الشعر حيئنذٍ من الرطوبة والمادّة فضلة وليس جزءً إلّا أن يعلم أنّ معه شيئاً من اللحم أو الجلد.

وقال الشيخ في كتاب الصيد من «النهاية» في باب ما يحلّ من الميتة : يحلّ منها الصوف والشعر والوبر والريش إذا جزّ ، ولا يحلّ شي‌ء منه إذا قلع منها (١). ونقل (٢) ذلك عن «المهذّب والإصباح» وحمله «العجلي (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥)» على ما إذا قلع ولم يزل ما يستصحبه من الميتة أو قبل غسله دون تحريمه رأساً. وقال في «كشف اللثام» : قد يقال إنّ ما في بطن الجلد لم يتكوّن صوفاً أو شعراً أو وبراً فيكون نجساً. قال : وضعفه ظاهر (٦). وقال في «الوسيلة (٧)» في كتاب الصلاة والأطعمة وصوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفاً عن حيّ أو ميّت ، انتهى. ولعلّه بناه على استصحابها شيئاً من الأجزاء.

والحاصل : أنّ الحكم المذكور في الكتاب قد نصّ عليه جماهير الأصحاب ، وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الطهارة.

__________________

(١) النهاية : باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٥.

(٢) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(٣) السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١١.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ، وفي بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة ص ٣٦١ ٣٦٢. وما ذكره الشارح من كتاب الأطعمة من سهو القلم.


ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا ،

______________________________________________________

[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا) إجماعاً منّا كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» وغيرها (١٣) لكن في «الذكرى» الإجماع إلّا ممن شذّ منّا (١٤). وقد تقدّم (١٥) في كتاب الطهارة أنّ القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه. ويؤيّد ذلك إجماع «المجمع» حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال : حتّى من القائل

__________________

(١) الخلاف : في نجاسة جلد الميتة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٣ وفي الساتر ج ٣ ص ٢٦.

(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٢٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.

(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) كالذخيرة : في لباس المصلّي ص ٢٣٢ س ١٥ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠ ، والحدائق : فيما يجوز لبسه للمصلّي .. ج ٧ ص ٥٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٨.

(١٥) تقدّم في ج ٢ ص ٩٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

بالطهارة (١). ولعلّه في «الذكرى (٢)» أشار إلى الشلمغاني وهو لم ينقل عنه التصريح بذلك لكن ظاهره ذلك لكنه ليس منّا لثبوت انحرافه عنّا ولذا رفضت كتبه.

ولا فرق بين الساتر للعورة وغيره كما صرّح به جماعة (٣) كالخبر (٤) وأطلق آخرون (٥).

والأخبار والفتاوى مطلقة غير ناصّة على الفرق بين ذي النفس وغيره. وإليه جنح البهائي في «الحبل المتين (٦)» ونقل عن والده الميل إليه واحتجّا عليه بإطلاق الأخبار. وفيه أنه يطلق على الأفراد الشائعة ، لكن قضية كلام «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وظاهر «الذكرى (٩)» وصريح «فوائد الشرائع (١٠) والروض (١١) والمقاصد العليّة (١٢) والمدارك (١٣) والحدائق (١٤) والمفاتيح (١٥)» تخصيص الحكم بذي النفس.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٤.

(٣) منهم : العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٢٠٥ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٠٨ ، والطباطبائي في رياضه : ج ٣ ص ١٥١ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢١٢ س ٢٧ ، والكركي في المدارك : ج ٣ ص ١٦١.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٥) منهم : السبزواري في كفاية الاحكام ص ١٦ س ١٥ ، والشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٢٨ ، والكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٠.

(٦) الحبل المتين : في حكم الصلاة في جلد الميتة ص ١٨٠ س ١٠ و ١٦.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧ ٧٨.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٨.

(١٠) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٣.

(١٢) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٢ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦١.

(١٤) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٦.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّهم يحملون الإطلاق على المتبادر كما صنع في «المفاتيح» لكن ثاني المحقّقين في «فوائد الشرائع (١)» خصّ غير ذي النفس الّذي تجوز الصلاة في ميتته بكونه من حيوان الماء. ويظهر ذلك من «ثاني الشهيدين (٢)» أيضاً.

قلت : لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيّما مثل الذباب والقمل والبقّ ونحو ذلك ، أمّا ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور (٣) الوارد في الخزّ ، وفي «التهذيب (٤)» عن علي بن مهزيار ، وفي «الفقيه (٥)» عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد عليهما‌السلام «أنّ الصلاة تجوز في القرمز» وهو صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، فتأمّل. وفي «المقاصد العليّة» علّل الجواز بالطهارة حال الحياة ، وأنّ الموت غير منجّس ، وأيّده بأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكّى مع كون لحمه غير مأكول فجلد السمك أولى (٦). وقد تقدّم (٧) ما فهمه المحقّق الثاني من عبارة المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك ، وقد بيّنا الحال في ذلك.

وأمّا أقوال العامّه فقد تقدّم (٨) نقلها في كتاب الطهارة.

وليعلم أنّ في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق

__________________

(١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.

(٤) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه .. ح ٣٤ ج ٢ ص ٣٦٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٨١٠ ج ١ ص ٢٦٣.

(٦) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٢ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) تقدّم نقل المحقّق الكركي كلام المعتبر في أوّل بحث لباس المصلّي عن الذكرى وشرح الألفية ، وتقدّم أيضاً ما نقله عن شرح القواعد من أنّ النسبة المذكورة إلى المعتبر وهمٌ نشأ من عبارة الذكرى ، فراجع ٤٣١.

(٨) تقدّم في ج ٢ ص ٩٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

الكفّار وما يوجد مطروحاً في أرض الكفّار وإن كان عليه أثر اليد وما يوجد مطروحاً في بلاد المسلمين ولا أثر عليه.

واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحلّ الميتة بالدبغ ، فمنع من إباحته في «المنتهى (١) ونهاية الاحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والهلالية وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وكشف اللثام (٧) والشانية». وفي «المسالك (٨)» نسبته إلى جماعة وأنه أحوط ، بل قال في «المنتهى (٩)» : لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنّه غير موثوق به ، قال : ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحلّ النجاسة لأنّ الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية ، وقال : وكذا إذا وجد الجلد مع من يتّهم في استعمال الميتة ، انتهى. وفي «المبسوط (١٠)» لا يجوز شراؤه ممّن يستحلّ الميتة أو كان متّهما فيه ، انتهى.

وفي «روض الجنان» (١١) أنّ المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ أو من المخالف مطلقاً غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر بالتذكية. وفي «كشف الالتباس (١٢)» أنّ أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب. قلت : هذا الحكم ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.

(٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٠.

(٥) لم نجد في الفوائد ما نسبه الشارح إليه إلّا ما ذكره فى فرو السنجاب ، فراجع فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الارشاد : لم نعثر عليه فيه.

(٧) كشف اللثام : في النجاسات ج ١ ص ٤٢٣.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.

(١٠) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٣.

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١.

(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) والشرائع (٢) والإرشاد (٣) والدرّة (٤) والميسية» وصريح «الموجز الحاوي (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)». وفي الأخيرين : إلّا أن يخبر بعدم التذكية. وهو الّذي استوجهه في «البيان (٨)» أخيراً بعد أن قرّب ما سننقل عنه.

وفي «الذكرى (٩) والدروس (١٠) وكفاية الطالبين (١١) والهلالية والجعفرية (١٢) وإرشادها (١٣)» أنه إذا أخبر بالتذكية قبل قوله لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس. وجعله في «البيان (١٤)» أقرب. وفي «كشف اللثام» لا يقبل خبره وإن كان ثقةً لعدم إيمانه مع احتمال أن يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر (١٥) «كلّ يابس ذكي» بل لو أخبر بالذبح المذكّى لا يقبل إلّا أن يكون مؤمناً (١٦).

وفي «الذكرى (١٧)» أنّ صحيح البزنطي عن الرضا عليه‌السلام يدلّ على الأخذ بظاهر

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ١١٤.

(٣) لم نعثر في الإرشاد على إباحة ما يؤخذ من مستحلّ الميتة بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب ، فراجع.

(٤) الدرّة النجفية : في الستر والساتر ص ١٠٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٨.

(٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.

(٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٩.

(١٠) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١١) كفاية الطالبين لابن المتوّج البحراني ، ينقل عنه في مفتاح الكرامة في باب صلاة الكسوف نسخة منه عند السيّد شهاب الدين بقم (الذريعة : ج ١٨ ص ٩٣).

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٣) المطالب المظفريّة : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٨.

(١٦) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤١٨ ٤١٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحال على الإطلاق وهو شامل للأخذ من المستحلّ وغيره. وقال نحو ذلك في خبر عليّ ابن أبي حمزة. وقال في «كشف اللثام (١)» بعد نقل ذلك عن الذكرى : دلّت جملة من الأخبار على أنّ أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلّين فالشمول ممنوع ، بل قد يدّعى أنه لم يكن في زمن الرضا عليه‌السلام من يجاهر بالاستحلال ، انتهى. ثمّ أيّد ذلك في «الذكرى» بأنّ أكثر العامّة لا يراعي في الذبيحة الشروط الّتي اعتبرناها مع الحكم بحلّ ما يذكّونه بناءً على الغالب من القيام بتلك الشرائط وأيضاً فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذاً بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون (٢). وفي «المدارك (٣)» استدلّ على ما ذهب إليه بصحيح الحلبي (٤) والبزنطي (٥) والجعفري (٦) وخبر جعفر بن محمد بن يونس (٧) ثمّ قال : وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال وشاملة للأخذ من المستحلّ وغيره ومعتضدة بأصل الطهارة مؤيّدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعيّن ، انتهى.

وأمّا المسلم المجهول حاله فلا يدرى هل يستحلّها بالدبغ أم لا ففي «التذكرة (٨) ونهاية الاحكام (٩)» أنّ فيه وجهين من أنّ الإسلام مظنّة التصرّفات الصحيحة

__________________

(١) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤٢٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٩ ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ و ٦ ج ٢ ص ١٠٧١ ١٠٧٢ ، وج ٣ ص ٣٣٢ ح ١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٣٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣٣٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومن أصالة الموت. «وفي الأخير (١) وكشف اللثام (٢)» أنّ الثاني أقرب ، والشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وتلميذه أنه يباح ما في يده ، والشهيد الثاني (٥) أنه لا ريب في إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين. وفي «الذكرى (٦) والهلالية» ما يشترى من سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلّا. وفى «كفاية الطالبين» لا يجب الفحص عمّا يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفّار ومستحلّوا جلد الميتة بالدبغ. وفي «الميسية والمسالك (٧)» يكفي في سوق المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. وفي «الذكرى (٨)» لو سكت المستبيح فوجهان. واختار في «الحدائق (٩)» الجواز وحمل خبر ابن الحجّاج وخبر أبي بصير على الاستحباب.

وفي «المدارك (١٠)» أنّ جمعاً من الأصحاب على أنّ الصلاة تبطل مع الشكّ في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية. وردّه بأنّ أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجّيته يجب القطع بالطهارة فيهما معاً. قال : وقد ورد في عدّة أخبار (١١) الإذن في الصلاة في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة ، انتهى. ووافقه صاحب «الحدائق (١٢)» في الدعوى لا في الدليل.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٢) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠ ، البيان : ص ٥٧.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج ١١ ص ٤٩٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٩.

(٩) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧ و ١٥٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٣٣٢.

(١٢) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : حجيّة الاستصحاب لا ريب فيها عند عظماء الأصحاب والأخبار (١) الواردة في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة تكشف عمّا ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت وما لم تثبث لا يكون طاهراً ولا حلالاً. ثمّ مقتضى ما استدلّوا به على المنع من الصلاة في جلد الميتة عدم جواز الصلاة فيما هو في الواقع ميتة ، لأنّ الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز وغير ذلك. فمقتضى ذلك اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة. وفي موثّقة ابن بكير ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليه‌السلام : «إذا علمت أنه ذكّي قد ذكّاه الذبح (٢)» وفي خبر علي بن حمزة «لا تصلّ إلّا فيما كان منه ذكياً (٣)» .. الحديث. وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من يد مستحلّ الميتة لا يجوز أن يباع على أنه ذكّي وإن أخبر ذو اليد أنه ذكّي ، كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٤). وفي الأخبار (٥) أيضاً ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته.

وأمّا الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمين فإنّه يوجب الحكم بالتذكية لحمل أفعال المسلمين على الصحّة وللأخبار (٦) الصحيحة المتقدّمة وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ ما يؤخذ من السوق تجوز الصلاة فيه ، إذ الظاهر والمتبادر منها هو سوق المسلمين ، ولو سلّمنا عدم الظهور فلا نسلّم ظهور العموم والمدار على الظهور ، على أنه ليس فيها ما يدلّ على العموم بحسب اللغة ، وفرق واضح بين

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٨.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ و ٢٥١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٨١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ١٠٧٢ وب ١٤ منها ص ١٠٢٠ ذيل ح ١٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١ ٤ ج ٢ ص ١٠٧١ وص ١٠٧٣ ح ٩ و ١٠ ، وج ١٦ ص ٢٩٤ ب ١٩ من أبواب الصيد والذبائح ح ١ ، ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي وج ٣ ص ٣٣٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الدم والجلد فإنّ الدم وإن ورد في بعض الأخبار (١) أنه نجس لكن ورد (٢) أنّ دم ما لا نفس له طاهر ، وكذا الدم المتخلّف (٣). وإذا وقع الاشتباه فيه فالأصل الطهارة ، لعدم العلم بالتكليف. ولا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإنّ المعارض له موجود كما يأتي ، والأدلّة دالّة على نجاسة الميتة والميتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذكية في الواقع من دون مدخليّة العلم وعدمه ، فليس الفارق منحصراً فيما ذكره. وأمّا ذكره من أنّ هناك أخباراً دالّة على الإذن في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة فلا نجد لها أثراً وليس هناك إلّا ما مرَّ (٤) من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري ونحوها ، وقد علمت أنّ الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت أنّ ذلك موجب للحكم بالتذكية ، ولعلّه أشار إلى خبر عليّ بن أبي حمزة (٥) الّذي يقول فيه : وما الكيمخت؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليه‌السلام : «ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه». قال في «الذكرى (٦)» : فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشكّ وهو يشمل المستحلّ وغيره ، انتهى ما في «الذكرى». وردّه في «كشف اللثام» (٧) بما سمعته آنفاً.

وقد روى الشيخ في «التهذيب» بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «أنه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه (٨)». وفي الحسن كالصحيح

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ١ و ٥ و ٦ و ٨ ج ٢ ص ١٠٢٦ ١٠٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٣٠.

(٣) ظاهر العبارة أنّ الخبر المروي ورد في دم ما لا نفس له وفي الدم المتخلّف ، والظاهر أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ الخبر إنّما ورد في ما لا نفس له وأمّا الدم المتخلّف فلم يرد فيه نصّ وإنّما استنبطوا طهارته من مفهوم الوصف في قوله تعالى : «إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَماً مَسْفُوحاً» فتأمّل.

(٤) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ٢٠ ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٧٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣١.

(٧) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ما يجوز الصلاة فيه ح ٧٦ ج ٢ ص ٣٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

عن الصادق عليه‌السلام «يكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة (١)». وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار (٢) عن الكاظم عليه‌السلام «لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس». وفي خبر الهاشمي (٣) المنع من لباس الجلود إذا لم يكن من أرض المسلمين والجواز في الخفاف والنعال ، ولعلّه من جهة كونهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه.

هذا ، وليعلم أنّ في «المنتهى (٤) والتحرير (٥)» وغيرهما (٦) كما ستعرف أنّ المراد بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام. قال الشهيد الثاني : وإن كان حاكمهم كافراً. ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحكّام كما قال بعضهم ، لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة الّتي يغلب عليها الكفّار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وتكون بلاد الكفر المحضة الّتي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم ، وهو مقطوع الفساد. ويدلّ على ذلك ما مرّ من خبر إسحاق بن عمّار ، كذا قال في «روض الجنان (٧)». ونحوه ما في «الميسية والمسالك (٨)». والأصل في ذلك ما ذكره في «الذكرى» (٩) قال : ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمّار وحكى ما سمعته من خبره وخبري الجعفري والبزنطي.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٩٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) ورد في بعض النسخ «المصلّين» بدل «المسلمين» والظاهر أنه غلط مصحّف ولا يعتنى به ، راجع التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٤ ح ١٣٠ ، والوافي : ج ٧ ص ٤١٨ ح ٦٢٣٧ ٩.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٤.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٧.

(٦) كنهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٥.

(٨) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.


ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ ،

______________________________________________________

وليعلم أنّ ما نقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيد والذبائح.

[عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه]

قوله قدّس الله روحه : (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) كشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧) وحاشية المدارك (٨)» بل في الأخير (٩) : أنّ المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتّى أنهم سألوا عن شعر الإنسان. وفي «المعتبر» أنّ هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات والسلام (١٠). وفي «إرشاد الجعفرية (١١)» ورد النصّ في السباع وليس منّا قائل بالفرق ، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلّا ما أخرجه النصّ كالسنجاب. ونحوه ما في «حاشية المدارك (١٢)». وفي أكثر (١٣) هذه ادرج تحت

__________________

(١) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٩.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٣.

(٨ و ٩) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١١) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٣) كتذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وروض الجنان وكشف الالتباس.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع أنه لا فرق بين السائر وغيره. وفي «الغنية» الإجماع على المنع من جلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان فيهما ما يقع عليه الذكاة (١). هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي من الإجماعات والأخبار في السباع. ومع ذلك قال في «المدارك» : إنّ المسألة محلّ إشكال لأنّ الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة (٢). مع أنّ الأمر في الواقع على خلاف ذلك قطعاً ، لأنّ فيها صحيح ابن أبي عمير عن ابن بكير الّذي أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه. وقال فيه المفيد : إنه من فقهاء الأصحاب والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم (٣) .. إلى آخر ما قال. وفيها أخبار السباع ولا قائل بالفصل.

وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشيته (٤)» : إنّ الأخبار الدالّة على المنع في خصوص الأشياء وعمومها كثيرة غاية الكثرة ويظهر منها أنّ هذا الحكم كان مشهوراً عند رواة الأئمة عليهم‌السلام حتّى أنهم كانوا يسألون عن شعر الإنسان ، انتهى.

ويستثنى من هذه الكلّية أشياء منها الخزّ والسنجاب على ما مرَّ وليس النحل والذباب ودود القزّ والبقّ والبرغوث ممّا يدخل تحت هذه الكلّية لعدم اللحم فلا قابلية للأكل ، بل لعدم تبادر مثل هذه من الأخبار ، ولا نقول بأنّ القزّ خارج بالإجماع والأخبار فيبقى غيره تحت الكلّية فيجتنب عنه ، بل نقول : قد استمرّت الطريقة على عدم الاجتناب عن العسل والشمع والذباب والبرغوث. وأيضاً الإنسان غير متبادر ولا ملحوظ في هذه الكلّية كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

هذا ، وما لا يؤكل لحمه على أقسام قسم متّفق عليه وقسم مختلف فيه ، لاختلاف النصّ فاستثناه بعضهم من هذه الكلّية. فممّا اتّفق عليه السباع وهي

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٢ ١٦٣.

(٣) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (مصنّفات الشيخ المفيد) : ج ٩ ص ٢٥.

(٤) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم ، انتهى. قلت : وفي صدقه حينئذٍ على بعض الحيوانات تأمّل. وقد نقل الاتّفاق على المنع في السباع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧)» وكذا «الغنية» على ما في «كشف اللثام (٨)» ولم أجده نقله فيها صريحاً.

واستدلّ عليه في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» بأنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته الّذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحلّ قابلاً وإلّا لكانت ذباحة الآدميّ مطهرة جلده. لا يقال هنا : الذباحة منهيّ عنها فيختلف الحكم لذلك ، لأنّا نقول : ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنّها منهيّ عن ذباحتها. فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة. وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التامّ موجود في السباع. لا يقال : فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة ، لأنّا نقول : علم جواز استعمالها في غير الصلاة ممّا ليس موجوداً في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد ، ولكن ليس تامّاً تصحّ معه الصلاة ، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها ، هذه عبارة «المعتبر» وبمعناها عبارة «المنتهى».

وفي «المدارك» أنّ ما اعتبره في المعتبر غير معتبر ، أمّا أوّلاً فلأنّ الذكاة إن صدقت أخرجته عن الميتة وإلّا لم يجز الانتفاع به مطلقاً ، وأمّا ثانياً فلأنّ

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٧.

(٣) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٧.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٥.

(٨) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠١.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٨ ٢٠٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعاً وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتةً بذلك إلّا فيما دلّ الدليل على خلافه (١). قلت : الأصل فيما ذكره ما ذكره في «الذكرى» حيث قال بعد نقل عبارة المعتبر : هذا تحكّم ، لأنّ الذكاة ، إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة وإلّا لم يجز الانتفاع ولأنّ تماميّة الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فتختلف عند انتفاء أكل لحمه ، فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسّط نقص الذكاة فيه (٢).

وأجاب في «كشف اللثام (٣)» عن الإيراد الأوّل بأنهما يقولان بأنّ الميّت والميتة في اللغة ما خرجت روحه ، ثمّ الشرع فصّل فحكم في الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا ، وفي مأكول اللحم بالانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح ، وعدمه فيها إن لم يذبح ، ولم يرد في الشرع في السباع إلّا إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة ، فخرجت من عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة ، لأنّ حملها على غيره قياس ولا بُعد في أن يحلّ الذبح فيها انتفاع دون انتفاع ولا تحكّم في الاقتصار على مورد النصّ والكفّ عن القياس وسواء في ذلك سمّينا ذبحها ذكاةً أو لا نسمّيها إذا ذبحت ميتة أم لا. فإن قال : لا يخلو المذبوح منها إمّا ميتة فيعمّها نصوص النهي عن الانتفاع بها ، أولا فلا يعمّها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة ، قلنا : ميتة خرجت عن النصوص الأوّلة بالنصوص المخصّصة ، ويؤيّده حصر المحرّمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر عليّ بن أبي حمزة «أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكياً ، قال : أوَليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقال : بلى ، اذا كان ممّا يؤكل لحمه». وأجاب عن الثاني بأنهما إنّما أرادا الاستدلال على

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢ ٢٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عمّا لا يؤكل لحمه عموماً وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحّتها في غيرها ، على أنّ ممّا لا يؤكل لحمه الخزّ والسنجاب ونحوهما ممّا اختلف فيه النصّ والفتوى ، فليس المتمسّك إلّا النصّ لا الأكل وعدمه ، انتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه في كتاب الذبائح تمام الكلام.

وممّا اتّفق على المنع منه في الصلاة جلود الثعالب والأرانب ، ففي «الانتصار (١) وكشف الرموز (٢)» الإجماع على المنع وحكى نقله في الأخير عن الشيخ (٣). وفي «المهذّب البارع» لا أعلم أحداً قائلا بالجواز (٤). وفي «التنقيح» لم يعمل أحد منهم برواية الجواز (٥) وفي «الدروس (٦) والبيان (٧)» رواية الجواز متروكة. وفي «النافع (٨) والمنتهى (٩) والكفاية (١٠)» فيهما روايتان أشهرهما المنع. وفي «الذكرى (١١) والمدارك (١٢)» الأشهر في الروايات والفتاوى المنع ، بل في «المدارك (١٣)» الظاهر أنه مجمع عليه. وفي «مجمع البرهان (١٤)» المشهور المنع. وفي «الشرائع» فيهما روايتان أصحّهما المنع (١٥) ولعلّ مراده بالصحّة الصحّة باعتبار العمل لا باعتبار السند ، فاندفع عنه ما في «المدارك» بل سيأتي أنها أصحّ بحسب السند. وفي «التحرير (١٦)»

__________________

(١) الانتصار : في أحكام اللباس ص ١٣٥ مسألة ٣٢.

(٢ و ٣) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٨.

(٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٣.

(٥) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٦) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٧) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(١٠) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(١٢ و ١٣) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(١٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(١٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣ وفيه : «الأقوى المنع».


.................................................................................................

______________________________________________________

أقربهما المنع. وفي «المقنعة (١)» جعلهما كالكلب والخنزير كما يأتي. وفي «المعتبر (٢)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب ، ثمّ إنّه جوّز العمل على صحيح الحلبي يعنى في غير السباع لاعترافه (٣) بالإجماع على المنع منها ، ويأتي نقل الصحيح المذكور. وفي «مجمع البرهان (٤)» أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثاً ، وأنّ حملها على الكراهة جيّد ، والمنع غير ظاهر لكنّه أحوط. ونحوه ما في «المفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنّ المسألة قوية الإشكال من حيث صحّة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم (٦).

بيان : الأخبار الصحيحة الّتي استدلّ بها في «المدارك» على الجواز صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : سألته عن الفرا * والسمور والسنجاب وأشباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة (٧) فيه» وهذا قد اشتمل على ما لا يقولون به وصحيحة ابن يقطين «قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك (٨)». وهذا كما ترى ليس ممّا نحن فيه ، سلّمنا أنّ المراد اللبس في الصلاة لكنّه حينئذٍ يكون اشتمل على ما لا يقول به أحد ، ثمّ إنّ ابن يقطين وزير الخليفة فيناسبه التقية. وصحيحة جميل «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (٩)». والحكم بصحّة هذه فيه تأمّل ،

__________________

(*) الفراء كجيل وسحاب : حمار الوحش (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(٢ و ٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧ ٨٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩ ١٠٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٥.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢٠٦ ح ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بسند آخر عن جميل عن الحسين بن شهاب عن الصادق عليه‌السلام والظاهر أنّ الروايتين واحدة وإلّا كان اللازم عليه أن يذكر لهذا الراوي روايته عن الصادق عليه‌السلام (١) تارةً بواسطة واخرى بلا واسطة كما هو الظاهر من حالهم. ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدّد محلّ نظر ، كذا قال الاستاذ أيّده الله تعالى في حاشيته (٢) واحتمل في «التهذيب (٣)» كون لفظ «في» في الرواية بمعنى «على» واختصاصه بما لا تتمّ الصلاة فيه ، سلّمنا ولكنّها رواية واحدة تعارضها صحيحة أبي علي ابن راشد حيث قال في آخرها : «فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : لا (٤)» .. الحديث ، وصحيحة عليّ بن مهزيار (٥) الواردة في مسألة الشعرات الملقاة وصحيحة ابن مسلم (٦) فإنّ قوله عليه‌السلام فيها «لا أحب» يعارض قوله عليه‌السلام في خبر جميل (٧) «لا بأس» لكونه ينحلّ إلى نكرة في سياق النفي وصحيحة الريّان بن الصلت (٨) عن الرضا عليه‌السلام ورواية ابن بكير (٩) وهي موثّقة أو صحيحة على الصحيح وعبارة «الفقه الرضوي (١٠)» مضافاً إلى الأخبار الكثيرة عموماً وخصوصاً والإجماعات. وصاحب المدارك ما ذكر خبراً صحيحاً يدلّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٥٩ ج ٢ ص ٣٦٧ ، والاستبصار : أبواب ما يجوز الصلاة فيه .. ح ٦ ج ١ ص ٣٨٢ وفيهما «عن الحسن بن شهاب».

(٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح ١٧ ج ٢ ص ٢٠٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.

(٥) لم نعثر على خبر من عليّ بن مهزيار يشتمل على حكم الشعرات الملقاة ، والخبر المشار إليه في الشرح إنّما روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، راجع الوسائل : ج ٣ ص ٣٧٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦ وب ١٤ منها ح ٥ ص ٢٧٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ج ٢٥٠.

(١٠) فقه الرضا : باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص ١٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

على الجواز في الأرانب ، وصحيحة (١) محمّد بن عبد الجبار سيأتي الكلام فيها في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، وقد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من اشتراط الذكاة لما لا تحلّه الحياة من الوبر وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى. فبان أنّ أخبار المنع أصحّ سنداً وأكثر عدداً. فيتعيّن حمل تلك الأخبار على التقية. واشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد وإن كان غير مانع من الاستدلال به عند التحقيق لكنّه يورثه وهناً في مقابلة غيره ، لكن «صاحب المدارك (٢)» ممّن يقول بأنّ ذلك يمنع من الاستدلال به.

وأمّا السمّور والفنك ففي «المبسوط (٣)» وردت فيهما رخصة والأصل المنع. وفي «الخلاف (٤)» الأحوط المنع. وفي «التحرير (٥)» الأقوى المنع. وفي «المراسم (٦)» وردت الرخصة فيهما. وفي «الوسيلة (٧)» تجوز الصلاة فيهما اضطراراً وكأنه أشار إلى حمل الأخبار على الاضطرار كما حملها في «كتابي الأخبار (٨)» على التقية. وفي «الدروس (٩) والبيان (١٠)» رواية الجواز فيهما متروكة. وفي «نهاية

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) الّذي يظهر من الموارد المتعدّدة في المدارك خلاف تلك النسبة ومن تلك الموارد ما ذكره في بحث الصلاة في فرو السنجاب بقوله : وفي الأولتين من حيث المتن لتضمّنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضاً من غير المأكول ولا نعلم به قائلاً إلّا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيّناه مراراً ، انتهى فراجع المدارك : الصلاة ج ٣ ص ١٧١.

(٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(٨) الاستبصار : في الصلاة في الفنك والسمور ذيل ح ٧ ج ١ ص ٣٨٥ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢١١ ذيل ح ٣٤.

(٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتذكرة (٢)» الأشهر المنع. وفي «الذكرى (٣)» الأشهر في الروايات والفتاوى المنع. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على المنع فيهما. وفي «الكفاية (٥)» الأشهر المنع في السمّور. وفي «المعتبر (٦)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب لكنّه أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرّحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مرَّ. واستوجه في «المنتقى (٧)» جوازها في الفنك. وفي «النهاية (٨)» الجواز في وبريهما اضطراراً «ويؤيّده» ما رواه في «السرائر (٩)» عن الهادي عليه‌السلام في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال عليه‌السلام : «البس وبر الفنك والسمّور عند الحاجة» والحديث طويل ، لكنّه في «السرائر (١٠)» منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا ، بل ما وجدنا من جوّز غير من ذكرنا. وفي «كشف اللثام» أنّ المعارض لأخبار الجواز في السمّور كثير ولم أظفر به في الفنك (١١). قلت : خبر ابن بكير (١٢) معارض صريحاً وخبر بشر بن يسار (١٣) (١٤) وأخبار

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٩.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.

(٧) منتقى الجمان : في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٦١.

(٨) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٩) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٣.

(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣.

(١٤) الظاهر من كتب التراجم هو أنّ بشار بالباء والشين المشدّد ابن يسار بالياء والسين غير المنقوطة ، أو بشر بالباء والشين المنقوطة المسكونة ابن يسار هما واحد منسوب إلى الكوفة وقبيلة ضبعة العجلي ، وهو الّذي يروي عنه أبان بن عثمان وابن أبي عمير ، وهو الذي يروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وقيل عن الكاظم عليه‌السلام أيضاً وقد يضبط هذا الاسم


.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا يؤكل لحمه (١) معارضة ظاهراً. فتأمّل.

والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتّخذ من جلده الفراء فروه أطيب أنواع الفرا ، قلت : ولعلّه ما يسمّونه في بلاد الشام بالقاقون ، وأمّا السمّور فمعروف مشهور.

وأمّا الحواصل فقد اختلف فيها ، ففي «المبسوط (٢)» لا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وهو خيرة «الاستبصار (٣) والنهاية (٤)» وهو المنقول عن «الإصباح والجامع (٥)». وفي «الوسيلة (٦)» جوازها في الخوارزميّة. ونقل هذا في «الذكرى (٧)» عن بعض الأصحاب. وفي «المراسم (٨)» وردت رخصة في الحواصل. وفي «الدروس (٩) والبيان» رواية الجواز مهجورة (١٠).

والحواصل الخوارزميّة طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع وجُمل الماء والكي طعامها اللحم والسمك ، يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ويتّخذ منه الفرو وقد ينسج من أوبارها الثياب. ويدلّ على الجواز في الحواصل

__________________

بلفظ بشير بالباء والشين مع الياء بعده على وزن خمير. وفطير ابن بشار بالباء والشين المشدّد مع الألف بعده أو بشر على وزن عسر والعذر ابن بشار وهما أيضاً واحد منسوب إلى النيشابور عم أبي عبد الله الشاذاني ، روى عنه سهل بن زياد الآدمي وداود الصرمي وهو الذي يروي عن الهادي ، والمراد من المروي عنه في الشرح هو الأوّل فلا تغفل حتى تجعل نفسك في التحيّر ، فإنّ الأوّل وثّقه أهل الفنّ بخلاف الثاني ، فراجع.

(١) وسائل الشيعة : ب ٤ و ٧ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ وص ٢٥٨.

(٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٣) الاستبصار : ب ٢٢٤ الصلاة في الفنك .. ح ٥ ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.

(٤) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٥) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.

(٦) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.

(٨) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.


ولا في شعره ولا صوفه وريشه ،

______________________________________________________

خبر بشر بن بشار (١) المضمر. وروى في «السرائر» عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل الّتي تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلّى فيها بغير تقية؟ فقال : «يصلّى في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا يصلّى في الثعالب والسمّور». وفي «الخرائج (٢)» من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل؟ «فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلّى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه» وهو يخصّه بالضرورة.

[عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه]

قوله قدّس الله روحه : (ولا في شعره ولا في صوفه وريشه) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» وهو ظاهر «الأمالي (٩) والمعتبر (١٠) والمدارك (١١)». وفي «المعتبر»

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣ ، والسرائر : ج ٣ ص ٥٨٢.

(٢) الخرائج والجرائح : في أعلام الإمام صاحب الزمان عليه‌السلام ح ١٨ ج ٢ ص ٧٠٣.

(٣) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٦.

(٩) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً أنّ ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام (١). هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكر في «المعتبر (٢)» أيضاً «والمنتهى (٣)» من الإجماع على أنّ ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلّا ما استثني فيهما كما يأتي ، وقد اختلفوا فيما يستثنى ممّا نحن فيه كما يأتي نشر ذلك.

وقد ترك المصنّف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في «التذكرة (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وكشف الالتباس (٨) والكفاية (٩)» وظاهر «الشرائع (١٠) وجامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما.

وأمّا ما استثنوه قاطعين به أو مقرّبيه أو متردّدين فيه على اختلاف آرائهم ففي «الأمالي» ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلّا ما خصّته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك والخزّ والأولى أن لا يصلّى فيها ومن صلّى فيها جازت صلاته (١٣). وعن «المقنع» أنه لم ينه فيه إلّا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصّ الخزّ بما لم يغشّ بوبر الأرانب (١٤)

__________________

(١ و ٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢ و ٨١.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٥) إرشاد الأذهان : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٧) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٧.

(١٠) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨ ٦٩.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٥.

(١٣) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا «الفقيه» وقد سمعت كلامه في الخزّ المغشوش وحكي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي في ذلك رخصة. وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره (١) لكنّه في «الهداية» قال : قال الصادق عليه‌السلام : «صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره (٢)».

وفي «المقنعة» لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثمّ قال : لا تجوز في أو بار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخزّ المحض ولا تجوز فيه إذا كان مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها (٣). قلت : يجوز أن يكون ذلك منه بناءً على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ، ويحتمل أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كلّ ذي نفس.

واستثني في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والتلخيص (٦)» وبر الخزّ والسنجاب والحواصل. وفي «جُمل (٧) السيّد والغنية (٨) والسرائر (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٨٠٥ وذيله ج ١ ص ٢٦١ ٢٦٢.

(٢) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.

(٣) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ و ٨٣.

(٥) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ كتاب الصلاة ص ٥٥٨ وفيه : «على رأي».

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١١) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).


.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١)» وبر الخزّ فقط. ونقل ذلك عن «المهذّب (٢)» وعن ظاهر «الاقتصاد وجُمل الشيخ».

واستثني في «الخلاف (٣) والمراسم (٤)» الفنك والسمّور والسنجاب ووبر الخزّ. وفي «الوسيلة (٥)» الحواصل الخوارزمية والخزّ الخالص ، وجوّزها في الفنك والسمّور وغيرهما عند الضرورة. وفي «الشرائع (٦) والنافع» وبر الخزّ وفر والسنجاب (٧). وفي «المعتبر (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤) والروضة (١٥)» استثناء الخزّ وبراً وجلداً والسنجاب.

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٢.

(٢) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٣ و ٤) ظاهر عبارتي الخلاف والمراسم يعطي أنّ استثناء المذكورين غير مرضي لهما فإنّ الشيخ قال بعد الحكم بعدم جواز الصلاة في غير المستثنى : ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه ، انتهى ما في الخلاف : ج ١ ص ٥١١ ونحوه ما في المراسم : ص ٦٤ إلّا أنه أضاف إلى قوله «والحواصل». وأنت خبير بأنّ العبارة لا توافق رضايتهما بالحكم بل الأوّل منهما صرّح بردّه وحكم بأنّ الاستثناء خلاف الاحتياط. نعم حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٠٧ كما في الشرح ولعلّه نقله عنهما من كشف اللثام.

(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ٨٨.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٧) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤ ٨٥.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩.

(١٣) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٧ ٥٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن «الجامع» وبر الخزّ وجلده والسنجاب والحواصل (١). وفي «الموجز الحاوي» الخزّ مطلقاً (٢) فقط. وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» السنجاب ووبر الخز ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور. وفي «الإرشاد (٥)» كالكتاب استثناء وبر الخزّ والسنجاب. وفي «المنتهى» السمّور والسنجاب والثعلب والأرنب ووبر الخزّ (٦). وفي «التحرير» استثناء السنجاب والحواصل ووبر الخزّ ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور (٧).

والمراد من ذكر هذه المستثنيات بيان ما لم يقطعوا بعدم جواز الصلاة فيه ممّا لا يؤكل لحمه سواء كانوا قاطعين بجوازها فيه أو مقرّبيه أو مقوييه أو متردّدين فيه كما تقدّمت الإرشاد إليه ، واستظهر هذا ممّا قاله في الأخير أعني التحرير قال : إلّا الخزّ والحواصل والسنجاب على قول ، والأقوى المنع في وبر الأرانب والثعالب والفنك والسمّور.

وأمّا ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً من جلد ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز فيه الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما كما يعلم ممّا يأتي. وفي «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١)» الأحوط المنع (١٢). وفي «التحرير» فيه إشكال أقربه المنع (١٣).

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٧٠.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.

(٥) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(٧) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(١١ و ١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(١٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة» أن للشيخ قولاً بالكراهية (١) وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنّما كره الوبر كما يأتي. وأمّا إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في «المدارك (٢)» وهو خيرة «المعتبر (٣) والنافع (٤) والجامع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والنهاية (١٠) والسرائر (١١) والمختلف (١٢)» لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكّة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصّوه بالأرانب ، ولعلّه مثال. وفي «المبسوط (١٣) والمنتهى» تكره الصلاة في التكّة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه (١٤). وهو خيرة الميسي ، ونقل ذلك عن «الإصباح (١٥)» واحتملها في «المعتبر (١٦)». وفي «الوسيلة» تكره في التكّة والجورب والقلنسوة المتّخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، ثمّ قال : ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه (١٧) ولعلّه بناه على أنهما نجسان. وفي «التحرير»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص ٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١٠) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.

(١١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٦.

(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٣.

(١٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٧) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ (١). وفي «المفاتيح» فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحّهما الجواز (٢). ونحوه ما في «الروض (٣)». وفي «المدارك (٤)» الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية ، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة.

وأمّا الشعرات الملقاة على الثوب ففي «الكفاية (٥)» أنّ كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصّه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب ، انتهى. والجواز خيرة «الروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» لكن في «الروض» أنّ تجنّبه أحوط (١٠) وفي «الكفاية» المنع لا يخلو عن رجحان (١١). ونقل في «الروض (١٢)» عن صريح الشيخ و «الذكرى» وظاهر «المعتبر». قلت : لعلّه فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في «المبسوط (١٣)»

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٢.

(٤) الظاهر من عبارة الشرح أنّ صاحب المدارك نسب القول بالكراهة إلى النهاية مع أنّ الموجود فيه ما ظاهره التحريم والموجود في المدارك هكذا : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (من وبر الأرنب والثعلب) لما سبق في الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة ، انتهى. وعبارته تدلّ بالصراحة على أنّ الكراهة المنسوبة إلى الشيخ إنّما هو في غير النهاية لا في النهاية ، والظاهر أنّ المراد من غير النهاية هو المبسوط : ج ١ ص ٨٤ وعبارة المدارك أوفق بعبارة النهاية ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ١٦٦ ، والنهاية : ص ٩٨.

(٥) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٧.

(٦ و ١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٧.

(٧) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٩) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(١١) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٨.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٦.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

أو «التهذيب (١)» وأمّا «الذكرى (٢)» فهي كالمعتبر (٣) قد يظهر منها جوازه في قلنسوة عليها وبر ، فتأمّل. وصرّح بالمنع المحقّق الثاني (٤) وأيّده في «كشف اللثام (٥)» وهو ظاهر الأكثر كما مرَّ (٦) عن «الكفاية». وفي «النهاية» لا تجوز الصلاة في الثوب الّذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الّذي فوقه (٧). وهذا يحتمل أن يكون لما يقع فيهما من الشعر فقط وأن يكون لأنّ الثعلب عنده نجس كما صرّح بذلك في «المبسوط (٨)» وقد حكم فيه (٩) بالكراهة في الثوبين المذكورين.

وفي «حاشية المدارك» أنّ الظاهر من غير واحد من الفقهاء أنّ المنع غير مختصّ باللبس بل شامل للاستصحاب أيضاً ، لأنّهم يذكرون الأخبار الدالّة على ذلك في جملة أدلّتهم من دون تعرّض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل ويذكرون ما دلّ على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غير تعرّض بأنّ ذلك غير المطلوب ، ثمّ قال أيّده الله تعالى : إنّه رأى العلماء يتنزّهون عنه وسمع عنهم ذلك (١٠).

بيان : استدلّ على جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة به منفرداً من الجلود بخبر الريّان بن الصلت «أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال : لا بأس بهذه كلّه إلّا بالثعالب (١١)» وليس فيه ذكر للصلاة. واستدلّ على جوازها فيه من الأوبار بصحيح محمد بن عبد الجبار «أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام

__________________

(١) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه .. ح ١٨ ج ٢ ص ٢٠٧ وراجع ذيل ح ١٧ منه.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.

(٦) تقدّم في ص ١٤٥ برقم ٥٩.

(٧) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.

(٨ و ٩) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣ ٨٤.

(١٠) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

هل يصلّى في قلنسوة * عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله (١)» واستدلّ عليه في «كشف اللثام» بما وجد في بعض الكتب عن الرضا عليه‌السلام «وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة» (٢).

وحكي في «المختلف» عن الشيخ في «المبسوط» بأنه احتجّ بأنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانتا نجستين أو من حرير محض ، فكذا يجوز لو كانتا من وبر الأرانب وغيرها ولأنّ الملزوم المدّعى وجوداً وعدماً إن كان ثابتا ثبت المطلوب ، وكذا إن كان منفياً. قال : والجواب عن الأوّل بالفرق بين كونهما نجسين وكونهما من وبر ما لا تحلّ الصلاة في وبره ، وعن الثاني بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب ، لجواز كون النفي راجعاً إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً (٣) انتهى. والمصنّف في «المختلف» استنبط ذلك من مجموع كلام المبسوط ، لأنّه قال أوّلاً : كلّما لم تتمّ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان من أبريسم ، ثمّ قال : وتكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرانب (٤) والمصنّف لمّا فهم منه التلازم بين المقدّمتين وجوداً وعدماً احتجّ له بذلك وأجاب بما سمعت وهو في محلّه ، فتأمّل جيداً. ويمكن أن يكون بنى ذلك على مسألة

__________________

(*) القلنسوة بفتح القاف وضمّ السين (سرائر (٥)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤.

(٣) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ وفيه «بفتح القاف واللام».


.................................................................................................

______________________________________________________

حكمية وهو أنّا نفرض ملزوم المدّعى شيئاً يلزم من وجوده وعدمه ثبوت المدّعى وهو جواز الصلاة في التكّة من وبر الأرانب ، فقوله «إن كان ثابتاً لزم المدّعى» معناه إن كان موجوداً ثبت المدّعى وإن كان منفياً ثبت أيضاً ، كما في المسألة الحمارية في الحكمة وهو أنّا نفرض شيئاً يلزم من وجوده وعدمه حمارية زيد وجواب المصنّف مبنيّ على الجواب في هذه المسألة وهو أنّ المنفي هو الذات من حيث الفرض لا من حيث وجودها في الخارج بحيث يكون وجودها وعدمها مستلزماً لذلك ، وهذا كما في قولنا : شريك الباري منفي ، فإنّه ليس معناه أنه موجود متصوّر ثمّ نفي ، وكذلك قولنا بانتفاء النقيضين ، فليتأمّل فيه فإنّه أيضاً دقيق جدّاً.

واستدلّ في «المدارك (١)» على الجواز في الشعرات الملقاة بخبر محمد بن عبد الجبّار المتقدّم (٢) وبصحيح عليّ بن ريّان «قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : يجوز (٣)» قلت : الظاهر من خبر ابن عبد الجبّار أنّ المراد بالذكّي ما كان مأكول اللحم كما نبّه على ذلك في خبر علي بن أبى حمزة (٤) وخبر ابن أبي يعفور (٥) فيكون عليه‌السلام أشار إلى أنّ هذا لا تجوز الصلاة فيه لكونه ليس ذكياً ، ولم يصرّح بالمنع تقية ، وإلّا فاشتراط التذكية لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لا تحلّه الحياة مخالف لإجماع الفقهاء. وهناك وجه آخر أنّ الإمام عليه‌السلام اتّقى الشافعية والحنابلة ، لأنّ الشافعي (٦) شرط كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الحي أو بعد التذكية وإذا أخذ من الميّت فهو نجس ، وأحمد (٧) قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقاً.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٢) تقدّم في ص ٤٨٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٧.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ ٢٥١.

(٦) المجموع : ج ١ ص ٢٣٠.

(٧) المجموع : ج ٣ ص ١٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» مناقشة في المقام على ما في «الذكرى» وهي متوجّهة في بعضٍ وغير متوجّهة في بعضٍ آخر ، فليلحظ ذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا. وأمّا ما نقل في بعض الكتب عن الرضا عليه‌السلام فإن كان ذلك «الفقه الرضوي (٢)» فقد قال جماعة من متأخّري المتأخرين (٣) بحجّيته وأنكرها آخرون (٤) وإن كان غيره فلا وجه للاستدلال به. وأمّا خبر ابن الريّان فالظاهر أنّ المراد ممّا لا يؤكل لحمه ما كان غير الإنسان كما يأتي.

ويدلّ على المنع في التكّة والشعرات خبر (٥) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل والظاهر أنه لا يروي إلّا عن المعصوم الّذي وكّله ، وأمّا عمر بن علي الراوي عنه فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير (٦) وهو الأصل في الباب ، لأنّ ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شي‌ء من ذلك وإن لم يكن لباس ولا في لباس ، والقول بأنّ التقدير الثوب الّذي يتلوّث به لا وجه له ، لأنّ الأصل عدم التقدير والمجاز مقدّم على الإضمار. وصحيح عليّ بن مهزيار (٧) الناهي عن الثوب الّذي فوق الوبر وتحته وصحيح عليّ بن راشد (٨) في آخر

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٧.

(٢) فقه الرضا : باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ص ٣٠٢.

(٣) منهم : المجلسيان راجع البحار : ج ١ ص ١١ ١٢ ، والسيّد محمّد الطباطبائي في مفاتيح الاصول : ص ٣٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٦ وص ٥٦٨ وج ٢ ص ٣٣ و ٣٤ و ٥٩ ، والبحراني في الحدائق : ج ١ ص ٢٦ ، والسيّد علي الطباطبائي في الرياض : ج ١ ص ١٣٤ و ١٥٢.

(٤) منهم : الشيخ الإصفهاني في الفصول الغروية : ص ٣١٣ ، وصاحب مطالع الأنوار : ج ٥ ص ٢٧٠ ، راجع خاتمة المستدرك للنوري رحمه‌الله الرحلية ص ٣٣٦ ٣٦٠ فإنّه ذكر القائلين باعتباره والنافين له وحقّق المسألة كمال التحقيق ، وراجع أيضاً عوائد الأيّام للنراقي : ص ٧١٧.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ١ ج ٣ ص ٢٥١ و ٢٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحديث كما تقدّم. قال الاستاذ (١) : ويعضد ذلك فهم الأصحاب وتتبّع الأخبار الواردة في الباب ، وفي باب كراهة الحديد والمنع عن الذهب يكشف عن أنّ الأمر كان ظاهراً عند الشيعة.

وليعلم أنه يفرق بين شعر الإنسان وغيره ممّا لا يؤكل لحمه فتجوز في شعر الإنسان ، سواء كان منه أو من غيره كما هو نصّ «الخلاف (٢) وجامع المقاصد (٣)» وهو ظاهر «المبسوط (٤)» وقطع به في «الروض (٥)» في شعر نفس المصلّي واستحسنه في شعر غيره. ويفهم منه وجود الخلاف ولم نجده. وفي «حاشية المدارك» أنّ الفرقة في جميع الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة ما كانوا يتّزهون عن فضلات الإنسان ورطوباته في الصلاة وما كانوا يجتنبون عنها اجتنابهم السمّور والثعلب وغيرهما ممّا اتّفقوا على المنع من الصلاة فيه أو اختلفوا لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، ولأنّ لعاب كلّ واحد من الزوجين وسائر رطوباته يصل إلى الآخر تقبيلاً وملاصقةً ومضاجعةً ولمساً ، وكذا لبن الزوجة ، وكذا الحال بالنسبة إلى الأطفال وغيرهم. ثمّ إنّ مصافحة الاخوان وملامستهم تقضي بذلك خصوصاً في فصل الصيف والبلاد الحارّة وأنهم ليصلّون في ثياب إخوانهم ، وورد جواز ذلك في الأخبار مع أنه لا تخلو الثياب الملبوسة من الفضلات ، وورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمّي يشرب المسكر (٦). وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال : لا فرق بين شعر الانسان وشعر غيره : نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة ،

__________________

(١) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٤ ج ١ ص ٤٩٢.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٢.

(٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٦.

(٦) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد (١).

وفي «كشف اللثام (٢)» قد يخصّ الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخباراً يأتي ذكرها ثمّ قال : ثمّ الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح «أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام : هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (٣)» ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، انتهى. قلت : قد تقدّم (٤) أنه ورد عن أبي محمد عليه‌السلام بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق.

بيان : يدلّ على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريّان المتقدّم (٥) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصاً بشعر المصلّي كما ورد ذلك في خبر آخر له (٦) إنّما سأله فيه عن شعر المصلّي وأظفاره ، وخبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد (٧)». وفي «قرب الإسناد» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر «أنه سأل أخاه عليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس (٨)» وخبر سعد الإسكاف بعمومه «أنّ أبا جعفر عليه‌السلام سئل عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، قال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها (٩)». وفي رواية اخرى عن الصادق عليه‌السلام : «يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها (١٠)». وفي اخرى :

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٧.

(٤) تقدّم في ص ٤٥٨.

(٥) مرَّ في ص ٤٨٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٧٤.

(٨) قرب الإسناد : في ما يجب على النساء في الصلاة ص ١٠١.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ح ١ ج ١٤ ص ١٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

«إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (١)». وخبر زرارة الّذي في «مكارم الاخلاق» عن الصادق عليه‌السلام : قال : سئل أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس (٢).

هذا ، وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلّما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شي‌ء منه أصلاً حتّى عظم يكون عروة للسكّين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثمّ ردّه بالأصل وبغيره ممّا لا ينهض حجّة. وفي «الجعفرية (٤) وشرحها (٥)» لو جهل من صلّى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلّى فيه فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً ، يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ، انتهى ما في الأصل والشرح. وذكر المصنّف في «المنتهى (٦)» أنه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط. ونحوه ما في «التحرير (٧) والكتاب (٨)» في بحث السهو «والبيان (٩) والهلالية والشرائع (١٠)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٤.

(٢) مكارم الأخلاق : في تشبيك الأسنان .. ص ٩٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في منافيات الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في توابع الصلاة ، ص ١٢٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٥.

(٨) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في السهو ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ١١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والميسية والمسالك (٢)» مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر. وفي «البيان» إلّا أن تقوم قرينة قويّة (٣). وفي «المدارك (٤) والشافية (٥)» نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب.

وفي «الميسية والمسالك» لا فرق فيه بين ما يتمّ فيه منفرداً أو غيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لم يعلم أصله (٦).

وقال في «المدارك» : إنّ الشرط ستر العورة والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال : ويؤيّده صحيح عبد الله بن سنان (٧) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ التنزّه عنه أحوط (٨) انتهى.

قلت : رواية ابن بكير (٩) الّتى هي أصل في هذا الباب إنّما تضمنّت فساد الصلاة في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أنّ المنع في الأخبار الاخر (١٠) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الّذي فهمه الفقهاء ، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنّما تعلّق بمفهومه ، فإذا صلّى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعاً ، فالصحّة مشكوك فيها جزماً

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الخلل ص ٥٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في احكام الخلل ج ٤ ص ٢١٤.

(٥) لم نعثر على كتابه.

(٦) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.


وهل يُفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان.

______________________________________________________

إلى آخر ما ذكره في المنتهى (١) فيبقى المكلّف تحت العهدة لعدم تحقّق الامتثال.

والحاصل : أنه لو صلّى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شي‌ء لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه ولم يعلم بالتذكية ، كما إذا وجده مطروحاً لا يد لأحد عليه أو في يد كافر أو مستحلّ للميتة لم تكن مجزئة لإخلاله بالشرط عمداً وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعاً من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخزّ أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخزّ وللنهي عن الصلاة (٢) فيما خالف ذلك فكانت متردّدة بين المأمور بها والمنهيّ عنها فلا تكون مبرئة للذمّة. وبهذا يندفع ما قد يتوهّم من أنّ الحرير أو جلد ما لا يؤكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحّة الصلاة لا أنّ خلاف ذلك شرط ، فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل. وأمّا خبر ابن سنان (٣) فشموله لهذا محلّ تأمّل لعدم الظهور ، ولذا جعله مؤيّداً لا دليلاً ، وكذا الشأن في كلّ ما ورد من عدم التكليف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فيه.

[في الدبغ]

قوله قدّس الله روحه : (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان) اقتصر المصنّف على ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح كما وقع مثل ذلك في طهارة «التحرير (٤)

__________________

(١) قد مرَّ في التعليقة المرقّمة ١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩.

(٤) عبارة التحرير هكذا : وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نصّ الشيخ وعلم الهدى عليه ، انتهى موضع الحاجة منه ج ١ ص ٢٦. وظاهر عبارته كما ترى أوفق باختيار


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمقتصر (٣)» وصلاة «غاية المرام (٤)» وذبائح «الكتاب (٥) وكنز الفوائد (٦) والدروس (٧) وغاية المرام (٨)» أيضاً. ثمّ إنّ في المسألة قولاً ثالثاً يأتي ذكره وكأنه تركه لندرته.

إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح «المختلف (٩) والدروس (١٠)» وطهارة «الذكرى (١١)» بل هو الّذي استقرّ عليه المذهب كما في الأوّل (١٢) والأشهر كما في طهارة الثاني (١٣). وهو خيرة «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)

__________________

الافتقار من عدم الافتقار وذلك لما نبّهنا عليه في تعاليقنا مراراً من أنّ دأب الأصحاب ولا سيّما المتقدّمين على الشهيد الثاني هو أنهم متى ذكروا قولاً من دون ردّ منهم عليه كان بمعنى أنهم يرتضون به ، فتأمّل وتتبّع. فمن ذلك يظهر أنّ نسبة الشارح إلى المصنّف من أنه ذكر القولين من دون ترجيح في التحرير ليس على ما ينبغي.

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٥.

(٤) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٩ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٥) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المذبوح ج ٢ ص ١٥٤ س ٥.

(٦) كنز الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٩٦ ٩٧.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام الآنية درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٨) غاية المرام : في النجاسات ص ٩ س ١٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٩) مختلف الشيعة : في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٥.

(١٠) الدروس الشرعية : في الذبح وشرائطه درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصيد في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٧.

(١٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١. ونسبة الشارح إلى كتاب الطهارة لعلّه من سهو القلم.

(١٤) النهاية : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٦.

(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والخلاف (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣) والبيان (٤) وذبائح المختلف (٥)» وهو المنقول عن المفيد ولم أجده في «المقنعة (٦)». وعن المرتضى (٧) والقاضي (٨) وابن سعيد (٩) وهو الأحوط كما في «حواشي الشهيد وطهارة مجمع البرهان (١٠)» والقول بالجواز قبله هو مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح (١١)» وأشهر الأقوال كما في طهارة «روض الجنان (١٢)» وهو خيرة «الشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والإرشاد (١٦)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٣ ٦٥.

(٢) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.

(٣) السرائر : كتاب الصيد والذبائح فيما يحلّ من الميتة وما يحرم ج ٣ ص ١١٤.

(٤) البيان : كتاب الصلاة في الآنية وأقسامها ص ٤٣.

(٥) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي المختلف من الرحلية والجديدة فإنّ العبارة فيهما هكذا : وما عداه من السباع وغيرها فإنّه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الّذي استقرّ المذهب عليه وقد سلف. المختلف : ج ٨ ص ٣٢٧ والرحلي ص ٦٨٥ س ٣ ، ونقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٤ كذلك ، ولكنّ الصحيح ما في الشرح ، ويؤيّده قوله في العبارة المتقدّمة : ومأكول اللحم .. الخ ، فإنّ ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه وذكرهما في السباع غير المأكول قرينة على أنّ المراد إثبات اشتراط الدباغ لا نفيه ، وممّا يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص ٣٢٥ : والثاني يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ إلّا في الصلاة وهي جلود السباع كلّها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك.

(٦) ما عثرنا عليه في المقنعه ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا.

(٧ و ٨ و ٩) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤ ٢١٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٤. وفيه «الأجود» بدل «الأحوط».

(١١) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.

(١٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١٥) المعتبر : في الأواني ج ١ ص ٤٦٦.

(١٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.


.................................................................................................

______________________________________________________

وغاية المراد (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» وطهارة «المختلف (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وذبائح «التحرير (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» وهو الظاهر من «الإيضاح (١٤)» كما قد يظهر ذلك من «كشف الرموز (١٥) والمهذّب البارع (١٦)» وفي كثير من هذه (١٧) النصّ على الكراهية كذلك ، وتأمّل فيها صاحب «المدارك (١٨)» ولا وجه له.

ونقل الشهيد (١٩) عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع وإلّا فلا ،

__________________

(١) غاية المراد : كتاب الصيد في الذبح ص ١٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٢٤٩).

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥٧.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ١٩.

(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٢.

(٧) لم نظفر على هذه الفتوى المنقولة في الكفاية بل ولا على بحثها فيها ، راجع الكفاية : ص ١٦ وص ٢٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١ ص ٧٠.

(٩) مختلف الشيعة : في الأواني ج ١ ص ٥٠٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٢.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٣٠٠.

(١٢) تحرير الأحكام : في الذباحة ج ٢ ص ١٥٩ س ٢٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٣.

(١٤) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(١٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.

(١٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦٥.

(١٧) كالشرائع : ج ١ ص ٦٨ والمختصر : ص ٢٠. والمنتهى : ج ٣ ص ٣٦٢ والمختلف : ج ١ ص ٥٠٢ والتنقيح : ج ١ ص ١٥٧ وفوائد الشرائع : ص ٣٠ س ١٨ والروض : ص ١٧١ س ٢٠ والمسالك : ج ١ ص ١٦٢.

(١٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٣.

(١٩) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة بأيدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونقله المحقّق الثاني (١) عن بعض مشايخه. وهذا القول لم أعرف حكايته إلّا منهما.

وليعلم أنّ صريح «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمفاتيح (٤) وظاهر ذبائح الشرائع (٥) والإرشاد (٦) وغاية المراد (٧)» أنّ الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل فيها ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ. ويؤيّده ما في «حاشية الإيضاح (٨)» عن الفخر أنّ السيّد والشيخ يقولان بالنجاسة قبل الدبغ ، انتهى. ويشعر بذلك استدلالات بعضهم على عدم الاشتراط لكنّ الظاهر خلاف ذلك ، وأنّ النزاع إنّما هو في جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذكاة كما هو صريح ذبائح «الدروس (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وطهارة «الروض (١١)» وهو ظاهر كثير منهم. ويرشد إليه الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع على أنّ الدباغ غير مطهّر ، وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه ، ولعلّ ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبنيّ على أنه لا بدّ أن يكون في الجلد دم من مجاورة اللحم ، وقد قال بعضهم : إنّ هذا الدم نجس وقد تقدّم الكلام فيه في كتاب الطهارة ، والمسألة مبنيّة على القول بوقوع الذكاة على ما لا يؤكل لحمه ، تامّة كانت الذكاة كما هو مذهب جماعة (١٢) أو ناقصة

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢ ولكن ضعّفه هنا ، وكذا في : ج ١ ص ١٨٩.

(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١ ص ٧٠.

(٥) شرائع الإسلام : في ما تقع عليه الذكاة ج ٣ ص ٢١٠.

(٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.

(٧) غاية المراد : في الذبح ص ١٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٢٤٩).

(٨) لم نعثر على الحاشية المذكورة ليكن نقل ما حكاه عن السيّد والشيخ العلامة في المختلف : ج ١ ص ٥٠٢.

(٩) الدروس الشرعية : في الذبح درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.

(١٢) منهم : السيّد المرتضى في الناصريات : كتاب الطهارة مسألة ١٨ ص ٩٩. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في أحكام الجلود ج ١ ص ٣١ الحلّي في السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

كما هو مذهب المحقّق (١) والمصنّف كما مرَّ.

هذا ، وفي قولهم إنه يطهر بمجرّد الذكاة مسامحة لأنّ الحيوان طاهر بالأصل والذكاة إنّما أخرجته عن الميتة.

وأمّا أقوال العامّة ففي «المنتهى (٢)» أنّ أبا حنيفة ومالكاً قالا بالقول الثاني وبالأوّل قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الاخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده. وبه قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأبو ثور.

بيان : حجّة القول الأوّل الإجماع على الجواز بعد الدبغ ولا دليل قبله ورواية مخلّد بن سراج عن الصادق عليه‌السلام «قال : دخل عليه رجلان فقال أحدهما : إنّي سرّاج أبيع جلد النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ فقال : نعم قال : ليس به بأس (٣)» وهذا الخبر غير واضح الدلالة والسند. حجّة القول الثاني بعد الأصل مضمر سماعة حيث قال : «إذا سمّيت ورميت فانتفع بجلده (٤)» وكلّ ما دلّ (٥) على جواز الاستعمال وما تقدم (٦) من جواز الصلاة في السنجاب والخزّ من دون اشتراط دبغه وعموم قوله تعالى (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٧) وأنّ الحيوان طاهر في الأصل والذكاة أخرجته عن الميتة. وقد يستدلّ عليه بخبر البطائني (٨) وفيه ما فيه ، وكذا * قولهم إن طهر بالذكاة حلّ استعماله وإلّا حرم مطلقاً. وحجّة القول الثالث موافقة الاعتبار ، فتأمّل.

__________________

(*) لأنّه للخصم أن يقول أنه يطهر بهما أو لا يحلّ استعماله إلّا بهما (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٤٦٦ ، والشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.

(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٢٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٧١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٠ وب ٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.

(٦) تقدّم في ص ٤٣٤ و ٤٣٥ و ٤٤٠.

(٧) المائدة : ٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٢ وص ٢٥٢ ح ٣.


والحرير المحض محرَّم على الرجال خاصّة ،

______________________________________________________

[في حرمة لبس الحرير المحض على الرجال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و (لبس) الحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة) بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف الالتباس (٧) والعزّية وروض الجنان (٨) والمدارك (٩) والذخيرة (١٠)». وفي «نهاية الإحكام (١١)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر أنه لا خلاف ولا فرق بين حال الصلاة وغيرها كما صرّح به في معقد (١٣) أكثر هذه الإجماعات.

وتبطل الصلاة به إجماعاً كما في «الخلاف (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) ذخيرة المعاد : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٧ س ١٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.

(١٣) منهم المعتبر : ج ٢ ص ٨٧ والتحرير : ج ١ ص ٣٠ س ١٥ وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٣.

(١٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٥ ج ١ ص ٥٠٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» وظاهر «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» بل تبطل فيه عندنا سواء كان ساتراً أو لا كما في «الذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» وبعدم الفرق المذكور صرّح كثير من علمائنا (٦) بل يكاد يفهم من «الروض (٧)» وغيره (٨) أنه ممّا انعقد عليه إجماعنا. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى» أنّ العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه. وفي أثناء عبارة «المنتهى» نسبته إلى علمائنا (١٠) وفيه (١١) وفي «المعتبر (١٢)» أنّ فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان وأنه إذا كان ساتراً للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة ، انتهى.

واختلف الأصحاب في التكّة والقلنسوة منه ، ففي «الفقيه (١٣) والمنتهى (١٤)

__________________

(١) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) منهم : العلّامة في المنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١ ، والشهيد في البيان : في اللباس ص ٥٧ ، والكركي في جامعه : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.

(٨) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩١.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٠ و ١١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٣) لم نعثر في الفقيه إلّا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكّة ، وأمّا القلنسوة فليس منها فيه ذكر ، بل نقل بعد أسطر خبراً عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام يدلّ على جوازها في البرطلة الّتي هي نوع من القلنسوة. نعم ذكر قبل صفحات خبراً عن الصادق عليه‌السلام ينهى عنها في القلنسوة السوداء. ولكنّه غير ما هو المحكيّ عنه في الشرح ، فراجع الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ وص ٢٦٥ وص ٢٥١.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ورسالة الشيخ حسن (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» أنّ الصلاة فيهما منه باطلة. وهو ظاهر «المقنعة (٩) وجُمل العلم (١٠) والمراسم (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والمهذّب البارع (١٤)» وغيرها (١٥). وهو المنقول عن «الجامع (١٦)» وفخر المحقّقين نقله عنه أبو العباس (١٧) والصيمري (١٨) ولعلّ ذلك في غير «الإيضاح» وعن ظاهر الكاتب (١٩). وفي

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٢) لم يذكر ذلك في البيان بالخصوص وإنّما ذكرهما فيه بالعموم حيث قال : وفيما لا تتمّ الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه قول والأقرب المنع وكذا في الحرير ، البيان : ص ٥٧ ٥٨.

(٣) ما في الموجز هو الاقتصار على التكّة ولم يتعرّض للقلنسوة. نعم نسب المنع عنهما إليه الصيمري في الشرح ، فراجع الموجز : ص ٦٩ وشرحه كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٣ ٨٤.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٦) الاثناعشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الاحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٤.

(٨) يدلّ كلامه عليه بالعموم لا بالصراحة. وراجع مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٩) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(١١) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(١٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(١٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٦.

(١٥) كالشهيد في اللمعة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٥ ، والبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩٧.

(١٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(١٧) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٥.

(١٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٩) نقله عنه العلّامة في المختلف : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

«التحرير (١)» أنّ للشيخ قولاً بالمنع ولم نجده له ولا نقله غيره عنه. وبالغ الصدوق (٢) فمنع من الصلاة في تكّة رأسها من أبريسم.

وفي «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) وكشف الرموز (٨) والتذكرة (٩) والإرشاد (١٠) والتلخيص (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والجعفرية (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وحاشيه الإرشاد (١٧) والعزّية وحاشية الميسي والروضة (١٨) والمقاصد العليّة (١٩) وروض الجنان (٢٠)» أنّ ذلك جائز. وهو المنقول

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٤ ذيل ح ٨١٣.

(٣) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٨.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٤.

(٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٦) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٨) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١ وفيه «والتكّة ونحوها».

(١٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) حاشية الإرشاد للكركي : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي ، برقم ٧٩).

(١٨) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٢٨.

(١٩) المقاصد العلية : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

عن التقي (١) والعجلي ، ولم أجده صرّح بذلك في «السرائر» ونسبه في «كشف الرموز» إلى الشيخ وأتباعه (٢). وفي «التنقيح (٣)» وأنه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المفاتيح (٤)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الذخيرة (٥) والوافي (٦)» أنه أشهر. وظاهر «نهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والمقتصر (٩) وكشف الالتباس (١٠) وغاية المرام (١١) ومنتقى الجمان (١٢)» التوقّف.

وعن بعض الأصحاب (١٣) المجوّزين اشتراط كونهما في محالّهما ، وأكثر مَن جوّز (١٤) صرّح بكراهة الصلاة فيهما. ومن المجوّزين (١٥) مَن قال تجوز التكّة والقلنسوة من الحرير ، ومنهم (١٦) من قال : تجوز الصلاة فيهما ، والظاهر أنّ المعنى واحد.

__________________

(١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٦.

(٢) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٩.

(٣) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨١.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٥) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٧ س ٤٠.

(٦) الوافي : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٤٢٥ ذيل ح ٦٢٥٢ ٥.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.

(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٩) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧١.

(١٠) كشف الالتباس : في لباس المصلّى ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) منتقى الجمان : كتاب الصلاة في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٧٨.

(١٣) لم نظفر على هذا المجوّز في الكتب الّتي بأيدينا إلّا ما ذكره العلّامة في المتن في بحث نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة. نعم حكاه الشهيد أيضاً في البحث المذكور في الدروس عن بعضهم ، راجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٢٦.

(١٤) كالشيخ في النهاية : ص ٩٨ والمبسوط : ج ١ ص ٨٤ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٦٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٨٩ ، والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع : ص ٣١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٥٠.

(١٥) منهم : العلّامة في الإرشاد : ج ١ ص ٢٤٦ ، والشهيد في غاية المراد : ص ١٢٢.

(١٦) كالحلبي في الكافي : ص ١٤٠ ، والعلّامة في تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٥٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» زيادة الخفّ والمنطقة. ونقل (٢) عن «الكافي» زيادة الخفّين والنعلين والجورب. وفي «الشرائع (٣) وفوائدها (٤) وحاشية الإرشاد (٥)» كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً. وفي الثاني (٦) ما عدا الرقعة. وفي «حاشية المدارك (٧)» أنه لا قائل بالفصل بين ما نحن فيه يعني ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من الحرير وبين لا تتمّ به كذلك ممّا لا يؤكل لحمه.

بيان : الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر ، وأمّا إذا كانت مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض (٨)» والنهي يقتضي الفساد ، لاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به منهيّاً عنه ، فمتى كان منهيّاً عنه لا يكون مأموراً به ، وهو معنى الفساد.

واحتجّ المانعون منها في التكّة والقلنسوة بعموم الأخبار (٩) المانعة من الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال : «كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض (١٠)».

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٥.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.

(٣) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر ابن عبد الجبار وإن وقع لصاحب «المعتبر (١) والتنقيح (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» وغيرهم (٥) إلّا انّا لم نجد هذا العموم وأخبار الباب محصورة وهي صحيح اسماعيل بن سعد (٦) وقد تضمّن النهي عن الثوب والثوب لا يشمل التكّة بوجهٍ ، وكذلك خبره الآخر (٧) ورواية أبي الحرث (٨) إنّما ذكر فيهما الثوب وأخبار المنع (٩) من اللباس إلّا في حال الحرب وغيرها (١٠) ممّا ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيها ، إذ المتبادر من اللباس المطلق إنّما هو الثوب ، بل قال المصنّف في «المختلف (١١)» والشهيد (١٢) : إنّ المتبادر من لفظ الحرير المحض إنّما هو الثوب وإن تناول غيره لغةً ، ذكر ذلك في «المختلف» في الردّ على القاضي ، بل قال بعض متأخّري المتأخرين (١٣) : إنّ الحرير المحض لغةً هو الثوب المتّخذ من الأبريسم المحض. قلت : قال في «المغرب» : الديباج الثوب الذي سداه

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٨.

(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٢٢٨ س ١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٩٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٨٥.

(٦ و ٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ و ٧ ج ٣ ص ٢٦٦ ٢٦٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٢٧٦.

(١١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(١٢) لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة. نعم ذكرها بمضمونها في الذكرى : بحث الساتر ج ٣ ص ٤٤ حيث قال : الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أمّا الممتزج بغيره فلا لما سبق ، ولا فرق بين كون الحرير اكثر أو اقل ولو كان الخليط عشراً ، قاله المحقّق لما رووه عن ابن عباس أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولأصالة الحلّ إلّا مع صدق الثوب من الحرير ، انتهى موضع الحاجة منه.

(١٣) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخّري المتأخّرين الّذين هم اصطلاحاً من المحقّق إلى ما بعده إلّا في مصابيح الظلام للبهبهاني : ج ٢ ص ٨٢ س ٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولحمته أبريسم (١). وليس هناك خبر عامّ إلّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هذان محرّمان على ذكور امتي (٢)» لكنّه ليس مسنداً من طريقنا. وعلى هذا يضعف الاستدلال بصحيح ابن عبد الجبار ، على أنه قد سبق الكلام فيها مستوفى (٣) وأنه قابل للحمل على التقية من وجوه وأنه عليه‌السلام اتّقى أحمد في الحرير (٤) واتّقى الشافعي في الوبر (٥). ثمّ إنّ إجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكّة يوجب الريب أيضاً ، على أنها مكاتبة مخالفة للأصل والعمومات الاخر قابلة للتخصيص بخبر الحلبي (٦) وما في «المدارك (٧)» وغيرها من أنّ ابتناء العامّ على السبب الخاصّ يجعله كالخاصّ في الدلالة على ذلك السبب فلا يقبل التخصيص فأوهن شي‌ء ، لأنّ ذلك لا يخرجه عن العموم الّذي يقبل التخصيص ، لأنّ ما كالنصّ ليس نصّاً ، غاية الأمر أنه تقوى دلالته والعامّ القويّ الدلالة يخصّص بالخاصّ ، والمسألة محرّرة في محلّها ، وقد تصرّف بعض المتأخّرين (٨) فيها فقال : قوله «لا تحلّ» معناه لا تباح ، والحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى فعله ، وتركه ونحن نقول : إنّ الصلاة في ذلك مكروهة وليست حلالاً بالمعنى المصطلح ، انتهى وهو تصرّف بعيد غير سديد ، إلّا أنّ الغرض بيان وجوه الضعف في الرواية. فخبر الحلبي غير محتاج إلى صحّة الطريق لموافقته الأصل ، على أنه ليس فيه إلّا ابن هلال الغالي وابن الغضايري (٩) لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب ، لأنّه

__________________

(١) لم نجد مغرب اللغة وليس بأيدينا إلّا أنّ المحكي في الشرح موجود في النهاية الأثيرية : ج ٢ ص ٩٧ وأقرب الموارد : ج ١ ص ٣١٦. ونقله عنه في الوافي : ج ٧ ص ٤٢٣.

(٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، ومستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٢١٨ ح ١ و ٦.

(٣) تقدّم في ص ٤٨٥.

(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٦.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٤٤٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٨) نقله البهائي عن بعض مشايخه المعاصرين ، راجع الحبل المتين : ص ١٨٣.

(٩) كما في جامع الرواة للأردبيلي : ج ١ ص ٧٤.


ويجوز الممتزج

______________________________________________________

قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث ، وروايته هنا عن ابن أبي عمير مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت ، ولا حاجة بنا إلى حملها على حال الضرورة أو الحرب أو التقية ، ولا إلى تقييدها بالممتزج ، ثمّ إنّ التكّة لا تزيد عن المكفوف بالحرير.

[الصلاة في الممتزج]

قوله قدّس الله روحه : (ويجوز الممتزج) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣) والعزّية وكشف اللثام (٤) والمفاتيح (٥)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وفي «الغنية (٨)» الإجماع على كراهيّة الملحم بالحرير.

وقد أطلق المصنّف الامتزاج من دون تنصيص على الممزوج به ، كما أطلق ذلك في «الإرشاد (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والموجز

__________________

(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٠) تحرير الأحكام : في لباس المصلّى ج ١ ص ٣٠ س ١٨.

(١١) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) والجعفرية (٢) والعزّية والروض (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥)» وظاهرها جواز المزج بكلّ محلّل تجوز الصلاة فيه كما في «السرائر (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وغيرها (١٢) بل في «المعتبر والتذكرة» أنّ مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتّان وغيرهما من المحلّل. وفي «المنتهى (١٣)» الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخزّ. ولعلّ المراد المثال لا قصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كلّ مَن قال كالقطن والكتّان. وفي «المقنعة (١٤) والمبسوط (١٥)» الاقتصار على القطن والكتّان والخزّ من دون ذكر كاف التشبيه. وفي «النهاية (١٦) والخلاف (١٧) والمراسم (١٨)» الاقتصار على

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(٦) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٧) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.

(١٢) ككشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦ ، ورياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.

(١٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(١٤) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٢.

(١٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٩٦.

(١٧) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(١٨) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٣.


كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ،

______________________________________________________

الأوّلين ، ونقل (١) ذلك عن «المقنع والمهذّب والجامع» ووقع ذلك أيضاً لبعض المتأخّرين (٢). وفي «كشف الالتباس (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» الاقتصار على القطن والكتّان والصوف.

بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل خبر اسماعيل بن الفضل (٥) حيث قال الصادق عليه‌السلام : «إن كان فيه خلط فلا بأس» فيندرج فيه الفضّة وأوبار ما يؤكل ، وعلى ما في «المقنعة والمبسوط» خبر (صحيح خ ل) زرارة (٦) وعلى ما في «النهاية» توقيع الناحية المقدّسة «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان (٧)».

قوله قدّس الله روحه : (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) أي من الخليط إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزّية وكشف اللثام (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» فيجوز ولو كان الخليط عشراً

__________________

(١) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.

(٢) كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المطالب المظفّرية : في ستر العورة ص ٦٩ س ١٩ وص ٧٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ٥ و ٨ ج ٣ ص ٢٧١ و ٢٧٢.

(٨) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٨.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وقد نصّ على ذلك في «التحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والجفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضه (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦) والمفاتيح (١٧)» وغيرها (١٨) وهو المراد من عبارة «السرائر» حيث قال : يجوز وإن كان أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٩.

(٥) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١.

(١٠) المطالب المظفّرية : في ستر العورة ص ٧٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٤.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٢ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٥) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١٨) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ١ ص ٢١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وثمن وأمثال ذلك (١) فإنّ مراده ما لم يستهلك.

ووافقنا على ذلك ابن عبّاس وجماعة من أهل العلم (٢). وقال أبو حنيفة والشافعي : يحرم إذا كان الحرير أكثر ، ولو تساويا فللشافعي قولان (٣).

وقد نصّ جماعة من علمائنا كثاني المحققين (٤) والشهيدين (٥) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة الّتي لا يكون منشأُها اضمحلال الخليط وفي «فوائد الشرائع (٦)» أنه وقت لبعض الأصحاب أنّ العباية الّتي سداها قزّ لا يصلّى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة انتهى.

وفي «المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والعزية وفوائد الشرائع (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارة.

واختلفوا في المحشوّ بالأبريسم ففي «الفقيه (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨)

__________________

(١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٣٨.

(٣) نقله المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، وراجع المجموع : ج ٤ ص ٤٣٨.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّى ج ٢ ص ٨٤.

(٥ و ١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٤.

(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) المبسوط : فيها يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٢.

(٨ و ١٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٥) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.

(١٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والعزّية والجعفرية (٥) والروض (٦) والمسالك (٧)» المنع منه ، وقد يظهر من المحقّق (٨) والمصنّف (٩) من نسبة الخلاف إلى الشافعي أنه ممّا لا ريب فيه عندنا ، وقطع بالجواز في «المفاتيح (١٠)» واستقربه في «الذكرى (١١)» واحتمله في «المدارك (١٢)» وإليه مال مولانا ملّا محمد تقي ونقله عن شيخه الفاضل التستري (١٣) ويدلّ عليه صحيح الريّان (١٤) الّذي اشتمل على ذكر السنجاب والسمّور وصحيح (١٥) الحسين بن سعيد وخبر سفيان ابن السمط (١٦) ومحمد بن ابراهيم (١٧) وابراهيم بن مهزيار (١٨) لكن هذه الروايات معارضة بالأخبار (١٩) الدالّة على المنع حتى من مثل القلنسوة والتكّة ، وحمل

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٥.

(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٥.

(٧) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٩) كما في منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٥ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٤٧٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥ و ١٧٦.

(١٣) روضة المتّقين : باب ما يصلى فيه .. ج ٢ ص ١٦٠.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦.

(١٥ و ١٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٣ ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٢ وفيه «يوسف بن إبراهيم» وفي الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ ح ٨١٢ عن يوسف بن محمد بن ابراهيم ، وكلاهما صحيحان ، إلّا أنّ الأصحّ هو الثاني وذلك لحذف الرواة الواسطة في الاسناد كثيراً.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٣ و ٤ ج ٣ ص ٢٧٢ ٢٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

الصدوق (١) مكاتبة ابراهيم الّذي تضمّنت جواز الحشو بالقزّ على قزّ المعز لا قزّ الأبريسم. واستبعده جماعة (٢) لكن يظهر من الشيخ (٣) الموافقة للصدوق في حمل الرواية ، وليس هذا الحمل بذلك البعيد ، لأنّ حشو الثوب بالقزّ أمر غير معهود ولا يصدر إلّا من مترفٍ جاهل ، لعلوّ القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قزّ المعز في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ، وحمل الروايات على التقية متّجه ويشير إليه صحيح الريّان (٤). وقد جوّز ذلك الشافعي ، لأنّه لا خيلاء فيه ، وفيه ما فيه لما فيه من التضييع ، على أنه ينتقض بالبطانة.

وأمّا المموّه بالفضّة أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمّل في الأخير ، إذ المتبادر من السداء واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة في الأخبار وكتب الفقهاء «كالمقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨)» وغيرها (٩) وعلى هذا فيشكل الأمر في العباية القزّية ذات العلم.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.

(٢) منهم : الكاشاني في مفاتيحه : ج ١ ص ١١٠ ، والمجلسي الأوّل في روضته : ج ٢ ص ١٦٠ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٩٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٦٤ ذيل ح ١ ، ويظهر أيضاً من العلّامة في المتهى : ج ٤ ص ٢٢٦ فراجع.

(٤) والصحيح المذكور هكذا : عن الريّان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن لبس الفراء والسمّور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب. الوسائل : ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢. وإشارة الخبر إلى التقية من حيث النهي عن جلود السباع في غيره من الأخبار ، فتجويزها في هذا الخبر يدلّ على التقية ولكن في هذا الحمل كلام يوكل إلى مقام تحقيق المسألة.

(٥) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ١٥٠.

(٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٢.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) كالمعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال أبو علي الكاتب (١) : ولا أختار للرجل الصلاة في الثوب الّذي علمه حرير محض ، وردّ عليه ذلك المصنّف في «المختلف (٢)» وغيره (٣) و «سأل عمار الصادق عليه‌السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا يصلّى فيه (٤)». لكن خبر اسماعيل بن الفضل (٥) المتقدّم يشمل ما إذا كان الخليط بعضاً من السداء واللحمه وتحتمله العبارة الشائعة أيضاً. ويؤيّده خبر يوسف بن ابراهيم (٦) عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً وإنّما كره الحرير المبهم للرجال». وفي خبر آخر «لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسماً ولا زرّه ولا علمه (٧)» ويعضده أنّ المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحلّ ما خرج عن اسمه عرفاً وتصحّ الصلاة فيه.

ويبقى الكلام في معرفة العلم لغةً وعرفاً ، ففي «الصحاح» العلم الجبل وعلم الثوب (٨) وفي «القاموس» علم الثوب رسمه ورقمه (٩) وقال في مادة رسم ورقم : ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه ، انتهى.

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) كالشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٩٨ ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٥) تقدّم في ص ١٥٢ برقم ٣٨.

(٦) مرَّ سابقاً برقم ١٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٥ ، ورواه في الوسائل : أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، والظاهر أنّ الصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم أو يوسف بن محمد بن ابراهيم كما في الفقيه وعن التهذيب وإن كان الأولى هو الأوّل لا أبو داود بن يوسف بن إبراهيم كما في الوسائل عن الكافي وذلك لأنّه لم يعرف في الرجال من يروى عنه بهذا أو بيوسف بن محمد بن إبراهيم. مضافاً إلى أنّ العيص الّذي روى عنه صفوان إنّما روى عن يوسف بن ابراهيم لا عن أبي داود بن يوسف ولا عن يوسف بن محمد بن ابراهيم ، فراجع كتب الأخبار والرجال.

(٨) الصحاح : ج ٥ ص ١٩٩٠ مادة «علم».

(٩) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٥٣ مادّة «علم» وص ١٢٠ مادّة «رسم» وص ١٢١ مادّة «رقم».


وللنساء مطلقاً

______________________________________________________

[في جواز لبس الحرير للنساء]

قوله قدّس تعالى الله روحه : (وللنساء مطلقاً) أمّا جواز لبسه للنساء في غير الصلاة اختياراً محضاً أو ممتزجاً فعليه إجماع أهل العلم كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) وجامع المقاصد (٤)» والإجماع كما في «التذكرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) وكشف الالتباس (٨) وروض الجنان (٩)» وأمّا جواز لبسه لهنّ في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار كما في «شرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (١٠)» وعليه فتوى الأصحاب كما في «الذكرى (١١) وروض الجنان (١٢)» ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما في «المهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤)» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٥)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٦.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.

(٧) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٠.

(١٠) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٣.

(١٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٣.

(١٤) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧٣.

(١٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) وكشف الرموز (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) أيضاً والتنقيح (٤) وكشف الالتباس (٥) وكشف اللثام (٦) وحاشية المدارك (٧)» أيضاً ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ، ومذهب الأكثر كما في «إرشاد الجعفرية (٨) والذخيرة (٩) والمدارك (١٠)» والأشهر الأكثر كما «في جامع المقاصد (١١) والعزّية» ومنع منه لهنّ فيها في «الفقيه (١٢)» وجعله أولى صاحب «مجمع البرهان (١٣)» واستوجهه صاحب «الحبل المتين (١٤)» ونقله في «كشف الرموز (١٥)» عن أبي الصلاح وتوقّف في «المنتهى (١٦)».

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.

(٢ و ١٥) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٣.

(٤) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٢٧٧٦).

(٩) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٨ س ١٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٦.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨١١ ج ١ ص ٢٦٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٤.

(١٤) ظاهر العبارة أنّ صاحب الحبل المتين استوجه المنع المطلق وهو كما قال حيث إنّه استشهد للمنع بخبري محمد بن عبد الجبار وزرارة وبيّن وجه دلالتهما عليه ، إلّا انّه بعد نقل جواب العلّامة رحمه‌الله عن ذلك قال : والأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة ، انتهى. وهذا ظاهر في أنّه لم يكن يختارما استوجهه قبل ذلك ، فراجع الحبل المتين : ص ١٨٥. اللهمّ إلّا أن نرجع الضمير في استوجهه الواقع في الشرح إلى ما في المجمع فحينئذٍ لا تهافت في الكلام ، فتدبّر حتى تعرف.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» التردّد ثمّ الميل إلى الجواز. وفي «المراسم (٤) والغنية (٥)» أنه وردت فيه لهنّ رخصة. وفي «الوسيلة (٦)» أنه مكروه. وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨)» أنّ تنزّههنّ عنه أفضل.

بيان : حجّة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيّد إلّا بدليل ، وموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الإحرام (٩)» وقريب منه رواية (١٠) اسماعيل بن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجباً عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدّة الحاجة.

حجّة القول الآخر صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهما‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء (١١) وخبره أيضاً : «إنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (١٢)» وفي خبر جابر الجعفي المروي في «الخصال» «يجوز للمرأة لبس

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.

(٢) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة فيما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٦) الوسيلة : ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٣.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٢٧٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١٠ ج ٩ ص ٤٣.

(١١ و ١٢) ظاهر عبارة الشارح رحمه‌الله أنّ هنا خبرين لزرارة أحدهما الصحيح والآخر غير صحيح وهو المعبّر عنه بقوله «وخبره ايضا». ولكنّا لم نعثر له في كتب الأخبار إلّا على خبر واحد رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكير عن زرارة يشتمل على كلا القطعتين المرويتين في المقام ، فراجع وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (١)» وعموم توقيع الناحية المقدسة : «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتّان (٢)» وصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدّم : «لا تحلّ الصلاة في حريرٍ محض (٣)» وخبر عمّار «سأل الصادق عليه‌السلام عن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال : لا يصلّى فيه (٤)» إن كان الفعل بصيغة الغيبة. وأكثر الأصحاب (٥) ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورموه أوّلاً بضعف السند وثانياً بمخالفته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة بعيد جدّاً ، إذ لا إشعار في الخبر ، وتأوّلوه بحمل النهي على معنييه مجازاً وحمل الكراهة كذلك.

قلت : التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا استعمال المشترك في معنييه وإنّما الجائز عموم المجاز بالمعنى المشهور لا بما ذكره صاحب النقود (٦) وحينئذٍ فلا دلالة في الرواية على المطلوب ، على أنّا نقول إنّ الكراهيّة حقيقة شرعية في المكروه الغير الحرام ، وما أوردوه ثانياً على غير الصحيح يرد على الصحيح بمعنى أنه يوهنه في مقام التعارض لا أنه يسقط حجّيّته.

وفي «المختلف (٧)» وغيره (٨) أنّ مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجّة فيها لابتنائها على السبب الخاصّ وهو القلنسوة الّتي هي من ملابس الرجال : وفيه أنّ السؤال لا يخصّص عموم الجواب على التحقيق ، لكن يمكن أن نقول : إنّ الجواب ونحوه

__________________

(١) الخصال : ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢ ب السبعين ومافوقه.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٦٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٥) منهم : الشهيد في ذكراه : في الساتر ج ٣ ص ٤٣ ، والمحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٨٤ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧٦.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(٨) كالمدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.


وللمحارب والمضطرّ

______________________________________________________

ممّا احتجّ به للمنع مطلق وما دلّ على جواز اللبس للنساء أيضاً مطلق فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّداً للآخر والترجيح للمشهور لوجوه. وبعبارة اخرى : أنّ الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمّار عامّة بالنسبة إلى الأفراد وأخبار اللبس للنساء عامّة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولى بالتخصيص من الجواز ، على أنه قد علم حال المكاتبة المذكورة فيما مضى ولم يبق إلّا خبر الخصال وهو لا ينهض في مقابلة أدلّة المشهور.

[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطرّ]

قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (للمحارب والمضطرّ) أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقاً ، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤)» وظاهر «المدارك (٥)» ونقل في المضطرّ فقط في «التذكرة (٦)» وهو ظاهر «المنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» ونقله في الأخير صريحاً في المحارب. وفي «المراسم» وكذلك مرخّص للمحارب أن يصلّي وعليه درع أبريسم (٩). فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سمّاه به أبو العباس في «المهذّب (١٠)» في بحث الحبوة ، ويحتمل أن يكون أراد أنّ بطانة الدرع أبريسم ،

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٥ و ٤٦.

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٢.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٩) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٤.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب المواريث في الحبوة ج ٤ ص ٣٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك ، فليتأمّل.

وقضية عطف المضطرّ على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرّح بذلك جماعة (١) وبعضهم (٢) اقتصر على ذكر الضرورة. وعدّ منها حال الحرب ولكلٍّ وجه. وفي «المبسوط» فإن فاجأته امور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس (٣).

وقال المحقّق (٤) والمصنّف (٥) والكركي (٦) وغيرهم (٧) : أنه يحصل بالحرير للمحارب قوّة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» أنّ المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك.

وعدّ من الضرورة المصنّف (٩) والشهيدان (١٠) والمحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) دفع

__________________

(١) منهم : السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢١٩ ٢٢٠ ، والبحرانى في حدائقه : ج ٧ ص ٩١ ، والشهيد الثاني في روضه : ٢٠٧ س ١٩.

(٢) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١١٠ مفتاح ١٢٥.

(٣) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٣.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٧) كالشهيدين في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٦ ، وروض الجنان : ص ٢٠٧ س ٢٠ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في لباس المصلّي ص ١٤٥ س ٣٢ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(١٢) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

القمل لما اشتهر كما في «المعتبر (١)» أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبسه لدفعه. وفي «المعتبر (٢)» قوّى عدم التعدية. ولعلّه منه بناء على ما يذهب إليه في اصوله (٣) من عدم حجّية منصوص العلّة إلّا أن يكون هناك شاهد حال دالّ بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة حتى يصير برهاناً.

وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلّي عارياً عندنا كما في «الذكرى» لأنّ وجوده كعدمه (٤). قلت : في التعليل نظر ، لأنّ الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام ، فالمدار على الإجماع في المقام. وبعدم عدّه من الضرورة صرّح في «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤)» وغيرها (١٥). نعم يقدّم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطرّ إلى أحدهما ويقدّم النجس عليه كذلك ، لأنّ مانع النجس عرضي والحرير أصلي ، كذا سمعته من الاستاذ أدام الله تعالى حراسته ، وبه صرّح

__________________

(١ و ٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٣) معارج الاصول : الفصل الثاني في القياس ص ١٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٨.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٠.

(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٢ س ١٢.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) كالمدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٨.


وللنساء مطلقاً والركوب عليه والافتراش له

______________________________________________________

جماعة (١) وتمام الكلام في محلّه.

وأما أقوال العامّة فوافقنا على جواز لبسه في الحرب عروة وعطا وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز (٢) ووافقنا على جوازه في الضرورة أحمد في إحدى الروايتين ، وخالف مالك وأحمد في الرواية الاخرى (٣) وخالفونا جميعاً فجوّزوه (٤) عند فقد الساتر ، قالوا : لأنّ ذلك من الضرورات وينبغي أن يخالفهم على ذلك أحمد في إحدى الروايتين ومالك.

[في جواز افتراش الحرير]

قوله قدّس الله روحه : (والركوب عليه والافتراش له) هذا هو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) ومجمع البرهان (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨)» بل هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٩)» والرواية به مشهورة كما في «الذكرى (١٠)». وقال مولانا أبو جعفر ابن حمزة في «الوسيلة (١١)» في آخر كتاب المباحات : وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه

__________________

(١) منهم : الشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : ص ٧٠ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ١٠٠.

(٢ و ٣) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٧ في تفصيل احكام اللباس.

(٤) المغني لابن قدامة : فروع في ستر العورة ج ١ ص ٦٣٢ ، المجموع : في ستر العورة ج ٣ ص ١٨٠.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٧) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.

(٨) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧٢.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.

(١١) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه واسباله ستراً. ونقل مثل ذلك عن «المبسوط (١)» ولم يحضرني المجلّد الثاني منه. ونقل في «المختلف (٢)» عن بعض المتأخّرين أنه منع من افتراشه والقيام عليه. وتردّد فيهما في «المعتبر (٣)» وقد يظهر ذلك من «النافع (٤)» والمنع مذهب الشافعي وأحمد (٥). وهل يجوز التدثّر به؟ قد سمعت ما في «الوسيلة» وفي «المدارك» الأظهر تحريمه (٦). وفي «مجمع البرهان» إن كان هناك عموم يدلّ على تحريم اللبس حرم التدثّر والالتحاف (٧). وفي «الروض (٨) والمسالك (٩) وحاشية الميسي» أنّ التدثّر كالافتراش. وإليه ذهب مولانا ملّا محمد تقي (١٠). وفي «حاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» أنّ التوسّد كالافتراش أيضاً. وفي «جامع المقاصد (١٣)» التردّد ، ثمّ قال : ظاهر النصوص الجواز ، لأنّه لا يعدّ لبساً. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)».

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢١.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٥) المجموع : باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج ٤ ص ٤٣٥.

(٦ و ١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٤.

(٩) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) لم نعثر على مذهب المولى المذكور في روضته ولم نجد من كتبه الفقهية غيرها ، إلّا أنه ذكر خبراً في الروضة : ج ٧ ص ٦٥٠ يدلّ على جواز الافتراش بالحرير ليكنه غير ما نسب إليه الشارح ، فراجع.

(١١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(١٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).


والكفّ به.

______________________________________________________

بيان : يدلّ على الجواز بعد الأصل صحيح عليّ بن جعفر «سأل أخاه عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١)». وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ الحديث ليس صريحاً في جواز التكأة لتركه في الجواب ، وفيه أنّ المناط منقّح مع الأوّلوية. ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري : «لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه (٣)» واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخبرين بعيد. واحتجّ الشيخ (٤) للمنع والمحقّق (٥) لأحد وجهي التردّد وأبو العبّاس (٦) بعموم تحريمه على الرجال ، وقد علمت أنّ هذا العموم لم نجده إلّا في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «هذان محرّمان على ذكور امّتي (٧)» وليس مسنداً في طرقنا ، والأخبار (٨) إمّا مصرّح فيها بذكر الثوب أو اللبس ، سلّمنا ولكنّ الخاصّ مقدّم على العامّ.

[في جواز الكفّ بالحرير]

قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (الكفّ به) هذا ما أفتى به الأصحاب كما في «الذكرى (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير أنه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٤.

(٤) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٦) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.

(٧) سنن أبي داود : كتاب اللباس ج ٤ ص ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، وسنن الترمذي : ج ٤ ص ٢١٧ ح ١٧٢٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

لا خلاف فيه إلّا من القاضي (١) وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المنتهى (٢)» وإليه صار المتأخّرون كما في «المدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٥)» وفيه أيضاً أنه ليس إجماعاً (٦) لأنّ القاضي مخالف. وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» على الظاهر منها «والوسيلة (٩) وكتب المحقّق (١٠) والمصنّف (١١) والشهيدين (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وتلميذيه (١٤) والميسي» ونصّ القاضي فيما نقل على بطلان الصلاة في المدبّج بالديباج أو الحرير المحض (١٥). ونقل ذلك

__________________

(١) المهذّب : فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٧) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٨) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٩) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠ ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩ ، والمختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١١) النهاية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧ ، والمنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧ ، والتذكرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤ ، والتحرير : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٩ ، والإرشاد : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٢) الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والروض : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٥ ، والروضة : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨ ، والدروس : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥٠ ، والبيان : في اللباس ص ٥٨.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١ ، وفوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) الموجود من كتب تلميذيه المطالب المظفّرية : ص ٧٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) نقله عنه السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨١ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

عن المرتضى في بعض رسائله (١). وإليه مال أو قال به صاحب «مجمع البرهان (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو الظاهر من الكاتب (٤) حيث منع من العلم الحرير في الثوب ، ولم أجد من تعرّض له من الأصحاب غير من ذكرنا. وتردّد فيه صاحب «المدارك (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧)».

ولم يحدّ بحدّ في «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والنافع (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والمختلف (١٨) ونهاية الإحكام (١٩) والدروس (٢٠) والبيان (٢١) والذكرى (٢٢)» فلا يبعد أن يكون الحكم عندهم منوطاً بكلّ ما صدق عليه اسم الكفّ في العرف. وقال في

__________________

(١) لم نجد النقل المذكور عن المرتضى إلّا في الرياض : ج ٣ ص ١٨٨ والمدارك الرحلي القديمة ، وأمّا الجديدة فليس بموجود فيه ، فراجع المدارك القديمة : ص ١٤٨ س ١٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٣.

(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.

(٦) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٨) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٩) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(١٠) الوسيلة : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٨٧.

(١١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٣) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧.

(١٧) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٨) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٣٧٧.

(٢٠) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٢١) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٢٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الصحاح» : كفّة القميص بالضمّ ما استدار حول الذيل (١) لكنّ المصنّف والمحقّق والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية في جوازه إلى خبر جرّاح ورواية العامّة عن عمر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ، وقد يشعر بالتحديد. والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الميسي وصاحب «العزّية وإرشاد الجعفرية» حدّوه بأربع أصابع في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد والعزّية وإرشاد الجعفرية (٤) والروضة (٥) والمسالك (٦) والمقاصد العليّة (٧)» بل في «شرح الشيخ نجيب الدين» نسبة ذلك إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٨)» أنه مقطوع به في كلام المتأخّرين. وفي «مجمع البرهان (٩)» أنه مشهور. وفي رسالة «الشيخ حسن (١٠)» وحدّوه ، وهو يشعر بالشهرة أو بالاجماع. وتوقّف في ذلك في «روض الجنان (١١)» وهو الظاهر من

__________________

(١) الصحاح : ج ٤ ص ١٤٢٢ مادة «كفف».

(٢) لم يحدّه المحقّق الكركي بالأربع في عبارته بل أطلق الجواز بالكفّ به من غير ذكر الأربع أو الثلاث ، وإنّما استدلّ على الإطلاق المذكور بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ثمّ بخبر المدائني عن الصادق عليه‌السلام انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، انتهى. نعم ذيل كلامه يشعر بذلك حيث قال : والظاهر أنّ المراد بالأصابع المضمومة اقتصاراً في المستثنى من أصل التحريم على المتيقّن واستصحاباً لما كان ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.

(٣) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(٧) المقاصد العلية : في ستر العورة ص ٨٣ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(١٠) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولده (١) وصاحب «كشف اللثام (٢)». وصرّح جماعة (٣) بأنّ المراد بالكفّ جعله في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق واللبنة أي الجيب.

وهل يجوز الرقع بهذا القدر؟ ففي «الوسيلة (٤)» جوازه. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» فيه تردّد ، قال : وكذا تطريف المنديل ، ولا ريب أنّ تجنّبه أولى ، انتهى.

بيان : حجّة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية الكريمة وخبر جرّاح المدايني أنّ الصادق عليه‌السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة * الحمراء فإنها مثيرة إبليس (٦). وقد رموه (٧) أوّلاً بجهل حال جرّاح والقاسم بن سليمان الراوي عنه ، وأنّ الكراهة إنّما خصّت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهيّة لباس الحرير ، وأنّ هذه اللفظة من جرّاح فلا دلالة أصلاً واحتمال الديباج أن لا يكون حريراً محضاً كما احتمله الشيخ (٨) في صحيح ابن بزيع.

قلت : قد عدّ المولى المجلسي (٩) جرّاحاً من الممدوحين وللصدوق إليه طريق.

__________________

(*) المثيرة هي ما يوضع من الحرير على سراج الدابّة. (بخطّة رحمه‌الله).

__________________

(١) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) العبارة المذكورة في كشف اللثام ليس بصريح في التوقّف ولا بظاهر فيه بل يستشعر منها الميل إلى التحديد فإنّه بعد أن أشار إلى المرويّ عن العامّة وخبر المدائني قال : وهو قد يشعر بالتحديد ، انتهى. راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) منهم : المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، والعلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٧٧ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٠٨ س ٤.

(٤) الوسيلة : كتاب المباحات في الملبوسات ص ٣٦٧ ، ونحوه في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.

(٥) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٧) كالأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٨٦ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٨٠ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢ وانظر تنقيح المقال : ج ١ ص ٢٠٩.

(٨) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٣ وذيل ح ٢٤.

(٩) نقله عن الوجيزة المامقاني في تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٠٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال النجاشي يروي عنه جماعة منهم النضر بن سويد (١). وقال الاستاذ أدام الله حراسته : لعلّه كثير الرواية ورواياته متلقّاة بالقبول (٢). وأمّا القاسم بن سليمان فللصدوق إليه طريق أيضاً ويروي عنه النضر بن سويد ، وقد قيل فيه : إنّه صحيح الحديث (٣) وهذا يشير إلى صحّة حديث القاسم ، ويروي عنه أحمد بن محمد والحسين بن سعيد (٤). والكراهة حقيقة شرعية في المعنى المعروف كما أشار إلى ذلك الشهيد (٥) والكركي (٦) سلّمنا ولكنّ التعبير بالكراهة في مقام التحريم والترك الواجب غير مناسب لحصول المسامحة والتساهل فيهما ، وحينئذ فيراد منها هنا المعنى الشائع إلّا أنه ليس بتلك المكانة من الظهور حتّى ينهض لتخصّص العمومات ، لكنّا نقول : إنّ ظهور شمولها لما نحن فيه محلّ تأمّل كما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة التكّة. ويظهر من خبر صفوان الّذي لا يروي إلّا عن ثقة «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً إنّما كره الحرير المبهم (٧)» أنّ الحرير المحض في الأخبار إنّما يراد منه كون نفس الثوب حريراً محضاً. فهذا الخبر أيضاً دليل المسألة وبإطلاقه يشمل حال الصلاة. ولا يضرّ يوسف بن ابراهيم لوقوعه بعد صفوان ، وقد روي هذا الخبر المحمدون الثلاثة (٨) ثمّ إنّ الشهرة تجبر ضعف سنديهما ودلالتيهما على الصحيح عند الاستاذ الشريف (٩) أيّده الله تعالى. وأمّا كون لفظة الكراهة من جرّاح فإن كان ناقلاً للّفظ فلا كلام وإن كان ناقلاً بالمعنى فشرطه القطع بالمراد والإتيان بلفظٍ آخر مرادف واشتماله على كراهيّة

__________________

(١) رجال النجاشي : ص ١٣٠ الرقم ٣٣٥.

(٢) تعليقات على منهج المقال : ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٨٢٩٣٢).

(٣ و ٦) تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٧٠.

(٤) تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٧٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٨) الكافي : ج ٦ ص ٤٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٥ ، ومن لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ ح ٨١٢.

(٩) مصابيح الأحكام : في لباس المصلّي ص ٦٧ س ١٠ وما عثرنا عليه في رجاله.


ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته

______________________________________________________

لباس الحرير لا تسقط دلالته وحجّيّته. وأمّا احتمال كون الديباج غير حرير محض كما يشعر بهِ عطفه عليه في الأخبار وكلام الأصحاب فقد قال في «المغرب» الديباج الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فلعلّ العطف لكون الحرير يطلق على ما لا نقش له.

ويدلّ على المسألة أيضاً ما ذكره جماعة (١) من أصحابنا أنّ العامّة روت عن أسماء أنه كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلبسها. والشهرة والإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار وضعف دلالتها كما تجبران ضعف ما دلّ على التحديد المذكور ، لأنّ خبره عامي والعمدة الإجماع ولم نقطع به من جهة كثرة المصرّحين بالتحديد المذكور ، لأنّهم قليلون كما عرفت ، بل نقطع به من جهة اخرى وهو الاقتصار في حدّ الكفّ على المتيقّن ، وحينئذٍ فلا بدّ أن تكون الأصابع مضمومة.

[في اشتراط الملك أو حكمه في ثوب المصلّي]

قوله قدّس الله روحه : (ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته) أجمع العلماء كافّة على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بها كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» وأجمع علماؤنا على بطلانها فيه كما في «الناصريات (٤) والغنية (٥)

__________________

(١) منهم : الشهيدان في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٢ والروض : ص ٢٠٨ س ٨ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٠.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٨١ ص ٢٠٥.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤)» ونسبه في «المنتهى (٥)» إلى علمائنا. وفي «المعتبر (٦)» إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي «جامع المقاصد (٧) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٨) وروض الجنان (٩)» الإجماع إذا كان ساتراً. وفي «الكافي (١٠)» عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحّة الصلاة وقد ذكر ذلك في جواب شبهة اشتهرت بين المخالفين سأل بها عمرُ بن شهاب حمدانَ القلانسي ، وإختلفوا فيما إذا كان غير ساتر ، ففي «نهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والتذكرة (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والجعفرية (١٨) والعزّية ومجمع البرهان (١٩)» بطلانها فيه أيضاً ونسبه في «المدارك (٢٠)» إلى المصنّف ومن تأخّر عنه.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٨.

(٤) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ١٩.

(١٠) الكافي : في الفرق بين من طلّق على غير السنّة .. ج ٦ ص ٩٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(١٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(١٧) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٨) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٢.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقاصد العليّة (١)» إلى الأكثر. وفي «الروض (٢)» إلى جماعة ، وهو ظاهر من أطلق. وإستشكل فيه في «المنتهى (٣)».

وفي «المعتبر (٤)» أنّ الأقرب إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ، انتهى. وهو خيرة «المدارك (٥)». وفي «الذكرى (٦)» أنه قوي. ونحوه ما في «جامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمقاصد العليّة (٩) وروض الجنان (١٠) وكشف اللثام (١١)» وفصّل في «الإيضاح (١٢)» ففرّق في غير الساتر بين ما إذا كانت إبانته تحتاج إلى فعل كثير وبين ما لا تحتاج إليه ، فحكم بالبطلان في الأوّل ، بل يظهر من آخر كلامه كما فهمه الكركي (١٣) أنه لا خلاف في البطلان هنا واحتمل الوجهين في الثاني وأطنب في بيان ذلك. واعترضه الفاضل الكركي في مواضع ، ففي بعضٍ أصاب وفي بعضٍ نأى عن الصواب وهو قوله : إنّه إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضدّ استوى في ذلك ما يحتاج

__________________

(١) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢ وفيه «خاتم مغصوب» بدل «ذهب».

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) المقاصد العليّة : المقدّمة الثالثة في ستر العورة ص ٨٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضَوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٣٠.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١٢) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.


.................................................................................................

______________________________________________________

إبانته إلى فعلٍ كثير وما لا يحتاج ردّه إلى مالكه إلى ذلك (١). وفيه أنّ ما لا يحتاج لا ضدّ له حتّى ينهى عنه. وقد يؤوّل كلامه بوجهٍ بعيد.

بيان : احتجّ في «الناصريات (٢)» على بطلانها في الثوب المغصوب بأنّ أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنّما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. وفي «الخلاف (٣)» بأنّ التصرّف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصحّ نيّة القربة فيما هو قبيح ولا صلاة إلّا بنيّة القربة. وفي «الكتابين» أيضاً أنّ الذمّة لا تبرأ من الصلاة بيقين. واحتجّ بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالك فهو منهيّ عن ضدّه الّذي هو الصلاة وهذا لا يتمّ فيما يجب أن يحفظ ولا يحفظ إلّا باللبس (٤). وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» بأنّ النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع ، والحركات فيه انتفاع فتكون محرّمة منهيّاً عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود وهي أجزاء الصلاة فتكون منهيّاً عنها فتفسد فتكون الصلاة فاسدة ، ثمّ قال في «المعتبر» بعد ذلك : إنّي لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بإبطال الصلاة وإنّما هو شي‌ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب أنه إن كان ستر به العورة إلى آخر ما نقلناه عنه (٨). وقال في «الذكرى (٩)» بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه ونقل عن المصنّف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب وغيره ممّا يستصحب في الصلاة لتحقّق النهي عن ذلك : هذا كلّه بناءً على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وأنّ النهي في العبادة مفسد ، سواء كان عن أجزائها أو عن

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٢) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٨١ ص ٢٠٨.

(٣) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٣ ج ١ ص ٥١٠.

(٤) كالفاضل الهندي في كشفه : ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٦.

(٨) تقدّم في ص ١٥٧ برقم ١٧ و ٣٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وصف لا تنفكّ عنه ، ولا تخلو هذه المقدّمات من نظر ، فقول المحقّق لا يخلو من قوّة ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وروض الجنان (٣) والمقاصد العليّة (٤) والمدارك (٥)» أنّ المصنّف وجماعة استدلّوا على بطلانها في غير الساتر بأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها إلى آخر ما نقلناه عن «المعتبر والمنتهى والتذكرة» وبأنه مأمور بإبانة المغصوب وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعلٍ كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه فيفسد. ولم أجد المصنّف ذكر ذلك فيما حضرني من كتبه وإنّما استنبطه منه الشهيد ، والمذكور في كتبه ما عرفت. ثمّ إنّهم ردّوا الأوّل بأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى التصرّف في المغصوب الّذي هو لبسه ابتداءً واستدامةً وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولاً لجزء الصلاة ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً لفوات بعض الشروط أو الأجزاء ، وردّوا الثاني بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه العامّ أعني الترك وهو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك وإن كان الكلّي لا يتقوّم إلّا بها ، لأنّه مغاير لها ، ولهذا كان الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ءٍ من جزئيّاته عند المحقّقين ، فلا يتحقّق النهي عن الصلاة ، لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن ثمّ فرّق المحقّق بين الأمرين فاختار البطلان في الأوّل دون الثاني.

قلت : هذه الحركات منهيّ عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه ، فالمتصرّف

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.

(٤) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

مشغول الذمّة بالاجرة وبعوض ما تلف من الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ولا ريب أنه حينئذٍ يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثمّ إنّ الكون في الثوب استدامة منهيّ عنه كما اعترفوا به وليس ذلك إلّا مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه وتتفاوت الحرمة بحسب الأجزاء قلّة وكثرة ، ولا فرق قطعاً بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء ، وقد اعترفوا بأنّ الحركات الواقعة فيه ساتر العورة منهيّ عنها ، ولا فرق بينه وبين غير الساتر ، إذ علّة الحرمة هو التصرّف في مال الغير بغير إذن.

وفي «الإيضاح (١)» أنّ مستصحب النجاسة كالقارورة المضمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلاته ، فالمغصوب الغير الساتر أغلظ وآكد لأنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال ، انتهى فتأمّل.

وبيان ما أشار إليه المحقّق والجماعة من الفرق هو أنه إذا استتر بالمغصوب تعلّق النهي بنفس العبادة لأنّه استتر استتاراً منهيّاً عنه فإنّ الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه فلا يكون استتاراً مأموراً به في الصلاة ، فقد صلّى صلاة خالية عن شرطها الّذي هو الاستتار المأمور به. وكذا إذا سجد وقام على المغصوب فعل سجوداً أو قياماً منهيّاً عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابساً للمغصوب الغير الساتر ، إذ ليس شي‌ء من ذلك عين التصرّف فيه وإنّما هو مقرون به والتصرّف فيه هو لبسه وتحريكه.

وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّا لا نسلّم أنّ النهي في شرط العبادة يفسدها ، نعم إذا كان ذلك الشرط عبادة مستقلّة أفسدها. ألا ترى أنّ إزالة النجاسة شرط لصحّة الصلاة مثلاً ولا يضرّ نهيها عن كون ذلك بماءٍ مغصوب وفي مكان مغصوب وبآلة مغصوبة بخلاف الغُسل فإنّه يبطل لكونه عبادة ، انتهى. وقد يقال عليه : إنّ شرط الصلاة إنّما هو طهارة الثوب لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه.

__________________

(١) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يصلّى فيه ج ٢ ص ٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال أيضاً في «مجمع البرهان (١)» : إنّه لا فرق بين الساتر وغيره حتى الخاتم وفصّه ، لعموم الدليل وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئيّ حقيقي من غير تعدّد جهة ، ولا شكّ في كون الحركات الواقعة فيه جزءً لها ومنهيّاً عنها والنهي ليس مطلوباً للشارع بوجه ، والمتبادر من مثله البطلان ، والذمّة مشغولة والخروج غير ظاهر ، لأنّا ما فهمنا الصحّة إلّا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي. ولا يحتاج إلى أن يقال : إنّ الأمر بالردّ مستلزم للنهي حتّى يرد عليه ما في «روض الجنان» مع أنه ما يرد على ما فهمته مراراً ، على أنه إن تمّ لا يتمّ إلّا في سعة الوقت ولا خصوصية له بالساتر. وفرق المحقّق ومن تبعه كالشهيدين بين الساتر وغيره غير جيّد. وأنا متعجّب من الشارح حيث رضي بالبطلان في الساتر مع أنّ الدخل الّذي ردّ به بطلان غير الساتر بعينه جارٍ فيه ، لأنّه الدخل الّذي ذكره بعض العامّة في دليل أصحابنا القائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره غير جيّد ، ففرق المحقّق بين خاتم ذهب ومال الغير وبين الحرير الغير الساتر بالبطلان في الأخير دونهما ، لوجود النهي الصريح في الحرير دونهما وارتضاه الشارح له ممّا يتعجّب منه ، انتهى كلامه.

وأراد بما فهمه مراراً ما ذكره في بحث التيمّم حيث تعجّب من المتأخّرين في اعتراضهم على المصنّف في المسائل الّذي بناها على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ وقال : إنّ وجه الاستلزام عنده في غاية الوضوح ، لأنّه إذا نهي عن الأمر الكلّي كانت جميع أفراده منهيّاً عنها ضمناً ، لأنّه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهيّ عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد ، لأنّ تركه حينئذٍ صار واجباً ولا يمكن إلّا بترك الجميع ، وقد صرّح هؤلاء وسلّموا أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب ، وصرّحوا أيضاً أنّ نهي الماهية مستلزم لنهي جميع الأفراد ، ألا ترى أنّ وجود الماهية يستلزم وجود فرد ما لا أقلّ ضمناً لما مرَّ (٢).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في التيمّم ج ١ ص ٢١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في بحث إزالة النجاسة عن المسجد (١) : إنّ الأمر بإزالتها عن المسجد يقتضي بطلان الصلاة لو اشتغل بها حينئذٍ ، لأنّ النهي عن الكلّ لا يتحقّق إلّا بترك الخصوصيات بل المقصود منه نهي الخصوصيات ، ولهذا قيل : إنّ النهي عن الكلّي عامّ وقولهم : إنّ الّذي يقتضيه الأمر بالإزالة إنّما هو النهي عن الكفّ عن الشي‌ء والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الامور الخاصّة حتى يكون شي‌ء منها متعلّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلّا بالأضداد الخاصّة لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّي من حيث هو غير جيّد ، لأنّه على تقدير الإمكان ليس ذلك بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما هو الشأن في سائر المنهيّات كالزنا ونحوه ، ومعلوم عدم التحقّق إلّا في ضمن الخصوصيات وهذا ظاهر مسلّم مفروض.

وقولهم : إنّ الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ء من جزئياته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ووجوبه من هذا الباب ليس من نفس الأمر فيه أن ليس هناك غرض متعلّق بأنّه من نفس الأمر فقط أو منه مع شي‌ء آخر. والنقض بما إذا قال الشارع : أوجبت عليك الأمرين مع ضيق أحدهما وسعة الآخر وأنّك إن قدّمت المضيق امتثلت بغير إثم وإن عكست امتثلت معه ، فالجواب عنه أنّا لا نسلّم وقوع مثل ذلك ، وبعد وقوعه نقول بالصحّة لمكان النصّ ولا يلزم منه الصحّة مع عدم النصّ مع إمكان التخلّص من المحذور بحمل الأمر على وقتٍ لا يجتمع مع النهي لظهوره ، وأيضاً يلزم بمثل ذلك صحّة كون الشي‌ء مأموراً به ومهنيّاً عنه كأن يقول : أوجبت عليك الصلاة وحرّمتها عليك في الدار المغصوبة ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه.

وأمّا النقض بصحّة مناسك منى يوم النحر لو خالف الترتيب فلا نسلّم صحّتها كذلك أو ذلك محمول على عدم تحريم الموسع في وقت فعله أو بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح أو لإمكان توكيله في غيره أو أنّ ذلك ليس بعبادة محضة فلا يضرّ النهي فلا يرد نقضاً ، فتأمّل ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى ، فليتأمّل فيه.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : تطهير المساجد ج ١ ص ٣٢٥ ٣٢٧.


وإن جهل الحكم ،

______________________________________________________

[في جاهل الحكم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن جهل الحكم) أطلق الحكم ببطلان صلاة جاهل الحكم كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) وكشف الالتباس (٤)». وفي «جامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) وروض الجنان (٧) والمقاصد العليّة (٨) ومجمع البرهان (٩)» قصر جاهل الحكم على جاهل البطلان إذا علم بالحرمة ، فإنّ مناط البطلان الحرمة وإنّ جاهل الحرمة لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل ، وفي «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» أنّ جاهل التحريم تبطل صلاته ولا يعذر ، لأنّ التكليف لا يتوقّف على العلم به وإلّا لزم الدور المحال. قلت : لعلّه أراد في الكتابين بجاهل التحريم جاهله مع التنبيه عليه لتقصيره لا الغافل ، فتأمّل. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» لو جهل كون التصرّف المخصوص غصباً فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ويحتمل الغصب. وفي «المدارك (١٣)» تبعاً لشيخه لا يبعد اشتراط العلم بالحكم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٤) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٣.

(٨) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٠.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(١١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.

(١٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٢.


والأقوى إلحاق الناسي

______________________________________________________

وفي «البيان (١) وكشف الالتباس (٢) والمقاصد (٣) والعلّية وروض الجنان (٤)» أنّ ناسي الحكم كجاهله ، ويأتي مختارهم في الناسي.

[في الناسي للغصب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقوى إلحاق الناسي) أي الأقوى إلحاق العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة كما صرّح بذلك في «المنتهى (٥)» وغيره وفاقاً ل «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨) والموجز الحاوي (٩) وروض الجنان (١٠)» وظاهر إطلاق الفتاوى ونقل العجلي (١١) عن بعض الأصحاب القول ببطلان صلاة الناسي للغصب فيحتمل أن يكون موافقاً لهؤلاء في الإعادة في الوقت وخارجه وأن يكون موافقاً لما في «المختلف» كما يأتي.

__________________

(١) الموجود في البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨. هو قوله : «لو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر» مع أنّ المصرّح في الكتب المذكورة بعد البيان : أنه لا يعذر ، فراجع الكتب الآتية الثلاث ، ويحتمل التصحيف في كلام البيان أو سقوط حرف «لا» في الاستنساخ أو الطبع ، فراجع وتأمّل. ويحتمل أن يكون المراد في الشرح هو نسبة قياس الناسي بالجاهل كائناً ما كان حكم الجاهل عند المجتهد لا خصوص عدم المعذورية ، ويؤيّده ما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المقاصد العليّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٢ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٤ و ١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٤ و ٦.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٨) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في اللباس ص ٦٩.

(١١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» وفاقاً لأبي عبد الله العجلى أنها لا تبطل فلا يعيد في الوقت ولا خارجه. وفي «المختلف (٦) والدروس (٧)» وظاهر «الذكرى (٨)» أنه يعيد في الوقت دون خارجه. وفي «التحرير (٩)» في صحّتها عند النسيان إشكال. وفي «كشف اللثام (١٠)» يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس لتفريط الأوّل ابتداءً واستدامةً دون الثاني.

بيان : احتجّ (١١) على مختار الكتاب بأنه فرّط بالنسيان لأنّه قادر على التكرار الموجب للتذكار وبأنه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاؤه ولم يعلم زواله بالنسيان وهما من الضعف بمكان. والأولى الاحتجاج عليه بأنه كالمصلّي عارياً ناسياً ، لأنّ هذا الستر كالعري فهو كالستر بالظلمة وباليد وبالنجس.

حجّة العجلي (١٢) أنّ الناسي غافل فهو غير مأمور بالنزع ولا منهيّ عن التصرّف فيه والحمل على النجس قياس. وأنه قد رفع النسيان عن الامة ومعناه رفع جميع أحكامه ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه وأنّ الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إيّاه كلّياً ، فاعتباره في حكم ما ينافي إلغاءه ، يعني أنّ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلّية. ويرشد إلى ذلك عطف «ما استكرهوا عليه»

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٢) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٤) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) المطالب المظفرية : في ستر العورة ص ٧١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٧) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٩) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.

(١٠) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٦.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(١٢) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

عليه والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلّي ، فكذا فيما هو معطوف عليه. وردّه المصنّف (١) بمنع العموم في أحكام النسيان ، لأنّه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقلّ ولأنّه لو جوّز الصلاة في المغصوب وأزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم وانتظم في الأسباب المؤثّرة في صحّة الصلاة فلا يصدق الرفع الكلّي ودليلكم مبنيّ عليه فرجع عليكم بالإبطال والقول بأنّ المجوّز هو زوال العلم وليس هو النسيان ، لأنّ شرط التكليف بترك المغصوب هو العلم بالغصبية وهنا ليس له علم ، لأنّه قد زال وزوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا يكون المجوّز هو النسيان بل زوال الشرط الّذي هو العلم فمردود ، لأنّ زوال العلم هو النسيان ، فإذا كان النسيان علّة زوال الحكم عاد المحذور.

واعترض في «جامع المقاصد (٢)» فمنع من استلزام رفع جميع الأحكام زيادة الإضمار ، لأنّ زيادة الإضمار في اللفظ لا في المدلول ، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم يتحقّق الزيادة فيكفي إضمار الأحكام فقط وهو أخصر من جميع الأحكام. وقال : إنّ المراد رفع جميع الأحكام المترتّبة على الفعل إذا وقع عمداً لا المترتّبة على النسيان باعتبار كونه عذراً فلا تناقض. أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ممكن الرفع لامتناع الخلوّ من جميع الأحكام الشرعية ، انتهى. وقضية ذلك الحكم بعدم إعادة الناسي في موضع من المواضع ، وقد اعترفوا هنا بأنّ ناسي الغصب يعيد ، وورد النصّ (٣) بأنّ ناسي النجاسة يعيد وغير ذلك من المواضع إلّا أن تقول خرج ما خرج بالدليل فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم النصّ إلى الدليل ويجري ذلك في ناسي الحرير وجلد ما لا تصحّ فيه الصلاة كجلود الثعالب والأرانب وأوبارها الملصقة وغير ذلك فتأمّل فيه. ثمّ إنّ الخبر (٤) الشريف خالٍ عن الدلالة على الإعادة وعدمها ، لأنّ المتبادر منه عرفاً عند كلّ عارف رفع المؤاخذة فيرجع الأمر إلى غيره من الأدلّة وقد سمعتها.

__________________

(١) نهاية الوصول : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملاً ص ٨٨. ونقله في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٨٤.

(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٨٤.


ومستصحب غيره به ،

______________________________________________________

حجّة «المختلف (١) والدروس (٢)» على الإعادة في الوقت أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة ، وعلى عدمها في الخارج أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وردّ الأوّل في «جامع المقاصد (٣)» بأنّ امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ويمتنع تكليفه في حال النسيان. وردّه في «روض الجنان (٤)» بمثل ذلك فقال : إنّه إن كان مأموراً بالصلاة اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلّا فلا. وفيه أنّ له أن يقول : إنّه مأمور بشرط عدم الغصب فلمّا تبيّن له فقد الشرط وجبت الإعادة لكن يتوجّه عليه أنه يجوز أن يكون مأموراً بشرط عدم العلم ، فتأمّل. وردّ الثاني في «روض الجنان (٥)» بأنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فريضة فليقضها نصّاً وإجماعاً.

[حكم المستصحب المغصوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومستصحب غيره به) الضمير في «غيره» يعود إلى الثوب المغصوب ، وظاهره أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعمّ نحو الخاتم وغيره فيندرج فيه الثوب الّذي لا يكون هو الساتر على تكلّف. والقول ببطلانها في المستصحب كالخاتم والدرهم ونحوه خيرة «التحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٢ و ٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٤ و ٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٢٥.

(٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).


ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ،

______________________________________________________

وحاشية الإرشاد (١) والمسالك (٢)» وهو الّذي قرّبه في «المنتهى (٣)» بعد التردّد ، وقد سمعت ما في «الإيضاح (٤)». وفي «البيان» لو كان المغصوب المعفوّ عن نجاسته كالخاتم ملبوساً أو مستصحباً ففي البطلان نظر ، من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالردّ ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالردّ يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحّة اذا لم يتمكّن من ردّه ، وإن استصحبه ما لم يكن التصرّف فيه من لوازم الصلاة (٥). وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» أنّ غاصب ما لم يستصحبه تبطل صلاته ، إلّا أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحّت صلاته بخلاف المصاحب.

بيان : الوجه فيما ذكره المصنّف أنه منهيّ عن تحريكاته الصادرة منه في الصلاة كما مرَّ مستوفى. والاستناد إلى أنه مأمور بردّه المنافي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن أمكن فيها الردّ أو كان مأموراً بالحفظ لا الردّ ، وأن تبطل وإن لم يكن مستصحباً.

[لو أذن المالك للغاصب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أذن المالك للغاصب أو غيره صحّت) هذا ممّا لا ريب فيه ، وقد صرّح به المحقّق (٨) وجميع (٩) من تأخّر عنه لكن

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٤) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨. وفيه «على إشكال».

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٩) منهم : العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٩١ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨٢.


ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر. والطهارة وقد سبق.

______________________________________________________

في «الشرائع (١)» أنه إذا أذن للغاصب تصحّ صلاته مع تحقّق الغصبية. وفيه أنّ استيلاء الغاصب في تلك الحال لا عدوان فيه إلّا أن يقال : إنّ المراد بتحقّق الغصبية بقاء الضمان.

(قوله : ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب عملاً بالظاهر) صرّح بذلك المصنف في كتبه (٢) والمحقّقان (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) وإنّما لم يدخل الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على الغاصب فكان هذا الظاهر بمنزلة المقيّد العقلي ، لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجهٍ آخر غير الغصبية وبينه وبينه عداوة أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلّي فيه بذلك الإذن المطلق. وفيه ما فيه ، بل الظاهر أنّ تخصيص الغاصب بالذكر لكونه في محلّ البحث وأنّ الحال فيهما واحد ، بل لو فرض انتفاء ذلك في الغاصب عمل بمقتضى الإطلاق ، والمراد بالإطلاق هنا ما يشمل العامّ كأذنت لكلّ من يصلّي فيه.

[في اشتراط الطهارة في الثوب]

(قوله : والطهارة وقد سبق) هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب.

__________________

(١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٢) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٧٨ ، والمنتهى : ج ٤ ص ٢٣٠ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٤٧٧ ، والتحرير : ج ١ ص ٣٠ س ٢٤ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(٣) شرائع الإسلام : ج ١ ص ٦٩ ، جامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٢ ، وفوائد الشرائع : ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٣.

(٤) البيان : ص ٥٨ ، والدروس : ج ١ ص ١٥١ درس ٣٠ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٥٣٥ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٥.

(٥) كالسيّد السند في مداركه : ج ٣ ص ١٨٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٧ ، والمحدّث البحراني في حدائقه : ج ٧ ص ١٧١.


فهرست الموضوعات

كتاب الصلاة

معنى الصلاة لغة............................................................... ٥

تعريف الصلاة اصطلاحا....................................................... ٨

المقصد الأول : في المقدمات

الفصل الأول : في أعدادها................................................... ١١

في عدد الواجبات............................................................ ١٢

في الصلوات المندوبة.......................................................... ١٥

في عدد الفرائض اليومية...................................................... ١٦

في عدد النوافل الرواتب....................................................... ١٦

في عدد نوافل العصر وأنها ثمان أو أقل.......................................... ١٩

في عدد نوافل المغرب......................................................... ٢١

في نافلة العشاء.............................................................. ٢٣

في مكان (موقع) نافلة العشاء................................................. ٢٤

في عدد نوافل الليل........................................................... ٢٦

في بيان المراد من الوتر........................................................ ٢٨

في حكم الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر.................................... ٣٠

في مكان القنوت في ركعات الوتر............................................... ٣٠

في سقوط نوافل الظهرين والعشاء في السفر...................................... ٣٢

كيفية أداء النوافل ركعتان ركعتان............................................... ٣٨


استثناء الوتر وصلاة الأعرابي من هذه الكيفية.................................... ٤١

ذكر صلاة أخرى مستحبة غير النوافل الرواتب................................... ٤٢

الفصل الثاني : في أوقات الصلاة.............................................. ٤٣

المطلب الأول : في تعيينها..................................................... ٤٣

في أن لكل صلاة وقتين....................................................... ٤٣

في بيان وقت الرفاهية ووقت الإجزاء............................................ ٤٤

في بيان أول وقت الظهر...................................................... ٥٠

طرق معرفة زوال الشمس...................................................... ٥٢

وقت فضيلة صلاة الظهر..................................................... ٥٨

وقت إجزاء صلاة الظهر...................................................... ٦٧

أول وقت صلاة العصر....................................................... ٦٨

آخر وقت فضيلة صلاة العصر................................................ ٧٤

آخر وقت صلاة العصر...................................................... ٧٥

في أول وقت صلاة المغرب.................................................... ٧٧

في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب.............................................. ٨٤

في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض من عرفات............................ ٨٦

في آخر وقت إجزاء صلاة المغرب............................................... ٨٨

في أول وقت صلاة العشاء.................................................... ٩٣

في آخر وقت إجزاء صلاة العشاء.............................................. ٩٧

في وقت صلاة الصبح ووقت فضيلته.......................................... ١٠١

في آخر وقت صلاة الصبح.................................................. ١٠٣

في وقت نافلة الظهر........................................................ ١٠٥

في وقت نافلة العصر....................................................... ١١٢

في وقت نافلة المغرب........................................................ ١١٣

في وقت نافلة العشاء....................................................... ١١٤

في وقت نافلة الليل......................................................... ١١٥

في وقت ركعتي الفجر....................................................... ١١٨


في وقت قضاء الفرائض..................................................... ١٢٣

في وقت قضاء النوافل....................................................... ١٢٤

المطلب الثاني : في الأحكام.................................................. ١٢٩

في الوقت المختص والمشترك للظهرين.......................................... ١٢٩

في الوقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء................................... ١٣٥

في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني........................................... ١٣٧

في حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها.................................... ١٤٠

في جواز التعويل على الظن في معرفة الوقت.................................... ١٤٤

فيما لو عول على الظن وظهر الكذب........................................ ١٤٧

فيما لو عول ودخل الوقت في الأثناء......................................... ١٤٧

في عدم جواز التعويل على الظن مع العلم...................................... ١٥٠

فيما لو وسع الوقت لتحصيل الطهارة وركعة واحدة.............................. ١٥٢

في الوقت المختص بالعصر.................................................. ١٥٤

فيما لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات............................... ١٥٥

في وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء.................................... ١٥٨

في وجوب العدول من الحاضرة إلى السابقة..................................... ١٦٢

في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة.......................................... ١٦٧

في عدم كراهة النوافل ذات السبب في تلك الأوقات............................ ١٧٨

في استحباب تعجيل قضاء النافلة............................................. ١٨٩

فروع ستة................................................................. ١٩٢

١ ـ في وجوب الصلاة بدخول أول وقتها....................................... ١٩٢

في أن قضاء صلاة الميت على الولي........................................... ١٩٥

في حكم من ظن تضيق الوقت............................................... ٢١٠

في حكم من ظن خروج الوقت............................................... ٢١١

٢ ـ في مزاحمة النوافل بالفرائض............................................... ٢١٣

في الاقتصار على الحمد عند ضيق الوقت..................................... ٢٢٠

في عدم جواز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة................................. ٢٢٠


في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر.................................... ٢٢١

في أفضلية قضاء نافلة الليل من التقديم........................................ ٢٢٣

٣ ـ كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظن بالوقت.............................. ٢٢٤

عدم إجزائها في غير الوقت إلا أن يدخل في الأثناء............................. ٢٢٦

٤ ـ فيما لو صلى العصر فذكر انه لم يأت بالظهر.............................. ٢٢٦

٦ ـ فيما لو بلغ الصبي في أثناء العمل......................................... ٢٣٦

في أن عبادة الصبي شرعية صحيحة أو تمرينية.................................. ٢٤٠

الفصل الثالث في القبلة..................................................... ٢٥٤

المطلب الأول : في ماهية القبلة............................................... ٢٥٤

في كفاية استقبال الحجر وعدمها............................................. ٢٥٧

في كفاية جهة الكعبة للبعيد................................................. ٢٥٩

في كفاية أي الجدران للمشاهد لها............................................ ٢٧٢

فيما لو انهدمت جدرانها أو صلى على سطحها................................. ٢٧٩

فيما لو خرج بعض بدنه عن جهتها........................................... ٢٨٣

في معنى المواجهة والمراد منها بين الأصحاب.................................... ٢٨٥

فيما لو خرج بعض الصف المستطيل عن سمتها................................. ٢٨٦

حكم محاريب البلاد........................................................ ٢٨٧

في قبلة أهل العراق ومن والاهم.............................................. ٢٩٤

علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم........................................... ٢٩٧

استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم.................................... ٣١١

قبلة أهل الشام............................................................ ٣١٦

علامة قبلة أهل الشام...................................................... ٣١٦

في قبلة أهل المغرب وعلامتها................................................. ٣٢١

في قبلة أهل اليمن وعلامتها................................................. ٣٢٤

المطلب الثاني في المستقبل له................................................. ٣٢٦

في اشتراط الاستقبال في النافلة وعدمه......................................... ٣٢٧


في وجوب الاستقبال عند الذبح.............................................. ٣٤٣

في استحباب الاستقبال للقضاء والدعاء....................................... ٣٤٤

منع الفريضة على الراحلة اختيارا.............................................. ٣٤٥

منع صلاة الجنازة على الراحلة................................................ ٣٤٩

إتيان الفريضة على المعقولة أو الأرجوحة....................................... ٣٥١

في صلاة الفريضة على السفينة السائرة أو الواقفة............................... ٣٥٣

في صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة.......................................... ٣٥٩

في وجوب الايماء للركوع والسجود............................................ ٣٦٠

في صلاة الفريضة ماشيا..................................................... ٣٦٢

في سقوط الاستقبال مع التعذر............................................... ٣٦٣

المطلب الثالث : في المستقبل................................................. ٣٦٤

وجوب الاعتماد على الأمارات إذا جهل الجهة................................. ٣٦٤

من قدر على العلم بالقبلة لا يكفيه الظن...................................... ٣٦٦

لو تمكن من الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟.................................... ٣٦٨

لو تمكن من الاجتهاد والصلاة إلى الأربع؟..................................... ٣٧١

العارف إذا فقد الأمارات هل يقلد أو يصلي إلى الأربع؟......................... ٣٧٤

العارف إذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظن............................... ٣٧٧

فيما لو تعارض اجتهاده مع إخبار العارف..................................... ٣٧٨

في أنه هل يقلد الأعمى غيره أو لا؟.......................................... ٣٨٠

في اشتراط العدالة في المخبر بالقبلة............................................ ٣٨٣

فيما لو تعدد المخبرون واختلفوا............................................... ٣٨٦

في البصير الفاقد للعلم والظن................................................ ٣٨٨

في التعويل على قبلة البلد.................................................... ٣٩٢

في الصلاة إلى أربع جهات................................................... ٣٩٥

في اشتراط تقابل الجهات الأربع وعدمه........................................ ٣٩٧

في جواز الصلاة إلى ثلاث جهات وعدمه...................................... ٣٩٩

فيما لو كان عليه فرضان في وقت واحد....................................... ٤٠١


فيما لو ضاق الوقت عن أربع جهات......................................... ٤٠٣

فروع : في اجتهاد المصلي في القبلة............................................ ٤٠٥

١ ـ في اعتماد الأعمى على رأيه مع وجود المبصر............................... ٤٠٥

٢ ـ فيما لو صلى بالظن ثم تبين خطأه........................................ ٤٠٦

٣ ـ في عدم وجوب تكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة............................... ٤٢١

٤ ـ فيما لو ظهر خطأ اجتهاده باجتهاده الآخر................................. ٤٢٣

٥ ـ فيما لو اختلف الاجتهادان.............................................. ٤٢٥

الفصل الرابع : في اللباس.................................................... ٤٣٠

فيما يجوز اتخاذ اللباس منه وما لا يجوز........................................ ٤٣٠

في تعريف الخز............................................................. ٤٤٠

في المنع عن كون الساتر من الذهب.......................................... ٤٤٢

حكم الصلاة في وبر السنجاب وغيره......................................... ٤٤٧

الصلاة فيما يتخذ مما يؤكل لحمه............................................. ٤٥٤

في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة............................................ ٤٥٦

ما في حكم الميتة عند الأصحاب............................................. ٤٥٨

منع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه.......................................... ٤٦٦

منع الصلاة في الشعر وغيره مما لا يؤكل لحمه................................... ٤٧٦

حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه................................... ٤٨٠

كفاية الدبغ في جلد ما لا يؤكل لحمه وعدمها.................................. ٤٩١

حرمة لبس الحرير المحض على الرجال.......................................... ٤٩٧

في جواز لبس الحرير الممتزج على الرجال....................................... ٥٠٥

في جواز لبس الحرير للنساء وعدمه............................................ ٥١٣

في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر........................................ ٥١٧

في جواز كف الحرير وعدمه.................................................. ٥٢٢

اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته......................................... ٥٢٨

في حكم المغصوب المستصحب.............................................. ٥٤٠

صحة الصلاة لو أذن المالك للغاصب أو لغيره................................. ٥٤١

فيما لو أذن المالك إذنا عاما................................................. ٥٤٢

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ٥

المؤلف:
الصفحات: 548