• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحرام كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة الثالثة ويأتي ما يوضحه. وأمّا الماشي الحاضر فقد علمت أنه استثنى ممّن يجب عليه الاستقبال في النافلة في عشرة (١) كتب من كتب الأصحاب. وهو ظاهر «الدروس (٢) والبيان (٣)». قيل (٤) : ويعطيه كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة واستحبّ النافلة. وقد سمعت أنّ في «المختلف (٥) وغاية المراد (٦)» نسبة ذلك إلى نصّ الشيخ.

وقضيّة كلام هؤلاء جميعاً أنه لا يجب عليه الاستقبال بالتكبيرة ، ولو كانوا ممّن يوجبون ذلك لنصّوا عليه كما صنع الشيخ في موضع من «الخلاف» حيث استثنى السفر على الراحلة وماشياً بعد الإحرام مستقبلاً (٧). وكذا ابن سعيد في «الجامع» حيث استثنى المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها (٨). وقد علمت أنّ المحقّق وجماعة لا يشترطونه في النافلة مطلقاً.

ويدلّ على ما نحن فيه أعني عدم اشتراط الاستقبال في النافلة ولو بالتكبيرة للماشي الحاضر ما استفاض في تفسير الآية الكريمة ، وقد سمعت تنزيل ذلك على وجهٍ ينطبق على المدّعى وخبر الحسين بن المختار وقد سمعته وعرفت وجه الدلالة فيه ، وعن الباقر عليه‌السلام في مرسل حريز : «أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٩)» وليس نصّاً في المسافر لإمكان حمله على الراعي. والنهي عن سوق الإبل إمّا لاستلزامه كثرة الفعل المنافي أو لاستلزامه الكلام بما تساق به. ويشهد له خبر إبراهيم بن ميمون بإطلاقه حيث قال الصادق عليه‌السلام فيه : «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت

__________________

(١) بل مرَّ الاستثناء المذكور من أكثر فى عشر كتب راجع ص ٣٢٨.

(٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٣) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٢.

(٥) مرَّ في ص ٣٢٩.

(٦) غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١٨١.

(٧) الخلاف : في مسائل القبلة مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.

(٨) الجامع للشرائع : باب القبلة ص ٦٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٤٤.