• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

الحال على الإطلاق وهو شامل للأخذ من المستحلّ وغيره. وقال نحو ذلك في خبر عليّ ابن أبي حمزة. وقال في «كشف اللثام (١)» بعد نقل ذلك عن الذكرى : دلّت جملة من الأخبار على أنّ أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلّين فالشمول ممنوع ، بل قد يدّعى أنه لم يكن في زمن الرضا عليه‌السلام من يجاهر بالاستحلال ، انتهى. ثمّ أيّد ذلك في «الذكرى» بأنّ أكثر العامّة لا يراعي في الذبيحة الشروط الّتي اعتبرناها مع الحكم بحلّ ما يذكّونه بناءً على الغالب من القيام بتلك الشرائط وأيضاً فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذاً بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون (٢). وفي «المدارك (٣)» استدلّ على ما ذهب إليه بصحيح الحلبي (٤) والبزنطي (٥) والجعفري (٦) وخبر جعفر بن محمد بن يونس (٧) ثمّ قال : وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال وشاملة للأخذ من المستحلّ وغيره ومعتضدة بأصل الطهارة مؤيّدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعيّن ، انتهى.

وأمّا المسلم المجهول حاله فلا يدرى هل يستحلّها بالدبغ أم لا ففي «التذكرة (٨) ونهاية الاحكام (٩)» أنّ فيه وجهين من أنّ الإسلام مظنّة التصرّفات الصحيحة

__________________

(١) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤٢٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٩ ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ و ٦ ج ٢ ص ١٠٧١ ١٠٧٢ ، وج ٣ ص ٣٣٢ ح ١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٣٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣٣٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.