• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر «التهذيب (١) والاستبصار (٢)» حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارةً على الفجر الأوّل واخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهاراً لتبيّن الوقت يقيناً وكره على التقيّة ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لأنّ مراده تقية السائل في فعلهما بعده.

وفي «المفاتيح (٣)» قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم أجد من صرّح بذلك ، نعم قال الشهيد في «الذكرى (٤)» أنه يظهر من رواية سليمان بن خالد امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثمّ قال : وقد تقدّم رواية فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتاً ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٥)» لا جهة لهذه الأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ «يتركهما» ظاهر مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما ، وأمّا على خطّ الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني. وخبر سليمان (٦) هذا : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : «تتركهما حين تترك الغداة» وفي خطّ الشيخ «تركعهما حين تترك الغداة».

بيان : الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني ، ويدلّ على المشهور قول أبي الحسن عليه‌السلام في صحيح علي بن يقطين (٧) : «يؤخّرهما إذا ظهرت الحمرة» وغيره

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة ذيل ح ٢٩١ و ٢٩٣ ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٢) الاستبصار : ب ١٥٥ وقت ركعتي الفجر ذيل ح ١٤ و ١٦ ج ١ ص ٢٨٤ و ٢٨٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٩.

(٥) لا يخفى عليك أنّ الشارح رحمه‌الله لخّص عبارة كشف اللثام بما أخلّ بالمعنى إلّا إذا اطّلع القارئ قبل ذلك على ما في كشف اللثام ، لأنّ قوله «مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما» في الحقيقة نفي للاستظهار الموجود في كلام الشهيد بناءً على لفظ «يتركهما» فإنّه بعد أن بيّن كيفية الاستظهار قال : ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والأمر بتركها إذا أدّى فعلهما إلى ترك الغداة في أوّل وقتها أو وقت فضلها ، انتهى ، فتأمّل وراجع كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج ٣ ص ٦٣.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٢ و ١ ج ٣ ص ١٩٣.