• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ،

______________________________________________________

[أوّل وقت صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير في الافق بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) وشرح الرسالة» لنجيب الدين ، وبالإجماع كما في «الذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (٧) وكشف الالتباس (٨) وغاية المرام (٩)» ويحمل قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة (١٠) «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً» على الأفضلية أو الاحتياط التامّ في تحقّق الصبح ، على أنه لا يقاوم هذه الإجماعات.

[آخر وقت فضيلة صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) هذا بيان انتهاء وقت الفضيلة كما صرّح به «المحقّق (١١)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦١.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في وقت الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥٤.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.