• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» الإجماع على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكلّ أو البعض.

وفي «المختلف (٢)» نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة «النهاية (٣)» قد توهم الصحّة إذا صادف شيئاً من الوقت كما توهم ذلك عبارة «المهذّب (٤)» على ما نقل عنه. قال في «النهاية (٥)» : من صلّى الفرض قبل الوقت عامداً أو ناسياً ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه ، انتهى. وقد تأوّل كلامه المصنّف في «المختلف (٦)» بأنّ مقصوده من التفصيل الناسي ، وحمله جماعة (٧) على أنّ المراد بالعامد الظانّ لأنه عامد أيضاً.

المقام الثاني : في الجاهل ، ففي «التذكرة (٨)» الإجماع على بطلان صلاته إذا قدّمها أو بعضها. وفي «المختلف (٩)» عن السيّد أنه مذهب محصّلي أصحابنا ومحقّقيهم. وفي «المهذّب البارع (١٠) وروض الجنان (١١)» أنه مذهب الأكثر ، وبه صرّح المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) وغيرهم (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢ و ٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٣ و ٥) النهاية : في أوقات الصلاة ص ٦٢.

(٤) المهذّب : باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٢ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٨٥ ، وصاحب ذخيرة المعاد : في أوقات الصلاة ص ٢٠٩ س ٢٧ ٢٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(١٠) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠ ، الموجود في روض الجنان نسبته إلى الأشهر ، فراجع.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٤) كما هو الظاهر من إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.